قانون المواصفات و المقاييس السوداني لسنة 2008

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
اللجان الفنية وتشكيلها واختصاصاتها
4ـ تشكيل اللجان الفنية .
5ـ اختصاصات اللجان الفنية .
الفصل الثالث
اعتماد برامج إعداد المواصفات القياسية والقواعد
الفنية واعتمادها والإعلان عنها
6ـ اعتماد برامج إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية .
7ـ إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية .
8ـ أسس ومبادئ وضع المواصفات القياسية والقواعد الفنية .
9ـ مراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية .
10ـ التنسيق فى إعداد المواصفات والقواعد الفنية .
11ـ توافق المواصفات القياسية والقواعد الفنية .
12ـ الإعلان عن المواصفات القياسية والقواعد الفنية .
13ـ إعداد إجراءات تقييم المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية .
14ـ تطبيق القواعد الفنية .
15ـ التقيد بالقواعد الفنية .
16ـ المواصفات القياسية الاختيارية .
17ـ تقديم المساعدة لموظف الهيئة .
18ـ شهادة المطابقة .
الفصل الرابع
لجنة الاعتماد
19ـ لجنة الاعتماد .
الفصل الخامس
أحكام عامة
20ـ نقاط الارتكاز .
21ـ علامة الجودة .
22ـ إلزامية قرارات الهيئة .
23ـ الرقابة على تطبيق المواصفات القياسية والقواعد الفنية .
24ـ إلتزام المنتج والمستورد والمستهلك .
25ـ إجراءات تقييم المطابقة والاعتراف المتبادل .
26ـ تسجيل جهات منح شهادة المطابقة .
27ـ تفويض منح شهادات المطابقة .
الفصل السادس
أحكام ختامية
28ـ مخالفة المواصفات القياسية والقواعد الفنية .
29ـ مطابقة بطاقة البيان .
30ـ رسوم الخدمات .
31ـ المخالفات والعقوبات .
32ـ سلطة إصدار اللوائح .
——————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم االقانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 ” .

إلغـاء .
2ـ يلغى قانون رقابة المحاصيل لسنة 1972 .

تفسير .
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” المواصفات القياسية ” يقصد بها الوثيقة التي تحدد قواعد أو إرشادات أو خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج ، وتشمل أيضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق انتاجه أو الخدمة أو تقتصر على أي منها ،
” المواصفات المتبناة ” يقصد بها المواصفات القياسية الصادرة من المنظمات العالمية أو الإقليمية العاملة فى مجال التقييس وتم تبنِّيها من قبل الهيئة ،
” الجهة ذات الصلة ” يقصد بها أى وزارة أو هيئة أو مجلس أو منظمة أو أى وحدة لها علاقة بالمواصفات والمقاييس ،
” القاعدة الفنية ” يقصد بها الوثيقة التي تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج والتغليف والتداول والتخزين والإستخدام وتشمل البيانات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه بهدف تحقيق السلامة والأمان وتكون ملزمة التطبيق ،
“التقييـس” يقصد به أى نشاط يهدف إلى تحقيق الدرجة المثلى من النظام فى محيط معين من خلال وضع شروط للإستخدام الشائع والمتكررويشمل المواصفات والقياس وتأكيد الجودة.
” المقاييـس” يقصد بها الآلات والأدوات والمواعين التى تستعمل للقياس والمعايرة ،
” علامة الجودة ” يقصد بها العلامة التي تصدرها الهيئة ويتم منحها لمنتج أو خدمة وتدل على أن المنتج أوالخدمة مطابق للمواصفات القياسية أو للقواعد الفنية المعتمدة كحدٍ أدنى وللمتطلبات الأخرى التي تضعها الهيئة ،
” تأكيد الجودة ” يقصد بها تخطيط الجهود التي تبذلها المؤسسات الإنتاجية والخدمية والجهات الصلة لمطابقة المنتجات والخدمات للمواصفات القياسية وضوابط الممارسة ،
” شـهادة المطابقة ” يقصد بها الوثيقة التي تؤكد بأن الخدمة أو المنتج أوطرق الإنتاج وأنظمة الإدارة مطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية المعتمدة ،
” إجراء تقييم المطابقة ” يقصد به أي إجراء يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من إستيفاء متطلبات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية ذات العلاقة، بما في ذلك إجراءات أخذ العينات والإختبار والفحص والمعاينة، أو التقييم والتحقق وضمان المطابقة ، أو التسجيل والإعتماد والإقرار وتشـمل :
(أ ) الطريقة التي تطبق أو الإجراء الذى يتخذ فيما يتعلق بإنشاء أو تركيب أو إختبار أو تشغيل أوأستعمال أي جزئية أو مادة أو سلعة أو جهاز أو آلة,
(ب) تنظيم كل ما يتعلق بأي سلعة أو خدمة أو يتصل بها والتي تنطبق عليها أحكام هذا القانون ،
(ج) تنظيم الطرق التي يتم بها إنتاج السلع والخدمات أو تصنيفها أو تجزئتها أو إختبارها أوإكمالها .
” الإعتماد ” يقصد به إعتراف الهيئة وإقرارها بكفاءة ومقدرة هيئة أو مؤسسة أو شركة أو غيرها للقيام بمهام فنية معينة ،
” المختبر المعتمد ” يقصد به مختبر الفحص والإختبار أو مختبر المعايرة الذي تم منحه الإعتماد ،
” الجهات المعتمدة ” يقصد بها الجهات التي تعتمدها الهيئة كجهات مؤهله في الإختبارات العِلميِّة وإجراءات الرقابة والتفتيش ،
” البطاقة التعريفية ” يقصد بها البيانات التى تشمل كل بيان أو إيضاح أو علامة أو صورة أو مادة وصفية على عبوات كافة السلع ،
” الخدمة ” يقصد بها الخدمة التي تقدم وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة ،
” الممارسات الجيدة ” يقصد بها الإجراءات واللوائح الخاصة بإعداد المواصفات والقواعد الفنية حسب دستور الممارسات الجيدة المنصوص عليها فى إتفاقية العوائق الفنية للتجارة ،
” الدليل ” يقصد به الضوابط الإرشادية التى توضح عملياً إجراءات تقييم المطابقة ومنح شهادة الجودة ،
” اللجان الفنية ” يقصد بها أي من اللجان الفنية المشكلة وفقاً لأحكام المادة 4(2) أو أى لجان أخرى يكونها المدير العام
” الوسائط الإعلامية ” يقصد بها المجلات والدوريات والكتيبات والنشرات والإعلانات والبيانات التى تصدرها الهيئة والصحف والمجلات السيارة والإذاعة والتلفزيون وموقع الهيئة على شبكة الإنترنت ونقاط الإرتكاز الخاصة بالهيئة والجريدة الرسمية أو أي وسيلة أخرى تتخذها الهيئة بقصد توصيل المعلومة ،
” المجلس ” يقصد به مجلس إدارة الهيئة ،
” المدير العام ” يقصد به مدير عام الهيئة ،
” الوزير ” يقصد به الوزير الذى يشرف على الهيئة ،
” الهيئـة ” يقصد بها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس .

الفصل الثانى
اللجان الفنية وتشكيلها واختصاصاتها

تشكيل اللجان الفنية.
4ـ (1) تعمل الهيئة بنظام اللجان الفنية التي تمثل الجهة الإستشارية للمدير العام .
(2) يقترح المدير العام تشكيل اللجان الفنية ويراعى فى تمثيلها الهيئات العلمية والبحثية والجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص وممثل جمعية حماية المستهلك وممثل للهيئة ويرفعه للوزير المختص .
(3) تحدد اللوائح كيفية عمل اللجان الفنية ومكافآت أعضائها .

إختصاصات اللجان الفنية
5ـ (1) تختص اللجان الفنية بالآتى :
(أ ) دراسة وإعداد مشروعات المواصفات القياسية والقواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة وتحديد المخاطر بطرق محايدة دون عائق للتجارة ،
(ب) صياغة مشروع المواصفة القياسية والقاعدة الفنية ،
(ج ) الإطلاع على المواصفات القياسية والموجهات والتوصيات العالمية والاقليمية للدول الأخرى ذات الصلة بالتقييس التي ترفع للهيئة وإبداء الرأي حول إمكانية
تبنِّيها بغرض إعتمادها ،
(د ) التوصية بشأن تعديل أو إلغاء المواصفات القياسية أو القواعد الفنيه ،
(هـ) إعداد مشروعات دلائل الجودة للمنتجات والسلع والخدمات المختلفة ،
(و ) لإحتفاظ بالمداولات والمعلومات ورفع تقارير أداء شهرية ،
(ز ) أي إختصاصات أخرى يكلفها بها المدير العام .
(2) يجوز للجان الفنية الاستعانة بمن تراه مناسباً .

الفصل الثالث
إعتماد برامج إعداد المواصفات القياسية والقواعد
الفنية وإعتمادها والإعلان عنها

إعتماد برامج إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية
6ـ (1) تعتمد برامج إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية وفق إلإستراتيجية القومية للدولة .
(2) ترفع الجهـات ذات الصلة للمدير العـام مشروعـات المواصفات القياسية لاحالتها للجان الفنية للدراسة والنظر فى إمكانية إعتمادها كمواصفة قياسية وطنية وفقاً للإجراءات التى تحددها اللوائح.

إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية.
7ـ يتـم إعداد مشـروع المواصفات القياسية والقواعد الفنية وتعديلها على النحو الآتى :
(أ ) تقوم اللجان الفنية بإعداد ورفع مشروعـات المواصفات القياسية والقواعد الفنية للمدير العام ،
(ب) يعتمد المجلس المواصفة القياسية والقواعد الفنية التى ترفع إليه من قبل المدير العام ، وتعتبر نافذة من تاريخ النشر فى وسائط الإعلام المختلفة ،
(ج ) يجوز للمجلس إعادة النظر فى تاريخ النفاذ بناءً على طلب من الجهات ذات الصلة ،
(د ) دون الإخلال بعموم ماتقدم تطبق الهيئة مبادئ الممارسات الجيدة في إعداد المواصفات القياسية وإعتمادها وتطبيقها ويتم إصدارها بموجب توجيهات يضعها المجلس لهذه الغاية ،
(هـ) ترسل الهيئة نسخ بالمواصفات المجازة للجهات ذات الصلة بغرض تطبيقها .

أسس ومبادئ وضع المواصفات القياسية القواعد الفنية
8ـ يجب على اللجان الفنية عند وضع المواصفات القياسية والقواعد الفنية مراعاة الأسس والمبادئ الآتية :.
(أ ) الحفاظ على الأمن والاقتصاد الوطني ومنع الغش وحماية وسلامة وصحة الإنسان أوالحيوان أو النبات وحماية البيئة، مع مراعاة ما قد يترتب على عدم وجود مثل هذه القواعد من مخاطر ، على أن لا تقيد المواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق الأهداف المشروعة أو مستوى الحماية المطلوب ،
(ب) المواصفات القياسية الموصى بها من قبل المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة إن وجدت، إلا إذا كانت تلك المواصفات القياسية غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق الأهداف المشروعة أو مستوى الحماية المطلوب أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو عقائدية أو لمشاكل تقنية أو لتلبية حاجات الدولة المالية أوالتنموية أو التجارية أو تلبية حاجة المستهلك وحمايته .

مراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية
9ـ تتم مراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية بشـكل دوري أو بنــاء على طلب أي جهة معنِيّة ورفع توصية لإيقاف العمل بالقاعـدة الفنية إذا تبين أن الظـروف أو الأهـداف التي أدت الى إعتمادها لم تعد قائمة أو أصبح من الممكن مواجهة الظروف المتغيرة بطريقة أقل تقييداً للتجارة .

التنسيق فى إعـداد المواصفات القواعد الفنية
10ـ يتم التنسيق بين الهيئة والجهات ذات الصلة عند إعداد مشروع المواصفات وإصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنيــة أو.إجراءات تقييم المطابقة لتلافي التعارض مع قواعد فنية أوإجراءات تقييم مطابقة قائمة .

توافق المواصفات القياسية والقواعد الفنية
11ـ تعتبر المواصفات القياسية والقواعد الفنية لبلدان أخرى معادلة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية السودانية ، إذا تبين أنهـا تحقق أهداف القواعد الفنية السودانية والمواصفات القياسية بصورة كافية مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل .

الإعلان عن المواصفات القياسية والقواعد الفنية
12ـ (1) تعلن الهيئة عن المواصفات القياسية والقواعد الفنية على النحو التالى :
(أ ) عبرالوسائط الإعلامية والنشرة الدورية للهيئة في مرحلة مبكرة خلال مرحلة إعداد أي مواصفة قياسية أو قاعدة فنية جديدة مقترحة ،
(ب) إخطار المنظمات العالمية ذات الإختصاص في مرحلة مبكرة بواسطة الجهة الوطنية المختصة بالمنتجات التي ستغطيها المواصفات القياسية والقواعد الفنية المقترحة أو المعدلة ،مع موجزعن أهداف هذه القواعد أو الإجراءات وتؤخذ بعين الإعتباردون تمييزأي ملاحظات خطية ترد من أعضاء هذه المنظمات بعد إعطائهم الوقت المعقول لإبداء ملاحظاتهم بشأنها وتدرج هذه الملاحظات في النسخة النهائية لتلك القواعد أو المواصفات أو الإجراءات، متى ما كان ذلك مناسباً ،
(ج ) منح الجهات المعنية الفرصة عند الطلب للإطلاع على مشروع المواصفة القياسية أو القاعدة الفنية المقترحة وإدراج الملاحظات خلال فترة لا تتعدى ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان .
(2) النشر في كافة الوسائط الإعلامية المتضمن رقم المواصفة القياسية ورقم القاعدة الفنية وأسماء وعناوين وأسعار المواصفات القياسية والقواعد الفنية وسبل الحصول عليها وذلك بعد إعتمادها .
(3) دون التقيد بما ورد فى البندين (1) و(2) يتم إعتماد وتطبيق المواصفات القياسية والقواعد الفنية إذ إستدعت ذلك أسباب تتعلق بالأمن الوطني أو بمتطلبات السلامة العامة والبيئة والصحة شريطة مراعاة ما يلي :
(أ ) إخطار الوزارات والمؤسسات الوطنية وأى جهات أخرى ذات صلة ،
(ب) إخطار المنظمات العالمية المختصة بواسطة الجهة الوطنية المختصة فوراً بذلك وبالمنتجات التي ستغطيها هذه المواصفات القياسية والقواعد الفنية وموجز عن أهدافها ويجوز الأخذ فى الإعتبار الملاحظات الخطية التي يبديها أعضاء هذه الجهات بهذا الشأن
(ج ) يجوز تقديم طلب للهيئة من الجهات المعنية للإطلاع على المواصفات القياسية وسبل الحصول عليها والقاعدة الفنية خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان عنها ،
(د ) إذا كان المحتوى الفنى أو إجراءات تقييم المطابقة لا تتطابق مع المحتوى الفنى للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية أو الأدلة أو التوصيات الصادرة من المنظمات الدولية وكانت تلك القواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة المقترحة تؤثر على التجارة يجب على الهيئة وغيرها من الجهات الرسمية ذات الصلة تطبيق ما ورد فى البند (1).

إعداد إجراءات تقييم المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية .
13ـ (1) يتم إعداد إجراءات تقييم المطابقة للمواصفة القياسية أو القاعدة الفنية وفقاً للدليل أو التوصيات الدوليـة إن وجدت ، ما لم تكن الأدلة أو التوصيات الدولية غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق غايات معينة كالحفاظ على الأمن الوطني ومنع الغش وحماية سلامة وصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات وحماية البيئة أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو مشاكل تقنية أو مشاكل في البنية التحتية أو لتلبية حاجات الدولة المالية أو التنموية أو التجارية، مع مراعاة ما قد يترتب على عدم وجود مثل هذه الإجراءات من مخاطر ، شريطة أن لا تقيد إجراءات تقييم المطابقة المعتمدة التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق الأهداف المشروعة أو مستوى الحماية المطلوبة .
(2) يتم الإلتزام بإجراءات تقييم المطابقة على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر .
(3) يتم الإلتزام بإجراءات تقييم المطابقة على قطاعات الخدمات الفنية والمالية والاتصالات والنقل والبيئة والسياحة والتعليم والأعمال والصحة والرياضة والثفافة .
(4) تعتبر نتائج إجراءات تقييم المطابقة في بلدان أخرى معادلة لتلك الإجراءات المطبقة في الدولة إذا تبين للهيئة أن هذه الإجراءات تحقق المطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية .
(5) تحدد اللوائح إجراءات تقييم المطابقة والنظر فى الشكاوي المقدمة بشأن تطبيق هذه الإجراءات .
(6) عند إجراء أي تغيير على خصائص منتج أو طريقة إنتاج تم التأكد من مطابقته مع المواصفات القياسية و القواعد الفنية يقتصر إجراء تقييم المطابقة للمنتج أو طريقة الإنتاج الذي أجري عليه على ما هو ضروري للتحقق من إستمرارية مطابقة المنتج أو طريقة الإنتاج للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية المعينة، كلما كان ذلك عملياً ومبسطاً .

تطبيق القواعد الفنية
14ـ (1) تطبق القواعد الفنية على المنتجات المحلية والمسـتوردة المماثلـة وعلى قطاعات تجارة الخدمات المحلية دون تمييز.
(2) لا يجوز إستيراد منتج أو إنتاجه أو بيعه أو عرضه للبيع أو تداوله بأي شكل آخر ، ما لم يحقق متطلبات السلامة الخاصة بذلك المنتج حسب المواصفات القياسية والقواعد الفنية.
(3) لا يجوز تقديم أي خدمة أو عرضها أو الترويج لها أو بيعها بأي شكل ما لم تحقق متطلبات السلامة الخاصة بتلك الخدمة حسب القواعد الفنية .
(4) مع مراعاة أحكام البند (2) يجب أن يكون المنتج سليماً للإستخدام فى حالة عدم وجود مواصفات قياسية أو قواعد فنية تتعلق بالمنتج كما يجب أن يكون متوافقاً مع العقيدة والعرف .

التقيد بالقواعد الفنية
15ـ (1) يجب على جميع الأجهزة الحكومية وكل من يعمل فى مجال التجارة وإنتاج السلع وتقديم الخدمات التقيد بالقواعد الفنية التى تصدرها الهيئة فيما يتعلق بالخدمات أوالسلع التي تنتجها والمواد المستخدمة فيها وطرق الإنتاج .
(2) يجب على جميع الهيئات والمؤسسات التجارية الخدمية والصناعية التقيد التام بالقواعد الفنية والمواصفات المعتمدة في مجال المحافظة على البيئة والصحة والسلامة .

المواصفات القياسية الإختيارية
16ـ (1) تعتبر المواصفات القياسية إختيارية ، كما يعتبر وجود عـلامة الجـودة على السلعة أو المادة التى تنطبق عليها المواصفة القياسية بمثابة شهادة بأن تلك السلعة أو المادة مطابقة للمواصفة القياسية .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) أعلاه يجوز للمجلس بموجب أمر يصدره أن يقرر إلزامية مواصفات قياسية لبعض السلع أوالمواد التى لها علاقة بالصحة العامة والسلامة أو التى تتمتع بالحماية، أو تلك التى تعد للتصدير.

تقديم المساعدة لموظفي الهيئة
17ـ يجب على كافة الجهات التى تعمل فى مجال إنتاج وتوزيع وبيع .وتخزين وتقديم الخدمات مساعدة موظف الهيئة فى أداء المهـام التى يقوم بها .

شهادة المطابقة
18ـ (1) تمنح الهيئة شهادات المطابقة للسلعة أو الخدمة التى تطابق المواصفات القياسية والقواعد الفنية بناء” على نتائج تقييم المطابقة ووفقاً للوائح .
(2) يجوز تفويض صلاحية منح شهادات المطابقة التي تمنحها الهيئة لأي جهة داخل البلاد أو خارجها وفقاً للدلائل الدولية المعتمدة لدى الهيئة .
(3) يجوز عقد إتفاقيات للإعتراف بكفاءة الهيئات التي تصدر شهادات المطابقة من بلدان أخرى .
(4) يجوز قبول شهادات المطابقة الصادرة عن هيئات معتمدة للدلائل المعتمدة لدى الهيئة .

الفصل الرابع
لجنة الإعتماد

لجنة الإعتماد
19ـ (1) تنشأ بالهيئة لجنة تسمى ، ” لجنة الإعتماد ” تتولى إعتماد مختبرات الفحص والجهات المانحة لشهادات المطابقة وتقييمها ومراقبتها وفقاً للممارسات الوطنية والإقليمية والدولية المتبعة وتحدد اللوائح إجراءات عمل اللجنة .
(2) تشكل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس من العلماء والخبراء فى مجال إعتماد المختبرات ويحدد القرار إختصاصات اللجنة وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها .

الفصل الخامس
أحكام عامة

نقاط الإرتكاز .
20ـ تنشأ بالهيئة نقاط للإرتكاز تختص بالآتى :
(أ ) إنفاذ إتفاقيتي الصحة والصحة النباتية والعوائق الفنية للتجارة ،
(ب) التنسيق مع لجنة دستور الأغذية ،
(ج ) التنسيق مع أى جهة أخرى تحددها الهيئة .

علامة الجودة .
21ـ (1) تصدر الهيئة علامة خاصة بالجودة للمنتجات المحلية من سلع وخدمات يستخدمها المنتح أو المُصدِّر وتكون تحت إشراف الهيئة وذلك بناءً على طلب مكتوب من المنتج أو المُصدِّر بعد إستيفائها للمواصفات القياسية أوالقواعدالفنية
(2) تحدد اللوائح كيفية إصدار وإستخدام علامة الجودة .

إلزامية قرارات الهيئة
22ـ (1) يعتبر القـرار الفني المسـتند على الفحـص والتفتيش والإختبارات المعملية حول مطابقة أى سلعة أو خدمة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية والمعتمد من المدير العام أو من يفوضه ملزماً قانوناً للجهة المعنية .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) أعلاه يجوز للمجلس مراجعة قرار الهيئة مرة واحدة بناء على طلب بذلك من المنتج أو المُصدِّر أو المستورد أو مقدم الخدمة .

الرقابة علـى تطبيق المواصفات القياسية والقواعد الفنية
23ـ (1) تقوم الهيئة مع الجهات ذات الصلة بمستويات الحكم المختلفة بحملات دورية على الأسواق لتفتيش السلع والمنتجات والخدمات للتأكد من ضمان تطبيق المواصفات القياسية والقواعد الفنية عبر أجهزتها الفنية ،كما يجوز لها التنسيق مع الجهات ذات الصلة .
(2) (أ ) يجوز للمدير العام أو من يفوضه من موظفى الهيئة إصدار أمر بإجراء الكشف والتفتيش على أي مصنع أو محل تجاري أو خدمى أو مرفق أو مستودع أو سوق،
وأخذ عينات من المنتجات والمواد وأدوات القياس ومخلفات الصناعة الموجودة فيه أو التي يتم إنتاجها أو صنعها فيه أو تنتج عنها، وذلك لفحصها وإختبارها وتحليلها
ومعايرتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية .
(ب) يجب على الموظف المفوض بموجب أحكام الفقرة (أ ) إبراز ما يثبت تكليفه.
(3) يجوز للهيئة تقديم الدعم الفنى والمشورة لضمان تطبيق المواصفة أو القاعدة الفنية للمؤسسات الوطنية أو أى جهات أخرى متى ما طلب منها ذلك .

إلتزام المنتج والمستورد والمستهلك
24ـ (1) يلتزم المنتج ومقدم الخدمة بتزويد المستهلك بكافة المعلومات الإيضاحية التى تمكنه من الإستغـلال الأمـثل للمنتج أو الخدمة وتفادى أي مخاطر مترتبة على ذلك متى ما طلب منه ذلك .
(2) يكون كل من المنتج والمستورد والمصدر مسؤولاً عن سلامة منتجاته وتقديم الخدمات المصاحبة لها وتنفيذ كافة إجراءات ضمان السلامة والمطابقة اللازمة لذلك .
(3) يكون مقدم الخدمة مسؤولاً عن سلامة الخدمات التى يقدمها وتنفيذ قواعد السلامة اللازمة لها .

إجراءات تقييم المطابقة والإعتراف المتبادل
25ـ (1) تمنح الهيئة شهادة المطابقة للصادرات وفقاً للمتطلبات الفنية الوطنية أو تلك التى تتبنَّاها الدول الأخرى .
(2) يجوز للهيئة قبول شهادات المطابقة الصادرة عن جهات فنية دولية أو مؤسسات وطنية أخرى معتمدة لدى الهيئة .
(3) يتم الإعتراف بكفاءة الهيئات المانحة في بلدان أخرى بموجب إتفاقيات إعتراف متبادل والتي يتم على أسسها إعتبار إجراءات تقييم المطابقة في تلك البلدان معادلة للاجراءات المطبقة في السودان وفقاً للموجهات الخاصة بالإعتراف المتبادل والتي تضعها الهيئة وفقاً للممارسات الدولية .

تسجيل جهات منح شهادة المطابقة
26ـ (1) تعتبر الهيئة المرجع الفنى لتسجيل الجهات التى تمنح شهادة المطابقة . .
(2) يجوز للمجلس إصدار القرار الخاص بقبول جهات منح شهادات المطابقة .

تفويض منح شهادات المطابقة
27ـ (1) يجوز للهيئة أن تفوض سلطة منح شهادات المطابقة لأي جهة تراها مناسبة وذلك بموجب إتفاقيات مع تلك الجهـات وفقاً للوائح .
(2) دون الإخلال بالمواصفات القياسية والإشتراطات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة يجوز منح شهادات مطابقة للمتطلبات الإختيارية للدول المصّدر إليها .

الفصل السادس
أحكام ختامية

مخالفة المواصفات القياسية والقواعد الفنية
28ـ (1) عند مخالفة المواصفات القياسية والقواعد الفنية الصادرة من الهيئة تقوم الهيئة بإتخاذ الإجراءات التالية :
(أ ) يصدر المدير العام قراراً مكتوباً بحجز السلعة أو ايقاف الخدمة ،
(ب) يجوز لصاحب السلعة أو مقدم الخدمة تقديم طلب للمعالجة وفى حالة القبول تتم المعالجة تحت إشراف لجنة فنية من الهيئة .
(2) يحق للمدير العام أو من يفوضه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة القيام بإصدار قرار بإغلاق أي منشأة تقوم بإنتاج أو تقديم سلعة أو خدمة لا تتطابق مع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية الصادرة من الهيئة مع اتخاذ الإجراءات القانونية .
(3) يجوز للمتضرر استئناف قرار المدير العام للمجلس خلال أسبوع من تاريخ الإغلاق .

مطابقة بطاقة البيان
29ـ (1) تلتزم كل مؤسسة إنتاجية بوضع بطاقة بيان على عبوات السلع التى تريد إنتاجها تحتوى على المعلومات التى توضح ماهية تلك السلعة ومكوناتها وطريقة إستعمالها وتخزينها وتداولها وإدراج الشعار أوالماركة الخاصة بها .
(2) على الجهات صاحبة السلع تقديم نموذج يحتوى على كافة المعلومات المدرجة على بطاقة البيان ليتم مراجعتها بواسطة الهيئة وإصدار الموافقة عليها .

رسوم الخدمات
30ـ تقوم الهيئة بتحديد رسوم للخدمات التي تقدمها بموافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطنى .

المخالفات والعقوبات .
31ـ يعاقب بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، أو بالعقوبتين معاً كل من يرتكب الأفعال الآتية :
(أ ) طرح أو عرض مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية في الأسواق أو المحلات التجارية ،
(ب) التلاعب بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان ، والقيام بطباعة عب

——————————————