قانون تنظيم العمل المهني الأردني لسنة 1999

 

المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم العمل المهني لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة العمل
الوزير: وزير العمل
المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
المدير العام: مدير عام المؤسسة
المهنة: اي عمل او صنعة او حرفة تسري عليها احكام هذا القانون
الشخص: اي شخص طبيعي او معنوي
المحل: المكان الذي يزاول فيه الشخص اي مهنة
المفتش المهني: كل موظف يعينه الوزير من بين موظفي الوزارة او المؤسسة للقيام باعمال التفتيش وفقاً لاحكام هذا القانون
او يفوضه بذلك.

المادة 3-
تسري احكام هذا القانون على المهن التي يقرر مجلس الوزراء شمولها باحكامه بناء على تنسيب المجلس.

المادة 4-
يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجان الفنية التي يشكلها لهذه الغاية، التعليمات الخاصة بتصنيف محلات المهن الى فئات، وتحديد الشروط الخاصة بكل فئة منها وذلك وفقاً للمعايير المقررة بما في ذلك ما يلي، وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
أ- سعة المحل.
ب- المعدات والتجهيزات الواجب توافرها في المحل.
ج- متطلبات السلامة والصحة المهنية.
د- المستوى المهني للعاملين وعددهم.
هـ – المستوى الفني للادارة.

المادة 5-
أ- تصدر شهادة تصنيف المحل لمدة خمس سنوات بقرار من المدير العام، او من يفوضه خطيا، وذلك بناء على تنسيب لجان مختصة
يشكلها لهذه الغاية ويحق لصاحب المحل الاعتراض على التصنيف الى محكمة الصلح المختصة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه
قرار التصنيف.
ب- لا يجوز مزاولة المهنة في اي محل ما لم يكن المحل مصنفاً وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 6-
أ- يشترط في المحل المراد تصنيفه ان يكون حاصلا على التراخيص المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها.
ب- على صاحب المحل الالتزام بتعليق شهادة التصنيف لمحله في مكان بارز منه ، والاحتفاظ باجازة مزاولة المهنة للعاملين
لديه.

المادة 7-
لغايات تطبيق احكام هذا القانون ، يصنف العاملون المهنيون الى الفئات التالية ، وتحدد المواصفات والدرجات والمسميات في كل فئة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0
أ- الاختصاصي
ب- الفني
ج- المهني
د- الماهر
هـ-محدد المهارات

المادة 8-
تحدد قواعد التصنيف المهني واجراءاته التي تنطبق عليها احكام هذا القانون لغايات منح اجازة مزاولة المهنة للعاملين
لمدة خمس سنوات بما في ذلك الاختبارات التي تجريها المؤسسة لتحديد المستوى المهني واسس الترقية من درجة الى اخرى في
كل فئة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ولا يجوز لاي شخص ان يزاول اي مهنة ما لم يحصل على اجازة بمزاولتها تحدد فيها
المهنة ومستوى التصنيف المهني له.

المادة 9-
أ- تفرض رسوم على اصدار شهادة تصنيف المحل واجازة مزاولة المهنة وتحدد مقاديرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- تستوفي المؤسسة بدل اجور الاختبارات التي تجريها في سياق قيامها باعمالها وتحدد هذه الاجور بموجب نظام يصدر لهذه
الغاية ، على ان تخصص هذه الأجور لغايات التدريب المهني والاختبارات.

المادة 10-
أ- للمفتش المهني القيام بالتفتيش على المحلات للتحقق من مراعاتها للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القانون
والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويكون للمفتش المهني صفة الضابطة العدلية وصلاحياتها المنصوص عليها في قانون
اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
ب- تحدد مهام مفتش المهن وصلاحياتهم ومكافآتهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ج- للمفتش المهني الطلب من صاحب المحل ازالة المخالفة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره خطياً بذلك وفي حالة تخلفه
فللوزير اغلاق المحل لحين ازالة المخالفة او صدور قرار من المحكمة بشأنه.

المادة 11-
أ- تتولى محكمة الصلح المختصة النظر فيما يلي:
1- الاعتراض على تصنيف المحل واجازة مزاولة المهنة.
2- المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون.
ب- للمحكمة ان تحكم باغلاق المحل او وقف العمل بشهادة تصنيف المحل او اجازة مزاولة المهنة للمدة التي تراها مناسبة،
كما لها اغلاق المحل نهائيا والغاء شهادة تصنيف المحل او اجازة مزاولة المهنة وذلك بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها
في هذا القانون.

المادة 12-
أ- يعاقب صاحب المحل الذي يزاول اي مهنة دون الحصول على شهادة تصنيف المحل او يتأخر عن تجديد شهادة التصنيف مدة لا
تتجاوز ستين يوماً بالغرامة من مئة دينار الى الف دينار ، وللمحكمة ان تقرر اغلاق المحل الى حين استكمال اجراءات التصنيف.
ب- يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من اقدم على فتح المحل الذي صدر قرار من المحكمة باغلاقه .

المادة 13-
أ- يعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من مائة دينار الى خمسمائة دينار ، او بكلتا العقوبتين ، كل
من ارتكب اي من المخالفات التالية:
1- مخالفة شروط التصنيف المنصوص عليها في هذا القانون
2- استخدام مهنيين غير مصنفين في محله
3- تغيير موقع محله دون اعلام المؤسسة بذلك
ب- يعاقب صاحب المحل بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً اذا لم يقم بتعليق شهادة تصنيف محله في مكان ظاهر
للعيان، او لم يحتفظ بشهادات المستوى للعاملين لديه.
ج- يكون صاحب المحل ومديره مسؤولين عن اي مخالفة ترتكب في المحل خلافا لاحكام هذا القانون.

المادة 14-
يعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة أشهر، او بالغرامة من عشرين دينارا الى مائة دينار، او بكلتا العقوبتين، كل من زاول
اي مهنة دون الحصول على التصنيف المهني او تأخر في تجديده اكثر من ستين يوما بعد تاريخ انتهاء مدته.

المادة 15-
لا يجوز تخفيض عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادتين (13- 14) عن حدها الادنى لاي سبب من الاسباب

المادة 16-
يتوجب على اي شخص يزاول أي مهنة تسري عليها احكام هذا القانون ان يوفق اوضاعه واوضاع محله الذي تزاول فيه تلك المهنة
مع احكام هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ شمول تلك المهنة باحكام هذا القانون وللوزير
بناء على تنسيبب المجلس تمديد هذه المدة لسنتين اضافيتين ، وذلك تحت طائلة اغلاق المحل واعتبار اجازة مزاولة المهنة
ملغاة.

المادة 17-
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 18-
يلغى أي نص في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 19-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت