قانون بإنشاء نظام للمساكن الشعبية ( 1 / 1964 )

فهرس الموضوعات

01. الباب الأول المساكن الشعبية للمواطنين ذوي الدخل المحدود (1 – 15)

02. الباب الثاني المساكن الشعبية للمواطنين العجزة (16 – 22)

________________________________________
1 – الباب الأول
المساكن الشعبية للمواطنين ذوي الدخل المحدود (1 – 15)
المادة رقم 1

ينشأ نظام لإقامة مساكن شعبية لمحدودي الدخل من المواطنين ينهض على الدعامتين الرئيسيتين الآتيتين:-
(1) تمنح الحكومة للمنتفع بأحكام هذا القانون، ووفقاً لهذه الأحكام، الأرض اللازمة لبناء مسكن ملائم له.
(2) ترصد الحكومة للمنتفع بأحكام هذا القانون، وفقاً لهذه الأحكام، قرضا لبناء مسكن له يتناسب مع عدد أفراد أسرته ومستوى دخله.

المادة رقم 2

تحدد بمرسوم الأراضي، المملوكة أو غير المملوكة للدولة، الصالحة لإنشاء مساكن شعبية، وذلك بناء على عرض لجنة تشكل من مديري الدوائر الحكومية المختصة لهذا الغرض.
وتقوم السلطات المختصة بإجراءات نزع ملكية الأراضي غير المملوكة للدولة، وتخصصها للمنفعة العامة، على أن يقدر ثمنها على أساس سعرها وقت صدور مرسوم نزع الملكية.

المادة رقم 3

يجب أن تتوافر فيمن ينتفع بأحكام هذا القانون الشروط الآتية:
1- أن يكون قطرياً وفقاً لأحكام المادتين الأولى أو السابعة من قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1963 وبالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1966 .
2- أن ينتمي إلى فئة ذوي الدخل المحدود الذين لا يقل مجموع دخلهم عن (400) ريال ولا يزيد عن (1800) ريال في تاريخ تقديم الطلب.
3- الا يقل عمره عن عشرين عاماً ولا يجاوز خمسين عاماً.
4- ان يكون متزوجاً أو رب أسرة ليس لها عائل سواه.
5- الا يكون مالكاً بمفرده لأي عقار، وألا يكون قد تصرف فيه لزوجته بإحدى الطرق الناقلة للملكية، بعوض أو بغير عوض، بعد العمل بالقانون رقم (1) لسنة 1964، أو أن يكون المسكن الذي يملكه غير صالح للسكنى من الناحية الصحية طبقاً لما تقرره إدارة الخدمات الطبية والصحة العامة بوزارة الصحة العامة، أو أن يكون آيلا للسقوط أو هناك خوف من سقوطه ولا جدوى من محاولة إصلاحه طبقاً لما تقرره إدارة الخدمات الهندسية في وزارة الأشغال العامة.
6- الا يكون قادراً على بناء مسكن ملائم له.
7- ان يخضع لفحص طبي تجريه لجنة طبية حكومية لتقرير سلامة صحته وقدرته على العمل.
8- اذا كان الطالب يملك مسكناً وتصرف فيه بالبيع، فيشترط ان يكون التصرف قد تم بعد نشر هذا القانون وقبل تقديم الطلب بخمس سنوات على الأقل، كما يشترط أن يقيم الدليل على أن التصرف جدي وأن يكون هذا التصرف مسجلاً بمكتب التسجيل العقاري.
9- ألا يكون قد انتفع بمشروع إسكان آخر من أية جهة كانت.

المادة رقم 4

تقدم الطلبات الخاصة بالمساكن الشعبية إلى دائرة العمل والشئون الإجتماعية على نموذج خاص تقرره هذه الدائرة بعد الحصول على موافقة وزير المالية.
وإذا تعددت الطلبات بالنسبة لقطعة أرض بعينها، كانت الأفضلية لفئة ذوي الدخل المحدود ممن تكون ملكية مساكنهم أو أراضيهم قد نزعت تنفيذاً لمشروعات عامة، ثم لفئة الموظفين، ثم للمواطنين من غير الموظفين، وذلك مع مراعاة الحالة الاجتماعية للطالب، وعدد من يعولهم، وحالة سكنه، ومستوى دخله عند تقديم الطلب.
وفي حالة تساوي مبررات الطلبات في نطاق أي من الفئات المذكورة، تحدد الأفضلية وفقاً لأقدمية الطلب في نطاق هذه الفئة.

المادة رقم 5

تقوم دائرة العمل والشئون الاجتماعية ببحث الطلبات بمجرد وصولها. وتعرض مقترحاتها في هذا الشأن على وزير المالية، بعد أخذ رأي قسم أملاك الحكومة، ومع مراعاة القواعد المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة، وفي حدود الاعتماد المرصود لبناء المساكن الشعبية لذوي الدخل المحدود في الميزانية السنوية.

المادة رقم 6

يخضع استخدام وسداد القروض التي ترصد للمنتفعين بهذا القانون للقواعد الآتية:-
1- تتولى الحكومة دفع قيمة القرض، المرصود للمنتفع، للمتعهد الذي يقع عليه الاختيار للقيام ببناء المسكن، وذلك بالنيابة عن المنتفع وطبقاً للشروط التي يضعها وزير المالية.
2- يتم سداد القرض على النحو الآتي:-
(أ) إذا كان المنتفع من ذوي الدخل المحدود الذين يقل دخلهم عن سبعمائة روبية، وجب أن يتم سداد القرض خلال خمسة وعشرين عاماً على الأكثر.
(ب) إذا كان المنتفع من ذوي الدخل المحدود الذين يبلغ دخلهم سبعمائة روبية فأكثر، وجب أن يتم سداد القرض خلال عشرين عاماً على الأكثر.
3- ضمانا لسداد القرض، يكون للحكومة حق امتياز على الأرض والبناء المقام عليها حتى يتم سداد القرض تماماً.

المادة رقم 7
إلى أن يتم الوفاء بالقرض الممنوح لبناء المسكن الشعبي, تقوم الحكومة، بالتأمين عليه ضد الحريق. ويجوز أن تشمل بوليصة التأمين الواحدة أكثر من مسكن شعبي.

المادة رقم 8

يكون للدوائر الحكومية المختصة، كامل الاشراف على الرسوم والتصميمات الخاصة بالمساكن الشعبية، واشهار المناقصات وإرساء العطاءات، وكذلك كامل الرقابة على أعمال البناء.
ولا يجوز للمنتفع إجراء أي تغيير في بناء المسكن أو إضافة أقسام جديدة دائمة فيه إلا بعد الحصول على موافقة دائرة العمل والشئون الاجتماعية التي يتعين عليها أخذ رأي دائرة الهندسة المدنية.

المادة رقم 9
لا يجوز لأحد أن ينتفع بأكثر من مسكن شعبي واحد، كما لا يجوز منح أحد أرضاً بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا كان قد سبق منحه أرضاً من الأراضي المملوكة للدولة. على أنه يجوز لطالب الانتفاع الذي سبق منحه أرضاً من الأراضي المملوكة للدولة أن يستبدلها بقطعة أخرى في المنطقة التي تقام عليها المساكن الشعبية. فإذا كان قد تصرف في قطعة الأرض السابق منحه إياها، جاز أن تباع له قطعة الأرض الجديدة بسعرها العادي.

المادة رقم 10

(أ) تنتقل ملكية أرض المسكن الشعبي غير المجاني والمبنى المقام عليها إلى المنتفع بأحكام هذا القانون، بعد سداد جميع أقساط القرض المستحق عليه أو اعفائه أو اعفاء ورتثه من سدادها طبقاً لأحكامه. ويجري تسجيلها باسمه، وتسليمه سند الملكية طبقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري.
(ب) يجب أن تقيد هذه الملكية بشرط مانع من التصرف أو الاستغلال أو الايجار أو الرهن أو غيرها من التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق شخصي أو حق عيني أصلي أو تبعي بمقابل أو بغير مقابل، وبعدم جواز الحجز عليها. ويسري هذا الشرط لمدة (15) خمسة عشر عاماً من تاريخ تسليم المسكن الشعبي غير المجاني للمنتفع، ويجب ادراجه في سند الملكية وعندئذ يعد مشهراً مثلها وحجة قبل الكافة بما في ذلك دائنو ورثته.
(جـ) ينتهي الشرط المانع من التصرف بحكم القانون بمجرد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتنتقل ملكية المسكن الشعبي إلى المنتفع أو ورثته كاملة وخالية من هذا الشرط.
ويجوز للورثة التصرف فيه لاحدهم بطريق التخارج أو للغير بطريق البيع أو المقايضة أو غيرها. كما يجوز للمحكمة المختصة بيعه جبراً عنهم إذا تعذرت قسمته عيناً وتوزيع ثمنه بينهم بحسب الأنصبة الشرعية. وتسجل الملكية للمتصرف إليه أو من يؤول إليه المسكن بالتخارج ويصدر له سند الملكية خالياً من الشرط المانع من التصرف. وفي جميع الأحوال يشترط لصحة التصرف في المسكن الشعبي ثبوت قيام المنتفع أو ورثته بسداد جميع الأقساط المستحقة عليه أو اعفائهم منها. وثبوت وجود مسكن آخر للمنتفع ولاسرته غير المسكن الشعبي المراد التصرف فيه ملائم لسكناهم.
(د)يعتبر بطلانا مطلقاً كل تصرف أو عقد أو اتفاق، يخالف أحكام الفقرتين السابقتين، ولا يجوز تسجيله ولا بترتب عليه أي أثر قانوني، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير، ويجوز لكل ذي شأن ولوزارة العمل والشئون الاجتماعية التمسك به، كما يجوز للمحكمة المختصة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
(هـ) تسرى أحكام الفقرات الأربع السابقة من هذه المادة على مشاريع الاسكان التي تقوم بها الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة، العاملة في قطر.

المادة رقم 11
يجب على المنتفعين بالمساكن الشعبية، حتى أداء اخر قسط من أقساط القرض الممنوح لهم، أن يقوموا بصيانة هذه المساكن، وإجراء الاصلاحات اللازمة لضمان سلامتها، وبقائها في حالة جيدة، ولدائرة الهندسة المدنية اتخاذ الاجراءات المناسبة للتحقق من ذلك.
وفي حالة التقصير في القيام بالاصلاحات المذكورة في الفقرة السابقة، يجوز لمدير العمل والشئون الاجتماعية أن يقرر اجراءها على نفقة المنتفعين بعد التشاور مع مدير دائرة الهندسة المدنية.

المادة رقم 12
يتم سداد القرض بخصم أقساط منتظمة من راتب المنتفع إذا كان موظفاً بالحكومة، وباداء المنتفع لهذه الأقساط إذا لم يكن موظفاً بها.
ويبدأ خصم أو اداء الأقساط في أول شهر هجري يعقب مباشرة الشهر الذي يصبح فيه البيت معداً للسكن. ويستمر ذلك إلى أن يفي المنتفع بسداد القرض كاملاً. ويجوز أن يرفع مقدار أقساط سداد قرضه، وفي هذه الحالة يحق له الرجوع في أي وقت إلى معدل الأقساط السابق المتفق عليه.

المادة رقم 13
يجوز اعفاء المنتفع من دفع 40% من أقساط قرضه قبل تأدية أي قسط منها للتيسير عليه، إذا كان في ظروفه وأحوال معيشته ومن يعول ما يبرر هذا الاعفاء.

المادة رقم 14
في حالة اصابة المنتفع بعجز كلي أو وفاته يعفى هو أو ورثته من سداد أقساط القرض التي تستحق بعد تاريخ الاصابة أو الوفاة.

المادة رقم 15
(أ) إذا لم يؤد المنتفع من غير موظفي الحكومة أي قسط من الأقساط في ظرف ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه القسط مستحقاً، اعتبرت جميع الأقساط مستحقة فوراً وجاز للحكومة استرداد المسكن والتصرف فيه حسبما تراه مناسباً، وذلك ما لم يكن لدى المنتفع مبررات قوية مقبولة من الحكومة.
(ب) إذا ثبت أن المنتفع لم يسكن في المسكن المعد له بعد توقيع عقد الاستلام لمدة ثلاثة أشهر متتالية، اعتبرت جميع الأقساط مستحقة فوراً وجاز للحكومة استرداد المسكن والتصرف فيه حسبما تراه مناسباً، وذلك ما لم يكن لدى المنتفع مبررات قوية مقبولة من الحكومة.
(جـ) إذا ثبت أن المنتفع قد سكن بيته مدة من الزمن، ثم ترك البيت وأقام في مسكن آخر لمدة ستة أشهر متتالية، تعتبر جميع الأقساط المتبقية مستحقة فوراً، ويجوز للحكومة استرداد المسكن أو التصرف به حسبما تراه مناسباً.
(د) إذا تقرر منح المنتفع بأحكام هذا القانون مسكناً شعبياً وفقاً لما نصت عليه الفقرة (5) من المادة (3) من القانون، فيجوز للحكومة استملاك البيت القديم وهدمه للصالح العام وتعويض صاحبه.

2 – الباب الثاني
المساكن الشعبية للمواطنين العجزة (16 – 22)
المادة رقم 16

تتولى الحكومة بناء مساكن شعبية على نفقتها لتأجيرها للعجزة من المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون. وتتقاضى الحكومة مقابل تأجيرها هذه المساكن إيجاراً إسمياً مقداره خمس ريالات عن كل غرفة شهرياً.

المادة رقم 17
يتم بناء المساكن الشعبية وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة(8) من هذا القانون.

المادة رقم 18
تقدم الطلبات الخاصة باستئجار مساكن العجزة إلى دائرة العمل والشئون الاجتماعية على نموذج خاص تقرره الدائرة بعد الحصول على موافقة وزير المالية.
وتقوم دائرة العمل والشئون الاجتماعية ببحث الطلبات بمجرد وصولها. وتعرض مقترحاتها في هذا الشأن على وزير المالية في ضوء دراستها لظروف أصحاب الطلبات ومدى حاجتهم، وفي حدود الإعتماد المرصود لبناء المساكن الشعبية للعجزة في الميزانية السنوية.
وفي حالة تساوي مبررات الطلبات، تحدد الأولية وفقاً لأقدمية الطلب بالنسبة لغيره من هذه الطلبات.

المادة رقم 19
يجب أن تتوافر الشروط الآتية فيمن يستأجر أحد مساكن العجزة:-
1- أن يكون قطرياً وفقاً لأحكام المادتين الأولى أوالسابعة من قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1963 وبالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1966.
2- أن يكون عاجزاً عجزاً كلياً عن العمل أو مكفوف البصر أو جاوز الستين عاماً، أو يتيماً قاصراً عاجزاً عن الكسب.
3- أن لا يكون له دخل يزيد على -/300 روبية شهرياً.
4- أن يكون مالكاً بمفرده لعقار.
5- أن يخضع لفحص طبي تجريه لجنة طبية حكومية لتقرير انطباق شروط الفقرة (2) من هذه المادة عليه.

المادة رقم 20
يجوز للمستأجر إخلاء المسكن في أي وقت بعد توجيه إخطار للحكومة قبل موعد الإخلاء بشهر.

المادة رقم 21
يجوز للحكومة فسخ عقد الإيجار بعد توجيه إخطار مدته شهر للمستأجر، وذلك في حالة عدم دفعه بانتظام الإيجار الإسمي المقرر، أو عدم محافظته على سلامة المسكن، أو قيامه فيه بأعمال تخل بالآداب، أو حصوله على دخل يزيد على -/300 روبية شهرياً.

المادة رقم 22
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولوزير المالية، بناء،على عرض مدير العمل والشئون الإجتماعية، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت