قانون تنظيم العمل الطوعى و الإنسانى السوداني لسنة 2006

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ سيادة أحكام هذا القانون .
4ـ تفسير .
5ـ المبادئ التى تحكم العمل الانسانى .
6ـ أهداف العمل الانسانى .
7ـ استقطاب وتلقى التمويل والمنح .
الفصل الثانى
التسجيل
8ـ تسجيل المنظمات الطوعية غير الحكومية والمؤسسات الخيرية .
9ـ شروط التسجيل .
10ـ منح شهادة التسجيل .
11ـ تجديد الترخيص .
12ـ الاستثناء من التسجيل .
13ـ رفض التسجيل .
14ـ إلغاء التسجيل .

الفصل الثالث
الفروع والشبكات والمنبر الوطنى والاتحادات
15ـ فروع وشبكات المنظمات .
16ـ المنبر الوطنى .
17ـ اتحادات القضايا المشتركة وذوى الحاجات الخاصة .
الفصل الرابع
مفوضية العون الإنساني
18ـ إنشاء المفوضية .
19ـ اختصاصات المفوضية .
20ـ تعيين المفوض .
21ـ اختصاصات المفوض .
22ـ تعيين المسجل ومهامه وسلطاته .
الفصل الخامس
المخالفات والجزاءات والعقوبات والاستئنافات
23ـ المخالفات .
24ـ العقوبات والجزاءات والاستئنافات .
الفصل السادس
أحكام عامة
25ـ الشخصية الاعتبارية للمنظمة .
26ـ الإطلاع على الوثائق .
27ـ التقارير .
28ـ الحسابات والدفاتر والسجلات .
29ـ الامتيازات .
30ـ أيلولة الأموال .
31ـ تعديل أغراض المنظمة .
32ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .

—————————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون تنظيم العمل الطوعى والإنسانى لسنة 2006 ” .

إلغاء وإستثناء.
2ـ يلغى قانون مفوضية العون الإنسانى لسنة 1996 على أن تظل سارية جميع التدابير واللوائح الصادرة بموجبه الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .

سيادة أحكام هذا القانون .
3ـ تسود أحكام هذا القانون فى حالة تعارضها مع أحكام أى قانون آخر الى المدى الذى يزيل التعارض .

تفسير .
4ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
” إعادة التعمير والتأهيل والتوطين والتسكين ” تشمل المشروعات والأنشطة التى تستهدف إزالة الأضـرار الناتجة عن أوضاع طارئة وآثارها ،
” الإتفاقية القطرية ” يقصد بها مجموعة الأحكام واللوائح والموجهات، التى تنظم دخول المنظمات الأجنبية للسودان وممارستها لأنشطتها فيه ،
” الشبكات ” يقصد بها شبكات المنظمات الطوعية غير الحكومية الوطنية والأجنبية التى تعمل داخل السودان ،
” الطوارئ ” يقصد بها كل طارئ يؤثر على الإنسان أو بيئته من عوامل طبيعية أو غير طبيعية أو أى طارئ آخر ، يجعل الإنسان عاجزاً عن ممارسة حياته الطبيعية ،
” العمل الطوعى والإنسانى ” يقصد به أى نشاط طوعى إنسانى غير ربحى تقوم به أى منظمة طوعية أو خيرية وطنية أو أجنبية مسجلة فى السودان بهدف تقديم المساعدات الإنسانية أو الإغاثة , أوالخدمات العامة او خدمات حقوق الانسان أو حماية البيئة أو تحسين المستويات الإقتصادية والإجتماعية للمستفيدين وتقوم بتقديم عمل طوعى إنسانى فى المجالات المذكورة ،
” المشروع ” يقصد به برامج المساعدات الإنسانية ، أو الخدمات أو إعادة التعمير والتأهيل والتوطين والتسكين ، التى تتقدم بها أى من المنظمات الطوعية ، ويتم تنفيذها بوساطة المنظمة بمفردها، أو بالإشتراك مع الوزارة أو المؤسسة المختصة ، أو أى منظمة أخرى ، أو المجتمع ، أو مجموعة من الأشخاص ،
” المفوض ” يقصد به مفوض عام العمل الطوعى والإنسانى الذى يتم تعيينه وفقاً لأحكام المادة 20 من هذا القانون ،
” المسجل ” يقصد به مسجل عام منظمات العمل الطوعى والإنسانى المعين بموجب أحكام المادة 22(1) ،
” المفوضية ” يقصد بها مفوضية العون الطوعى والإنسانى المنشأة بموجب أحكام المادة 18 ،
“المنظمة الطوعية الوطنية ” يقصد بها المنظمة الطوعية السودانية غير الحكومية المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا تشمل أى :
( أ) شركة يتم تسجيلها وفق أحكام قانون الشركات لسنة 1925 ،
(ب) حزب سياسى ،
” منظمة المجتمع المدنى ” يقصد بها منظمة المجتمع المدنى التى تباشر العمل الطوعى الانسانى ليس لأغراض الربح التى يتم تسجيلها وفق أحكام هذا القانون ،
“المنظمة الخيرية” يقصد بها المنظمة التى يتم أنشاؤها بوساطة مواطنين أو مجموعات أو أفراد لديهم المقدرة المالية لإنشاء واستمرار الأنشطة الخيرية ،
” المنظمة الطوعية الأجنبية ” يقصد بها المنظمة غيرالحكومية أو شبه الحكومية ذات الصفة الدولية أو الإقليمية التى يتم تسجيلها بموجب أحكام هذا القانون ، أو المرخض لها بالعمل فى السودان وفقاً للإتفاقية القطرية،
” الوزارة ” يقصد بها وزارة الشئون الإنسانية ،
” الوزير ” يقصد به وزير الشئون الإنسانية .

المبادئ التى تحكم العمل الإنسانى.
5ـ تعمل منظمات العمل الطوعى والإنسانى فى السودان وفقاً للمبادئ الآتية :
(أ ) عدم التمييز على أساس العنصر ، أو النوع ، أو العرق ، أو الإنتماء السياسى أو المعتقدات الدينية ،
(ب) النزاهة فى إختيار مواقع المشاريع مع الأخذ فى الإعتبار المناطق الأكثر حاجة ،
(ج ) المحاسبية أمام المستفيدين والمانحين والجهات العامة ذات الصلة المسئولة عن الخدمات فى المنطقة والجهات التى يحددها النظام الأساسى للمنظمة ،
(د ) استدامة برامج المعالجات لتهيئة الظروف التى تمكن المجتمعات المحلية من الإعتماد على ذاتها فى المدى البعيد ،
(هـ) مراعاة رغبات المجتمع المحلى فى كل مراحل المشروع من خلال مشاركة المجتمعات المحلية فى كافة مراحل تنفيذ المشروع ،
(و ) عدم تدخل المنظمات الطوعية الأجنبية فى شئون السودان الداخلية بما يؤثر على سيادة البلاد .

أهداف العمل الإنسانى.
6ـ تشتمل ، ولا تقتصر، الأهداف الإنسانية الرئيسية للمنظمات المسجلة بموجب أحكام هذا القانون على تقديم الخدمات بما فى ذلك خدمات حماية حقوق الإنسان وحماية البيئة التالية :
(أ ) الإغاثة الطارئة للمواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية أو غير الطبيعية بالتركيز على المجموعات الأكثر تأثراً ،
(ب) درء مخاطر الكوارث وتخفيفها وإدارتها ،
(ج ) ربط المساعدات الإغاثية بإعادة التوطين وإعادة التعمير والتنمية ،
(د ) الإهتمام بالنازحين فى الداخل واللاجئين والعائدين من خلال إعداد وتنفيذ برامج الإغاثة وإعادة التعمير وإعادة التوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية ،
(هـ) إعادة تعمير البنيات الإقتصادية والإجتماعية التى دمرتها الحرب أو الكوارث الطبيعية ، بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية التى أنشئت لهذا الغرض ،
(و ) تحديد الأولويات للإغاثة وإعادة التوطين وإعادة التسكين وإعادة التعمير بالتشاور والتنسيق مع المستفيدين والسلطات الحكومية ذات الصلة ،
(ز ) بناء القدرات المحلية لتمكين المنظمات الوطنية من الاعتماد على قدراتها ،
(ح) تنفيذ مشاريع الإغاثة والخدمات الانسانية من خلال المنظمات الطوعية غير الحكومية والمنظمات الخيرية و منظمات المجتمع المدنى التى تنسجم أهدافها مع السياسات العامة ومصالح المستفيدين .

إستقطـاب وتلقى التمويل والمنح.
7ـ (1) يجب أن تكون المنح واستقطاب التمويل لبرامج المنظمات عبر وثيقة مشروع تجاز من قبل المفوضية وفق ما تفصله اللوائح .
(2) لا يجوز لأى منظمة مجتمع مدنى مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون تلقى أموال أو منح من الخارج أو من شخص أجنبى بالداخل أو من أى جهة أخرى إلا بموافقة الوزير على ذلك .

الفصل الثانى
التسجيل

تسجـيل المنظمـات الطــوعية غــير الحكومية والمؤسسات الخيرية.
8ـ (1) مع مراعاة السلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان أوالولايات المحددة فى الدستور ، يجب أن تقوم المنظمات الطوعية الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى التى تمارس العون الانسانى بالتسجيل لدى المسجل بما يتوافق مع أحكام هذا القانون .
(2) يجب على جميع المنظمات الطوعية التى تم تسجيلها قبل صدور هذا القانون ، أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون ، خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره .

شروط التسجيل.
9ـ (1) يجب أن تتوفر لأغراض تسجيل المنظمات الوطنية الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدنى الشروط الآتية ، وهى أن :
(أ ) تقدم المنظمة للمسجل طلباً يتضمن قائمة بأسماء وعناوين أعضاء المنظمة المؤسسين على ألا يقل عددهم عن ثلاثين عضواً ،
(ب) ترفق مع الطلب نسخة من دستور المنظمة وهيكلها التنظيمى ،
(ج ) يرفق المدير المؤقت أو المسئول التنفيذى الأعلى أو مجلس الإدارة أومجلس الأمناء التمهيدى قراراً موثقاً من الجمعية العمومية بإنشاء المنظمة .
(د ) تدفع المنظمة الرسوم المقررة للتسجيل .
(2) علي الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز للوزير أن يوافق على تسجيل أى منظمة بناءً على طلب مقدم من عدد يقل عن ثلاثين عضواً، وبذات الشروط الواردة فى البند المذكور شريطة توضيح المقدرة المالية والإستمرارية ومصادر تمويل المنظمة المراد تسجيلها .(3)
(3) يجب أن تتوفر لأغراض تسجيل أى منظمة طوعية أجنبية، الشروط الآتية ، وهى أن :
(أ ) تكون مسجلة ، وفقاً للقوانين السارية فى الدولة التى تأتى منها ،
(ب) تبرز شهادة تسجيل معتمدة من سفارة السودان أو بعثته الدبلوماسية بالدولة المعنية ،
(ج ) تتقدم بطلب توضح فيه نوع النشاط ، أو العمل الذى تزمع ممارسته فى السودان ،
(د ) لا يكون مقرها أو منشأها أى دولة فى حالة حرب مع أو يقاطعها السودان ،
(هـ) تقدم ما يثبت إمكاناتها المادية والفنية ، لممارسة النشاط أو العمل المزمع ممارسته فى السودان ، ومصادر تلك الإمكانات ،
(و ) تنفذ برامجها بالتعاون مع أو بمشاركة منظمة وطنية واحدة أو أكثر ،
(ز ) توقع على الإتفاقية القطرية ،
(ح ) تتوفر فيها أى شروط أخرى يضعها الوزير من وقت لآخر .(4)

منح شهادة التسجيل.
10ـ (1) يمنح المسجل شهادة تسجيل لكل منظمة وطنية أو أجنبية تستوفى شروط التسجيل الواردة فى المادة 9.
(2) يجب على المسجل أن يمنح شهادة التسجيل خلال شهر من تاريخ طلب التسجيل المستوفى للشروط ، لأى منظمة وطنية وخلال ثلاثة أشهر لأى منظمة أجنبية .

تجديد الترخيص.
11ـ يجدد الترخيص لكل منظمة سنوياً وفقاً للشروط التى تحددها اللوائح.

الاستثناء من التسجيل.
12ـ تستثني الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر من التسجيل بموجب أحكام هذا القانون على أن تقوم بتوقيع إتفاقية فنية فى مجال العمل الإنسانى والالتزام بمبادئ العمل الطوعى والإنسانى .

رفض التسجيل.
13ـ (1) يجوز للمسجل رفض تسجيل المنظمة إذا :
(أ ) كانت الأنشطة التى تقوم بها مخالفة للمبادئ المنصوص عليها فى المادة 5 ،
(ب) تضمن الطلب معلومات غير صحيحة أو مخالفة لشروط التسجيل ،
(ج ) فشلت المنظمة فى إستيفاء شروط التسجيل المبينة فى المادة 9 ،
(د ) كان النشاط أو العمل الذى تزمع المنظمة ممارسته مخالفاً للقانون .
(2) يجب على المسجل ، عند رفض تسجيل أى منظمة وطنية أو أجنبية إبلاغها بأسباب ذلك القرار كتابة .
(3) يجوز استئناف قرار رفض التسجيل للوزير خلال خمسة عشر يوماً .

إلغاء التسجيل.
14ـ (1) يجوز للمسجل إلغاء تسجيل المنظمة الوطنية أو الأجنبية أوالخيرية أو منظمة المجتمع المدنى المسجلة بموجب أحكام هذا القانون بعد قيامه بالتحريات اللازمة وإقتناعه بالآتى :
(أ ) تم الحصول على التسجيل بالتزوير أو بطريق الغش أو بناءً على معلومات غير صحيحة ،
(ب) خالفت المنظمة غير الحكومية أو الخيرية أو منظمة المجتمع المدني أحكام هذا القانون أو اللوائح أو أى قانون آخر سارى المفعول ،
(ج ) فشلت المنظمة المعنية دون مبررات مقبولة فى ممارسة أنشطتها لمدة عام كامل ،
(د ) استخدمت المنظمة العون الانسانى للحصول على مكاسب غير مشروعة ،
(هـ) تقدمت المنظمة بقرار من جمعيتها العمومية بطلب لاعتماد حلها اختيارياً أو إلغاء تسجيلها .
(2) يجوز لأى منظمة طوعية تم إلغاء تسجيلها وفقاً لأحكام البند (1) (أ ) ، (ب) ، (ج) و(د) أن تستأنف قرار المسجل لدى المفوض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصداره .
(3) إذا لم يرد المفوض على الاستئناف خلال شهر أو رفضه يجوز لمقدم الطلب أن يستأنف القرار لدى الوزير خلال أربعة عشر يوماً.

الفصل الثالث
الفروع والشبكات والمنبر الوطنى والاتحادات

فروع وشبكات المنظمات .
15ـ (1) يجوز للمنظمة غير الحكومية أو الخيرية أو منظمة المجتمع المدنى بعد إخطار المفوض أن تؤسس فروعها فى جنوب السودان أو فى أى ولاية من الولايات بشرط أن تلتزم الفروع بدستور المنظمة وتحصل على موافقة السلطات المعنية فى مستوى الحكم المعنى.
(2) يجوز للمنظمات غير الحكومية أو الخيرية ، أومنظمات المجتمع المدنى ذات الأغراض المشابهة والمسجلة وفق أحكام هذا القانون إنشاء شبكات فيما بينها ومع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى ، بغرض تبادل الخبرات وتطوير أدائها المهنى وحشد الجهود المشتركة .

المنبر الوطنى.
16ـ يجوز للمنظمات الوطنية المسجلة تكوين منبر وطنى أو مجلس أو مؤتمر أو اتحاد لتبادل المعلومات والتجارب وتطوير العمل الطوعى والانسانى ووضع معايير وقواعد السلوك لأعضائها وتحديد أولويات العمل .

اتحادات القضـايا المشتركـة وذوى الحاجات الخاصة.
17ـ (1) يجوز لمنظمات المجتمع المدنى ذات القضايا المشتركة والانتشار الجغرافى القاعدى والأغراض الشاملة والتى يتيح نظامها الأساسى عضوية المنظمات الأخرى المستقلة عنها والمنتسبة إليها ، أن تكون اتحاداً فى ذلك الشأن المشترك .
(2) يجوز لمنظمات ذوى الحاجات الخاصة أن تنشئ اتحاداً لرعاية شؤونهم المشتركة والدفاع عن قضاياهم .

الفصل الرابع
مفوضية العون الإنساني

إنشاء المفوضية.
18ـ تنشأ مفوضية تسمى ” مفوضية العون الطوعى والإنسانى ” وتمارس الاختصاصات المحددة فى هذا القانون .

إختصاصات المفوضية.
19ـ تكون للمفوضية الاختصاصات الآتية :
(أ ) رفع درجة الوعي وترسيخ المفهوم الصحيح للعمل الطوعى والإنسانى بالتنسيق مع الجهات الأخرى ،
(ب) التدريب على إدارة الكوارث على كافة المستويات بالتنسيق مع الجهات الأخرى ،
(ج) تعبئة الموارد وإعداد وتطوير قوائم شاملة للامكانات فى حالة الكوارث ونشوء الحاجة لاستخدام تلك الموارد،
(د ) ابتدار المشروعات وتحديد احتياجات العون الإنسانى الهادفة لدرء آثار الكوراث الطبيعية وغير الطبيعية بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
(هـ) العمل على توفير مخزون إستراتيجي للطوارئ لمقابلة الاحتياجات الضرورية ،
(و ) التنسيق مع الجهات الخارجية فى حالات الكوارث وتسهيل دخولها لأداء عملها ،
(ز ) تعبئة الجهود الداخلية والخارجية والتنسيق مع السلطات المعنية فى إعادة إعمار المناطق المتأثرة وتوطين النازحين ،
(ح ) متابعة وتقييم كل برامج العمل الطوعى والإنسانى فى السودان .

تعيين المفوض.(5)
20ـ يعين رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير مفوضاً عاماً للعمل الطوعى والإنساني ويحدد مخصصاته وإمتيازاته .

إختصاصات المفوض.
21ـ (1) يكون المفوض مسـئولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسات وخطط العمل الانسانى وتكون له الاختصاصات الآتية :
(أ ) جمع وتقييم المعلومات والمؤشرات التى تنذر باحتمال حدوث كارثة وإخطار السلطات المختصة بذلك ،
(ب) تنظيم وتنسيق عمليات المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة ،
(ج ) إجراء الدراسات والبحوث الرامية لتفادى حدوث الحالات الطارئة والتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة ،
(د ) إجراء المسوحات اللازمة لتحديد الأولويات والإحتياجات فى مجال العون الإنسانى ،
(هـ) استنفار الجهود الداخلية والخارجية والتنسيق مع السلطات المعنية من أجل التنبؤ للكوارث أو منعها أو تخفيف آثارها وإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتأثرة ،
(و ) الإشراف على عمليات التدريب على إدارة الكوارث فى كافة المستويات ،
(ز ) بناء وإدارة إحتياطى إستراتيجى من مواد الإغاثة لمقابلة الإحتياجات الأساسية فى حالات الطوارئ،
(ح ) تنظيم وتنسيق عمل وبرامج المنظمات فى الأطر الجغرافية والقطاعية وتولى مسئولية المراقبة والتقييم والمتابعة لكل برامج العمل الطوعى والانسانى وفض أى نزاعات تنشأ فيما بينها أو مع أى جهات أخرى ،
(ط ) إجراء التحريات الأولية مع أى منظمة للتحقق من وجود أو عدم وجود أى مخالفات قانونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها مع الجهات العدلية المختصة إذا اقتضى الأمر ،
(ى ) الإشراف على كافة الأجهزة الإدارية بالمفوضية ،
(ك ) أى مهام أخرى يحددها القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو يكلفه بها الوزير .
(2) يجوز للمفوض تفويض أى من اختصاصاته الى أى شخص أو لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة .

تعيين المسجل ومهامه وسلطاته.(6)
22ـ (1) يعين الوزير مسجلاً عاماً للمنظمات الطوعية والخيرية من ذوى الخبرة والدراية القانونية ويحدد القرار مخصصاته وإمتيازاته.
(2) يباشر المسجل المهام والسلطات الآتية :
(أ ) تسجيل المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدنى وإصدار شهادة التسجيل أو رفض التسجيل أو إلغاؤه وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) الإحتفاظ بالمستندات الأساسية والسجلات والتقارير عن المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدنى ،
(ج ) مراجعة سجلات أى منظمة طوعية أو خيرية أو منظمة مجتمع مدنى تعمل فى مجال العون الانسانى للتأكد من أن أنشطتها متوافقة مع أحكام هذا القانون وأى قانون آخر ،
(د ) جواز الإشراف على انتخابات المنظمات الوطنية المسجلة بموجب أحكام هذا القانون للتأكد من أنها قد تمت وفقاً لدستور المنظمة وأحكام هذا القانون،
(هـ) أى مهام أخرى يكلفه بها الوزير .

الفصل الخامس
المخالفات والجزاءات والعقوبات والاستئنافات

المخالفات.
23ـ يعتبر مرتكباً لمخالفة كل شخص أو مجموعة من الأشخاص تمارس نشاطاً لمنظمة طوعية دون تسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون .

العقوبات والجزاءات والاستئنافات.
24ـ (1) كل من يخالف أحكام المادة 23 يعاقب عند الإدانة بالغرامة مع جواز مصادرة الأموال المتحصلة بوساطة المنظمة .
(2) فى حالة إرتكاب أى منظمة لمخالفة أخرى يجوز للمسجل بموافقة المفوض أن يوقع عليها أى من الجزاءات الآتية :
(أ ) لفت النظر ،
(ب) الإنذار ،
(ج ) تجميد نشاط المنظمة لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
(3) دون مساس بحق المسجل فى اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد أى شخص أو أشخاص عن ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ، يجوز للمسجل حرمان الشخص أو الأشخاص المعنيين من ممارسة أى نشاط طوعى إنسانى فى السودان لمدة لا تزيد عن سنة .
(4) يجوز للمنظمة استئناف قرار المسجل لدى الوزير خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدوره .
(5) فى حالة إدانة المحكمة لأى شخص عن أى مخالفة بموجب أحكام البند (3) أو بموجب أحكام أى قانون آخر ، يجوز للمحكمة بالإضافة الى أى عقوبة أخرى أن تصدر الأمرين الآتيين أو أياً منهما : (7)
(أ ) مصادرة الأموال موضوع المخالفة ،
(ب) الإبعاد من السودان إذا كان المدان غير سودانى .

الفصل السادس
أحكام عامة

الشخصية الإعتبارية للمنظمة.
25ـ تكون للمنظمة الطوعية الوطنية أو الأجنبية ، أو الخيرية أو منظمة المجتمع المدنى المسجلة وفق أحكام هذا القانون ، شخصية إعتبارية من تاريخ تسجيلها .

الإطلاع على الوثائق.
26ـ يجوز لأى عضو فى المنظمة بعد دفع الرسم المقرر الإطلاع على الوثائق الأساسية للمنظمة .

التقارير.
27ـ (1) يجب على كل منظمة مسجلة وفقاً لأحكـام هذا القانون أن تقدم للمسجل أو المفوض حسبما يكون الحال التقارير الآتية :
(أ ) تقرير نصف سنوى عن أعمالها ،
(ب) تقرير سنوى عن سير أعمالها ،
(ج ) صورة من الموازنة السنوية معتمدة بوساطة مراجع قانونى .
(2) يجب أن تتضمن خلاصة التقرير عن سير العمل موازنة موجزة وأى تغييرات حدثت فى خطة العمل وأسباب ذلك .
(3) تقرير عن أى صعوبات تواجه تنفيذ المشروع مع المقترحات اللازمة .

الحسابات والدفاتروالسجلات.
28ـ (1) يجب على كل منظمة مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تحتفظ بحسـابات ودفاتر صحيحـة ومستوفاة لمواردهـا ومصروفاتها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) تقوم كل منظمة بتدقيق الحسابات والبيانات المالية السنوية بوساطة مراجع قانونى .
(3) لا يجوز لأى منظمة مسجلة بموجب أحكام هذا القانون التصرف فى أموالها الثابتة والمنقولة سواء بالبيع أو الهبة أو الرهن أو المقايضة أو الإستثمار أو بأى شكل آخر من أشكال التصرفات أو إستعمالها على وجه يتعارض مع الغرض الذى أنشئت المنظمة من أجله أو المشروع الذى تقوم بتنفيذه .

الإمتيازات.
29ـ (1) يجوز لوزير المالية والإقتصاد الوطنى بتوصية من الوزير إعفاء أى من المنظمات الطوعية الوطنية أو الأجنبية أو منظمات المجتمع المدنى المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون من الآتى :
(أ ) الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المستحقة على السلع والمعدات والآليات والأجهزة التى تستوردها لتحقيق أغراضها ،
(ب) الضرائب .
(2) تكون الإمتيازات الواردة فى البند (1) خاضعة للوائح والنظم المالية السارية .
(3) تعفى الأموال الممنوحة من أى جهة لأى عمل طوعى أو خيرى من الضرائب .

أيلولة الأموال.
30ـ (1) فى حالة إلغاء تسجيل أى منظمة ، إستجابة لطلب جمعيتها العمومية ، يتم التصرف فى أموالها على الوجه الآتى :
(أ ) تسوية التزاماتها المالية ،
(ب) تحويل ما تبقى من الأموال بالإتفاق بين المفوضية والمنظمة المعنية الى مشروع قائم أو الى أى منظمة أخرى تكون لها ذات الأهداف أو بأى صيغة أخرى تراعى فيها رغبة المنظمة التى تم إلغاء تسجيلها .
(2) فى حالة إلغاء تسجيل المنظمة بقرار من المسجل أو بأمر من المحكمة تؤول أموال وممتلكات تلك المنظمة الى المشروع الذى كانت تتولى تنفيذه قبل إلغاء تسجيلها ، وفى حالة عدم وجود مثل هذا المشروع يتم تحويل الأموال الى أى عمل طوعى إنسانى آخر .

تعديل أغراض المنظمة.
31ـ لا يجوز لأى منظمة تم تسجيلها بموجب أحكام هذا القانون ، أن تعدل أهدافها أو أغراضها التى سجلت بموجبها أو التوسع فى تلك الأهداف أو الأغراض ، أو الإندماج مع أى منظمة أخرى دون الحصول على الموافقة المسبقة من المفوض كتابة .

سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر.
32ـ يجوز للوزير بتوصية من المفوض ، إصدار اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

———————————————-
(1) قانون رقم (4) لسنة 2006 .
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(4) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(5) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(6) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(7) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
———————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.