قانون المجلس الأعلى للأجور السوداني لسنة 2004

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثانى
إنشاء المجلس وأهدافه وتشكيله ومقره
3ـ إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه .
4ـ تشكيل المجلس .
5ـ أهداف المجلس .
6ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
7ـ استقالة رئيس المجلس والأعضاء .
8ـ حل المجلس .
9ـ المكافآت وشروط الخدمة .
10ـ أعمال المجلس واجتماعاته .
11ـ سرية المعلومات .
الفصل الثالث
إنشاء الأمانة وتحديد واجبات الأمين العام
12ـ الأمانة .
13ـ واجبات الأمين العام .
الفصل الرابع
الأحكام المالية والحسابات والمراجعة
14ـ الموارد المالية .
15ـ الموازنة السنوية .
16ـ الحسابات والمراجعة .
الفصل الخامس
أحكام عامة
17ـ التقارير .
18ـ اللوائح .

الجدول
————————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون المجلس الأعلى للأجور لسنة 2004 ” .

تفسير .
2ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق منى آخر :
” الأمانة ” يقصد بها الأمانة الفنية المنشأة بموجب أحكام المادة 12 ،
” الأمين العام ” يقصد به الأمين العام المعين بموجب أحكام المادة 12(2) ،
” المجلس ” يقصد به المجلس الأعلى للأجور المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) ،
“الوزيرالمختص” يقصد به الوزير الذى يعينه رئيس الجمهورية للإشراف على المجلس .

الفصل الثانى
إنشاء المجلس وأهدافه وتشكيله ومقره

انشاء المجلس ومقره والإشراف عليه .
3ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ” المجلس الأعلى للأجور ” وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام والحق فى التقاضى باسمه .
(2) يكون المجلس تحت إشراف رئيس الجمهورية ومسئولاً لدى الوزير المختص عن أداء واجباته وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته المنصوص عليها فى هذا القانون .
(3) يكون مقر المجلس بالخرطوم .

تشكيل المجلس .
4ـ (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الأعضاء بناءً على توصية من الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة على الوجه الآتى :(2)

( أ)      رئيس المجلس
(ب)     وكيل وزارة العمل                         عضواً
(ج )     ممثل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى     عضواً
(د )      ممثل وزارة العدل                        عضواً
(هـ)    ممثل وزارة الداخلية                        عضواً
(و )     ممثل وزارة الرعاية و الضمان الاجتماعي    عضواً
(ز )     ممثل وزارة الحكم الاتحادى                عضواً
(ح )     ممثل ديوان شئون الخدمة                  عضواً
(ط )     ممثل القوات المسلحة                      عضواً
(ى)      ممثل الجهاز المركزى للإحصاء          عضواً
(ك )     رئيس اتحاد نقابات عمال السودان         عضواً
(ل)      رئيس اتحاد أصحاب العمل                عضواً
(م )      ممثلين اثنين لأصحاب العمل             عضوان
(ن)      ممثلين اثنين لنقابات عمال السودان       عضوان
(س)     ثلاثة من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجال  عمل المجلس أعضاء
(ع )     الأمين العام                               مقرراً
(2)      يؤدى رئيس المجلس والأعضاء قبل مباشرة مهامهم القسم الملحق بهذا القانون أمام الوزير المختص .
(3)      تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات ، ويجوز للوزير المختص مد دورة المجلس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر متى ما رأى ضرورة لذلك .
(4)      إذا خلا أى مقعد فى المجلس لأى سبب من الأسباب فيجب ملؤه فى أقرب فرصة ممكنة بذات الإجراءات التى تم بها التعيين ، إلا إذا كانت المدة المتبقية أقل من ستة أشهر فلا يملأ المقعد إلا بعد نهاية مدة المجلس .

أهداف المجلس .
5ـ يعمل المجلس لتحقيق الأهداف الآتية :
( أ) المساهمة فى وضع السياسات الشاملة والمستقرة والعادلة للأجور فى القطاعين العام والخاص مع الأخذ فى الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمالية فى الدولة ،
(ب) إعمال مبدأ الأجر المتساوى للعمل المتساوى وتأكيد مبدأ الأجر كحافز للإنتاج وذلك بغرض الاستقرار الوظيفى ،
(ج ) وضع موجهات وأسس ومعايير إزالة المفارقات فى الأجور،
(د ) تكوين مركز للمعلومات والبيانات التى تستخدم فى الدراسات والبحوث المتصلة بالأجور ،
(هـ) إقتراح الحد الأدنى للأجور ومتابعة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تؤثر على ذلك .

اختصاصات المجلس وسلطاته.
6ـ (1) يكون للمجلس فى سبيل ممارسة أعماله الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) القيام بجميع الأعمال الإدارية والإشراف المالى على كافة أعمال المجلس ،
(ب) الحصول على كافة المعلومات والبيانات والمستندات ذات الصلة بالأجور من أجهزة الدولة بما فى ذلك الدراسات والبحوث التى تقوم بها الجهات الأكاديمية والمهنية المتخصصة ،
(ج ) مقابلة الأفراد المتخصصين وذوى العلاقة ، والاستماع لآراء الخبراء والقيام بالزيارات الميدانية للوحدات المختلفة ،
(د ) إجراء الاستقصاءات والمسوحات الميدانية المتعلقة بمستويات الأجور السائدة فى المهن والصناعات المختلفة فى القطاعين العام والخاص ،
(هـ) دراسة الامتيازات الوظيفية ونظم الحوافز والبدلات الخاصة بهدف الوصول للصيغة المناسبة التى تمكن من تحسين الأداء وزيادة الإنتاج وتفادى ما يحدثه التطبيق من مشكلات ومفارقات تنعكس على سياسات الأجور ،
(و ) تملك العقارات والمنقولات اللازمة لأداء أعماله ،
(ز ) التصرف فى العقارات بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو التصرفات القانونية الأخرى بموافقة مجلس الوزراء ،
(ح ) الموافقة على الموازنة السنوية المقترحة من الأمين العام ،
(ط ) العمل على تنفيذ السياسات والموجهات المجازة التى توفر العدالة وتحقق التوازن بين القطاعات المختلفة للعاملين فى داخل القطاع العام وما بين القطاع العام والقطاع الخاص لتفادى المفارقات المخلة التى تؤدى الى مفارقات ضارة ،
(ى) التقدم بتوصيات من وقت لآخر فيما يتعلق بمستوى الحد الأدنى للأجور فى القطاعين العام والخاص وأسس الهياكل الراتبية فى القطاع العام مع موجهات عامة للقطاع الخاص فيما يتصل بشرائح الأجور فوق الأدنى ،
(ك ) تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من المختصين يعهد إليهم بما يراه مناسباً من موضوعات ،
(ل) أى سلطات أخرى تكون لازمة للقيام بمهامه والاضطلاع باختصاصاته .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض سلطاته لرئيسه أو أى عضو أو أى لجنة يشكلها وذلك بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة .

اسـتقالة رئيس المجلس والأعضاء .
7ـ يجوز لرئيس المجلس أو أى من أعضائه أن يتقدم باستقالته من المجلس بكتاب موجه للوزير المختص وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبوله لها .

حل المجلس .
8ـ يجوز لمجلس الوزراء متى ما اقتضت المصلحة العامة وحسن سيرعمل المجلس وبناءً على توصية الوزير المختص وبعد التشاور مع الجهات المختصة أن يقرر حل المجلس ، وفى هذه الحالة يباشر الوزير المختص بصفة مؤقتة سلطات ومسئوليات المجلس المنصوص عليها فى هذا القانون لحين تشكيل المجلس الجديد فى فترة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ قرار حله .

المكافآت وشروط الخدمة .
9ـ (1) يحدد مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص مكافآت رئيس المجلس ونائبه والأعضاء .
(2) يحدد مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص شروط خدمة العاملين بالمجلس .

أعمال المجلس واجتماعاته .
10ـ يصدر المجلس لائحة داخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته .

سرية المعلومات.
11ـ لا يجوز لرئيس المجلس أو أى عضو بالمجلس أو باللجان أو موظف تابع له أن يكشف عن أى معلومات تكون قد وصلت الى علمه بحكم عمله إلا بموافقة المجلس على ذلك .

الفصل الثالث
إنشاء الأمانة وتحديد واجبات الأمين العام

الأمانة .
12ـ (1) يكون للمجلس أمانة فنية ، برئاسة أمين عام يتبع مباشرة لرئيس المجلس ويقوم بمعاونته فى مباشرة السلطات والاختصاصات المسندة إليه بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(2) يكون للمجلس أمين عام يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير المختص على أن يكون متفرغاً وذلك للقيام بالواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وأى واجبات أخرى يقررها المجلس .

واجبات الأمين العام .
13ـ يجب على الأمين العام أن :
( أ) يحضر جميع اجتماعات المجلس وأى لجان يكونها وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) يشرف على تدوين وقائع اجتماعات المجلس واللجان كما يشرف على توزيعها على الأعضاء وحفظ صورة منها بالمجلس للرجوع إليها عند الضرورة ،
(ج ) يشرف على جميع المسائل المالية والإدارية بالمجلس ،
(د ) يقترح الموازنة السنوية ويرفعها للمجلس ،
(هـ) ينظم إجراءات دعوة المجلس للانعقاد ،
(و ) يعد تقريراً سنوياً فى شهر ديسمبر من كل سنة عن أعمال المجلس للسنة المنتهية ويرسله للوزير المختص .(3)

الفصل الرابع
الأحكام المالية والحسابات والمراجعة

الموارد المالية.
14ـ تتكون موارد المجلس المالية من الآتى :
( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ب) الهبات والإعانات والوصايا التى تقدم للمجلس ،
(ج ) أى موارد أخرى يوافق عليها الوزير المختص .

الموازنة السنوية .
15ـ تكون للمجلس موازنة سنوية ، يتم إعداد تقديراتها بوسـاطة الأمين العام وبعد موافقة المجلس عليها تقدم للوزير المختص لعرضها على الجهات المختصة لإجازتها .

الحسابات والمراجعة.
16ـ (1) يمسك المجلس حسـابات وسجـلات منتظمة وفق الأسس المحاسبية المعمول بها ويقوم المجلس بتقديم حسابه الختامى وفق اللوائح والتعليمات المالية التى يصدرها الوزير المختص .
(2) يعمل المجلس وفق قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه .(4)
(3) يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه بمراجعة حسابات المجلس سنوياً . (5)
(4) لأغراض هذا القانون تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة .

الفصل الخامس
أحكام عامة

التقارير .
17ـ (1) يقدم المجلس للوزير المختص تقارير دورية كل ثلاثة اشهر عن سير أعماله ونشاطاته ويرفع الوزير المختص تلك التقارير لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراء حولها .
(2) يجوز للوزير المختص فى أى وقت أن يطلب من رئيس المجلس موافاته بمعلومات أو تقرير حول أى أمر يتصل بعمل المجلس .

اللوائح .
18ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير المختص أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

الجدول
( أنظر المادة 4(2) )
قسم المجلس الأعلى للأجور

أنا ……………………………… بصفتى ………………………………
أقسم بالله العظيم أن أؤدى المهام الموكلة إلى بموجب قانون المجلس الأعلى للأجور لسنة 2004، وأن أعمل على تنفيذها بكل تفان وإخلاص، وأن أحافظ على سرية أعمال المجلس ومداولاته وتوصياته وأن أبذل قصارى جهدى ما استطعت الى ذلك سبيلا لتطوير هذا المجلس والإرتقاء به ، والله على ما أقول شهيد .

——————————————-
(1) صدر كمرسوم مؤقت وأجيز وأصبح قانون رقم (16) لسنة 2004 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(5) القانون نفسه .
——————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.