قانون الشركات العامة (منح الإمتيازات) السوداني لسنة 1969

ترتيب المواد

المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ استثناء .
4ـ منح الامتيازات .
5ـ شروط منح الامتيازات .
6ـ قيود على تخصيص أو تحويل الأسهم .
7ـ تعيين أول مديرين .
8ـ أحكام خاصة بشركات الامتياز .
9ـ سلطة إصدار اللوائح .

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون الشركات العامة (منح الامتيازات) لسنة 1969 ” .

تفسير .
2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(1)
” شركة امتياز ” يقصد بها شركة عامة منحت امتيازاً بمقتضى أحكام هذا القانون والتى يبيح نظامها الأساسى للوزير الحق المطلق من وقت لآخر فى تحديد :
( أ) قيمة السهم ،
(ب) الحد الأقصى لعدد الأسهم التى يمتلكها أو يصح أن يمتلكها كل من المساهمين ،
” شركة عامة ” يقصد بها شركة عامة بالمعنى الوارد فى قانون الشركات لسنة 1925 ،
” الوزير ” يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى .

استثناء .
3ـ تطبق أحكام هذا القانون بالاضافة الى أحكام قانون الشركات لسنة 1925 وبغير اخلال به ما لم ينص صراحة فى هذا القانون على خلاف ذلك .

منح الامتيازات
4ـ يجوز للوزير أن يمنح أية شركة عامة تنطبق عليها أحكام هذا القانون ما يراه من الامتيازات وذلك بأمر ينشر فى الجريدة الرسمية وفى حدود ما يرد فى ذلك الأمر .

شروط منح الامتياز .
5ـ (1) لا يجوز لأية شركة امتياز عامة أن توصى بتوزيع أى نصيب من الأرباح قبل أن يخصص 20% من تلك الأرباح لمال يسمى ” مال التنمية والتركيز ” و 10% لمال يسمى ” مال الاحتياطى ” .
(2) لا يجوز للشركة التصرف فى مال التنمية والتركيز الا بموافقة الوزير وبقصد تمكينها من مزاولة أعمالها على وجه يؤدى الى مزيد من الفعالية والاتقان أو من توسيع أو تطوير أو تعدد لأعمالها لتحقيق مصلحتها على الوجه المناسب على أنه يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يوجه باستخدام ” مال التنمية والتركيز ” أو استثماره فى أى غرض يتصل بتركيز سعر أى سلعة فى أى مشاريع أخرى يرى أنها تخدم مصلحة البلاد الاقتصادية .(2)
(3) يجوز للوزير أن يوجه بخصم أية أرباح غير عادية أو طارئة وضمها الى التنمية والتركيز”مال التنمية والتركيز “.

قيود على تخصيص أو تحويل الأسهم .
6ـ لا يجوز لأية شركة امتياز عامة أن تخصص أو تصدق على تحويل أى أسهم إذا كان من شأن ذلك التخصيص أو التحويل أن يمكن أىشخص من حيازة أى حد أقصى من الأسهم أو أن تكون له أصوات أكثر من الحد الذى يقرره الوزير .

تعيين أول مديرين.
7ـ إذا أخفقت أية شركة امتياز عامة فى تعيين أول مديرين لها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تسجيلها فعلى المسجل التجارى العام أن يدعو لاجتماع الجمعية العمومية لتحقيق ذلك الغرض ويكون القرار الذى تصدره فى ذلك الاجتماع بتعيين أول مديرين نهائياً .(3)

أحكام خاصة بشركات الامتياز.
8ـ (1) إذا أخفقت أى شركة امتياز عامة فى تنفيذ أى من أحكام هذا القانون أو أى من الشروط المفروضة بمقتضاه أو قامت بممارسة أى أعمال مغايرة لتلك الأعمال المحدودة فى نظام تأسيسها يجوز للوزير :
( أ) بموافقة مجلس الوزراء أن يوجه المسجل التجارى العام لالغاء تسجيل تلك الشركة وأن يتقدم بطلب تصفية الشركة للمحكمة وعلى المحكمة أن تصدر أمراً بتصفية الشركة ، (4) أو
(ب) إذا رأى ذلك مناسباً ، بدلاً من اصدار مثل ذلك التوجيه أن يسحب الامتيازات الممنوحة لها ومن ثم تصبح أحكام هذا القانون غير مطبقة على تلك الشركة .
(2) لا يجوز لأى محكمة النظر فى أى طلب تتقدم به شركة امتياز عامة لتخفيض رأسمالها المصدق به ما لم يكن الوزير قد وافق كتابة على ذلك التخفيض .
(3) لا يجوز اصدار قرار بالتصفية الاختيارية لأية شركة امتياز عامة الا بموافقة الوزير المسبقة كتابة وأى قرار يصدر من غير تلك الموافقة يعتبر عديم الأثر .

سلطة إصدار اللوائح .
9ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بصفة عامة وبوجه خاص لضمان مراقبة شركات الامتياز والاشراف على تشغيلها وله أن ينص فى تلك اللوائح على انشاء جهاز لذلك الغرض ويسند اليه من الصلاحيات ما يراه ملائماً.

——————————————-
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) قانون رقم 12 لسنة 1985 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.