نصوص و مواد قانون المنشآت الطبية و الصحية الخاصة اليمني

قــرار جمهوري بقانون رقم (60) لسنة 1999م بشــأن منشآت طبية وصحية خاصة

باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:-
-بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
-وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:

الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة) .
المــادة(2): تكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني الواردة امام كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك: –
الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
الوزارة: وزارة الصحة العامة .
الوزيــر: وزير الصحة العامـة .
اللائحــة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المهنـــة: مهنة الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة والمهن الفنية الصحية المقابلة .
اللجنـــة: اللجنة المشكلة وفقا لهذا القانون والمعنية بالمنشآت الطبية والصحية الخاصة .
الادارة المختصة: هي الادارة العامة للمنشآت الطبية والصحية الخاصة في الوزارة وفروعها في المحافظات وامانة العاصمة .
النقابة المعنية: نقابة الاطباء والصيادلة ونقابة المهن الفنية الصحية المقابلة .
المنشآت الطبية والصحية: كل مكان معد للكشف على المرضى او علاجهم او تمريضهم او لاجراء الفحوصات او صرف او تحضير المستحضرات الصيدلانية وكذا المساهمة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية وتشمل: –

1- المستشفيات 7- مراكز السمعيات والبصريات الطبية .
2- المستوصفات 8- مراكز العلاج الطبيعي واعادة التاهيل .
3- المراكز الطبية 9- معامل الاسنان
4- مراكز الاشعة 10- العيادات الطبية
5- المختبرات الطبية 11- الصيدليات
6 – مراكز الطب الرياضي
12- المنشآت الفنية الصحية المقابلة (عيادات القبالة والتوليد الطبيعي- عيادات الاسعاف الاولية – مخازن الادوية وغيرها) .

الترخيص: هو الوثيقة الصادرة من الادارة المختصة لتاسيس وتشغيل المنشآت الطبية او الصحية الخاصة .

الفصل الثاني: الأهــداف

المــادة(3): يهدف هذا القانون الى: 0
1- تنظيم خدمات المنشآت الطبية والصحية الخاصة وفق ضوابط ومعايير علمية وفنية حديثة وبما يكفل الارتقاء بطبيعة ونوعية تلك الخدمات الانسانية .
2- تشجيع عملية استثمار القطاع الخاص في مجال الخدمات الطبية والصحية وبشكل خاص الخدمات الطبية والصحية التخصصية .
3- تنظيم وتعزيز الرقابة والكشف الدوري على طبيعة ودور كل منشاة طبية وصحية خاصة للتاكد من ممارسة نشاطها المحدد وفق هذا القانون واللائحة المنظمة له .
4- نشر الخدمات الطبية والصحية الخاصة في المدن والارياف وبما يمكن المرضى من الحصول على تلك الخدمات بسهولة ويسر وبتكلفة معقولة تتناسب مع كرامة المهنة ونوعية الخدمات المقدمة .
5- الحد من الممارسات والسلوكيات التي تتنافى وادبيات واخلاقيات المهنة .
6- الاسهام في عملية التوعية والوعي الصحي وتقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية .

الفصل الثالث: إنشاء وتشكيل اللجنة المعنية بالمنشآت الطبية والصحية الخاصة
المــادة(4): تنشا لجنة معنية بالمنشآت الطبية والصحية الخاصة في كل مكتب من مكاتب الشئون الصحية في امانة العاصمة والمحافظات وتشكل على النحو التالي: –
1- مدير عام مكتب الشئون الصحية بالمحافظة . رئيسا
2- مدير ادارة المنشآت الطبية والصحية الخاصة مقررا
3- مدير ادارة الخدمات الطبيـة . عضوا
4- مدير ادارة الهندسة والتشغيل . عضوا
5- ممثل عن المنشآت الطبية الخاصة . عضوا
6- ممثلان عن النقابة المعنية . اعضاء

المــادة(5): تتولى اللجنة المهام التالية: –
1- دراسة الطلبات المقدمة بشان تراخيص المنشآت الطبية والصحية الخاصة والبت فيها .
2- النظر في تقارير التفتيش الدوري ورفع مقترحاتها الى الادارة المختصة باي اجراءات او عقوبات ترى اتخاذها ضد المخالفين .
3- تشكيل لجان التحقيق بالتنسيق مع الادارة المختصة للنظر في الشكاوى والتظلمات المقدمة او المحالة اليها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بذلك وفقا للائحة المنظمة لهذا القانون .
4- اقتراح ما تراه ضروريا لتطوير وتفعيل مهامها وتقديمها للادارة المختصة .
5- منح تراخيص للمنشآت التالية: –
ا . العيادات الطبية .
ب . مراكز العلاج الطبيعي واعادة التاهيل .
ج . معامل الاسنان .
د . مراكز الطب الرياضي .
هـ . مراكز السمعيات والبصريات الطبية .
و . الصيدليات .
ز . المنشآت الفنية الصحية المقابلة .
على ان يمهر الترخيص بتوقيع مدير عام مكتب الشئون الصحية .
6- رفع طلبات تراخيص المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية ومراكز الاشعة والمختبرات الى الادارة المختصة بالوزارة مشفوعة براي اللجنة على ان تمنح تراخيص تلك المنشآت من قبل الادارة المختصة بالوزارة ممهورة بتوقيع الوزير .

المــادة(6): ا . للجنة الحق في دعوة من ترى الاستعانة به من ذوي الاختصاص لحضور جلساتها دون ان يكون لهم حق التصويت .
ب . تبين اللائحة نظام اعمال اللجنة .

الفصل الرابع: شروط تأسيس أو تشغيل المنشآت الطبية والصحية الخاصة

المــادة(7): يشترط في من يؤسس او يشغل منشاة طبية او صحية خاصة ان يكون حاصلا على الترخيص من الادارة المختصة وفقا للشروط والاجراءات
الواردة في هذه القانون ولائحته التنفيذية .

المــادة(8): على المتقدم بطلب ترخيص لتاسيس او تشغيل منشاة طبية استثمارية استيفاء النماذج الخاصة التي تعدها الادارة المختصة مع بيان الاتي: –
– اسم طالب الترخيص .
– نوعية المنشآة .
– التخصصات الطبية التي تمارس فيها .
– عدد الاسرة والتجهيزات .
– كما يجب ارفاق مخطط الارض المراد اقامة المنشآت عليها والرسومات الهندسية للمباني الى جانب عقد الايجار او وثيقة الملكية للمبنى المراد استخدامه .

المــادة(9): ا . على المتقدم بطلب ترخيص منشاة طبية استثمارية التقدم الى الادارة المختصة بطلبة مستوفيا ما ورد في المادة (8) والحصول على موافقة اللجنة قبل التقدم الى الهيئة العامة للاستثمار للحصول على الترخيص بتاسيس او تشغيل المنشآة وعلى اللجنة ابداء رايها في الطلب خلال شهر من استلامها للمستندات كاملة وعلى الهيئة العامة للاستثمار التاكد من موافقة اللجنة قبل النظر في منح الترخيص المطلوب .
ب . اذا تقدم طالب الترخيص لمنشاة استثمارية الى الهيئة العامة للاستثمار قبل الحصول على موافقة اللجنة فيتعين على الهيئة العامة للاستثمار ارسال الطلب مع المستندات كاملة الى اللجنة للبت فيه خلال شهر من تقديم الطلب .
ج . على الادارة المختصة رفع الطلبات المقدمة اليها لمنح ترخيص انشاء او تشغيل منشاة الى اللجنة للبت فيها خلال مدة اقصاها اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب .

المــادة(10): تحدد كل منشاة اجور الاقامة والخدمات الطبية التي تقدمها ويتم الاعلان عن هذه الاجور بقوائم معتمدة من اللجنة في اماكن بارزة يسهل على العاملين والمرضى الاطلاع عليها وعلى المنشآة الالتزام بهذه الاجور وعدم ادخال اي تعديلات عليها الا بموافقة اللجنة .

المــادة(11): على المنشآة الطبية والصحية الخاصة – مستشفى – مستوصف – مركز طبي الاسهام الفعال لتقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية بما فيها رعاية الام والطفل والتثقيف الصحي والرفع من مستوى الكادر الطبي والصحي لديها .

المــادة(12): يحظر نقل ملكية اي ترخيص لمنشاة طبية الى شخص آخر الا بعد موافقة كتابية من الادارة المختصة وفي حالة وفاة المرخص له تؤول ملكية المنشاة المعمدة من المحكمة الى الورثة الشرعيين ، وعليهم تقديم طلب الى الادارة المختصة لتحويل الترخيص اليهم .

المــادة(13): ا . لا يجوز لاي منشاة طبية او صحية تشغيل ذوي المهن الا بعد حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة وعليهم افادة الادارة المختصة بمن يتم تشغيلهم ورقم وتاريخ ترخيص كل منهم كما تخطرها باي تغيير يطرا على العاملين بها .
ب . على المنشاة الخاصة التقيد بقانون العمل ولائحته وكذا التشريعات المنظمة للنسب المحددة في توظيف العمالة اليمنية والاجنبية .
ج . على المنشاة الطبية الخاصة تحرير عقود عمل مع العاملين لديها وافادة الادارة المختصة بصورة من تلك العقود .

المــادة(14): على المنشاة الطبية والصحية الخاصة الالتزام بنظام الاحصائيات والتبليغات طبقا للنماذج المعدة من قبل الوزارة شهريا وسنويا ، وعليها ابلاغ الادارة المختصة عن اي حالة مرضية وبائية وفقا لقائمة الامراض الوبائية المقرة او اي حالة وفاة وبائية في المستشفى خلال 24ساعة من اكتشافها او حدوثها ، وكذا تبليغ الجهات الامنية المختصة في حالة استقبال اي حالة جنائية او مشتبه فيها .

المــادة(15): لا يجوز تغيير او نقل مكان او نشاط المنشاة الا بموافقة كتابية من الادارة المختصة عدا العيادات الطبية – معامل الاسنان – المراكز السمعية البصرية – مراكز العلاج الطبيعي واعادة التاهيل- مراكز الطب الرياضي – المنشاة الفنية الصحية المقابلة وعليهم اشعار الادارة المختصة شريطة توافر نفس الشروط الفنية الخاصة بالمنشاة الجديدة وابلاغ الادارة المختصة بالموقع الجديد .

المــادة(16): على المنشاة الطبية والصحية الخاصة الالتزام بالقواعد المنظمة للدعاية والاعلان المنصوص عليها في اللائحة .

المــادة(17): يجدد ترخيص المنشاة كل سنتين من الادارة المختصة .

الفصل الخامس: الشروط الفنية للمنشآت الطبية والصحية الخاصة

المــادة(18): يشترط في المبنى الذي يستخدم او يعد كمنشاة ان يستوفي الشروط والمواصفات الصحية المطلوبة فيه حسب نوع وطبيعة المنشاة مثل توفر وسائل التخلص السليم والامن من النفايات والمخلفات الخطرة وكذا المواصفات الهندسية وغيرها من الشروط المبينة في هذا القانون ولائحته .

المــادة(19): ا . المستشفى العام : يجب ان يحتوي على الامكانيات والتجهيزات والكوادر اللازمة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى على ان لا يقل عدد الاسرة فيه عن ثلاثين سريرا و يتوفر فيه فروع الطب الاساسية (جراحة عامة ، جراحة نساء وولادة، امراض باطنية ، امراض اطفال) كحد ادنى وان تتوفر فيه الشروط التالية: –
1- المبنى: ان يكون بناء مستقلا له مدخل واسع وعدة مخارج مع توفر حديقة لتنزه المرضى مزودا بانارة اضافية وتكييف او تدفئة مع توفر مصاعد كافية للعاملين والمرضى وكذا متطلبات السلامة لمكافحة الحريق وغيرها من الشروط والمواصفات الفنية والهندسية المنصوص عليها في اللائحة .
وان يحتوي المستشفى العام على الاقسام والخدمات التالية: –
ا‌ . قسم الاستقبال والعيادات الخارجية والاسعاف والطوارئ والعناية المركزة والعمليات واقسام الرقود شريطة ان تكون اقسام رقود النساء منفصلة عن الرجال .
ب‌ . قسم الخدمات التشخيصية العامة كالمختبرات وبنك الدم والاشعة وغيرها من الوسائل التشخيصية .
ج . الصيدلية الداخلية .
د . ثلاجة لحفظ الموتى وغير ذلك من المرافق الخدمية الملحقة والمنصوص عليها في اللائحة .
2- الادارة والكوادر: –
مدير المستشفى: يشترط من يدير المستشفى فنيا ان يكون طبيبا اختصاصيا او طبيبا ممارسا لا تقل خبرته عن خمس سنوات .
ويشترط في رؤساء الاقسام: –
1- الاقسام العلاجية: ان يكونوا اطباء متخصصين مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات او اطباء ممارسين في نفس التخصصات ولمدة لا تقل عن خمس سنوات .
2- المختبرات وبنك الدم: ان يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس في المختبرات الطبية مع خبرة لا تقل عن سنتين .
3- الاشعة: ان يكون اختصاصيا في التشخيص مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات او طبيبا ممارسا في الاشعة لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
4- التخدير : ان يكون اختصاصيا مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات او طبيبا ممارسا في التخدير لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
5- الصيدلية: ان يكون صيدلانيا مع خبرة لا تقل عن سنتين .
6- التمريض: ان يكون ممرضا او ممرضة حاصلا او حاصلة على بكالوريوس تمريض مع خبرة لا تقل عن سنة او دبلوم تمريض مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات وان تتوفر هيئة تمريض تتناسب مع خدمات المستشفى وتنظم اللائحة الشروط الاخرى الواجب توافرها .
ب‌ . المستشفى التخصصي: يجب ان يحتوي على الامكانيات والتجهيزات التشخيصية والعلاجية والكادر التخصصي لتخصص واحد فقط على ا ن لا يقل عدد الاسرة فيه عن (20) سريرا ويجوز لاي من المستشفيات الاستثمارية ذات الطابع التخصصي النوعي ان تضم اكثر من تخصص وتنطبق عليها نفس الاشتراطات الفنية والصحية الاخرى الواردة في الفقرة (ا) من هذه المادة وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك .
المــادة(20): المستوصف: يجب ان يقوم بتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية ولا يقل عدد الاسرة فيه عن عشرة اسرة وان يديره فنيا طبيب اختصاصي او طبيب ممارس وان يكون مستوفيا لكافة الشروط الفنية الصحية المحددة في اللائحة وان يقتصر انتشارها على الارياف او المدن التي لا تتوفر فيها مستشفيات .
المــادة(21): المركز الطبي: يجب ان يقدم الخدمات الطبية والعلاجية ولا يحتوي على اسرة لايواء المرضى وان لا يقوم باجراء العمليات ويجب ان يديره فنيا طبيب اختصاصي او طبيب ممارس على ان تتوفر فيه الاشتراطات الفنية والصحية والمعدات اللازمة المحددة في اللائحة .
المــادة(22): المختبر الطبي: يقوم باجراء الفحوصات المختبرية للمرضى وتتوفر فيه الاجهزة والمعدات المخصصة لذلك ويديره فنيا من ذوي التخصصات في مجال المختبرات مصرح له بمزاولة المهنة وتنظم اللائحة نشاط ونوعية المختبرات والفحوصات المسموح له القيام بها .
المــادة(23): مراكز الاشعة: تجري فيها الفحوصات او العلاج بالاشعة ويجب ان يكون المبنى والتجهيزات المخصصة لذلك مستوفية للشروط الفنية والصحية والهندسية (الحماية وغيرها) ويعمل فيها ويديرها اختصاصيون في مجال الاشعة التشخيصية او العلاجية مصرح لهم بمزاولة المهنة .
المــادة(24): الصيدلية: تقوم بتحضير الوصفات الطبية وصرف الادوية وفقا لوصفة طبية وبيع المستلزمات الطبية ومواد التجميل واغذية وحليب الاطفال ويعمل فيها ويديرها صيدلاني حاصل على ترخيص مزاولة المهنة .
المــادة(25): العيادات الطبية:
ا . عيادة الطب البشري: تقوم بتقديم الخدمات الطبية ( كشف ومعاينة وعلاج) من قبل طبيب حاصل على ترخيص مزاولة المهنة وتتوفر فيها الشروط المحددة في اللائحة .
ب . عيادة الفم والاسنان: تقدم فيها خدمات علاجية لمرضى الفم والاسنان ويجب ان يتوفر فيها التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة وان يتولى العمل فيها اطباء حاصلون على ترخيص مزاولة المهنة .

المــادة(26): معامل الاسنان: تتم فيها صناعة الاسنان والاطقم ( التركيبات) وتتوفر فيها الاجهزة والمعدات اللازمة وفقا لما تحدده اللائحة ويتولى العمل فيها فني حاصل على ترخيص مزاولة المهنة .

المــادة(27): مراكز البصريات والسمعيات: يتم فيها فحص وتركيب الاجهزة البصرية او السمعية وفقا لوصفة طبية ويجب ان يتوفر فيها التجهيزات الضرورية اللازمة ويتولى العمل فيها فنيون في هذا المجال حاصلون على تراخيص مزاولة المهنة .

المــادة(28): مراكز العلاج الطبيعي واعادة التاهيل: تقوم بتقديم خدمات العلاج الطبيعي للمرضى وفقا لارشادات طبية شريطة ان تتوفر فيها التجهيزات والشروط الصحية اللازمة التي تحددها اللائحة ويشرف على نظام عملها اختصاصي في هذا المجال حاصل على ترخيص مزاولة المهنة .

المــادة(29): مراكز الطب الرياضي: يجب ان تقدم الخدمات العلاجية والطبيعية شريطة ان يتوفر فيها الاجهزة والمعدات اللازمة ويعمل فيها اختصاصيون في الطب الرياضي حاصلون على ترخيص مزاولة المهنة .

المــادة(30): المنشآت الفنية الصحية المقابلة : تقوم بتقديم خدمات صحية مقابلة شريطة ان يعمل فيها ويديرها كادر مؤهل وحاصل على ترخيص مزاولة المهنة وان يتقيد بنظام الاحالة والارشادات الطبية وتشمل : –
ا . عيادات الاسعافات الاولية .
ب . المختبرات الاساسية .
ج . مخازن الادوية .
د . عيادات القبالة والتوليد الطبيعي .
هـ . اي منشاة صحية مقابلة اخرى .
و . تحدد اللائحة الشروط الصحية والفنية الاخرى لكل منشاة .
الفصل السادس: التفتيش والعقوبات
المــادة(31): مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا القانون تشكل لجان رقابة وتفتيش في كل محافظة من محافظات الجمهورية وامانة العاصمة بقرار من الوزير بناء على توصيات من اللجنة وبالتنسيق مع الادارة المختصة يتم اختيارها من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الصحي للتاكد من سلامة تطبيق ومدى التزام المنشآت بالشروط الواردة في هذا القانون ولائحته وعليها موافاة اللجنة والادارة المختصة بتقارير دورية عن مهامها وتبين اللائحة اجراءات الرقابة والتفتيش وكذا الاجراءات الواجب اتخاذها بشان المنشآت المخالفة .

المــادة(32): يعاقب كل من خالف احكام المادتين (18،13) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او بغرامة مالية لا تزيد عن (000 500) ريال خمسمائة الف ريال، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة .

المــادة(33): مع مراعاة حكم المادة السابقة يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون بغرامة مالية لا تزيد عن (50.000) خمسين الف ريال .

المــادة(34): يسحب ترخيص تاسيس او تشغيل المنشآت الطبية والصحية الخاصة في الحالات التالية: –
1- الاخلال بمادة او اكثر من هذا القانون .
2- عدم التقيد باللوائح المنظمة لهذا القانون .
3- سقوط شرط او اكثر من شروط الحصول على الترخيص .
المــادة(35): لا تلغى العقوبات الواردة اعلاه باية عقوبة اخرى اشد منصوص عليها في قانون آخر .
المــادة(36): للمتضرر من الاجراءات الواردة في المادتين (34،31) من هذا القانون اللجوء الى القضاء .

الفصل السابع: أحكام عامـة

المــادة(37): على المنشآت الطبية والصحية الخاصة القائمة والمشمولة باحكام هذا القانون تعديل اوضاعها بما يتفق مع احكام هذا القانون فنيا خلال سنة وهندسيا خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره .

المــادة(38): بما لا يخل باحكام هذا القانون تحدد اللائحة الشروط والمعايير والتجهيزات المطلوبة لكل منشاة طبية وصحية خاصة على حدة وذلك على النحو التالي: –
ا . مواصفات ونوعية المواد والتجهيزات والمستلزمات الطبية لكل منشاة طبية وصحية على حدة وفقا للتخصص .
ب . الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالخدمات الطبية وغرف المرضى وغيرها .
ج . عدد ونوعية الاطباء الاخصائيين والعموم وذوي المهن الصحية والفنية .
د . نوعية الخدمات الصحية والطبية المقدمة .
هـ . اشتراطات جمع وتخزين وتوزيع الدم في حالة وجود بنك الدم بالمنشاة .
و . اي اشتراطات خاصة بوجود اجهزة للتشخيص او العلاج بالاشعة .

المــادة(39): رسوم تراخيص المنشآت الطبية والصحية الخاصة: –
ا‌ . تحدد رسوم تراخيص المنشآت الطبية والصحية الخاصة وفقا للجدول التالي: –
م اسم المنشـــاة رسوم تاثيث رسوم التشغيل رسوم التجديد
1 مستشفى عام 20.000 0.000 20.000
2 مستشفى تخصصي 15.000 15.000 20.000
3 مستوصف عام 10.000 10.000 10.000
4 مركز طبـي 8.000 8.000 8.000
5 مركز اشعة تشخيصي او علاجي 8.000 8.000 8.000
6 مختبر تخصصي 8000 8000 8000
7 مختبر عام 5000 5000 5000
8 مختبر اساسي 3000 3000 3000
9 مركز الطب الرياضي 5000 5000 5000
10 مركز السمعيات والبصريات 5000 5000 5000
11 مركز العلاج الطبيعي 5000 5000 5000
12 معمل اسنان 6000 6000 6000
13 عيادة طبيب اخصائي 4000 4000 4000
14 عيادة طبيب عــام 3000 3000 3000
15 عيادة الفم والاسنان 5000 5000 5000
16 عيادة اشعة تشخيصية 5000 5000 5000
17 عيادة موجات فوق صوتية 5000 5000 5000
18 صيدلية 10.000 10.000 10.000
19 مخزن ادوية 5000 5000 5000
20 عيادة القبالة والتوليد 1000 1000 1000
21 عيادة اسعاف اولية 1000 1000 1000

ب‌ . يضاف مبلغ (500) خمسمائة ريال رسوم على كل سرير اضافي اذا تجاوز الحد الادنى المشار اليه في القانون .
ج . تخفض تلك الرسوم في المدن الثانوية للمحافظات بنسبة (25%) وفي الارياف بنسبة (50%) .
د . تحدد نسبة (10%) رسوم للعاملين على تنفيذ هذا القانون في الوزارة وتنظم اللائحة ذلك .
المــادة(40): يكون للموظفين المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون في ممارستهم لذلك صفة ماموري الضبط القضائي على ان يصدر بهم قرار من وزير العدل بناء على عرض من الوزير .
المــادة(41): تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير .
المــادة(42): يلغى كل نص سابق يتعارض مع احكام هذا القانون .
المــادة(43): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

—————————–

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.