قانون بإنشاء المؤسسة العامة القطرية للدواجن ( 6 / 1975 )

فهرس الموضوعات

01. الباب الأول انشاء المؤسسة واغراضها (1 – 3)

02. الباب الثاني إدارة المؤسسة (4 – 19)

03. الباب الثالث الأحكام المالية (20 – 29)

01. الفصل الأول رأس المال والربح (20 – 22)

02. الفصل الثاني الموازنة (23 – 24)

03. الفصل الثالث الحسابات (25 – 27)

04. الفصل الرابع أموال المؤسسة (28 – 29)

04. الباب الرابع أحكام عامة (30 – 32)

________________________________________
1 – الباب الأول
انشاء المؤسسة واغراضها (1 – 3)
المادة رقم 1
تنشأ مؤسسة عامة مستقلة تسمى (( المؤسسة العامة القطرية للدواجن )) وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويشرف عليها وزير الصناعة والزراعة ، ويكون مقرها في ((أم القرن)).
ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج .

المادة رقم 2
الغرض من انشاء المؤسسة توفير الدواجن بجميع أنواعها ولحومها ومنتجاتها للمستهلكين بأسعار
مناسبة .
ولها القيام بجميع الأعمال المؤدية لتحقيق أغراضها وعلى الأخص الآتي :
( أ ) انشاء محطات تربية الدواجن ، وانتاجها .
( ب) تشغيل محطات الاكثار لمعاونة المنتجين في تحسين السلالات المحلية ، وامداهم بالسلالات
العالية النتاج .
( ج) استيراد الدواجن ومنتجاتها بجميع أنواعها وكذلك توزيعها وبيعها وتصديرها .
( د ) انشاء مصانع علف الدواجن وتشغيلها ، واستيراد الآلات والأدوات والأعلاف الازمة لذلك .
( هـ) انشاء المذابح الآلية وتشغيلها .

المادة رقم 3
يجوز للمؤسسة تحقيقاً لأغراضها أن تقوم بما يأتي :
1- تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير .
2- تملك منشئات أو شركات قائمة أو المساهمة فيها ، كما يجوز لها اْن تشترك بأي وجه من الوجوه
معها ، أو أن تشتريها أو تلحقها بها .
3- الاشتراك في إنشاء الجمعيات التعاونية أو الاسهام فيها .
4- انشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات بالخارج .
وفي جميع هذه الحالات ، لاتعتبر القرارات الصادرة في شاْنها نافذة ، إلا بعد اقرارها من مجلس الوزراء

2 – الباب الثاني
إدارة المؤسسة (4 – 19)
المادة رقم 4
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة ، يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء ، يصدر بتعيينهم وتحديد عددهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم ، قرار من الأمير .

المادة رقم 5
يكون لمجلس الادارة السلطات الازمة لادارة شئون المؤسسة وتحقيق أغراضها ومباشرة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام المؤسسة بعملها ، وغيرها من التصرفات الازمة لادارة أموالها واستثمارها وتكوين الاحتياطات اللازمة لها والموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي ،وكذلك النظر في كل ما يرى وزير الصناعة والزراعة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص المؤسسة .

المادة رقم 6
لاتتقيد المؤسسة في أنضمتها وإدارتها بالنظم والقواعد الحكومية ، ولها أن تتبع القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية .
ويضع مجلس إدارة المؤسسة اللوائح المالية والادارية والفنية اللازمة ، بما في ذلك اللوائح الخاصة
بالعاملين في المؤسسة ، وصندوق التقاعد الخاص بهم .
ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اقرارها من مجلس الوزراء.

المادة رقم 7
لمجلس الوزراء أن يصدر توجيهات عامة إلى مجلس الادارة ، بشأن مايجب عليه اتباعه في الأمور المتعلقة بالمصلحة العامة .

المادة رقم 8
لمجلس الوزراء ، في أي وقت ، أن يطلب من مجلس الادارة تقديم تقارير إليه عن وضع المؤسسة المالي ، أو الاداري ، أو نشاطها ، أو أي معلومات تتعلق بها بوجه عام .

المادة رقم 9
يتولى رئيس مجلس الادارة تصريف أمورها وتنفيذ قراراتها ، وله أن يفوض أحد الأعضاء أو المديرين في بعض اختصاصاته .
ويكون رئيس مجلس الادارة مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المؤسسة .
وفي حالة غيابة أو خلو منصبه ، يختار مجلس الادارة ، مؤقتاً ، من يحل محله من الأعضاء .

المادة رقم 10
يمثل رئيس مجلس الادارة أو من ينيبه عن المؤسسة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير .

المادة رقم 11
يملك حق التوقيع عن المؤسسة رئيس مجلس الادارة وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ، وذلك بالطريقة ووفقا ًللقواعد التي تنص عليها اللوائح المالية والادارية للمؤسسة .
ولمجلس الادارة أن يعين مديراً أو أكثر أو وكيلاً أو أكثر ، وأن يخولهم منفردين أو مجتمعين حق التوقيع عن المؤسسة في الشئون التي يحددها مجلس الادارة ووفقاً للوائح المشار إليها .
كما يجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة يعهد إليها ببعض اختصاصاته .

المادة رقم 12
مع مراعاة أحكام المواد (3) ، (6) ، (21) من هذا القانون ، يبلغ رئيس مجلس الادارة قرارات المجلس إلى وزير الصناعة والزراعة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها.
ويصدر الوزير قراره ويبلغه المؤسسة خلال أسبوع من تاريخ وصول الأوراق ، وإلا اعتبرت هذه القرارات نافذة .

المادة رقم 13

يجتمع مجلس إدارة المؤسسة مرة كل شهر على الأقل ، وتوجه الدعوة من رئيسه لحضور الاجتماع قبل الموعد المعين للانعقاد بأسبوع .
وفي حالات الاستعـجال يجوز عدم التقيد بهذه المدة ، ويجتمع المجلس أيضاً إذا طلبت أغلبية الأعضاء ذلك.
ولوزير الصناعة والزراعة دعوة المجلس إلى الاجتماع ، وله حضور جلساته ، وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة .

المادة رقم 14
لا يكون انعقاد مجلس الادارة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لاعضائه.
وتصـدر قراراتـه بالأغلبية المطـلقة لأصـوات الـحاضرين ، وعند التساوي يرجـح الجانب الذي منه الرئـيس .

المادة رقم 15
لمجلس الادارة دعوة أي موظف بالمؤسسة أو غيره من ذوي الخبرة لحضور اجتماع المجلس لتقديم مايطلبة من بيانات أو ايضاحات .
ويدعو المجلس مراقب الحسابات عند نظر المسائل المالية المتعلقة بالميزانية . وللمراقب أن يطلب اثبات رأيه في محضر الاجتماع .
وليس لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت على قرارات المجلس .

المادة رقم 16
جلسات مجلس الادارة سرية ، ولا تجوز الانابة في الحضور أو التصويت .

المادة رقم 17
تدون محاضر جلسات مجلس الادارة وقراراته في سجل خاص ، ويوقعها رئيس المجلس والاعضاء الحاضرون .

المادة رقم 18
لايجوز أن يكون لرئيس مجلس الادارة أو لأي عضو من أعضائه أو لأحد المديرين بالمؤسسة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المؤسسة أو لحسابها أو الأعمال والمشاريع التي تقوم بها .

المادة رقم 19
لا يعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس مجلس الادارة أو الشخص المفوض بالتوقيع .

3 – الباب الثالث
الأحكام المالية (20 – 29)
3.1 – الفصل الأول
رأس المال والربح (20 – 22)
المادة رقم 20
يكون رأس مال المؤسسة خمسة وعشرين مليون ريال قطري ، تؤديه الدولة بالكامل .
ويجوز زيادة رأس مال المؤسسة أو تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء .

المادة رقم 21
تتكون موارد المؤسسة مما يلي :
أ- الأموال والاعتمادات التي تخصصها لها الدولة .
ب- حصة المؤسسة في رؤوس اْموال الشركات والمنشئات والجمعيات التعاونية التي تنشئها أو تمتلكها أو تسهم فيها .
ج- مايؤول إليها من صافي الأرباح .
د- ماتعقده من قروض .
ولا يجوز عقد القروض إلا بناء على قرار من مجلس الوزراء .
هـ- الهبات والوصايا والتبرعات التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها .

المادة رقم 22
يؤول صافي الربح بأكلمه إلى الدولة .

3.2 – الفصل الثاني
الموازنة (23 – 24)
المادة رقم 23

يكون للمؤسسة موازنة تعد على نمط الموازنات التجارية .
وتبدأ سنتها المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن تشمل السنة الأولى المدة من تاريخ نفاد هذا القانون حتى 31 ديسمبر من السنة التالية .

المادة رقم 24
يعد مجلس إدارة المؤسسة الموازنة العمومية وحساب الأرباح والخسائر والاحتياطات عن كل سنة مالية ، كما يعد تقريراً عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي خلال السنة المالية .

3.3 – الفصل الثالث
الحسابات (25 – 27)
المادة رقم 25
يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر ، من المحاسبين القانونيين ، يعينهم مجلس الادارة .
ويجوز بقرار من الأمير أن يعهد بمراقبة حسابات المؤسسة إلى ديوان المحاسبة منفرداً أو بالاشتراك مع مراقب الحسابات .

المادة رقم 26

لمراقب الحسابات ، في كل و قت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح .
وله كذلك أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكينه من ذلك، يرفع المراقب تقريراً إلى الأمير.

المادة رقم 27
يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الأمير ، ويقدم نسخة منه إلى مجلس الادارة .

3.4 – الفصل الرابع
أموال المؤسسة (28 – 29)
المادة رقم 28
تعتبر أموال المؤسسة العقارية والمنقولة من الاْموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وتخضع لأحكامها.
واستثناء من ذلك ، لا يجوز الحجز على هذه الأموال لاستيفاء أي دين ، كما لا يجوز اكتساب ملكيتها بالتقادم.

المادة رقم 29
يسري على المؤسسة وشركاتها والحصص المملوكة لها قوانين الضرائب والرسوم .
ومع مراعاة النصوص المقررة للاعفاءات الواردة في القوانين الخاصة ، يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والبترول تقرير الاعفاء من الضرائب والرسوم أو جزء منها .

4 – الباب الرابع
أحكام عامة (30 – 32)
المادة رقم 30
يجوز ، بمرسوم ، تنظيم مالم ينظمه هذا القانون من أحكام أخرى تحقيقاً لاْغراضه ، كما يجوز بذات الاْداة ، تعديل أحكام هذا القانون ، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك .

المادة رقم 31
يكون ادماج المؤسسة أو الغاؤها بمرسوم .

المادة رقم 32
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما خصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت