قانون العيادات الطبية الشعبية رقم 89 لسنة 1986

 

 

الفصل الاول
التأسيس والأهداف

مادة 1
تؤسس بموجب هذا القانون دائرة تسمى دائرة العيادات الطبية الشعبية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزارة الصحة، ولها فتح عيادات طبية شعبية في جميع انحاء القطر، وتعرف فيما بعد بـالدائرة .
مادة 2
تهدف العيادات الطبية الشعبية الى رعاية المواطن صحيا بتقديم افضل الخدمات الطبية لقاء اجور تقل عن الحدود المعمول بها في العيادات والمستشفيات الخاصة والمختبرات بغية عدم ارهاق المواطن .
مادة 3
تقوم الدائرة تحقيقا لاهدافها بما يلي :
اولا – تاسيس وحدات طبية منافسة للوحدات الطبية الخاصة كالمستشفيات الصغيرة والمختبرات والصيدليات التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 وتعديلاته ووحدات الاشعة وغيرها بموجب التعليمات والضوابط الصادرة من الوزارة والنقابات المعنية .
ثانيا – تشييد الابنية الخاصة بالعيادات لاشغالها او الاستفادة من عوائدها .
ثالثا – المساهمة مع جهات اخرى في اعمال ومشاريع مشتركة .
الفصل الثاني
تكوين مجلس الإدارة واختصاصاته

مادة 4
اولا – للدائرة مجلس ادارة ويتالف على الوجه الاتي :
ا‌- مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية – رئيسا للمجلس .
ب‌- ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي – عضوا .
جـ – ممثلين عن وزارة الصحة بدرجة مدير عام ينسبهما وزير الصحة – عضوين .
د – ثلاثة ممثلين عن ذوي المهن الطبية العاملين في العيادات الطبية الشعبية يتم ترشيحهم من قبل النقابات المختصة – اعضاء .
هـ – ممثل عن النقابة العامة لعمال الخدمات الاجتماعية من العاملين في العيادات الطبية الشعبية – عضوا .
ثانيا – يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ليراس جلسات المجلس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او تعذر حضوره .
ثالثا – ا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما اقتضت الحاجة لعقد جلسة استثنائية وذلك بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي معه الرئيس .
جـ – يبدل العضو في حالة تخلفه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس وبدون عذر مشروع .
د – تخضع قرارات المجلس لمصادقة وزير الصحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها الى المكتب الخاص وفي حالة عدم المصادقة عليها، تعاد الى المجلس مشفوعة بملاحظات الوزير لمناقشتها مجددا، وفي حالة اصرار المجلس عليها، تعقد جلسة يحضرها الوزير وتعتبر القرارات الصادرة في هذه الجلسة قطعية .
مادة 5
يمارس المجلس الاختصاصات الاتية :
اولا – فتح العيادات الطبية الشعبية ووحداتها .
ثانيا – الموافقة على الموازنة السنوية للدائرة .
ثالثا – المصادقة على الحسابات الختامية .
رابعا – دراسة واقرار الخطط والملاكات المقترحة للعيادات .
خامسا – تحديد الاجور المناسبة للخدمات الطبية في العيادات بما ينسجم مع الاهداف المذكورة في هذا القانون وبتعليمات تصدر عنه .
سادسا – تحديد اوجه استثمار اموال العيادات والموافقة على عقد القروض الداخلية وفق القوانين المرعية .
سابعا – اقرار العقود المتعلقة بالعيادات .
ثامنا – اقرار اسعار المواد والخدمات التي تبيعها او تقدمها العيادات .
تاسعا – منح المكافات المادية والمعنوية للعاملين في العيادات ووضع الضوابط الخاصة بالحوافز .
عاشرا – تحديد دوام العاملين في العيادات على ان لا يقل عن ثلاث ساعات يوميا .
حادي عشر – الطلب الى وزير الصحة تكليف اي من ذوي المهن الطبية والصحية للعمل في العيادات في المناطق التي يعملون فيها ولمدة لا تتجاوز السنة الواحدة، ولوزير الصحة النظر في الطلب وفق متطلبات المصلحة العامة واعطاء القرار المناسب بصدده، خلال مدة شهر واحد من تاريخ وروده الى وزارة الصحة .
الفصل الثالث
دائرة العيادات الطبية الشعبية

مادة 6
اولا – يتولى ادارة الجهاز التنفيذي لدائرة العيادات الطبية الشعبية مدير عام يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين .
ثانيا – يعين المدير العام بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الصحة ويشترط فيه ان يكون حاصلا على شهادة جامعية من احدى الكليات الطبية وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات في المؤسسات الصحية .
مادة 7
يمارس المدير العام الصلاحيات الاتية :
اولا – تنفيذ قرارات مجلس الادارة وباسمه تصدر القرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهامه وصلاحياته وله ان يخول بعضا من صلاحياته الى معاونه .
ثانيا – يمثل مجلس الادارة امام القضاء والجهات الاخرى وله توكيل غيره بذلك .
ثالثا – مراقبة اعمال العيادات وتفتيشها .
رابعا – اعداد تقارير دورية للمجلس عن سير العمل في العيادات وعن وضعها المالي .
خامسا – اقتراح ملاكات كل عيادة وله تعيين العاملين فيها وتحديد اجورهم وتنظيم امور خدمتهم وفق الضوابط التي يحددها مجلس الادارة .
الفصل الرابع
الأحكام المالية

مادة 8
اولا – للدائرة موازنة سنوية تمول من المصادر الاتية :
ا‌- العوائد والارباح الناجمة عن اجور الفحص والمعالجة في العيادات ومبيعاتها للادوية والمستلزمات الطبية واجور الخدمات الاخرى .
ب‌- بدلات الايجار .
جـ – الارباح الناجمة عن مساهمتها مع الجهات الاخرى في الاعمال والمشاريع المشتركة .
د – العوائد الناجمة عن بيع الاموال المنقولة والعقارات التي تمتلكها العيادات الطبية الشعبية .
هـ – المنح والهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة للعيادات الطبية الشعبية داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .
ثانيا – يعرض مشروع الموازنة على مدلس الادارة قبل بدء السنة المالية بشهرين في الاقل لاقراره .
ثالثا – تعفى رواتب واجور ومخصصات العاملين في العيادات الطبية الشعبية من الضرائب والرسوم .
رابعا – تخضع حسابات الدائرة لرقابة ديوان الرقابة المالية .
خامسا – يودع الموجود النقدي للعيادات لدى احد المصارف العاملة في القطر باسم دائرة العيادات الطبية الشعبية ويجري السحب منه ويحدد الاشخاص المخولون حق السحب بموجب تعليمات يصدرها مجلس الادارة .
سادسا – لا يجوز ايقاع الحجز والبيع على اموال الدائرة بسبب الديون المترتبة عليها .
سابعا – يطبق في استحصال ديون الدائرة قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 .
ثامنا – تستثنى الدائرة من احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية وتعفى معاملاتها من الضرائب والرسوم .
تاسعا – تستثنى اجور العاملين في العيادات من التحديد الوارد في قانون مخصصات موظفي الدولة وقرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة بهذا الخصوص .
الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية

مادة 9
يجوز اصدار نظام لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 10
لرئيس الدائرة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والنظام الصادر بموجبه .
مادة 11
ينفذ هذا القانون بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

قانون التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية رقم (89) لسنة 1986
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

قرار رقم (42)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/2008
أصدار القانون الآتي:

رقم (49) لسنة 2008
قانون التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية
رقم (89) لسنة 1986

المادة -1- ُيلغى نص البند (أولاً) من المادة (الرابعة) من قانون العيادات الطبية الشعبية رقم (89) لسنة 1986 ويحل محله ما يأتي :
أولاً-أ-:- للدائرة مجلس ادارة يتالف من:
1. مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية .رئيسأ.
2. ممثلين عن وزارة الصحة بدرجة مدير عام ينسبهما وزير الصحة .عضوين .
3. معاون مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية للشؤون الفنية. عضوا .
4. معاون مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية للشؤون الإدارية والمالية والقانونية . عضوا.
5. ممثلين عن كل من :
‌أ- نقابة الأطباء . عضوا .
‌ب- نقابة أطباء الأسنان. عضوا.
ج- نقابة الصيادلة. عضوا.
‌د- نقابة ذوي المهن الصحية .عضوا .
ب- للمجلس مقرر يسميه المدير العام من بين موظفي الدائرة .

المادة -2- تضاف المادة أدناه إلى القانون لتكون المادة (التاسعة) منه ويعدل تسلسل المواد الأخرى تبعا لذلك:-
المادة – التاسعة-أولاً: تعامل الاجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية معاملة العيادات الطبية الشعبية وتشمل بأحكام هذا القانون.
ثانيا : ينظم عمل الاجنحة الخاصة والتي لاتزيد نسبتها عن 25% من اسرة المستشفى ذات العلاقة بموجب تعليمات يصدرها الوزير .

المادة -3- ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
لغرض اشراك معاوني المدير العام والمختصين من ذوي المهن الطبية والصحية في مجلس
إدارتها والمساهمة في أعماله ومعاملة الأجنحة الخاصة بالمستشفيات الحكومية معاملة العيادات الطبية الشعبية.

—————————————