قانون المعونة القضائية السوري

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

الصادر بالقانون رقم 34 تاريخ 21/5/1938

المادة 1
المعونة القضائية: هي إعفاء متداعيين من تعجيل نفقات الدعوى وتسخير محام يعينهم في خصومتهم مجاناً.

المادة 2
المعاملات القلمية التي تجب على المعان تكون مجاناً. كما أنه يعفى من تسليف غرامات الدعوى. ونفقات التحقيق الضرورية تسلفها الحكومة.

المادة 3
إذا ربح المعان الدعوى فعلى خصمه الذي حكم عليه بالنفقات أن يؤديها كما لو كانت المعونة القضائية لم تمنح. وعليه أن يرد إلى الحكومة النفقات التي أسلفتها من أجل التحقيق.

المادة 4
إذا كانت المحكمة التي منحت المعونة القضائية لديها في مركز نقابة المحامين وجب على رئيسها أن يطلب من النقيب انتداب أحد المحامين المسجلين في نقابته للدفاع عمن نال تلك المعونة. وأما إذا كانت المحكمة بعيدة عن مركز النقابة فيجب على رئيس المحكمة أن يختار هو نفسه محامياً للدفاع عن المعان ويبلغ النقيب باختياره هذا وتكون معونة المحامي مجاناً فليس له أن يتناول أجراً إلا من الخصم الذي خسر الدعوى إذا لم يكن هذا الخصم تمتع أيضاً بالمعونة القضائية أو من الموكل المعان إذا انتقلت إليه نتيجة الدعوى أو بسبب آخر أموال تمكنه من دفع الأجرة على أن يكون له حق الرجوع بها على خصمه الخاسر إذا كان مليئاً، تحدد المحكمة أجرة المحامي في حكمها على قدر ما تستحقه أتعابه.

المادة 5
إذا أخذ محامي المعين أجرة على عمله أو حاول أخذها عد ذلك عليه خطأ مسلكياً يستنزل العقوبة وعلى ممثل الحق العام ونقابة المحامين أن يقوما بذلك.
إذا رفض المعان معونة المحامي من غير سبب شرعي ولجأ إلى محام غيره ـ ولو من غير أجرة ـ فإن ذلك يؤدي إلى استرداد المعونة القضائية استرداداً رجعياً.

المادة 6
لا تمنح المعونة القضائية إلا للمتداعين الذين لا يملكون نفقات الدعوى.

المادة 7
يحقق في فقر الحال على الوجه الآتي:
آ ـ ببيان مفصل يقدمه صاحب العلاقة لوسائل معيشته مهما كان نوعها.
ب ـ بشهادة تعطيها إدارة المالية تبين فيها الضرائب المحققة على المستعين في السنتين الماضيتين.
ج ـ بشهادة فقر حال تعطيها السلطة المختصة.

المادة 8
إذا ثبت أن المعلومات التي قدمها المستعين ـ عن حقيقة ثروته ـ غير صحيحة وأن من شأنها أن تضلل لجنة المعونة القضائية حكم عليه بغرامة نقدية من عشر ليرات إلى مائتي ليرة سورية. وتلغى المعونة القضائية إذا كانت منحت إلغاء رجعياً.
إذا أعطيت شهادة من الشهادات مواطأة وثبت أنها غير صحيحة استهدف معطى الشهادات ومستعملها للعقوبات المنصوص عليها للبيانات الكاذبة في قانون الجزاء.

المادة 9
يرفض طلب المعونة القضائية ـ مهما كانت حالة المستعين المالية ـ إذا كانت دعواه ظاهراً بطلانها. أو كان ما يدعيه حقاً في ظاهرة إلا أنه سبيل إلى تحقيقه.

المادة 10
يمنح المعونة القضائية كل شخص له مصلحة في الدعوى سواء كان مدعياً عليه متدخلاً أو معترضاً اعتراض الغير. وتمنح لكل شخص طبيعي أو معنوي (حكمي) عدا الإدارات العامة والمصالح العامة والشركات ذوات الشكل التجاري.
وللأجانب أن يستفيدوا من هذه المعونة على شرط مبدأ (المقابلة بالمثل) مقابلة قانونية.

المادة 11
تمنح هذه المعونة القضائية لدى جميع المحاكم في الجمهورية السورية من شرعية مذهبية ودينية ونظامية: مدنية أو تجارية أو جزائية.
وتشمل هذه المعونة سائر المعاملات والقضايا التنفيذية عدا الحبس.

المادة 12
تحدث لدى كل محكمة ابتدائية لجنة تعرف بـ (لجنة المعونة القضائية) لهذه اللجنة أن تنظر ضمن منطقة اختصاصها المكاني في كل طلب يقدم إلى المحاكم النظامية والشرعية والمذهبية على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
تبقى المعونة القضائية الممنوحة من قبل اللجنة مرعية بالاستئناف والتمييز وعند التنفيذ دون حاجة إلى المطالبة بتجديدها.

المادة 13
تؤلف كل لجنة من لجان المعونة القضائية من:
حاكم يعينه وزير العدلية
رئيساً

ممثل للمالية يعينه وزيرها
عضواً

محام يعينه مجلس النقابة
عضواً

يعين وزير المالية ومجلس النقابة علاوة على العضو الأصلي عضواً ملازماً ليقوم مقام العضو الأصلي الأصيل عند تعذر حضوره.
وتستعين هذه اللجنة بأحد كتب المحاكم للقيام بالأعمال الكتابية.

المادة 14
يعين رؤساء اللجان وأعضاؤها وكتابها في بدء كل سنة ويجوز أن تجدد لهم مدتهم. ولا تكون المذاكرة صحيحة إلا إذا اجتمعت اللجنة القضائية بكاملها. وقراراتها تصدر بالاقتراع السري.

المادة 15
يقدم طلب المعونة القضائية بعريضة تكتب ثلاث نسخ معفاة من رسوم الطوابع إلى ممثل الحق العام لدى محكمة المستدعي إما مباشرة إذا كان يقيم في مركز المحكمة وإما بواسطة أكبر مأمور إداري في المنطقة التي يقيم فيها.
تذكر في العريضة بصورة واضحة مدعيات المستعين وتعدد وسائله لإثباتها وترفق بالوثائق المشار إليها في المادة السابعة.

المادة 16
يجمع ممثل الحق العام ما يحتاج إليه من معلومات عن ثروة المستعين ثم يحيل الإضبارة مشفوعة برأيه إلى لجنة المعونة القضائية.
وهذه تدعو المستعين وخصمه. ولهذين أن يلبيا الدعوة ـ إذا شاءا ـ وأن يحضرا بنفسهم أو يقتصرا على إرسال ملحوظاتهما خطاً. ولا بد من الاستماع إلى أقوال ممثل الحق العام.
وعلى اللجنة أن تسعى في الصلح بين الفريقين.

المادة 17
تنطوي قرارات اللجنة على موجز الوقائع والوسائل ـ وما كان من منح المعونة ـ أو رفضها من غير بيان الأسباب في الحالة الأولى.
قرارات اللجنة لا تقبل من طرق المراجعة إلا استئناف ممثل الحق العام.

المادة 18
إذا ظهر للجنة ـ التي منحت المعونة ـ أن القرار الذي أصدرته قد بني على سبب غير صحيح أو أن المعان أصبح في حالة يستغنى معها عن المعونة فلها أن تلغي هذه المعونة في كل دور من أدوار المحاكمة إلغاء رجعياً على أن لا يؤثر ذلك في العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة.

المادة 19
تسقط المعونة القضائية بوفاة المعان سقوطاً غير رجعي وللورثة إذا كانوا في حالة تستحق المعونة أن يلتمسوها من جديد.

المادة 20
(ملغاة بالمادة 4 من القانون 50).

المادة 21
إذا قررت المحكمة التي منحت لديها المعونة القضائية أن لا صلاحية لها وأحيلت القضية بناء على هذا القرار إلى محكمة من ذات النوع والدرجة فتبقى هذه المعونة القضائية مرعية لدى هذه المحكمة الأخيرة.

المادة 22
(ملغاة بالمادة 4 من القانون 50).

المادة 23
يجوز طلب المعونة القضائية في الاستئناف أو في التمييز ولو للمرة الأولى.

المادة 24
يطبق هذا القانون من تاريخ نشره.

المادة 25
وزير العدلية والمالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.