قانون بزيادة العلاوات الإجتماعية الشهرية بالموظفين والعمال القطريين ( 4 / 1971 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 4)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 4)
المادة رقم 1
ترفع العلاوات الاجتماعية الشهرية للموظفين والعمال القطريين . ويفوض مجلس الوزراء في تحديد مقدار الزيادة الذي يراه مناسباً .

المادة رقم 2
تعدل المادة (24) من قانون الوظائف العامة المدنية بإضافة الفقرة التالية :
( جـ – استثناء من حكم الفقرة (ب) من هذه المادة ، تعتبر العلاوة الاجتماعية جزءاً من الراتب عند حساب مكافأة نهاية الخدمة لمن يستحقها من الموظفين والعمال القطريين المعينين في الحلقتين الثالثة والرابعة ) .

المادة رقم 3
تواجه المصروفات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة .

المادة رقم 4
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بأثر رجعي اعتباراً من أول محرم 1391 هـ . وينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت