قانون الصحة النفسية العراقي رقم 1 لسنة 2005

استنادا الى احكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الاتي : –

مادة 1
اولا – تسري احكام هذا القانون على المريض والمصاب بواحد او اكثر من الاضطرابات الذهانية او العصابية والاضطرابات الاخرى التي يحددها الطبيب الاختصاصي، ويعد المريض طوعيا اذ ما راجع بارادته المؤسسة الصحية للمعالجة . ويعد المريض غير طوعي اذا ما كانت مراجعته من دون ارادته لغرض المعالجة .
ثانيا – ا – يقصد بالاضطراب الذهاني لاغراض هذا القانون : اضطراب القوى لاعقلية الاساسية نتيجة اعتلال شديد ذي منشا عضوي او وظيفي في الجهاز العصبي المركزي الذي يؤثر على ارادة المريض وادراكه وتفكيره وسلوكه وشعوره وقدرته على التكيف الاجتماعي تبعا لشدة المرض ومرحلته .
ب – يقصد بالاضطراب العصابي : المعاناة الداخلية التي يعانيها المريض بما يؤثر على استقراره النفسي وانفعالاته وسلوكه وقدرته على التكيف الاجتماعي من دون التاثير على قدراته العقلية الاساسية .

الفصل الثاني
الهيئة الوطنية للصحة النفسية
مادة 2
اولا – تشكل بقرار من وزير الصحة هيئة تسمى الهيئة الوطنية للصحة النفسية برئاسة المستشار الوطني للصحة النفسية وعضوية ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص عن الوزارات التالية واني كون كل منهم بمستوى مدير عام .
ا – وزارة الدفاع : – طبيب اختصاصي في الطب النفسي .
ب – وزارة الداخلية .
جـ – وزارة العدل .
د – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
هـ – وزارة الصحة : طبيب استشاري في الطب النفسي .
و – وزارة حقوق الانسان .
ز – عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الطب النفسي يختارهما رئيس الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ثانيا – للهيئة دعوة من تحتاج الاستعانة برايه من الخبراء فيما يعرض عليها من موضوعات من داخل العراق او خارجه .
ثالثا – يكون مدير مكتب المستشار الوطني للصحة النفسية مقررا للهيئة .
رابعا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها .
خامسا – تعرض الهيئة محاضر اجتماعاتها على الوزير للمصادقة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى مكتبه وفي حالة عدم البت فيها تعد مصادقا عليها وفي حالة اعتراض الوزير عليها خلال المدة المذكورة يعاد عرضها على الهيئة ويعد القرار الذي تتخذه بالاكثرية نهائيا .
سادسا : – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الصحة مواعيد اجتماع الهيئة الوطنية ونصاب انعقادها وكيفية التصويت على قراراتها وسير العمل فيها وغير ذلك من الامور التي يتطلبها عمل اللجان الفرعية التي تشكلها .

مادة 3
اولا – تتولى الهيئة المهام الاتية : –
ا – الاسهام مع الجهات ذات العلاقة بوضع الخطط لرعاية المصابين باضطرابات نفسية وضمن المنهاج الوطني للصحة النفسية المعتد في وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية .
ب – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتامين المستلزمات المادية والبشرية بما في ذلك الابنية والمستشفيات والمعدات والمستلزمات لرعاية المرضى .
جـ – التنسيق مع الجهات التنفيذية في الوزارة لاصدار التوجيهات والتعليمات الى المستشفيات والوحدات العلاجية والعيادات الاستشارية النفسية الحكومية والاهلية في كل ما يتعلق برعاية المرضى .
د – الاسهام في اعداد القواعد الخاصة بتقويم كفاءة اداء المستشفيات والوحدات العلاجية والعيادات الاستشارية النفسية المختصة الحكومية والاهلية لرعاية ومعالجة المرضى .
هـ – المشاركة في المؤتمرات والندوات والاشتراك في الدوريات العلمية التي تصدر داخل العراق وخارجه في مجال اختصاصها بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على احدث التطورات العلمية في مجال الصحة النفسية .
و – الاسهام مع الجهات العلمية في العراق لعقد المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات العلمية في مجال الصحة النفسية .
ز – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تهيئة واعداد البرامج والفعاليات الترفيهية والاجتماعية والمهنية لرعاية المرضى .
ح – الاستعانة بخبرة المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة .
ط – دراسة تقارير اللجان الفرعية التي يتم تشكيلها في بغداد والمحافظات .
ثانيا : – للهيئة تخويل رئيسها بعض صلاحياتها لانجاز المهام التي تتطلب سرعة اتخاذ الاجراءات المناسبة بالتشاور مع المختصين في الصحة النفسية من اعضاء الهيئة على ان يقدم تقريرا لها في اقرب اجتماع يطلعها على ما قام بها من اجراءات .
ثالثا : – يقصد بالوحدة العلاجية لاغراض هذا القانون كل وحدة طبية مخصصة لرعاية المرضى المحجوزين والمتهمين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون .
مادة 4
اولا – تشكل الهيئة الوطنية لجنة فرعية في بغداد مهمتها متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية برئاسة مدير عام من وزارة الصحة يرشحه رئيس الهيئة الوطنية ويوافق عليه الوزير وعضوية ممثل عن كل من الجهات الاتية : –
ا – وزارة الدفاع – طبيب اختصاصي في الطب النفسي .
ب – وزارة الداخلية – من ذوي الاختصاص .
جـ – وزارة العدل – من ذوي الاختصاص .
د – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – اختصاصي اجتماعي .
هـ – وزارة حقوق الانسان .
و – وزارة الصحة – طبيب اختصاص في الطب النفسي .
ثانيا – لرئيس اللجنة اختيار موظف من بين منتسبي وزارة الصحة حاصل على شهادة جامعية اولية يتولى سكرتارية اللجنة ومتابعة اعمالها وتبليغ قراراتها .
ثالثا – يجوز تشكيل لجان فرعية للمتابعة في المحافظات وفقا للتشكيل المنصوص عليه في البند اولا من هذه مادة .

مادة 5
اولا – تتولى اللجنة الفرعية المهام الاتية : –
ا – متابعة ومعالجة ورعاية المرضى من النزلاء والمودعين والمحجوزين في المستشفيات والوحدات النفسية والتقارير التي ترفعها ادارات المستشفيات واللجان الطبية النفسية العدلية بحقهم .
ب – دراسة الاعتراضات والشكاوى بشان المرض من النزلاء والمودعين والمحجوزين واحالتها الى الجهات المعنية بما في ذلك المحاكم واللجان الطبية المختصة مشفوعة بتقرير مفصل عن القضية وراي لجنة المتابعة فيها .
جـ – رفع تقارير الى اللجنة الوطنية .
ثانيا : – للجنة استئناف قرارات اللجان الطبية النفسية العدلية كلما دعت الحاجة الى ذلك وفقا لاحكام مادة 94 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 .
ثالثا : – للجنة مخاطبة جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة بجميع ما يتعلق بوضع المرضى والمودعين والمحجوزين .
رابعا : – تعقد اللجنة اجتماعاتها كل 15 خمسة عشر يوما في الاقل بناء على دعوة من رئيسها على ان تكون خارج اوقات الدوام الرسمي .

مادة 6
على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الاخرى التعاون مع الهيئة الوطنية واللجنة الفرعية في كل ما يخص عملها وتزويدها بالمعلومات اللازمة لانجاز المهام التي تدخل ضمن اختصاصها .

الفصل الثالث
رعاية المرضى

مادة 7
اولا – لا يجوز حجز المريض غير الطوعي او علاجه اجباريا الا اذا كان يشكل خطورة على نفسه او على المجتمع .
ثانيا : – للطبيب الاختصاصي بالطب النفسي في المستشفيات والوحدات الطبية الحكومية اذا وجد ان حالة المريض النفسية تشكل خطرا على نفسه او على غيره ان يقرر ايداعه في وحدة علاجية مغلقة لمدة 72 اثنتين وسبعين ساعة على ان يعرض المريض خلال هذه المدة على لجنة طبية متخصصة لتقدير حالته المرضية .
ثالثا : – تتولى الوحدة العلاجية المغلقة التي تتوفر فيها وسائل المعالجة التحفظية او الاحترازية اتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ ما ورد في البند ثانيا من هذه مادة ولها الاستعانة بالشرط التي عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة .

مادة 8
اولا – اذا وجدت اللجنة الطبية المتخصصة ان المريض يشكل خطرا على نفسه او على غيره فلها ان توصي بايداعه في وحدة طبية علاجية مغلقة لمدة اقصاها 30 ثلاثون يوما على ان تعرض توصية اللجنة على قاضي التحقيق المختص خلال 72 اثنتين وسبعين ساعة لاصدار القرار بالموافقة على الايداع بالمعالجة .
ثانيا : – اذا كانت حالة المريض المنصوص عليها في البند اولا من هذه مادة تتطلب علاجا طويل الامد فللجنة التوصية بعلاجه لمدة 180 مئة وثمانين يوما او اقل قابلة للتجديد وتعرض توصياتها على قاضي التحقيق المختص خلال 7 سبعة ايام لاصدار قراراه بالموافقة على الايداع للمعالجة .
ثالثا : – تبلغ قرارات قاضي التحقيق المختص المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من هذه مادة حال صدورها الى الادعاء العام للمتابعة وفق القانون .

مادة 9
اذا هرب المريض المشمول باحكام البندين اولا و ثانيا من مادة 8 من هذا القانون من المستشفى فلادارتها الاستعانة بالشرطة التي عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادته .
مادة 10
لمدير المستشفى ان ياذن من وقت لاخر لاي من المرضى الهادئين بقضاء مدة لا تتجاوز 48 ثمان واربعين ساعة خارج المستشفى تحت رقابة كافية او بتعهد من ذويه باعادته اذا كان هذا الاجراء يشكل جزءا من علاجه بناء على توصية الطبيب الاختصاصي المعالج .

الفصل الرابع
رعاية المرضى المتهمين

مادة 11
اولا :- تشكل لجنة طبية نفسية عدلية من ثلاثة اطباء اختصاصيين في الطب النفسي العدلي او الطب النفسي يسميهم وزير الصحة لا تقل ممارسة كل منهم في هذا المجال عن ثلاث سنوات تتولى فحص المتهمين المحالين اليها لتقدير حالتهم النفسية ومسؤولياتهم الجنائية ومدى خطورتهم على انفسهم وعلى المجتمع .
ثانيا : – اذا وجدت الجهات التي تتولى التحقيق او المحاكمة في قضية متهم ضرورة فحص حالته النفسية بناء على اشتباه باصابته باضطراب نفسي او بناء على طلب المتهم او ذويه او محامي الدفاع او الادعاء العام فيحال الى اللجنة الطبية النفسية العدلية لفحصه ووضعه تحت المشاهدة والمراقبة الدقيقة وتقديم التقرير الطبي بحقه .
ثالثا : – تتم احالة المتهم المذكور في البند ثانيا من هذه مادة الى اللجنة الطبية النفسية العدلية خلال مدة اقصاها 7 سبعة ايام وفق نموذج خاص مشفوع بملخص عن القضية المتهم بها وملابساتها واية معلومات او تقارير طبية او اجتماعية عن حالته وتعطى نسخة من نموذج الاحالة اللجنة الفرعية المنصوص عليها في مادة 4 من هذا القانون .
رابعا : – يودع المريض المتهم المحال بموجب البندين ثانيا وثالثا من هذه مادة في وحدة علاجية مغلقة تحت الاشراف الطبي النفسي ويعرض على اللجنة الطبية النفسية العدلية بشكل دوري لوضع تقرير عن حالته النفسية ومدى ادراكه لتصرفاته ومسؤولياته عنها خلال 30 ثلاثين يوما قابلة للتجديد .

مادة 12
تتخذ اللجنة الطبية النفسية العدلية عند احالة المريض المنصوص عليه في مادة 11 من هذا القانون ما ياتي : –
اولا : – تقدير حالته النفسية ومدى تاثيرها على ادراكه وارادته وقت ارتكابه الجريمة .
ثانيا : – امكانية مثوله امام المحكمة والدفاع عن نفسه .
ثالثا : – مدى خطورته على نفسه وعلى المجتمع .
رابعا : – التوصية بعلاجه في وحدة علاجية مغلقة الى حين زوال خطورته .

مادة 13
اولا – اذا قررت المحكمة بناء على تقرير اللجنة الطبية المنصوص عليها في مادة 12 من هذا القانون، ان المتهم غير مسؤول جزائيا وقت ارتكابه الجريمة تصدر المحكمة قرارا بحجزه في وحدة علاجية مغلقة الى حين زوال خطورته .
ثانيا : – يخضع المريض المنصوص عليه في البند اولا من هذه مادة الى برنامج علاجي وتاهيلي لحين زوال خطورته تقدم خلاله تقارير دورية عن حالته الى اللجنة الطبية النفسية العدلية .
ثالثا : – لا يجوز للمحكمة المختصة اخراج المريض المنصوص عليه في البند اولا من هذه مادة من المستشفى الا بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية النفسية العدلية يؤيد زوال خطورته .
رابعا : – للادعاء العام وللجنة الفرعية وذوي المريض المتهم استئناف قرار اللجنة الطبية النفسية العدلية لدى اللجنة الطبية النفسية الاستئنافية خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار .

مادة 14
يخضع المريض المتهم بعد زوال خطورته لبرنامج التكيف الاجتماعي المنظم الذي تضعه الهيئة على ان يكون خارج الوحدة العلاجية المغلقة .

مادة 15
اذا تبين للمحكمة بناء على تقرير اللجنة الطبية النفسية العدلية ان المريض يقدر مسؤوليته جزئيا فلها ان تقرر بقاءه في الوحدة العلاجية المغلقة لحين شفائه .

مادة 16
يلتزم ذوو المريض المنصوص عليه في مادة 14 من هذا القانون بعرضه على الوحدة العلاجية المختصة لفحصه بشكل دوري يقرره الطبيب المعالج .

مادة 17
اولا – اذا اشتبه باصابة نزيل او مودع اثناء قضائه مدة العقوبة السالبة للحرية او التدبير باضطراب نفسي فتتم احالته الى اقرب وحدة علاجية مغلقة لعرضه على اللجنة الطبية النفسية العدلية وتقرير ما تراه بشانه .
ثانيا : – اذا وجدت اللجنة ان حالة المريض النزيل او المودع تتطلب علاجا فتحدد مدته في التقرير وتشعر دائرة الاصلاح العراقية واللجنة الفرعية .
ثالثا : – يعاد النزيل او المودع الى دائرة الاصلاح العراقية بعد شفائه مباشرة وتشعر اللجنة الفرعية .

الفصل الخامس
احكام عقابية

مادة 18
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد نص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 100000 مئة الف دينار كل من : –
اولا : – قدم بسوء نية معلومات او بيانات او تقارير تخالف الحقيقة لحالة شخص ما بقصد حجزه اجباريا كمريض نفسي او بهدف رفع الحجز عنه .
ثانيا – قدم معلومات او تقارير تخالف الحقيقة بشان الحالة النفسية لشخص ما بهدف اعفائه من المسؤولية الجزائية كلا او جزءا .
ثالثا : – اخل بالالتزام المنصوص عليه في مادة 16 من هذا القانون .
الفصل السادس
احكام عامة وختامية

مادة 19
للادعاء العام ولكل ذي شان اذا وجد شخصا يتصرف تصرفات شاذة وغير مالوفة او منافية للاخلاق او الاداب العامة او ان سلوكه يشكل خطرا على نفسه او على المجتمع بما يوحي اي منها اصابته بمرض او اضطراب نفسي ان يبادر الى اخبار الشرطة لاتخاذ ما يلزم لعرضه على اللجنة الطبية النفسية العدلية المختصة لاصدار قرار طبي عدلي يوصي بحجزه في وحدة علاجية مغلقة للمدة التي تحددها اللجنة وبقرار من القاضي المختص الى حين زوال اعراض المرض مع مراعاة احكام مادة 7 من هذا القانون .

مادة 20
تهيئ الوزارة بالتنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة وحدات علاجية مغلقة لرعاية المرضى من النزلاء والمودعين والمحجوزين والمتهمين وفق شروط مناسبة لطبيعة الاضطرابات النفسية وبما يؤمن رعاية صحية منفصلة لكلا الجنسين وحسب الحالة وشدة نوع المرَض .

مادة 21
لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1425 هجرية
الموافق لليوم العاشر من شهر كانون الثاني لسنة 2005 ميلادية

الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء

الاسباب الموجبة
بهدف تامين رعاية مناسبة للمصابين بالاضطرابات النفسية والتخفيف من معاناتهم ومعالجتهم في وحدات علاجية متخصصة تتوافر فيها الشروط الملائمة ولغرض ايجاد تشكيل تتظافر من خلاله جهود الجهات المختصة في متابعة اوضاع هؤلاء المرضى بما يضمن تنظيم مكوثهم في الوحدات العلاجية المغلقة تحت الاشراف الطبي والقضائي ويؤمن حقوقهم الانسانية والاجتماعية ضمن برنامج علاجي تاهيلي منظم يسعى الى شفائهم وحماية المجتمع من خطورتهم وتنظيم العلاقة بين اللجان الطبية النفسية العدلية ذات الاختصاص الفني وبين الجهات العدلية المختصة.
شرع هذا القانون.

———————————————-