نصوص و مواد قانون تنظيم تجارة العبور و المناطق الحرة الليبي

قانون رقم (9) لسنة 1430 ميلادية بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة

مؤتمر الشعب العام

تنفيذاً لما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1429 ميلادية.

وبعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1959 إفرنجي بشأن المناطق الحرة.

وعلى القانون رقم (38) لسنة 1968 إفرنجي بشأن التصدير.

وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 إفرنجي بشأن التجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (64) لسنة 1971 إفرنجي بشأن الاستيراد.

وعلى قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1972 إفرنجي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (21) لسنة 1985 إفرنجي بإنشاء شركة مساهمة للمواني.

وعلى القانون رقم (12) لسنة 1989 إفرنجي بإعفاء المنتجات العربية من الضرائب الجمركية.

وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992 إفرنجي بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من قيود الاستيراد المنصوص عليها في القانون رقم (64) لسنة 1971 إفرنجي.

وعلى قانون المصارف والنقد والائتمان رقم (1) لسنة 1993 إفرنجي.

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1425 ميلادية بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

صاغ القانون الآتي

المادة (1)

تعريفات

في هذا القانون تعني الكلمات المذكورة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على غير ذلك.

( البضائع العابرة ) : هي البضائع المدخلة إلى الجماهيرية العظمى خلال المراكز الجمركية بغرض إخراجها من الجماهيرية العظمى من مركز جمركي آخر.

( متعهد العبور ) : أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى أو يعهد إليه بمسئولية نقل بضاعة عابرة.

( السلطة المختصة ) : السلطة المختصة بذلك قانوناً.

( الإدارة ) : إدارة المنطقة الحرة.

( المستثمر أو المستعمل ) : أي شخص طبيعي أو اعتباري يرخص له بالاستثمار في المنطقة الحرة أو باستعمال أي مرفق من مرافقها أو تقديم أي خدمة أو ممارسة أي مهنة أو نشاط فيها.

( الاستثمار أو الاستعمال ) : إقامة أي مشروع صناعي أو تجاري أو خدمي أو مزاولة أي مهنة أو نشاط داخل المنطقة الحرة.

( المشروع ) : المصانع والمكاتب والمخازن والمستودعات والمنافع وقاعات البيع والمعدات والتجهيزات ومواد النقل والاتصال وسائر المنشآت والأشياء اللازمة في المنطقة الحرة لغرض الاستثمار أو الاستعمال.

المادة ( 2 )

تنشأ المناطق الحرة بقرار من اللجنة الشعبية العامة في أي جزء من الجماهيرية العظمى ويبين القرار بدقة مواقع وحدود هذه المناطق.

ويقصد بالمنطقة الحرة المناطق المحررة من القيود الضريبية والجمركية والتجارية والنقدية وغيرها والمعلن عنها لجميع الراغبين في الاستثمار فيها أو في استعمالها في تحقيق أغراض المنطقة الحرة.

ويجوز إنشاء مناطق حرة خاصة لغرض إقامة مشروع معين أو لاستخدام جهة أو ممارسة نشاط محدد تمنح فيها كل أو بعض الميزات المقررة للمستثمرين والمستعملين في نطاق تحقيق أغراض المنطقة الحرة.

ويمكن أن تحتوي المنطقة الحرة على ميناء بحري أو مطار أو منفذ حدودي كلياً أو جزئياً على أن تكون هذه المرافق مهيأة لاستخدامات المنطقة الحرة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة بتطبيق أحكام هذه المادة.

المادة ( 3 )

يهدف إنشاء المناطق الحرة إلى تشجيع تجارة العبور وعمليات التصنيع المختلفة والعمليات التحويلية والتي من شأنها تغيير حالة البضائع أو تهيئتها تبعاً لمقتضيات التبادل التجاري ومتطلبات السوق وتقديم الخدمات المصرفية والتأمينية والاستثمارية والخدمات الأخرى بكافة أنواعها وكذلك نقل وتوطين التقنية والمعرفة وتطويرها في بيئة حرة من القيود بما يخدم ويدعم الاقتصاد الوطني للجماهيرية العظمى، ويساهم في تطوير التبادل التجاري والسلعي والخدمي بما يؤدي إلى خلق قاعدة صناعية وخدمية متقدمة.

ويهدف الترخيص للمستثمرين ولمستعملي هذه المناطق في المقام الأول إلى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصاد الوطني وللمستثمر أو المستعمل وإلى فتح آفاق العمل وتدريب واستيعاب العمالة الوطنية في المشاريع والخدمات في المناطق الحرة وتحقيق العائد الاستثماري للمنشآت الواقعة ضمن هذه المناطق.

المادة ( 4 )

تمارس الإدارة نشاطها وفقاً للقواعد التي تتفق مع طبيعتها وتضع الإدارة أنظمة خاصة للعمل والحوافز والمرتبات والتسيير دون التقيد بالقواعد المقررة لذلك في الوحدات الإدارية، ولا تلك المتعلقة بالوظيفة العامة على أن تعتمد هذه الأنظمة من اللجنة الشعبية العامة، كما تتولى الإدارة الإشراف الكامل والتوجيه على كافة الجهات العاملة في المنطقة الحرة كما تتولى إصدار التراخيص إقامة المشاريع للمستثمرين والمستعملين وكذلك التصرف والاستغلال والاستعمال والانتفاع بالعقارات والمنشآت الموجودة فيها، وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل بالمناطق الحرة واختصاصات كل جهة.

المادة ( 5 )

لا تخضع المشاريع ولا المستثمرون والمستعملون للمنطقة الحرة لمتطلبات التسجيل في سجلات الموردين والمصدرين والسجل التجاري وتضع الإدارة القواعد والإجراءات الخاصة بتسجيل المشروعات والمستثمرين والمستعملين لديها.

كما لا تخضع المشاريع والبضائع والسلع والخدمات والأموال والمبادلات الواردة أو الصادرة أو المتداولة في المناطق الحرة لأية رسوم جمركية أو غيرها من الرسوم أو الضرائب المماثلة كما لا تخضع لأية قيود أو أنظمة رقابية معمول بها باستثناء ما يتعلق منها بالعقيدة أو الأخلاق أو الأمن الوطني والقومي أو الصحة أو حماية البيئة.

وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتبعة لنقل البضائع العابرة.

المادة ( 6 )

تعفى المشاريع وكافة الدخول المحققة في المناطق الحرة سواء كانت محققة من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما تعفى التصرفات والأوراق والأصول والمبادلات والتحويلات النقدية والحركة الائتمانية في المنطقة الحرة وبينها وبين الخارج من الضرائب والرسوم والقيود.

ولا يخل هذا الإعفاء بحق الجهات التي تقدم خدمات أو تسهيلات في المناطق الحرة من تحصيل مقابل على ذلك.

المادة ( 7 )

تعتبر كافة المشروعات وأموال المستثمرين والمستعملين في المناطق الحرة وكذلك البضائع العابرة من الأموال الخاصة أيا كانت الجهة التي تملكها، ولا يجوز الحجز على تلك الأموال ولا وضع اليد أو فرض الحراسة عليها إلا بموجب نص القانون أو بمقتضى إجراء قضائي واجب النفاذ في الجماهيرية العظمى.

المادة ( 8 )

لا يجوز تأميم المشروعات المقامة في المناطق الحرة أو نزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو تجميدها أو إخضاعها لإجراءات لها نفس التأثير إلا بقانون وفي مقابل تعويض عادل.

المادة ( 9 )

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة على أن تتضمن الآتـي :-

أ) نظام إدارة المناطق الحرة واختصاصات كل جهة.

ب) الإجراءات والقواعد المتعلقة بدخول البضائع العابرة وخروجها.

المادة ( 10 )

يلغى القانون رقم ( 10 ) لسنة 1959 إفرنجي بشأن المناطق الحرة، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة ( 11 )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 25 / ذو القعدة

الموافق : 1 / الربيع / 1430 ميلادية.
——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
المناطق الحرة الليبية