قانون بشأن الوزراء ( 21 / 2004 )

فهرس الموضوعات

00. الفصل الأول تعيين الوزراء (1 – 3)

01. الفصل الثاني اختصاصات الوزراء (4 – 4)

02. الفصل الثالث حقوق الوزراء و امتيازاتهم (5 – 9)

03. الفصل الرابع واجبات الوزراء و الأعمال المحظورة عليهم (10 – 11)

04. الفصل الخامس مساءلة الوزراء (12 – 21)

05. الفصل السادس انتهاء خدمة الوزراء (22 – 25)

06. الفصل السابع أحكام عامة (26 – 30)

________________________________________
0 – الفصل الأول
تعيين الوزراء (1 – 3)
المادة رقم 1
يكون تعيين الوزراء بأمر أميري ، و يحدد الأمر الأميري الصادر بتشكيل مجلس الوزراء ، وزراء الدولة الأعضاء في المجلس.

المادة رقم 2
يشترط فيمن يعين وزيراً ما يلي :
1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية .
2-أن يكون متمتعاً بكامل الأهلية المدنية .
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، و لم يسبق إدانته بحكم نهائي في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، و لو كان قد رد إلية إعتبارة .

المادة رقم 3
يؤدي الوزراء ، قبل توليهم مناصبهم ، اليمين المنصوص عليها في الدستور . و يكون أداء اليمين أمام الأمير بحضور رئيس مجلس الوزراء ، ويعيد الوزراء أداء اليمين كلما شملهم التعديل الوزاري .

1 – الفصل الثاني
اختصاصات الوزراء (4 – 4)
المادة رقم 4
بالاضافة إلى الاختصاصات المقررة بمقتضى أحكام الدستور و القانون ، يتولى الوزير الاختصاصات التالية :
1- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للوزراء بعد إقراراها من مجلس الوزراء ، و البت في المسائل الهامة المتعلقة بهذه السياسة و وفقاً لها .
2-عرض الموضوعات المتعلقة بنشاط الوزارة و البيانات و التقارير المتعلقة بها على مجلس الوزراء .
3- تنفيذ التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة و إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ تلك التشريعات بما يطابق أحكامها في جميع النواحي الفنية و الإدارية والمالية و ذلك في حدود موازنة الوزارة .
4-إصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي الوزارة وفقاً لقانون الخدمة المدنية .
5-الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة .
6- اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة .

2 – الفصل الثالث
حقوق الوزراء و امتيازاتهم (5 – 9)
المادة رقم 5
يستحق الوزراء المخصصات الشهرية والمزايا والمكافآت التي يصدر بتحديدها قرار أميري .

المادة رقم 6
تحدد إجازات الوزراء ومددها وشروطها بقرار من مجلس الوزراء .

المادة رقم 7
يكون سفر الوزراء في المهام الرسمية خارج الدولة بقرار من مجلس الوزراء ، ويكون السفر في حالات الاستعجال بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

المادة رقم 8
يستحق الوزير الموفد في مهمة رسمية خارج الدولة المخصصات المالية و بدل التمثيل على النحو الذي يحدده القرار الأميري المشار إلية في المادة (5) من هذا القانون.

المادة رقم 9
للأمير أن يعهد إلى أحد الوزراء بالقيام بعمل من يتغيب من الوزراء في إجازة أو مهمة رسمية بالخارج أو عند خلو منصبه.

3 – الفصل الرابع
واجبات الوزراء و الأعمال المحظورة عليهم (10 – 11)
المادة رقم 10
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في الدستور والقانون ، يجب على الوزير :
1- أداء مهام منصبه بالأمانة والشرف .
2- تنفيذ التعليمات والتوجيهات التي تصدر إليه من الأمير أو رئيس مجلس الوزراء في حدود القانون.
3- استهداف الصالح العام وإنكار المصالح الذاتية.

المادة رقم 11
بالإضافة إلى المحظورات المنصوص عليها في القانون ، يحظر على الوزير :
1- مخالفة أحكام الدستور والقانون .
2-استغلال النفوذ للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره .
3-إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم منصبه و لو بعد انتهاء خدمته .
4-التدخل في شؤون العدالة بطريق مباشر أو غير مباشر .
5-التدخل في العمليات الانتخابية أو إجراءاتها بأي صوره من الصور بقصد التأثير في نتيجتها .
6- ممارسة النشاط التجاري إذا كان متعارضاً مع طبيعة العمل الذي يقوم به .

4 – الفصل الخامس
مساءلة الوزراء (12 – 21)
المادة رقم 12
تتم مسائلة الوزراء ، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، إذا ارتكبوا أثناء شغلهم المنصب إحدى الجرائم الآتية :
1- الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي .
2-الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة .
3-الجرائم المتعلقة بالانتخاب .
وتطبق في شأنهم العقوبات المقررة قانوناً .

المادة رقم 13
تكون إحالة الوزير إلى التحقيق أو المحاكمة بقرار من الأمير بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء ، ويترتب على الإحالة رفع الحصانة المقررة له إذا كان من أعضاء مجلس الشورى .

المادة رقم 14
يعتبر الوزير في إجازة براتب كامل من تاريخ إبلاغه بقرار الإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة . ولا تنتهي الإجازة إلا بحفظ التحقيق أو صيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتاً أو بانقضائها لأي سبب قبل صدور الحكم فيها .

المادة رقم 15
يتولى النائب العام التحقيق مع الوزير بمعاونة من يرى الاستعانة بهم من أعضاء النيابة العامة .

المادة رقم 16
إذا تبين بعد انتهاء التحقيق أن هناك جريمة من الجرائم المبينة في المادة (12) من هذا القانون ، وأن الأدلة كافية ، فعلى النائب العام أن يعد قرار الإتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للوزير وأي فاعلين آخرين أو شركاء ، و أن يأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة
(18) من هذا القانون .
أما إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها أو أن الأدلة عليها غير كافية ، أمر بحفظ التحقيق بقرار مسبب.

المادة رقم 17
على النائب العام ، إعلان الوزير بصورة من قرار الإتهام وقائمة أدلة الثبوت قبل بدء المحاكمة بعشرة أيام على الأقل ، وإعلان شهود الإثبات بالجلسة المحددة ، أو إعلانه بأمر الحفظ بحسب الأحوال .
كما يجب إخطار رئيس مجلس الوزراء بصورة من أمر الحفظ أو قرار الإتهام وقائمة أدلة الثبوت خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدوره .

المادة رقم 18
تتولى محاكمة الوزير محكمة خاصة تشكل من خمسة من القضاة بحكمة الاستئناف تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين ، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لإكمال تشكيل المحكمة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه . وتختص هذه المحكمة بمحاكمة الوزراء وأي فاعلين آخرين أو شركاء من غير الوزراء ، كما تختص بنظر الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالجرائم المعروضة عليها .
ويباشر النائب العام ومن يعاونه من أعضاء النيابة العامة مهمة الإدعاء أمام المحكمة ، ويتولى قلم كتاب محكمة الاستئناف أعمال كتاب هذه المحكمة .

المادة رقم 19
تكون الأحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقاً لأحكام المادة السابقة غير قابلة للطعن فيها إلا بطريق التمييز ، ومع ذلك ، إذا صدر الحكم غيابياً جاز المعارضة فيه أمام ذات المحكمة بالإجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما إفاده من الجريمة .

المادة رقم 20
يكون حساب مدة انقضاء الدعوى الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الوزير من تاريخ ترك المنصب ، وفي حالة تعدد المتهمين لا يبدأ حساب المدة بالنسبة لأحدهم إلا من تاريخ ترك الباقين وظائفهم .

المادة رقم 21
تسري أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، فيما لم يرد بشأنه نص هذا الفصل .

5 – الفصل السادس
انتهاء خدمة الوزراء (22 – 25)
المادة رقم 22
تنتهي خدمة الوزير لأحد الأسباب الآتية:
1- إعادة تشكيل مجلس الوزراء كلياً أو جزئياً .
2- الوفاة .
3-قبول الاستقالة .
4- الإعفاء من المنصب .

المادة رقم 23
يستحق الوزير عند نهاية خدمته مكافأة عن كامل مدة خدمته الوزارية بمعدل راتب أثني عشر شهراً عن كل سنة ، بشرط ألا تقل مدة شغله للمنصب عن سنتين ، ويجوز التجاوز عن هذا الشرط لأسباب يقدرها الأمير .
ويعتبر الراتب الأساسي للوزير أساساً لحساب هذه المكافأة .
وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب الإعفاء من المنصب وفقاً للبند (4) من المادة السابقة ، يجوز الحرمان من المكافأة ، كلها أو بعضها ، بقرار من الأمير .

المادة رقم 24
يستحق الوزير عند انتهاء خدمته ، معاشاً شهرياً يعادل راتبه الأساسي ، مع مراعاة ما يلي :
1- في حالة الوفاة ، يصرف المعاش للمستحقين عنه .
2- في حالة الاستقالة ، يشترط لاستحقاق المعاش ، أن يكون قد قضى في المنصب سنتين كاملتين على الأقل .
3- في حالة الإعفاء من المنصب ، يجوز الحرمان من المعاش ، كله أو بعضه ، بقرار من الأمير .

المادة رقم 25
إذا انتهت خدمة الوزير ، ولم تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون ، وكانت له مدة خدمة سابقة في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام قانون التقاعد والمعاشات ، استحق معاشاً عن تلك المدة ، على أن يلتزم بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه ، وفقاً لأحكام ذلك القانون .

6 – الفصل السابع
أحكام عامة (26 – 30)
المادة رقم 26
لا يجوز لمن انتهت خدمته من الوزراء ، الترشيح لعضوية مجلس الشورى خلال السنوات الخمس التالية لتركه المنصب أو العمل بأحكام الدستور الدائم ، أيهما أطول ، إلا بإذن خاص من الأمير .

المادة رقم 27
تسري على من يعين بدرجة وزير الأحكام المنصوص عليها في الفصلين الثالث والسادس من هذا القانون .

المادة رقم 28
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة رقم 29
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 30
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت