قانون بشأن تسجيل وتسعير وتنظيم تداول الأدوية البيطرية ( 24 / 1994 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1) إنشاء لجنة التراخيص الطبية البيطرية (1 – 1)

01. مادة (2) تسجيل شركات الأدوية البيطرية ومنتجاتها (2 – 2)

02. مادة (3) تسعير ومراقبة الأدوية البيطرية (3 – 3)

03. مادة (4) تنظيم تداول الأدوية البيطرية (4 – 4)

04. مادة (5) أحكام عامة (5 – 5)

05. مادة (6) (6 – 6)

06. مادة (7) (7 – 7)

07. مادة (8) (8 – 8)

________________________________________
0 – مادة (1)
إنشاء لجنة التراخيص الطبية البيطرية (1 – 1)
المادة رقم 1
تنشأ بوزارة الشئون البلدية والزراعة لجنة تسمى “لجنة التراخيص الطبية البيطرية” تتولى الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا القانون. ويصدر وزير الشئون البلدية والزراعة قراراً بتشكيلها ونظام عملها.

1 – مادة (2)
تسجيل شركات الأدوية البيطرية ومنتجاتها (2 – 2)
المادة رقم 2
يتولى وزير الشئون البلدية والزراعة ووزارة الشئون البلدية والزراعة. ولجنة التراخيص الطبية البيطرية، ذات اختصاصات وزير الصحة العامة، ووزارة الصحة العامة، ولجنة التسجيل المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1986 المشار إليه، حسب الأحوال، وذلك فيما يتعلق بتسجيل شركات الأدوية البيطرية ومنتجاتها.

2 – مادة (3)
تسعير ومراقبة الأدوية البيطرية (3 – 3)
المادة رقم 3
يتولى وزير الشئون البلدية والزراعة، ووزارة الشئون البلدية والزراعة، ولجنة التراخيص الطبية البيطرية، ذات اختصاصات وزير الصحة العامة، ووزارة الصحة العامة، واللجنة الدائمة المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 1990 المشار إليه، بحسب الأحوال، وذلك فيما يتعلق بتسعير ومراقبة الدواء أو المستحضر الصيدلي البيطري. وفي هذه الحالة تعني كلمة الصيدلي – أينما وردت في ذلك القانون – “الصيدلي أو الطبيب البيطري”.

3 – مادة (4)
تنظيم تداول الأدوية البيطرية (4 – 4)
المادة رقم 4
يتولى وزير الشئون البلدية والزراعة، ووزارة الشئون البلدية والزراعة، ولجنة التراخيص الطبية البيطرية، ذات اختصاصات وزير الصحة العامة، ووزارة الصحة العامة، واللجنة الدائمة للتراخيص المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه، بحسب الأحوال، وذلك فيما يتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة البيطرية، وإنشاء مؤسسات وصيدليات ومخازن الأدوية البيطرية، ووسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية البيطرية. وفي تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه، المعاني المبينة قرين كل منها:
البكالوريوس في الصيدلة : البكالوريوس في الصيدلة أو الطب البيطري.
الصيدلي : الصيدلي أو الطبيب البيطري.
مهنة الصيدلة : مهنة الصيدلة أو مهنة الطب البيطري.
قسم التراخيص بوزارة
الصحة العامة : إدارة التنمية الزراعية بوزارة الشئون البلدية والزراعة.

4 – مادة (5)
أحكام عامة (5 – 5)
المادة رقم 5
على شركات الأدوية البيطرية والمؤسسات والصيدليات ومخازن الأدوية البيطرية، والصيادلة ووسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية البيطرية، الذين يزاولون نشاطهم وقت نشر هذا القانون، أن يوافقوا أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

5 – مادة (6)
(6 – 6)
المادة رقم 6
يصدر وزير الشئون البلدية والزراعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

6 – مادة (7)
(7 – 7)
المادة رقم 7
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

7 – مادة (8)
(8 – 8)
المادة رقم 8
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت