قانون المنطقة الخالية من أمراض الحيوان لسنة 1973

ترتيب المواد

المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ إنشاء المنطقة الخالية من أمراض الحيوان .
4ـ الهدف من إنشاء المنطقة .
5ـ إنشاء اللجنة الفنية وتشكيلها .
6ـ اختصاصات اللجنة الفنية .
7ـ إنشاء اللجنة الاستشارية واختصاصاتها .
8ـ تقييد دخول الحيوانات إلى المنطقة .
9ـ العقوبات .
10ـ سلطة إصدار اللوائح .
————————————————

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون المنطقة الخالية من أمراض الحيوان لسنة 1973 ” .

تفسير.
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1]
” أمراض الحيوان ” يقصد بها أمراض الحيوان التي تحددها السلطة المختصة بموجب اللوائح،
” الحيوان ” يقصد بها الحيوانات والطيور الأليفة والبرية ،
” السلطة المختصة ” يقصد بها وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية أو من يفوضه،
” اللجنة الاستشارية ” يقصد بها اللجنة الاستشارية العامة للمنطقة الخالية من أمراض الحيوان والمنشأة بموجب أحكام المادة 7 ،
” اللجنة الفنية ” يقصد بها اللجنة الفنية للمنطقة الخالية من أمراض الحيوان والمنشأة بموجب أحكام المادة 5 ،
” اللوائح ” يقصد بها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ،
” منطقة الحجز ” يقصد بها المنطقة التي تحددها اللوائح بحيث تقع عند مدخل المنطقة الخالية من أمراض الحيوان ويجري فيها الحجز المؤقت والفحص المعملي والتطعيم ،
“الوزير” يقصد به وزيرالثروة الحيوانية والسمكية.

إنشاء المنطقة الخالية من أمراض الحيوان.
3ـ (1) تنشأ بجمهورية السودان منطقة تسمى “المنطقة الخالية من أمراض الحيوان” ويشار إليها فيما بعد بـ” المنطقة ” وتحدد من ناحية الشمال بخطوط العرض 22/23 ومن الجنوب بخط العرض 20/16 ومن ناحية الشرق بخط الطول 15/37 ومن جهة الغرب بخط الطول 10/30 وهي تشمل أجزاء من الولاية الشمالية وولاية الخرطوم والولاية الشرقية وتحد هذه المنطقة غربا بنهر النيل من حدود جمهورية السودان بجمهورية مصر العربية إلى قرية الغابة بالولاية الشمالية ثم بخط يربط مابين قرية الغابة والنوبة بالسروراب كما تحدد شمالا بحدود جمهورية السودان مع جمهورية مصر العربية وشرقاً من قرية الكدرو على اتجاه الشمال الشرقي حتى حدود الولاية الشمالية وعلى حدود ريفي شندي إلى قرية أم شديدة ثم شمالا حتى تقاطع نهر عطبرة وعلى حدود خط السكة الحديدية بورتسودان عطبرة ، ثم على موازاة خط السكة الحديديةعلى بعد عشرة أميال جنوباً إلى البحر الأحمر بين بورتسودان وشمال سواكن.[2]
(2) تتبع المنطقة للسلطة المختصة .3

الهدف من إنشاء المنطقة.
4ـ الهدف من إنشاء المنطقة هو استئصال أمراض الحيوان الوبائية والأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان وغيرها والتي تعرض حياة الإنسان للخطر ويكون ذلك :
(أ ) بالعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول أمراض الحيوان أو مسبباتها إلى المنطقة في أي صورة من الصور،
(ب) بتقييد الرعي داخل المنطقة باخضاعه للشروط التي تحددها اللوائح ،
(ج ) بحظر دخول الحيوان الى المنطقة إلا وفقاً للشروط والقيود التي تحددها اللوائح ،
(د ) بتنظيم تحركات الحيوان خارج منطقة الحجز المؤقت المحددة في اللوائح ،
(هـ) باتخاذ أي تدابير أخرى تكون لازمة ومؤدية لتحقيق الأهداف المتقدمة .

إنشاء اللجنة الفنية و تشكيلها .

5ـ      (1)      تنشأ لجنة فنية لدراسة المسائل الفنية بقرار يصدره مجلس الوزراء ، بناء على توصية بذلك من الوزير ، وتشكل على الوجه الآتي:4
(أ )      وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية ،                                  رئيساً
(ب)     مدير الإدارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئة،                      نائباً للرئيس
(ج)      مدير الادارة العامة للمعامل والبحوث البيطرية ،                         مستشاراً فنياً
(د )      مديرالمنطقة الخالية من أمراض الحيوان،                                عضواً
(هـ)    مدير الادارة العامة للخدمات العامة ،                                    عضواً
(و )     مدير ادارة مكافحة الأوبئة ،                                             عضواً
(ز )     مدير ادارة المحاجر وصحة اللحوم ،                                    عضواً
(ح)      مدير الادارة العامة للمراعى والعلف ،                                  عضواً
(ط)      مديرو الثروة الحيوانية بالولايات التى تغطيها المنطقة الخالية من أمراض الحيوان ،   عضواً
(ى)      مديرعام الادارة العامة للتخطيط والمشروعات،                          عضواً
(ك)      مدير الادارة العامة لخدمات الانتاج الحيوانى ،                          عضواً
(ل)      ممثل اتحاد الرعاة  .                                                    عضواً
(2)      يجوز للجنة دعوة أي أشخاص من ذوي الاختصاص لحضور اجتماعاتها والإدلاء بآرائهم دون أن يكون لهم الحق في التصويت .

اختصاصات اللجنة الفنية.
6ـ (1) تكون للجنة الفنية الاختصاصات الآتية :
(أ ) الدراسة الفنية والتقدم بمقترحات لأنجع السبل لاستئصال أمراض الحيوان المختلفة سواء كان بالتطعيم أو الأعدام أو بمقترحات لفئات التعويض،
(ب) تحديد أسبقية مكافحة الأمراض واستئصالها داخل المنطقة ،
(ج) دراسة أنجع السبل لمقابلة متطلبات واشتراطات الدول المستوردة للماشية واللحوم السودانية .
(2) ترفع اللجنة دراساتها وتوصياتها إلى السلطة المختصة .

إنشاء اللجنةالاستشارية
7ـ (1) تنشأ لجنة استشارية للمنطقة بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء ، بناء على توصية بذلك من الوزير ، وتشكل على واختصاصاتها. الوجه الآتي :5

(أ )   وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية،                رئيساً
(ب)   أعضاء اللجنة الفنية المذكورين فى المادة 5(1) ،      أعضاء
(ج)      ثلاثة ممثلين عن لجنة مصدرى الماشية ،           أعضاء
(د)       ممثل لوزارة الصناعة ،                            عضواً
(هـ)    ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطنى ،            عضواً
(و )     ممثل لبنك السودان المركزى ،                      عضواً
(ز )     المستشار القانونى لوزارة الثروة الحيوانيةوالسمكية  عضواً
(2)    تختص اللجنة الاستشارية بمعالجة المشاكل العامة للمنطقة ورفع دراستها وتوصياتها للسلطة المختصة .6

تقييد دخول الحيوانات إلى المنطقة.
8ـ لا يجوز لأي شخص أن يسمح بدخول أي حيوان إلى المنطقة بغير إذن من السلطـة المختصـة ويجوز للسلطة المختصـة عند دخول الحيوانات أن تحجز عليها وتعلف على نفقة صاحبها لحين اتخاذ إجراءات بشأنها وفقاً لأحكام اللوائح .7

العقوبات.
9ـ كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجب أحكامه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ويجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة حيواناته موضوع المخالفة .8

سلطة إصدار اللوائح.
10ـ يجوز للوزير بالتشاور مع اللجنة الاستشارية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ،
——————————————————–
[1]- قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 37 لسنة 1994 .
[2]- قانون رقم 37 لسنة 1994 .
3 – القانون نفسه .
4 – قانون رقم 37 لسنة 1994 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
5 – قانون رقم 37 لسنة 1994 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
6 – قانون رقم 37 لسنة 1994.
7 – القانون نفسه.
8 – القانون نفسه .
—————————————————