قانون بنظام تسعير الأدوية الطبية ومستحضرات الصيدلية ومراقبة الأسعار ( 7 / 1990 )

 

فهرس الموضوعات

01. الباب الأول تعاريف (1 – 1)

02. الباب الثاني نظام التسعير (2 – 6)

03. الباب الثالث أحكام عامة وختامية (7 – 16)

________________________________________
1 – الباب الأول
تعاريف (1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتص السياق معنى آخر:
الوزراة: وزارة الصحة العامة.
الوزير: وزير الصحة العامة.
اللجنة: اللجنة الدائمة لتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون.
الصيدلي المرخص: هو كل صيدلي مقيد في جدول الصيادلة لدى الوزارة رخص له بمزاولة مهنة الصيدلة وفقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1983.
الصيدلية العامة: هي الصيدلية المرخص بإنشائها وفقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 والمخصصة للبيع للجمهور.
الدواء أو المستحضر الصيدلي: كل مستحضر يحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية في علاج الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو لوقايته منها أو لإِستعمالها في أي غرض طبي كتطهير البيئة من الجراثيم ومسموح بتداوله داخل الدولة.
تكاليف إستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية: يقصد بها مجموع النفقات الآتية:
( أ ) الثمن الأصلي للدواء أو المستحضر الصيدلي.
(ب) قيمة التأمين على السلعة.
(جـ) أجرة نقلها إلى ميناء الوصول في دولة قطر.
( د) قيمة الرسوم الجمركية.
(هـ) مصاريف التفريغ عدا ما تعلق منها بمقابل الأرضية.

2 – الباب الثاني
نظام التسعير (2 – 6)
المادة رقم 2
تختص وزارة الصحة العامة دون غيرها بتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية ومراقبتها على النحو المبين بأحكام هذا القانون.

المادة رقم 3
تشكل بالوزارة لجنة دائمة لتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية المسموح بتداولها، ويصدر من الوزير قرار بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وبنظام العمل بها. ويحدد القرار الشروط والبيانات والمستندات الواجب توافرها لتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية.

المادة رقم 4
تحدد اللجنة أسعار بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية للجمهور بإضافة نسبة 40% من تكاليف إستيرادها, يتقاضى منها المستورد سواء وكيلاً أو وسيطاً أو مرخصاً له بالإستيراد 10% ويتقاضى تاجر التجزئة 30% . ولا يكون تحديد الأسعار نافذاً إلا بعد اعتماده نهائياً من الوزير.

المادة رقم 5
يحدد معدل قيمة تحويل العملة الأجنبية بجدول يصدره الوزير بناء على الأسعار المعتمدة من قبل مؤسسة النقد القطري.
ويجوز إعادة النظر في معدلات التحويل كلما طرأ على سعر العملات الأجنبية في مؤسسة النقد القطري تغيير بنسبة يحددها الوزير.

المادة رقم 6
تعد اللجنة كشوفاً يدرج بها أسعار البيع للجمهور لكافة الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي تم إعتمادها، وتوزيع هذه الكشوف على جميع الصيدليات ومخازن الأدوية ومستودعاتها. وتنشر في الجريدة الرسمية.

3 – الباب الثالث
أحكام عامة وختامية (7 – 16)
المادة رقم 7
تلتزم شركات الأدوية المسجلة بالدولة وفق أحكام القانون رقم (1) لسنة 1986 بطبع سعر البيع للجمهور لكل دواء أو مستحضر صيدلي على الغلاف الخارجي باللغتين العربية والإِنجليزية وبخط واضح، ويمكن الإستعاضة عن الطبع بتثبيت ملصق يحمل نفس البيانات.

المادة رقم 8
يحظر على أصحاب ومديري الصيدليات ومخازن الأدوية ومستودعاتها شراء أو حيازة أو بيع أي دواء أو مستحضر صيدلي لا يحمل البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.ِ

المادة رقم 9
يجب أن يحتفظ مستورد الأدوية والمستحضرات الصيدلية بدفاتر خاصة يقيد فيها الكميات الواردة منها إليه وتاريخ ورودها والكميات المنصرفة والجهة التي صرفت إليها وتاريخ الصرف، مع حفظ القوائم والفواتير الخاصة بالاستيراد أو الصرف في ملف خاص، وذلك وفقاً للشروط والإِجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة رقم 10
مع عدم الإِخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من باع أو عرض للبيع دواء أو مستحضراً صيدلياً بسعر يزيد عن السعر الرسمي المحدد له أو إمتنع عن البيع بهذا السعر أو فرض على المشتري شراء دواء أو مستحضر صيدلي آخر معه.
2- كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
ويجوز الحكم بالغلق لمدة لا تجاوز شهراً.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى ويكون الحكم بالغلق لمدة لا تقل عن شهرين.
ويجب الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الدواء أو المستحضر الصيدلي موضوع الجريمة.

المادة رقم 11
يكون صاحب الصيدلية أو مخزن الأدوية أو المستودع مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ويعاقب بالعقوبات المقررة لها.
فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو إستحالة المراقبة لم يتمكن من مع وقوع المخالفة إقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المادة السابقة.

المادة رقم 12
يكون لأعضاء اللجنة الدائمة لتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية، ومن يندبهم الوزير بقرار منه، كل في دائرة إختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي لإِثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
ويكون لهم في أي وقت الحق في دخول الأماكن المنصوص عليها فيه، والتفتيش عليها وفحص السجلات والدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق والأدوية والمستحضرات الصيدلية للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة رقم 13
مع عدم الإِخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أحد الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أو قاومه بالقوة أو بالعنف أو بالتهديد أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديتها، وكل من منع أو عرقل تنفيذ ما أمرت به السلطات المختصة من إجراءات تطبيقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة رقم 14
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما يتفق وأحكامه ويحقق أغراضه.

المادة رقم 15
يلغى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1966 بشأن مراقبة أسعار الأدوية الطبية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1966 وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 16
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية