مجلة الشركات التجارية

 

قانون عدد ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ مؤرخ في ٣ نوفمبر ٢٠٠٠ يتعلق بإصدار مجلة
الشركات.( التجارية ( 1 الأعمال التحضيرية مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١ أكتوبر. 2000
بإسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
تصدر بمقتضى هذا القانون النصوص المتعلقة بالشركات التجارية تحت
عنوان “مجلة الشركات التجارية”.
الفصل ٢
تلغى من تاريخ جريان العمل بهذه الة جميع الأحكام المخالفة:
لها وخاصة -الفصول من ١٤ إلى ١٨٨ من الة التجارية. القانون عدد ١١١ لسنة ١٩٨٨ المؤرخ في ٨ أوت ١٩٨٨ المتعلق بضبط – تراتيب القروض الرقاعية. الفصول من ٢٤ إلى ٤١ من القانون عدد ١٠٧ لسنة ١٩٩٢ المؤرخ في – 16 نوفمبر ١٩٩٢ المتعلق بإحداث أدوات مالية جديدة لتوظيف الإدخار والقانون عدد 118 لسنة ١٩٩٤ المؤرخ في ١٤ نوفمبر ١٩٩٤ المتعلق بإتمام القانون عدد ١٠٧ لسنة ١٩٩٢ المتعلق بإحداث أدوات مالية جديدة لتوظيف الإدخار. إلا أنه يبقى العمل جاريا مؤقتا بالأوامر والقرارات التطبيقية الجاري بها العمل في تاريخ صدور هذه الة وذلك إلى حين صدور النصوص التطبيقية التي جاءت بها هذه الة.
الفصل ٣
على الشركات التجارية الموجودة وبداية من تاريخ جريان العمل
بهذه الة ولمدة عام أن تسوي وضعها وفق أحكام هذه الة. غير أن الهيئات المديرة للشركات من رؤساء مديرين عامين أو رؤساء مجلس الإدارة أو مديرين عامين أو وكلاء الشركات مهما كان نوعها ومجالس إدارتها ومراقبي الشركات والخبراء المحاسبين لها تنتهي مدة عملهم وفق الأحكام القانونية التي انتدبوا طبقها وفي المدة المحددة لها إلا إذا قررت الشركة بالطرق القانونية أو المحكمة خلاف ذلك. وتبقى الشركات التجارية المذكورة والهيئات المشار إليها أثناء المدة المحددة لها خاضعة للأحكام القانونية السارية قبل دخول أحكام مجلة الشركات التجارية حيز التنفيذ.
كما تبقى القضايا الجارية قبل تاريخ صدور هذه الة خاضعة
للأحكام القانونية النافذة في تاريخ نشر تلك القضايا ومهما كانت الدرجة القضائية التي بها، و يستمر النظر فيها وفصلها على ذلك النحو إلى أن يصبح الحكم في شأا محرزا على قوة ما إتصل به القضاء.
الفصل ٤
لا تنطبق أحكام العنوانين الأول والثاني من الكتاب الخامس من
هذه الة على عمليات إندماج الشركات الجارية في تاريخ صدور هذا القانون شريطة . إتمامها قبل ٣١ ديسمبر ٢٠٠١
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ
كقانون من قوانين الدولة. . تونس في ٣ نوفمبر ٢٠٠٠ زين العابدين بن علي مجلة الشركات التجارية
فهرست
[إخفاء]
• ١ الكتاب الأول أحكام مشتركة بين مختلف أنواع الشركات التجارية
• ٢ الكتاب الثاني:شركات الاشخاص
• ٣ الكتاب الثالث:الشركات ذات المسؤولية المحدودة
• ٤ الكتاب الرابع:شركات الأسهم

العنوان الأول أحكام عامة
– الفصل الأول
تنطبق أحكام هذه الة على الشركات التجارية.
– الفصل ٢
الشركة عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على تجميع مساهماتهم قصد
إقتسام الأرباح أو الإنتفاع بما قد يحصل من نشاط الشركة من إقتصاد. وبالنسبة إلى شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة فإا تتكون من شخص واحد.
– الفصل ٣
يكون عقد الشركة عدا شركة المحاصة بكتب خطي أو بحجة رسمية. وإذا
كانت من بين المساهمات حصص عينية تتعلق بعقار مسجل يجب أن يحرر طبقا للتشريع الجاري به العمل وإلا عد باطلا. ومحرر العقد يكون مسؤولا أمام الشركة والشركاء فيها إذا إرتكب خطأ فادحا أو غشا. ولا تقبل فيما بين الشركاء أية حجة لمعارضة ما تضمنه عقد الشركة. ويجوز لغير الشركاء عند الإقتضاء أن يثبتوا بكل الوسائل وجود الشركة أو شرطا أو أكثر من الشروط التي تضمنها عقد الشركة.
– الفصل ٤
تنشأ عن كل شركة تجارية شخصية معنوية مستقلة عن شخصية كل شريك
فيها وذلك بداية من تاريخ ترسيم الشركة بالسجل التجاري، بإستثناء شركة. المحاصة على أن تغيير شكل الشركة أو التمديد في مدتها لا يترتب عنهما إنشاء شخصية معنوية جديدة. وتسمى الشركة حسب إسمها الإجتماعي أو تسميتها الإجتماعية.
– الفصل ٥
تكون المساهمات في الشركة نقدا أو عينا أو عملا. ويكون مجموع
هذه المساهمات، باستثناء المساهمة بالعمل، رأس مال الشركة. وهذا الأخير يكون ضمانا لدائنيها دون سواهم.
– الفصل ٦
كل شريك مدين للشركة بمساهمته. ويمكن للشركة مطالبته بغرامات عن
كل تأخير في الوفاء بمساهمته. وإذا كانت مساهمته عينا، فإن المساهم ضامن لفائدة الشركة بنفس الشروط المحمولة على البائع. أما إذا كانت المساهمة بالإنتفاع، فإن المساهم ضامن لفائدة الشركة بنفس الشروط المحمولة على. المسوغ
– الفصل ٧
تكون الشركة تجارية إما بشكلها أو بموضوع نشاطها.
وتعد تجارية من حيث الشكل ومهما كان موضوعها، شركات المقارضة بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات خفية الإسم. وكل شركة تجارية أيا كان موضوعها تخضع لقوانين التجارة وأصولها. العرفية
– الفصل ٨
لا يمكن أن تتجاوز مدة الشركة ٩٩ سنة، إلا أنه يمكن، عند
الإقتضاء التمديد في هذا الأجل.
– الفصل ٩
يجب أن تتضمن العقود التأسيسية للشركات شكل الشركة وتسميتها
الإجتماعية ومقرها وموضوعها ومقدار رأس مالها ومدتها.
– الفصل ١٠
تخضع للقانون التونسي الشركات التي لها مقر إجتماعي بالتراب
التونسي. ويقع مقر الشركة بمركزها الرئيسي ويكون هذا المركز كائنا بالمحل الذي به قيام الإدارة الفعلية للشركة.
– الفصل ١١
لا يجوز لأحدأن يكون شريكا في شركة مفاوضةأو شريكا مقارضا
بالعمل في شركة مقارضة بسيطة أو بالأسهم إذا لم تكن له الأهلية الواجبة لإحتراف التجارة. على أن الأشخاص الذين ليست لهم أهلية الإتجار يجوز لهم أن يكونوا “شركاء مقارضين بالمال ” في شركة مقارضة بسيطة أو شركاء في شركة محدودة المسؤولية أو مساهمين في شركة خفية الإسم أو شركة مقارضة بالأسهم. ولا يحول دون مباشرتهم لهذا الحق وجود حصص عينية في شركة محدودة المسؤولية. ولكل شريك الحق في المشاركة في إتخاذ القرارات ويتمتع كل شريك بعدد من الأصوات يوافق الأسهم أو الحصص التي يملكها كما له في كل وقت من السنة الحق في الإطلاع بنفسه أو بواسطة وكيل على جميع الوثائق المعروضة على الجلسات العامة خلال السنوات الثلاث المنقضية وعلى محاضر جلساتها أو أخذ. نسخ منها والشريك يصوت شخصيا أو عن طريق من يمثله في كامل أسهمه أو حصصه ولا يمكنه أن يعين وكيلا من أجل التصويت بجزء منها.
– الفصل ١٢
يحجر على الشركات التي لم يحرر رأس مالها بكامله إصدار سندات.
ديون على أنه يجوز لها الإصدار إذا كان المبلغ المتحصل عليه بموجبه مخصصا لخلاص مقدار القيمة الإسمية لقروض سابقة بذمتها مازالت باقية في. التداول
– الفصل ١٣
على كل شركة تجارية تعيين مراقب لحساباتها إذا تجاوز عند ختم
السنة المحاسبية رقم معاملاتها لمدة ثلاث سنوات أو بلغ رأس مالها مبلغا يحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
فهرست
[إخفاء]
• ١ العنوان الثاني تسجيل وإشهار الشركات
• ٢ العنوان الثالث إنحلال الشركات
o ٢.١ الفرع الثاني:آثار الإنحلال
o ٢.٢ الفرع الثالث:أحكام جزائية

العنوان الثاني تسجيل وإشهار الشركات
– الفصل ١٤ يجب ترسيم الشركة في ظرف شهر بداية من تاريخ تأسيسها بالسجل التجاري الراجع إلى المحكمة الإبتدائية التي يقع بدائرتها الترابية المقر الإجتماعي للشركة. ويتم الترسيم بإيداع العقد التأسيسي للشركة وكل الوثائق المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالسجل التجاري. – الفصل ١٥ على كل الشركات باستثناء شركة المحاصة أن تتولى إشهار عقود. تأسيسها ويتم الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية وذلك في أجل شهر من تكوين الشركة أو من تاريخ محضر الجلسة أو مداولة الجلسة التأسيسية للشركة. وتتم إجراءات الإشهار من قبل الممثل القانوني للشركة وتحت. مسؤوليته – الفصل ١٦ تخضع لإجراءات الإيداع والإشهار كل الأعمال والمداولات التي: موضوعها -تحوير العقود التأسيسية. -تسمية مسيري الشركة أو تجديد مهامهم أو إنقضاؤها. -إنحلال الشركة أو حلها. إحالة حصص أو أسهم الشركاء بإستثناء تلك التي تخص شركة مدرجة – ببورصة الأوراق المالية أو شركة خفية الإسم لا ينص عقدها التأسيسي على شروط الإحالة. -الإندماج أو الإنقسام أو المساهمة الجزئية أو الكلية للأصول. -التصفية. الإعلان عن ختم الحسابات بعد حل الشركة أو تصفيتها أو إندماجها -أو إنقسامها أو بعد تحقيق مساهمة جزئية أو كلية للأصول. ويتم الإشهار في أجل شهر بداية من تاريخ ترسيم العقد أو محضر المداولة بالسجل التجاري. – الفصل ١٧ يترتب عن عدم إحترام شكليات الإشهار المشار إليها بالفصول السابقة، بطلان الشركة المحدثة أو بطلان العقد أو بطلان المداولة إلا في صورة التسوية المنصوص عليها بهذه الة. – الفصل ١٨ لا يمكن للممثلين القانونيين للشركة إضافة إلى الشركاء في شركة المفاوضة أو الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، معارضة الغير بالبطلان المنصوص عليه بالفصل ١٧ من هذه الة. (17) – الفصل ١٩ تنطبق الأحكام السابقة على كل الشركات التجارية دون مساس بالأحكام الخاصة بالإشهارات المشروطة والمنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. – الفصل ٢٠ زيادة عن المقتضيات الواردة بالفصول ١٤ و ١٨ و ١٩ من هذه الة يترتب عن عدم إحترام إجراءات الإشهار المذكورة سابقا تسليط خطية مالية تتراوح بين ثلاثمائة وثلاثة آلاف دينار على المسؤولين المكلفين بإتمام الإجراءات المذكورة. (19) (18) (14)
العنوان الثالث إنحلال الشركات
الفرع الأول أسباب الإنحلال – الفصل ٢١ تنحل الشركة في الحالات التالية: بإنقضاء مدتها. بإنتهاء نشاطها الإجتماعي. بإرادة الشركاء. بوفاة أحد الشركاء. بحلها قضائيا. – الفصل ٢٢ تنحل الشركة عند إنقضاء مدتها. غير أنه يمكن التمديد فيها بقرار تتخذه الجلسة العامة بعد المداولة وفق الشروط المنصوص عليها بعقدها. التأسيسي وإذا إستمر الشركاء بعد ذلك في العمل حملوا على تجديد الشركة لمدة عام قابلة للتمديد في كل مرة لنفس المدة مع مراعاة أحكام الفصل ١٦ من هذه الة. (16) – الفصل ٢٣ إذا ما تجمعت جميع الحصص في شركة الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة بيد شريك واحد، تتحول الشركة إلى شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة. وإذا لم تسو هذه الوضعية في أجل عام من تاريخ تجميع جميع الحصص بيد واحدة، فإنه يحق لكل من يهمه الأمر المطالبة قضائيا بحل الشركة. ويمكن للمحكمة المختصة أن تحدد أجلا إضافيا لا يتجاوز الستة أشهر لتحقيق تسوية الوضعية. وفي كل الحالات فإنه لا يمكن التصريح بإنحلال الشركة إذا ما وقعت تسوية الوضعية قبل أن تبت المحكمة المتعهدة إبتدائيا في الأصل. – الفصل ٢٤ يمكن أن يقع إبطال الشركة إذا وعد الشريك بتقديم مساهمته عينا لفائدة شركة في طور التأسيس وفقد موضوع هذه المساهمة قبل تسليمها. وتنحل الشركة إذا وقع تلف المال الممنوح للإستغلال قبل تسليمه. على أن ممثل هذه الشركة مطالب في كلتا الحالتين بدعوة الجلسة العامة التأسيسية وفق الشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي للمداولة بخصوص إستمرار الشركة أو حلها. – الفصل ٢٥ تنحل الشركة قانونا بإنقضاء موضوع النشاط الإجتماعي. – الفصل ٢٦ تنحل الشركة إراديا أو قضائيا. وتنحل الشركة إراديا بقرار يتخذه الشركاء وفق الشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي. وتنحل قضائيا بمقتضى حكم. ولكل شريك في جميع الحالات أن يلتجئ إلى المحكمة المختصة وفق الأحكام الخاصة بكل شركة قصد التصريح بحل الشركة لأسباب مشروعة في جميع. الحالات – الفصل ٢٧ يمكن حل الشركة التي أصبحت أموالها الذاتية دون نصف رأس مالها نتيجة الخسائر الواقع معاينتها بوثائقها المحاسبية. وفي هذه الحالة فإن الممثل القانوني للشركة مطالب بدعوة الجلسة العامة للمداولة وفقا للشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي للشركة لإتخاذ قرار في حلها أو في مواصلة نشاطها مع تسوية وضعيتها. كل ذلك مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي بصعوبات تمر إقتصادية.
الفرع الثاني:آثار الإنحلال
– الفصل ٢٨ تخضع تصفية الشركة المنحلة لأحكام عقدها التأسيسي، ما لم يكن مخالفا للقواعد القانونية الآمرة، الجاري بها العمل. – الفصل ٢٩ تكون الشركة في حالة تصفية بداية من تاريخ حلها مهما كان سبب ذلك، ويجب أن يكون الإسم الإجتماعي متبوعا بعبارة ” شركة في حالة تصفية ” وذلك في كل الوثائق الصادرة عنها غير أن الشخصية المعنوية للشركة تبقى قائمة إلى حين ختم أعمال التصفية. ولا يمكن للشركة أن تعارض الغير بذلك إلا بداية من اليوم الذي يلي إشهار حل الشركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد ترسيمه بالسجل. التجاري – الفصل ٣٠ في حالة عدم تنصيص العقد التأسيسي على شروط تسمية المصفي فإن هذا الأخير يقع تعيينه بقرار صادر عن الجلسة العامة للشركاء وفقا لشكل الشركة والشروط الواردة بعقدها التأسيسي. وإذا لم يعين الشركاء مصفيا فإن هذا الأخير يقع تعيينه بموجب إذن على العريضة بطلب من كل من يهمه الأمر. وإذا تم التصريح بحل الشركة بموجب حكم قضائي، فإن المحكمة تعين المصفي أو المصفين ممن إتفق الشركاء عليه وإن تعذر ذلك فيقع تعيينه طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين ومن وقع تعيينه دون موافقة الشركاء يخضع في التجريح فيه للأحكام الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية. وأجر المصفي تحدده الجلسة العامة للشركاء وإلا فيحدده رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة. ويبقى المسيرون للشركة بعد إنحلالها، وقبل تعيين المصفي، المسيرين الفعليين لها في تلك المدة وليس لهم أن يعقدوا في حقها أية معاملة، عدا ما يلزم لإتمام الأعمال المشروع فيها قبل حلها، وما هو متأكد من. الأعمال – الفصل ٣١ إذا تعدد المصفون فلا يجوز لأحدهم مباشرة عمله بمفرده إلا إذا كان مأذونا له بذلك صراحة، أو كان الأمر يتعلق بعمل متأكد من شأنه حفظ حقوق. الشركة – الفصل ٣٢ لا يمكن للمصفي أن يباشر أية عملية من عمليات التصفية إلا بعد ترسيم قرار تعيينه بالسجل التجاري وإشهاره في أجل ١٥ يوما من تاريخ التعيين. وعليه أن يحرر بمشاركة المسيرين، عند شروعه في عمله، قائمة في ما للشركة وما عليها، تمضى من جميعهم. كما لا يمكنه مخالفة ما قررته الجلسة العامة للشركاء فيما يتعلق بإدارة الشركة والتصرف فيها وإحالة ما لها من ممتلكات. ويحجر على المصفي إجراء التحكيم أو تسليم توثقة، إلا أنه يمكنه إجراء الصلح بعد الحصول على إذن صريح في ذلك من هياكل المداولة أو القاضي عند الإقتضاء. – الفصل ٣٣ يترتب عن إنحلال الشركة، حلول أجل جميع ديوا، بداية من تاريخ نشر قرار حل الشركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتعلق في فترة التصفية كل أعمال التنفيذ للأحكام الصادرة ضد الشركة التي هي بصدد التصفية وتضمن المبالغ المقضي بها كديون على الشركة مع ما لها من إمتيازات. ولا يترتب عن حل الشركة فسخ عقود كراء العقارات التي يمارس فيها نشاط الشركة. – الفصل ٣٤ تكون الإحالة باطلة بطلانا مطلقا لكل أصول الشركة أو لبعضها لفائدة المصفي أو لقرينه أو لأصوله أو فروعه أو أحد عماله أو لكل شخص معنوي تكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. – الفصل ٣٥ يجب على المصفي، قبل إحالة جميع أصول الشركة أو المساهمة بها في شركة أخرى، الحصول على ترخيص في ذلك من الجلسة العامة للشركاء. وتتداول الجلسة العامة في ذلك وفق الشروط المنصوص عليها لتحوير العقد التأسيسي. – الفصل ٣٦ يدعو المصفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه، الجلسة العامة للشركاء للإنعقاد ويعرض عليها تقريرا حول الوضعية المالية للشركة والبرنامج الذي سيعمل بمقتضاه. وإذا لم تقع دعوة الجلسة العامة في الأجل المذكور بالفقرة السابقة، يحق لكل من يهمه الأمر أن يلجأ إلى القاضي الإستعجالي الذي يعين وكيلا مكلفا بدعوة الجلسة العامة للإنعقاد. – الفصل ٣٧ يدعو المصفي الجلسة العامة للشركاء حتى تتأكد من ختم أعمال التصفية وللمصادقة على الحساب النهائي وإعطائه إبراء التصرف. – الفصل ٣٨ يعد المصفي مسؤولا، تجاه الشركة وتجاه الغير عن أخطائه المرتكبة أثناء مباشرته لمهامه. وتسقط دعوى المسؤولية بعد إنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إشهار قرار ختم التصفية. – الفصل ٣٩ لا ينهي حل الشركة مهام مراقبي الحسابات. وتجدد الجلسة العامة للشركاء، عند الاقتضاء، مهامهم لكامل مدة التصفية. – الفصل ٤٠ تحدد وكالة المصفي لمدة سنة واحدة. وفي صورة عدم إتمام عملية التصفية قبل إنقضاء هذه المدة يجب على المصفي أن يقدم تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم أعمال التصفية كما يقترح آجالا جديدة لإنجاز ذلك. ويمكن أن تجدد مدة وكالة المصفي مرة واحدة ولنفس المدة، وذلك بموجب قرار صادر عن الجلسة العامة للشركاء وفق الشروط المذكورة بالفصل ٣٠ من هذه الة وعند التعذر بموجب قرار صادر عن القاضي الإستعجالي إستجابة لطلب كل من يهمه الأمر. (30) – الفصل ٤١ تطبق الشروط الواردة بالفصل ٣٠ من هذه الة على عزل المصفي أو. تعويضه (30) – الفصل ٤٢ يعتبر المصفي الممثل القانوني للشركة الواقع حلها. وله بصفته تلك سلطة موسعة لتحقيق الأصول وخلاص الدائنين وتمثيلها لدى المحاكم وتوزيع ما بقي بين الشركاء. ويجوز له أن ينيب غيره في عمل أو أعمال معينة وعليه مسؤولية من. أنابه ولا يعارض الغير بكل تضييق في العقد التأسيسي لسلطات المصفي. ويمكن للمصفي مواصلة تنفيذ العقود المبرمة سابقا وإبرام عقود أخرى إذا إستوجبت ظروف التصفية ذلك. – الفصل ٤٣ يجب على المصفي وقبل إنتهاء مدة وكالته أن يدعو الجلسة العامة للإنعقاد ويعرض عليها حسابات التصفية مع تقرير حول العمليات المتعلقة بها. ويمكن لكل شريك أن يتسلم قبل إنعقاد الجلسة الوثائق الخاصة بالشركة حسب تنصيصات العقد التأسيسي أو وفق أحكام هذه الة. وعند عدم دعوة الجلسة العامة للإنعقاد، يمكن لكل من له مصلحة أن يلجأ إلى القاضي الإستعجالي قصد تعيين وكيل مكلف بدعوة الجلسة العامة. للغرض – الفصل ٤٤ تؤخذ قرارات الجلسات العامة المشار إليها بالفصل ٤٣ من هذه الة والتي تنعقد في دورة عادية طبق شروط الأغلبية والنصاب المطلوب المتحصل عليهما وفق شكل كل شركة. وللشركاء المصفين الحق في التصويت. وفي حالة عدم توفر هذه الشروط، يحق للمصفي ولكل ذي مصلحة أن يرفع الأمر إلى القاضي الإستعجالي الذي يقرر ما يراه صالحا. (43) – الفصل ٤٥ إذا لم تتول الجلسة العامة المداولة المنصوص عليها بالفصل ٣٧ من هذه الة في ظرف شهرين بداية من تاريخ ختم أعمال التصفية، أو رفضت المصادقة على الحساب النهائي للتصفية، فإنه يمكن للمصفي أو لكل من يهمه الأمر أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للحصول على قرار في المصادقة على الحساب المذكور. ولا يعارض الغير بقرار ختم التصفية والمصادقة على الحساب النهائي إلا بداية من اليوم الذي يلي إشهار قرار ختم التصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد ترسيمه بالسجل التجاري. (37) – الفصل ٤٦ يتولى المصفي توزيع الأموال المتوفرة، على الدائنين حسب رتبهم، وإذا تساوى الدائنون في رتبة واحدة وكان محصول التصفية غير كاف لخلاص جميع ديوم خلاصا كاملا، يتحاصون حسب نسب ديونهم بنفس الدرجة والمبالغ العائدة لهم، ومن إنجر له حق من دائن ممتاز، حل محله في جميع حقوقه. كما يتولى المصفي توزيع الأموال الباقية من عملية التصفية على الشركاء بعد حفظ حقوق دائني الشركة، وتأمين دين من تأخر منهم وكان دينه ثابتا ومحدد. المقدار ويجب عليه إشهار قرار التوزيع في شكل بلاغ بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية ويمكن لكل من يهمه الأمر أن يقوم بالإعتراض في أجل تسعين يوما بداية من تاريخ آخر إعلان، وذلك باللجوء إلى القاضي الإستعجالي الذي ينظر في صحة عملية. التوزيع ولا يمكن إتمام التوزيع قبل إنتهاء مدة الإعتراض. ويعلق الإعتراض التوزيع، إلى تاريخ التصريح بالحكم النهائي. وإذا كانت التصفية ناتجة عن إنحلال الشركة، يجوز للشركاء، بعد خلاص كل الدائنين، إسترجاع الأموال منقولات أو عقارات كانت موضوع مساهمتهم إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. – الفصل ٤٧ يوزع ما تبقى من محصول التصفية على الشركاء بحسب مساهمة كل واحد منهم في رأس مال الشركة. وعلى المصفي بعد إنتهاء أعمال التصفية وتقديم حساباته أن يودع بكتابة المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة المنحلة، أو في محل مؤتمن تعينه المحكمة جميع الدفاتر والمحررات والحجج المتعلقة بالشركة،إذا لم يعين له أغلب الشركاء من تسلم له تلك الوثائق، ويلزم حفظها مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيداعها. – الفصل ٤٨ على مصفي الشركة إشهار ختم التصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية في أجل الخمسة أيام التي تلي ترسيم ختم التصفية بالسجل التجاري.
الفرع الثالث:أحكام جزائية
– الفصل ٤٩ يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من ثلاثمائة إلى ألف دينار المصفي الذي: لا يقوم من تاريخ علمه بتعيينه بترسيم قرار حل الشركة وقرار تعيينه بالسجل التجاري في ظرف ثلاثين يوما. لا يقوم بدعوة الشركاء للنظر في الحساب النهائي للشركة ومنحه إبراء تصرفه، وذلك عند ختم أعمال التصفية، أو لا يلجأ إلى المحكمة قصد الحصول على المصادقة على ذلك طبق أحكام الفصل ٤٥ من هذه الة. (45) – الفصل ٥٠ تسلط العقوبات الواردة بالفصل ٢٩٧ من الة الجنائية على المصفي الذي يخالف أحكام الفصول ٣٦ و ٤٠ ومن ٤٣ إلى ٤٧ من هذه الة أو الذي لم يؤمن بصندوق الودائع والأمائن المبالغ الراجعة للشركاء وللدائنين الذين لم يتقدموا لطلبها، وذلك في أجل شهر بداية من تاريخ ختم أعمال. التصفية (47) (43) (40) (36) (297) – الفصل ٥١ يعاقب بالسجن من عام واحد إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ثلاثمائة إلى ثلاثة آلاف دينار المصفي الذي يستعمل عمدا أموال الشركة التي هي في حالة تصفية أو يستغل سمعتها فيما هو مخالف لمصلحتها لغايات شخصية، أو قصد محاباة مؤسسة أو شركة يهمه أمرها سواء مباشرة أو بصفة غير مباشرة أو بواسطة شخص. متداخل – الفصل ٥٢ يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ثلاثمائة إلى ثلاثة آلاف دينار المصفي الذي يحيل كل أصول الشركة التي في حالة تصفية أو بعضها مخالفا بذلك الفصلين ٣٤ و ٣٥ من هذه الة. (35) (34) – الفصل ٥٣ لا تمنع العقوبات الواردة بالفصول من ٤٩ إلي ٥٢ من هذه الة من تطبيق عقوبات أشد واردة بقوانين أخرى تتعلق بنفس الأفعال. (52) (49)
الكتاب الثاني: شركات الاشخاص
العنوان الأول:شركة المفاوضة
– الفصل ٥٤ تتكون شركة المفاوضة من شخصين فأكثر يكونون مسؤولين شخصيا و بالتضامن فيما بينهم عن ديون الشركة. وتباشر الشركة نشاطها تحت اسم جماعي يتكون من أسماء جميع الشركاء أو أحدهم أو بعضهم متبوعا بعبارة “وشركائهم”. وكل شخص أجنبي عن الشركة يرضى عن علم منه بإدراج إسمه بالإسم الجماعي للشركة يضمن الديون التي عليها لأي شخص ينخدع بهذه التسمية. – الفصل ٥٥ لشركاء المفاوضة صفة التاجر. غير أنه لا يمكن لدائني الشركة مطالبة الشريك بخلاص ديوا إلا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره بالدفع. ويكون الشركاء المنتسبون للشركة زمن قيام الإلتزام، متضامنين فيما بينهم من أموالهم الخاصة. ويجب على الدائنين ممارسة الدعوى في ظرف ثلاث سنوات بداية من تاريخ حلول الدين. وتفليس الشركة يؤدي إلى تفليس كل واحد من الشركاء على. إنفراد – الفصل ٥٦ باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة بالعقد التأسيسي لا يسوغ للشريك أن يحيل نصيبه في المال المشترك إلى شخص أجنبي عن الشركة إلا برضى كافة شركائه وبشرط قيامه بواجبات الإشهار. على أنه يجوز لأحد الشركاء أن يفوت لشخص أجنبي عن الشركة فيما له من الحقوق والمزايا المتصلة بنصيبه في الشركة ولا يكون هذا الاتفاق نافذا إلا فيما بين المتعاقدين. – الفصل ٥٧ التصرف في شؤون الشركة حق لجميع الشركاء إلا إذا إقتضى العقد التأسيسي للشركة أو إتفاق لاحق له خلاف ذلك. – الفصل ٥٨ يسمى الوكيل أو الوكلاء إما بالعقد التأسيسي، أو بقرار لاحق يتخذ بإجماع الشركاء. ويمكن للوكيل أو الوكلاء، أن يكونوا شركاء أو غير شركاء. وفي الحالة الأخيرة يمكن تسمية الوكيل أو الوكلاء بقرار يتخذه الشركاء الذين لهم نسبة ثلاثة أرباع رأس مال الشركة. – الفصل ٥٩ يعزل الوكيل بنفس الطريقة التي وقعت بها تسميته. غير أنه يحق له إذا كان العزل أو الإقالة تعسفيا المطالبة بالتعويض عن الضرر. ويجب إشهار تعويض الوكيل السابق بوكيل جديد وفق الإجراءات. القانونية – الفصل ٦٠ يباشر الوكيل جميع أعمال التصرف التي هي في مصلحة الشركة إلا إذا نص العقد التأسيسي على تحديد أعماله. وفي حالة تعدد الوكلاء، فإن كل واحد منهم يتمتع بمفرده بجميع السلطات المنصوص عليها بالفقرة السابقة، وإعتراض وكيل على أعمال وكيل آخر لا تأثير له إزاء الغير إلا إذا ثبت علمه بذلك. وإذا كان الوكيل شخصا معنويا، فإن مسيريه يخضعون لنفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كانوا وكلاء بإسمائهم الشخصية بقطع النظر عن في تضامنهم المسؤولية المدنية مع الشخص المعنوي الذي يسيرونه. – الفصل ٦١ تكون الشركة ملزمة بأعمال الوكلاء كلما كان تصرفهم في حدود نيابتهم وأمضوا بالإسم الجماعي للشركة ولو كان إمضاؤهم في صالح أنفسهم ما لم يكن معاقدهم من غير الشركاء سيء النية. – الفصل ٦٢ لا يمكن للوكلاء، التصرف في شركة أو في مؤسسة فردية تمارس. نشاطا منافسا – الفصل ٦٣ لا يجوز للوكلاء أن يعقدوا لحسابهم الشخصي مع الشركة صفقات أو مقاولات بدون إذن خاص من الشركاء ويجب عند الإقتضاء تجديد هذا الإذن في. كل سنة – الفصل ٦٤ يحق للشركاء غير الوكلاء، أن يطلعوا، مرتين في السنة، بمقر الشركة على الوثائق المحاسبية كما يحق لهم طرح أسئلة كتابية حول التصرف في الشركة يقع الجواب عنها كتابة في أجل لا يتجاوز الشهر. – الفصل ٦٥ علاوة على أسباب الإنحلال المشتركة بين جميع أصناف الشركات المنصوص عليها بهذه الة فإن شركات المفاوضة تخضع لأسباب الإنحلال التالية: إذا إستحال على أحد الشركاء إحالة حصصه عندما تكون الشركة تكونت لمدة غير معينة بشرط أن لا يمس قرار إحالة الحصص بالمصالح المشروعة للشركة مع الأخذ بعين الإعتبار الظروف التي أتخذ فيها قرار الإحالة. إذا فقد الشريك أهليته أو حكم بتفليسه. غير أنه يجوز لبقية الشركاء أن يقرروا بالإجماع إستمرار الشركة فيما بينهم بإستثناء الشريك المستقيل أو فاقد الأهلية أو المفلس. ويجب عليهم حينئذ القيام بإجراءات الإشهار القانونية. وإذا لم يتضمن العقد التأسيسي للشركة نصا مخالفا، فإن شركة المفاوضة تستمر بين الأحياء في صورة وفاة أحد الشركاء إذا لم يترك المتوفى ورثة تؤول إليهم حقوقه. أما إذا كانت الحالة على عكس ذلك فإن الشركة تستمر مع ورثته وتكون لهم صفة شريك مقارض بالمال وتتحول الشركة وجوبا إلى شركة مقارضة بسيطة ويجب إشهارها طبق القانون. – الفصل ٦٦ تضبط في جميع الحالات قيمة حقوق الشريك المتوفى أو المحجور عليه أو المفلس بموجب قائمة حصر خاصة ما لم ينص العقد التأسيسي للشركة على طريقة أخرى للتقويم.
العنوان الثاني:شركة المقارضة البسيطة
– الفصل ٦٧ تتكون شركة المقارضة البسيطة من شريكين فأكثر يتحملون مسؤولية تسديد ديون الشركة على وجه التضامن غير المحدود وهم المقارضون بالعمل ومن شريكين فأكثر يساهمون بالمال ولا يلتزمون إلا بقدر مساهماتهم وهم المقارضون. بالمال يخضع الشركاء المقارضون بالعمل لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة المفاوضة. ويخضع الشركاء المقارضون بالمال لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ولا يمكن للمقارض بالمال أن يسدد مساهمته عملا. – الفصل ٦٨ تنطبق الأحكام الخاصة بشركة المفاوضة على شركة المقارضة البسيطة مع الأخذ بعين الإعتبار الأحكام الواردة بهذا العنوان. – الفصل ٦٩ تحمل شركة المقارضة البسيطة إسما جماعيا يحتوي على أسماء الشركاء المقارضين بالعمل يكون مسبوقا أو متبوعا بعبارة ” شركة مقارضة”. بسيطة ويجب أن لا يحتوي الإسم الجماعي على أسماء المساهمين بالمال. وإذا سمح شريك مقارض بالمال بإدراج إسمه ضمن الإسم الجماعي فإنه يصبح ملزما تجاه الغير حسن النية بنفس الشروط كما لو كان شريكا. مقارضا بالعمل – الفصل ٧٠ يحتوي العقد التأسيسي للشركة وجوبا على البيانات التالية: مبلغ أو قيمة مساهمات الشركاء. الحصة في هذا المبلغ أو في هذه القيمة لكل شريك مقارض بالعمل أو مقارض بالمال. الحصة الإجمالية للشركاء المقارضين بالعمل وكذلك مقدار الحصة الراجعة لكل مقارض بالمال عند توزيع الأرباح أو فاضل التصفية. – الفصل ٧١ يحجر على الشريك المقارض بالمال التدخل في إدارة أعمال الشركة ولو كان تدخله بموجب تفويض. وإذا خالف هذا التحجير فإنه يصبح مسؤولا بالتضامن غير المحدود مع الشركاء .المقارضين بالعمل عن كل التعهدات الناجمة عن التصرفات الممنوعة وتكون مسؤوليته حسب نسبة عدد أعمال التدخل أو خطورتها محصورة في النتائج الناجمة عن تصرفه أو شاملة لجميع ديون الشركة. ولا يعتبر من أعمال التدخل في الإدارة والتصرف الخارجي للشركة، مراقبة تصرفات الوكلاء والآراء والإستشارات التي تسدى لهم، وكذلك الترخيص لهم في إجراء أعمال تتجاوز حدود نفوذهم. – الفصل ٧٢ تتخذ القرارات طبق الشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي. على أن إنعقاد الجلسة العامة للشركاء يعتبر قانونيا إذا صدر الطلب عن مقارض بالعمل أو عن ربع المقارضين بالمال من حيث العدد ومن حيث المساهمات المالية في رأس مال الشركة. – الفصل ٧٣ يمكن للمقارضين بالمال أن يطرحوا أسئلة تتعلق بتصرف وكيل الشركة وعلى هذا الأخير الإجابة كتابة في أجل لا يتجاوز الشهر. كما يحق لهم الإطلاع بالمقر الإجتماعي للشركة، على كل الكتائب والوثائق المحاسبية وذلك. مرتين في السنة – الفصل ٧٤ لا يمكن تحوير العقد التأسيسي إلا برضى جميع المقارضين بالعمل وأغلبية المقارضين بالمال عددا ومساهمة. كما لا يمكن تغيير جنسية الشركة إلا بقرار جماعي لكل الشركاء. ويعتبر باطلا كل شرط مخالف لذلك. – الفصل ٧٥ لا يمكن إحالة الحصص دون موافقة جميع الشركاء. غير أنه يمكن للعقد التأسيسي أن يتضمن ما يلي: أن إحالة حصص الشركاء المقارضين بالمال حرة بين الشركاء. أن إحالة حصص الشركاء المقارضين بالمال لفائدة غير الشركاء، ممكنة شريطة موافقة جميع الشركاء المقارضين بالعمل وأغلبية المقارضين بالمال عددا ومساهمة. يمكن للشريك المساهم بالعمل أن يحيل جزءا من حصصه لفائدة شريك مقارض بالمال أو لفائدة شخص أجنبي عن الشركة، طبق نفس الشروط التي نصت عليها الفقرة الثانية من هذا الفصل. – الفصل ٧٦ يخضع إنحلال شركة المقارضة البسيطة لنفس قواعد إنحلال شركات المفاوضة، ويتم تغيير شكل شركة المقارضة البسيطة بنفس الشروط المنصوص عليها بالفصلين ٤٠٣ و ٤٣٣ وما يليهما من هذه الة. (433) (403)
العنوان الثالث:شركة المحاصة
– الفصل ٧٧ شركة المحاصة هي شركة تكون بمقتضى عقد يحدد بمقتضاه الشركاء بحرية حقوقهم وإلتزاماتهم المتبادلة ويضبطون فيه قدر مساهماتهم في الخسائر وحصصهم في الأرباح وما قد يحصل من نشاط الشركة من إقتصاد. – الفصل ٧٨ تخضع شركة المحاصة للقواعد العامة للشركات ويمكن أن يكون لها. نشاط تجاري ولا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية، ولا يمكن أن تكون معلومة من الغير وهي لا تخضع للتسجيل ولا لأي شكل من أشكال الإشهار. ويمكن إثبات عقد شركة المحاصة وجميع الإتفاقات المتعلقة بها بجميع وسائل الإثبات التجارية. – الفصل ٧٩ إذا إنكشفت الشركة للغير بأية طريقة كانت، فإن الشركاء يكونون ملزمين بنفس الشروط التي يلزم بها الشركاء في شركة المفاوضة. وكشف شركة المحاصة للغير لا يترتب عنه بطلان العقد الذي يستمر في تنظيم العلاقات بين الشركاء، وكل شرط مخالف بالعقد التأسيسي لا يعارض. به الغير – الفصل ٨٠ لا تكون للغير علاقة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه، ويلتزم هذا الأخير شخصيا وتحت مسؤوليته لحساب جميع الشركاء. – الفصل ٨١ كل شريك في شركة محاصة مطالب بالتصرف وبالتعاقد وفقا للعقد التأسيسي للشركة ولمصلحة جميع الشركاء. ويجب على كل شريك إعلام بقية الشركاء بجميع التصرفات والعمليات والعقود التي يبرمها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها. – الفصل ٨٢ على الشريك في شركة المحاصة أن يمتنع عن ممارسة أي نشاط منافس للنشاط الذي تقوم به الشركة إلا إذا كانت ممارسة هذا النشاط سابقة لتأسيس. الشركة وفي حالة خرق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يحق لبقية الشركاء طلب إيقاف النشاط المنافس مع الإحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل، وفي هذه الحالة يجب القيام بدعوى المسؤولية في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ بدء الممارسة الفعلية للنشاط المنافس أو من تاريخ العلم بذلك. – الفصل ٨٣ يمكن إدارة شركة المحاصة من قبل وكيل أو عدة وكلاء يتم إختيارهم من بين الشركاء، ولا يمكن في كل الحالات للوكيل أو للوكلاء ممارسة أعمالهم إلا بإسمائهم الشخصية ومن أجل مصلحة الشركة. ويمثل الوكيل جميع الشركاء طبقا للفصل ١١٠٤ وما يليه من مجلة الإلتزامات والعقود. (1104) – الفصل ٨٤ يضبط العقد التأسيسي لشركة المحاصة طرق عزل وإستقالة وكيل. الشركة وتخضع طرق العزل والإستقالة للقواعد المنطبقة على وكيل شركة المفاوضة في حالة عدم التنصيص على ذلك. – الفصل ٨٥ يتم توزيع الأرباح وتحمل الخسائر الحاصلة من نشاط الشركة على جميع الشركاء طبقا للعقد التأسيسي. إذا لم يقع التنصيص على ذلك فإنه تطبق قاعدة المساواة بين جميع. الشركاء – الفصل ٨٦ يحق لكل شريك في شركة المحاصة إحالة حصصه لأحد شركائه طبقا لأحكام العقد التأسيسي. ولا يمكنه إحالتها للغير إلا إذا رفض بقية الشركاء إقتناءها منه بعد عرض شرائها عليهم وفي أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العرض، وإن تمت الإحالة للغير تتغير الشركة إلى شركة مفاوضة. – الفصل ٨٧ تنتهي شركة المحاصة بإنقضاء الأجل المحدد لها أو بإتفاق جميع الشركاء أو بوفاة أحدهم. – الفصل ٨٨ عند إنتهاء الشركة، يجب على الشركاء تقديم حساباتها النهائية ومباشرة توزيع أرباحها وأموالها أو تحمل خسائرها طبقا لأحكام الفصل ٨٥ من هذه. الة ولكل شريك مساهم بحصة عينية، بقي مالكا لها، حق إستردادها. ويتم إقتسام الأموال المكتسبة أثناء قيام الشركة أو الأموال المشاعة بين الشركاء طبقا لأحكام الفصل ٨٥ من هذه الة وعند التعذر تتم القسمة طبق مقتضيات الفصل ١١٦ وما يليه من مجلة الحقوق العينية. (85)(116) – الفصل ٨٩ لا يجوز أن تصدر الشركة سندات قابلة للإحالة أو التداول.
الكتاب الثالث:الشركات ذات المسؤولية المحدودة العنوان الأول أحكام عامة – الفصل ٩٠ تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة بين شخصين فأكثر ولا يكون فيها الشريك مسؤولا إلا في حدود مساهمته في رأس مال الشركة. ” ويمكن أن تتكون الشركة المحدودة المسؤولية من شريك واحد وتسمى شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة “.ويمارس هذا الشريك نفس السلطات المقررة لوكيل الشركة طبق الأحكام الواردة بهذا الكتاب. – الفصل ٩١ تحمل الشركة إسما إجتماعيا يمكن أن يحتوي على اسم بعض الشركاء. أو أحدهم .ويجب أن يسبق الإسم الإجتماعي أو يتبع مباشرة بعبارة ” ش. م. م مع ذكر ” رأس مال الشركة. .وإذا كانت الشركة ذات شخص واحد فإن العبارة تكون ” ش. ش. م. م ، كما يجب” ذكر مبلغ رأس مال الشركة. ولا يمكن أن تتخذ الشركة نفس الإسم الإجتماعي لشركة سابقة أو مماثلة لها، أو إسما مشابها من شأنه أن يغالط الغير. وفي هذه الحالة يمكن لكل من يهمه الأمر أن يلجأ إلى المحكمة المختصة قصد وضع حد لهذا التشابه مع الإحتفاظ بحقه في التعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك. – الفصل ٩٢ يجب أن يكون رأس مال الشركة عشرة آلاف دينار على الأقل ولا يجوز النزول به إلى ما دون هذا المبلغ. ويقسم رأس المال على حصص ذات قيمة إسمية متساوية لا تكون الواحدة منها أقل من خمسة دنانير. على أن رأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تدير مؤسسات إعلام لا يكون أقل من الخمسة آلاف دينار. ولا يمكن أن يؤدي التخفيض في رأس مال الشركة إلى جعل رأسمالها دون الحد الأدنى القانوني المحدد بهذا الفصل إلا إذا تغيرت الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة من نوع آخر. وفي صورة عدم إحترام الأحكام المذكورة آنفا، فإنه يحق لكل من يهمه الأمر أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة، إلا إذا وقع تدارك هذه الإخلالات في أجل أقصاه يوم نظر المحكمة في الأصل إبتدائيا. ولا يحول تلافي البطلان دون حمل مصاريف الدعاوى المتعلقة به على المدعى عليهم. العنوان الثاني الشركة ذات المسؤولية المحدودة الفرع الأول تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة – الفصل ٩٣ لا يمكن أن يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الخمسين شريكا. وإذا كان عدد الشركاء أكثر من ذلك فإنه يجب على الشركة أن تتحول في ظرف عام إلى شركة أسهم إن لم يقع تخفيض عدد الشركاء إلى خمسين مساهما فما دون. وفي صورة مخالفة ذلك، يحق لكل معني بالأمر أن يطالب قضائيا بحل. الشركة إلا أنه يمكن للمحكمة المختصة بالنظر في الطلب أن تمنح أجلا إضافيا لتمكين الشركاء من تلافي مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل. وتتحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة شخص واحد إذا ما إجتمعت جميع الحصص بيد شريك واحد. – الفصل ٩٤ لا يمكن لشركات التأمين والبنوك ومؤسسات القرض وبقية المؤسسات المالية الأخرى وبصفة عامة كل شركة ألزمها القانون بإتخاذ شكل معين أن تتخذ شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة وإلا كانت باطلة. – الفصل ٩٥ يكون المقر الإجتماعي للشركة ذات المسؤولية المحدودة وجوبا بالبلاد التونسية إذا كانت حاملة للجنسية التونسية. – الفصل ٩٦ تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمقتضى كتب وفق أحكام الفصل الثالث من هذه الة ممضى من المساهمين جميعا أو وكلائهم الممنوحة لهم سلطات خاصة للغرض. ويجب أن يتضمن عقد التأسيس البيانات التالية: بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين ، الإسماء والألقاب والحالة المدنية والمقر والجنسية، وبالنسبة إلى الأشخاص المعنوية، الإسم الإجتماعي والجنسية والمقر الاجتماعي. موضوع الشركة. مدة الشركة. مبلغ رأس مال الشركة مع توزيع الحصص التي تمثله والتنصيص على المؤسسة البنكية أو المالية المؤهلة لتسلم المساهمات المالية. توزيع المساهمات المالية والعينية وقيمتها. عند الإقتضاء الوكيل أو الوكلاء. طرق تحرير الحصص. ذكر تاريخ قفل الموازنة السنوية. – الفصل ٩٧ لا يتم ائيا تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت في عقد التأسيس جميع الحصص بين الشركاء ودفعت قيمتها كاملة سواء كانت الحصص المقدمة من الشركاء عينا أو نقدا بدون ميز. ويجب على المؤسسين أن يشيروا صراحة في عقد التأسيس إلى توفر. هذه الشروط ولا يمكن أن تكون المساهمة عملا. – الفصل ٩٨ تودع الأموال المتأتية من تحرير حصص الشركاء بمؤسسة مالية، ولا يمكن سحبها أو التصرف فيها من وكيل الشركة إلا بعد إتمام إجراءات تأسيس الشركة وترسيمها بالسجل التجاري. وإذا لم تتكون الشركة في أجل الستة أشهر من تاريخ إيداع الأموال يجوز لكل مساهم القيام بدعوى أمام القاضي الإستعجالي للحصول على إذن بسحب مبلغ مساهمته. وإذا قرر المساهمون لاحقا تأسيس الشركة فإنه يقع إيداع الأموال من جديد بنفس الشروط. – الفصل ٩٩ إذا كانت المساهمة بعملة أجنبية فإن قيمتها بالدينار التونسي، تكون يوم تحرير المساهمة. – الفصل ١٠٠ يجب أن يتضمن العقد التأسيسي تقديرا لكل مساهمة عينية. ويجب أن يقع تقدير كل مساهمة من قبل من يكلف بتقدير الحصص العينية الذي يتم تعيينه بإجماع أصوات الشركاء المستقبليين وعند التعذر بواسطة إذن على العريضة صادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية التابع له مقر الشركة بطلب من الشريك المستقبلي الأكثر حرصا. ويجب ضم تقرير من يكلف بتقدير الحصص العينيةإلى العقد التأسيسي. على أنه يجوز للشركاء أن يقرروا بأغلبية الأصوات عدم الإلتجاء إلى من يكلف بتقدير الحصص إذا كانت قيمة كل حصة عينية لا تتجاوز مبلغ الثلاثة آلاف دينار. وفي حالة عدم تعيين من يكلف بتقدير الحصص فإن الشركاء يكونون مسؤولين بالتضامن فيما بينهم تجاه الغير بخصوص القيمة الممنوحة للحصص العينية حين تأسيس الشركة. وتنقرض الدعوى في هذه الصورة بمرور ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس. – الفصل ١٠١ يحجر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة إصدار أو ضمان أوراق. مالية ويعد باطلا كل قرار مخالف لذلك. – الفصل ١٠٢ .لا يجوز أن تكون حصص الشركاء مجسمة في سندات قابلة للتداول ويعد باطلا كل قرار مخالف لذلك. – الفصل ١٠٣ لا يتم قانونا تأسيس الشركة إلا إذا وقع ترسيمها بالسجل التجاري. وما دام لم يقع ترسيمها بالسجل التجاري فإن الشركة هي بمثابة شركة ذات مسؤولية محدودة في طور التأسيس وتعتبر شركة مفاوضة فعلية. – الفصل ١٠٤ تعتبر باطلة، كل شركة ذات مسؤولية محدودة، وقع تأسيسها دون مراعاة أحكام الفصول من ٩٣ إلى ١٠٠ من هذه الة. على أنه لا يجوز للشركاء معارضة الغير بهذا البطلان. وتنقرض دعوى البطلان بمرور ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة وتعتبر الشركة شركة مفاوضة فعلية. (100) (93) – الفصل ١٠٥ إذا تم التصريح ببطلان الشركة بمقتضى حكم أحرز على قوة إتصال القضاء فإن إنحلال الشركة يقع وفق مقتضيات العقد التأسيسي و أحكام القانون الجاري به العمل. – الفصل ١٠٦ يكون الوكلاء والشركاء المتسببون في البطلان مسؤولين بالتضامن تجاه الغير وباقي الشركاء عن الضرر الناشئ عن هذا البطلان. وتنقرض دعوى المسؤولية بمرور ثلاث سنوات بداية من تاريخ إحراز الحكم القاضي بالبطلان على قوة إتصال القضاء. و لا تقبل دعوى المسؤولية عن الأفعال المتسببة في البطلان إذا إنعدم سبب البطلان قبل يوم نظر المحكمة في الأصل إبتدائيا أو في الأجل المعين من قبل القاضي لتلافي البطلان وتحمل مصاريف دعاوى البطلان المقدمة من قبل على المدعى عليهم. – الفصل ١٠٧ يزول كل بطلان بزوال سببه. وتنقرض دعوى البطلان بإنتفاء سببه ولو في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر في الأصل إبتدائيا، إلا إذا كان البطلان مؤسسا على عدم مشروعية موضوع الشركة. وإذا إستوجب تلافي البطلان دعوة الجلسة العامة للإنعقاد أو إستشارة الشركاء في ذلك وثبت أن دعوة إنعقاد الجلسة قانونية، فإن المحكمة تمنح الشركاء الأجل الكافي للتسوية. ويجوز للمحكمة المتعهدة بالنظر في دعوى البطلان ولو من تلقاء نفسها تعيين أجل لتلافي هذا البطلان ولا يمكن التصريح به قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى. – الفصل ١٠٨ إذا كان بطلان الشركة أو بطلان المداولات اللاحقة للتأسيس مبنيا على خرق قواعد الإشهار فإنه يجوز لكل من له مصلحة في تلافي البطلان أن ينذر الشركة بمباشرتها لإجراءات تسوية وضعيتها في أجل ثلاثين يوما. وإذا تعذر إتخاذ إجراءات التسوية في الأجل المذكور يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من القاضي الإستعجالي تعيين وكيل يعهد له بإتمام الإجراءات. الفرع الثاني نظام حصص الشركاء – الفصل ١٠٩ لا تجوز إحالة حصص الشركاء إلى غيرهم، إلا بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. وإذا كانت الشركة تتكون من أكثر من شريك واحد فإن مشروع الإحالة يبلغ إلى الشركة وإلى كل واحد من الشركاء. وإذا لم تتخذ الشركة موقفا من الإحالة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ الأخير المنصوص عليه أعلاه فإن موافقة الشركة تعتبر حاصلة. وإذا أعربت الشركة عن رفضها قبول الإحالة فإن الشركاء مطالبون بشراء الحصص أو السعي لبيعها في أجل ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ الرفض. وفي حالة عدم الإتفاق حول سعر الإحالة يتم تحديد هذا السعر بواسطة خبير عدلي يتم تعيينه إما بإتفاق جميع الأطراف وإما بمقتضى إذن على العريضة يصدره رئيس المحكمة المختصة بطلب من أحرص الطرفين. ويمكن للشركة كذلك في الأجل نفسه وبموافقة صريحة من المحيل إعادة شراء الحصص بالسعر المحدد طبق الطرق المعلنة أعلاه وخفض مقدار القيمة الإسمية للحصص الواقع إحالتها من مجمل رأس. مالها ويمكن لرئيس المحكمة الإبتدائية الواقع بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة أن يمنح هذه الأخيرة أجلا للخلاص لا يتجاوز العام وذلك بمقتضى إذن على العريضة. وفى هذه الحالة تضاف للمبالغ المستحقة لفائدة الشركة تجاه المحيل الفوائض القانونية الجاري بها العمل في المادة التجارية. غير أنه لا يمكن تخفيض رأس مال الشركة إلى أقل من المقدار المنصوص عليه بالفصل ٩٢ من هذه الة. (92) وإذا إنقضى الأجل المحدد دون حصول أي حل من الحلول المنصوص عليها ضمن هذا الفصل يمكن للشريك إتمام الإحالة المشار إليها في بادئ الأمر، وأي شرط وارد بالعقد التأسيسي مخالف للأحكام المذكورة أعلاه يعتبر لاغيا. غير أنه يمكن للعقد التأسيسي أن ينص على تحديد الإحالة بشروط أقل صرامة من تلك المنصوص عليها بهذا الفصل. كما يمكن التنصيص بالعقد التأسيسي على إختصار للآجال والتخفيض من الأغلبية المطلوبة. – الفصل ١١٠ يجب إثبات إحالة حصص الشركاء بكتب معرف بالإمضاء عليه. ولا يسوغ معارضة الشركة بإحالة الحصص إلا بتوفر الشروط المحددة بالفصل ١٠٩ من هذه الة وبعد إعلام الشركة بها. (109) – الفصل ١١١ يجب مسك سجل الشركاء بالمقر الإجتماعي للشركة يوضع تحت مسؤولية الوكيل ويتضمن وجوبا البيانات التالية: هوية كل شريك وعدد الحصص الراجعة له. الدفعات التي تم إجراؤها. الإحالات وتحويلات حصص الشركاء مع ذكر تاريخ حصولها وتسجيلها إذا كانت الإحالات واقعة بين أحياء. وإذا كان التحويل واقعا عن طريق الإرث يجب التنصيص على تاريخ. وفاة المورث ولا يمكن معارضة الشركة بالإحالات والتحويلات إلا من تاريخ ترسيمها بسجل الشركاء أو من تاريخ تبليغها وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل من هذه 109 الة. ويمكن لكل شريك الإطلاع على هذا السجل. (109) الفرع الثالث في تسيير الشركات ذات المسؤولية المحدودة الباب الأول التصرف – الفصل ١١٢ يتصرف في الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص طبيعي أو عدة. أشخاص طبيعيين و يمكن أن يكون الوكيل أو الوكلاء من بين الشركاء أو من الغير يعينون بالعقد التأسيسي أو بكتب لاحق. وإذا لم ينص العقد التأسيسي أو قرار التعيين على مدة الوكالة، فتكون لثلاث سنوات قابلة للتجديد. و يتولى الوكيل تمثيل الشركة تجاه الغير وأمام القضاء سواء كانت الشركة طالبة أو مطلوبة. – الفصل ١١٣ تحدد بالعقد التأسيسي سلطات الوكلاء في علاقتهم بالشركاء. وفي غياب شرط منصوص عليه بالعقد التأسيسي يخول للوكيل القيام بكل أعمال التصرف طبق موضوعها وخدمة لمصلحة الشركة. – الفصل ١١٤ تكون الشركة في علاقتها مع الغير ملزمة بكل الأعمال التي ينجزها الوكيل متى كانت داخلة في موضوع الشركة. وفي حالة تعدد الوكلاء تنطبق أحكام الفقرة السابقة على الأعمال التي ينجزها كل واحد منهم وإعتراض وكيل على أعمال وكيل آخر لا يترتب عنه أي أثر تجاه الغير إلا إذا ثبت حصول العلم له بذلك. وتكون الشركة ملزمة تجاه الغير بالأعمال التي يقوم بها الوكيل والتي تتجاوز موضوع الشركة إلا إذا ثبت أن هذا الغير لم يكن ليجهل أن هذه الأعمال خارجة عن موضوعها مع مراعاة ظروف حصولها، ولا يمكن إعتبار مجرد إشهار العقد التأسيسي حجة على حصول العلم بذلك. ولا يمكن معارضة الغير بالشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي والتي تحدد سلطات الوكيل حتى ولو وقع إشهارها. – الفصل ١١٥ كل إتفاق يحصل بين الوكيل والشركة سواء أكان هذا الوكيل شريكا أم لا أو بين شريك والشركة وذلك مباشرة أو بواسطة شخص متداخل أو بين شريك والشركة يجب أن يكون موضوع تقرير يرفع للجلسة العامة سواء من الوكيل أو من مراقب الحسابات إن وجد. وتنظر الجلسة العامة في التقرير بدون مشاركة الوكيل أو الشريك المعني في التصويت ودون أخذ حصصه بعين الإعتبار عند إحتساب النصاب أو. الأغلبية وإذا كانت الشركة لا تتألف إلا من شريك واحد فإن الإتفاق المبرم مع الشركة يجب أن يكون موضوع وثيقة ترفق بالقوائم المالية. وتنتج الإتفاقات غير المصادق عليها آثارها غير أن الوكيل أو الشريك المتعاقد يقع تحميلهما المسؤولية فرديا أو بالتضامن إذا لحقت الشركة من جراء ذلك أضرار. وتطبق الأحكام المشار إليها أعلاه على كل إتفاق بين الشركة وشركة أخرى التي يكون فيها الشريك المسؤول بالتضامن أو الوكيل أو عضو مجلس الإدارة أو المدير العام أو عضو مجلس المراقبة أو عضو هيئة الإدارة الجماعية في نفس الوقت وكيلا أو شريكا للشركة. – الفصل ١١٦ لا يمكن للشركة منح قروض لوكيلها بأي شكل من الأشكال كما لا يمكنها أن تكفل أو تضمن الوفاء بإلتزاماته تجاه الغير، وينسحب هذا التحجير على الممثلين القانونيين للشركاء من الأشخاص المعنوية وكذلك على قرين وأصول وفروع الأشخاص المشار إليهم أعلاه. ويمكن لكل من يهمه الأمر أن يتمسك ببطلان العقد المبرم المخالف للأحكام المذكورة أعلاه. – الفصل ١١٧ يكون الوكيل أو الوكلاء مسؤولين فرادى أو بالتضامن فيما بينهم بحسب الحالات، تجاه الشركة أو إزاء الغير سواء عن مخالفة الأحكام القانونية الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة أو عن خرق العقد التأسيسي أو عن أخطائهم في التصرف. وإذا كانت الأفعال المنشئة للمسؤولية صادرة عن عدة وكلاء فإن المحكمة تحدد عند الإقتضاء حصة كل واحد منهم في جبر الضرر. – الفصل ١١٨ يمكن لكل شريك أن يباشر بمفرده دعوى المسؤولية لجبر الضرر اللاحق به شخصيا. وللشركاء الممثلين لربع رأس مال الشركة، أن يباشروا مجتمعين دعوى الشركة ضد الوكيل أو الوكلاء المسؤولين عن الضرر. ويستمر النظر في الدعوى المرفوعة ولو تغيرت النسبة المذكورة من رأس المال بعد القيام. – الفصل ١١٩ يعد لاغيا كل شرط مدرج بالعقد التأسيسي يعلق مباشرة الدعاوى الواردة بالفصل ١١٨ من هذه الة على شرط الحصول على رأي مسبق أو ترخيص من الجلسة العامة أو ينص على التنازل مسبقا عن القيام بدعوى الشركة. كما أنه يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل قرار صادر عن الجلسة العامة ينص على عدم القيام بدعوى المسؤولية ضد الوكيل بخصوص الخطإ الذي يرتكبه أثناء مباشرته لوكالته. (118) – الفصل ١٢٠ تنقرض دعاوى المسؤولية المنصوص عليها بالفصول من ١١٧ إلى ١١٩ من هذه الة بمضي ثلاث سنوات بداية من تاريخ إرتكاب الفعل الضار أو من تاريخ إنكشافه، إذا وقع إخفاؤه. غير أنه إذا وصف الفعل بالجناية، فإن الدعوى تنقرض بمضي عشر. سنوات (119) (117) – الفصل ١٢١ في حالة إفتتاح إجراءات التسوية القضائية أو التفليس فإن كل شخص باشر فعليا سلطات التصرف في الشركة يمكن أن يكون مسؤولا عن كامل أو عن جزء من ديون الشركة ويخضع للتحجيرات والآجال المنصوص عليها بالقانون بنفس الشروط التي يخضع لها الوكيل. – الفصل ١٢٢ يمكن عزل الوكيل المعين بالعقد التأسيسي بقرار صادر عن الشركاء اتمعين بالجلسة العامة والذين يمثلون ثلاثة أرباع حصص رأس مال الشركة. على الأقل وإذا كانت تسميته بمحضر مستقل فيمكن عزله بموافقة الشركاء اتمعين بالجلسة العامة الذين يمثلون أكثر من نصف حصص رأس مال الشركة. ويمكن للشريك أو الشركاء الذين يملكون ربع حصص رأس مال الشركة على الأقل، القيام بدعوى أمام المحكمة المختصة لأجل الحصول على عزل الوكيل من أجل سبب مشروع. الباب الثاني أجهزة الرقابة: مراقبو الحسابات – الفصل ١٢٣ إذا كان رأس مال الشركة يساوي أو يفوق عشرين ألف دينار يجب تعيين مراقب أو عدة مراقبي حسابات من قبل الشركاء بعد التداول وفق شروط النصاب القانوني وأغلبية الجلسات العامة العادية. وإذا كان الأمر يتعلق بتعيين مراقب أو مراقبي حسابات نتيجة رقم المعاملات المعين وفق أحكام الفصل ١٣ من هذه الة فإنه تتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل. (13) ويجوز لشريك أو أكثر تكون قيمة حصصه مساوية لعشر رأس المال على الأقل طلب تسمية مراقب حسابات أو أكثر. وفي كل الحالات تتبع الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ولو لم يبلغ رأس مال الشركة أو قيمة معاملاتها المبلغين المشار إليهما بالفقرتين الأولى والثانية. – الفصل ١٢٤ إذا كان رأس المال أقل من المبلغ المنصوص عليه بالفصل ١٢٣ من هذه الة فإن تعيين مراقب أو عدة مراقبي حسابات يصبح إلزاميا إذا طلب ذلك شريك أو عدة شركاء يمثلون على الأقل خمس رأس مال الشركة، ويعين رئيس المحكمة التابع لها المقر الإجتماعي للشركة مراقبا أو مراقبي حسابات بإذن على العريضة بناء على طلب من الشريك أو الشركاء المشار إليهم أعلاه. (123) وفي كل الحالات فإنه يمكن التنصيص بالعقد التأسيسي على تعيين مراقب أو مراقبي حسابات. – الفصل ١٢٥ .في كل الحالات يتم تعيين مراقبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات وتضبط سلطاتهم ووظائفهم وإلتزاماتهم ومسؤولياتهم وكذلك شروط عزلهم وأجورهم وفق أحكام الفصول من ٢٥٨ إلى ٢٧٣ من هذه الة. وكذلك فيما يتعلق بنظام عدم التلاؤم ونظام التحجيرات. (273) (258) الباب الثالث أجهزة المداولة: جلسة الشركاء – الفصل ١٢٦ تتخذ قرارات الشركة من قبل الشركاء اتمعين في جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة، غير أنه إذا كان عدد الشركاء أقل من ستة أفراد وإذا كان العقد التأسيسي ينص على ذلك فإنه يمكن إتخاذ القرارات عن طريق إستشارة الشركاء كتابيا بإستثناء المداولات المنصوص عليها بالفصل ١٢٨ من هذه. الة (128) ويتولى الوكيل دعوة الشركاء للجلسات العامة وعند التعذر تتم دعوتهم عن طريق مراقب الحسابات إن وجد. ويقع توجيه الإستدعاء بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ إنعقاد الجلسة العامة وتتضمن بوضوح جدول أعمال الجلسة العامة إضافة إلى نص القرارات المقترحة. – الفصل ١٢٧ يمكن لشريك أو لعدة شركاء يملكون ربع رأس مال الشركة على الأقل أن يطلبوا من الوكيل دعوة الجلسة العامة للإنعقاد مرة في السنة وفق الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل ١٢٦ من هذه الة ويعد لاغيا كل شرط بالعقد التأسيسي يقتضي خلاف ذلك. (126) ويمكن لكل شريك أن يلجأ إلى القاضي الإستعجالي لطلب إلزام الوكيل أو مراقب الحسابات إن وجد أو يطلب تعيين متصرف قضائي لدعوة الجلسة العامة للإنعقاد وضبط جدول أعمالها وذلك لأسباب مشروعة. وفي كل الحالات تكون الشركة ملزمة بتغطية مصاريف الجلسة العامة. ولكل شريك الإلتجاء إلى القاضي الإستعجالي لمعاينة بطلان جلسة تمت دعوتها خلافا للصيغ القانونية إلا إذا كان جميع الشركاء أو من يمثلهم. حاضرين بها – الفصل ١٢٨ يجب أن تنعقد الجلسة العامة العادية السنوية في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إختتام السنة المالية للشركة. وفي أجل عشرين يوما على الأقل قبل إنعقاد الجلسة العامة الملتئمة للمصادقة على القوائم المالية، تبلغ للشركاء، برسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، الوثائق التالية: -تقرير التصرف. -قائمة إحصاء مكاسب الشركة. -القوائم المالية. -نص التوصيات المقترحة. -تقرير مراقب الحسابات عند الإقتضاء. ويمكن لكل شريك أن يطرح على الوكيل أسئلة كتابية وذلك قبل التاريخ المحدد لإنعقاد الجلسة العامة بثمانية أيام على الأقل. ويطالب الوكيل بالإجابة عن الأسئلة الكتابية أثناء إنعقاد. الجلسة العامة ويمكن لكل شريك وفي كل وقت أن يطلع على الوثائق المشار إليها أعلاه المتعلقة بالثلاث سنوات الأخيرة وله الإستعانة في ذلك بخبير. محاسب ويعاين القاضي الإستعجالي بطلان المداولات المتخذة خلافا للأحكام المشار إليها أعلاه. وكل شرط بالعقد التأسيسي مخالف لما أشير إليه أعلاه يعد لاغيا. – الفصل ١٢٩ بالرغم عن كل شرط مخالف بعقد الشركة يتمتع كل شريك بعدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها. وله أن يفوض تمثيله لشخص آخر بتوكيل خاص. – الفصل ١٣٠ لا تعتمد نتائج المداولة إلا إذا تم الإقتراع عليها من قبل شريك أو عدة شركاء يمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركة. وإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها أعلاه أثناء إنعقاد الجلسة الأولى فإنه تتم دعوة الشركاء من جديد دون أن يقل الأجل بين إنعقاد الجلسة الأولى والثانية عن خمسة عشر يوما وذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ إنعقاد الجلسة الثانية. وفي الجلسة العامة الثانية تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الشركاء الحاضرين أو من يمثلهم، أيا كان عدد المقترعين إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. – الفصل ١٣١ لا يمكن تحوير العقد التأسيسي للشركة إلا عن طريق مداولة مصادق عليها من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل واتمعين في جلسة عامة خارقة للعادة، على أنه يمكن للعقد التأسيسي التنصيص على أغلبية أقل من ذلك ويعتبر لاغيا كل شرط، بالعقد التأسيسي يقتضي توفر. أغلبية أرفع ولكل شريك حق المساهمة في الترفيع في رأس مال الشركة بنسبة تعادل ما يملكه من حصص. ويمكن للشركاء ممارسة حق الإكتتاب في الأجل المحدد بالمداولة القاضية بالترفيع في رأس المال. ولا يمكن أن يقل هذا الأجل عن واحد وعشرين يوما تحتسب من تاريخ إفتتاح الحق في الإكتتاب. ويتم إشعار الشركاء بإفتتاح الإكتتاب وبأجل الإكتتاب عن طريق رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وبفوات هذا الأجل يعتبر الشريك متخليا عن حقه في المساهمة في الترفيع، وفي هذه الحالة يتم توزيع الحصص الجديدة التي لم يقع إكتتابها فيما بين الشركاء الآخرين في أجل واحد وعشرين يوما وبحسب نسبة حصصهم في الشركة وبعد فوات ذلك الأجل يفتح الإكتتاب للغير حسب قرار الجلسة العامة. على أنه لا يمكن لأي قرار أن يلزم الشريك بترفيع مساهمته في رأس مال الشركة. – الفصل ١٣٢ إستثناء للأحكام المنصوص عليها بالفصل ١٣١ من هذه الة، لا يتخذ القرار الذي من شأنه أن يؤدي إلى تغيير جنسية الشركة إلا بإجماع أصوات. الشركاء (131) – الفصل ١٣٣ كل ترفيع في رأس المال يجب أن يتخذ بقرار وفقا لمقتضيات الفصل من هذه 131 الة. (131) وإستثناء للفقرة السابقة، فإن قرار الترفيع في رأس مال الشركة بإدماج المدخرات، يجب أن يتخذ من الشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركة. – الفصل ١٣٤ إذا حصل الترفيع في رأس المال بطريق الإكتتاب لحصص الشركة نقدا يتم إيداع الأموال امعة بمؤسسة مالية طبقا للأحكام الواردة بالفصل ٩٨ من هذه الة. (98) وإذا لم يتحقق الترفيع في أجل ستة أشهر من تاريخ إنعقاد الجلسة العامة التي صدر عنها قرار الترفيع فإنه يحق لكل مساهم طلب الترخيص في سحب مبلغ حصته من الترفيع، بواسطة قرار يتخذه القاضي الإستعجالي إن لم يقبل أحد الشركاء أو بعضهم الإكتتاب وتحرير المبلغ الذي لم يقع خلاصه من الترفيع في. رأس المال – الفصل ١٣٥ في حالة تحقق الترفيع في رأس المال بصفة كلية أو جزئية بواسطة حصص عينية يتم تقدير هذه الحصص وفقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل ١٠٠ من. هذه الة وإذا كانت القيمة المعتمدة مختلفة عن تلك المقترحة من قبل مراقب الحصص، يكون الشركاء يوم الترفيع والأشخاص المكتتبون في الترفيع في رأس المال، مسؤولين فيما بينهم بالتضامن إزاء الغير لمدة ثلاث سنوات عن القيمة الممنوحة للحصة العينية. (100) – الفصل ١٣٦ كل تخفيض في رأس المال يجب أن يكون مصادقا عليه من قبل جلسة عامة خارقة للعادة منعقدة طبقا لأحكام الفصل ١٣١ من هذه الة. (131) وفى حالة تعيين مراقب أو عدة مراقبي حسابات فإن مشروع تخفيض رأس المال يبلغ لهم ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ إنعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة التي يجب أن تتداول فيه، ويتعين على هذا المراقب تحرير تقرير يوجهه إلى الجلسة العامة يضمنه تقييمه لأسباب وشروط التخفيض المقترح. ويتم أيضا إعلام دائني الشركة بتخفيض رأس مال الشركة عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنعقاد الجلسة العامة التي قررته. – الفصل ١٣٧ إذا قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة التخفيض في رأس مال الشركة فإنه يمكن للدائنين الذين يكون دينهم سابقا للمداولة الإعتراض في أجل شهر يحتسب من تاريخ إشهار قرار التخفيض. ويجب على المعترض في الأجل المشار إليه أعلاه رفع الدعوى أمام القاضي الإستعجالي الذي ينظر في جدية الإعتراض، وإذا قرر أن الطلب جدي يقضي إما بحلول أجل الدين أو بضمان كاف للوفاء به. ولا يكون التخفيض في رأس المال نافذا طالما أن أجل الإعتراض لم ينقض بعد. – الفصل ١٣٨ يمكن لكل شريك ليست له صفة الوكيل أن يستفسر مرتين كل سنة كتابيا الوكيل حول كل تصرف أو واقعة من شأا أن تعرض الشركة إلى خطر. ويجب على الوكيل أن يجيب كتابة خلال شهر من تاريخ إتصاله بالسؤال. وتبلغ نسخة من إجابته وجوبا إلى مراقب الحسابات إن وجد. – الفصل ١٣٩ يمكن لشريك أو عدة شركاء يمثلون عشر رأس مال الشركة على الأقل إما فرديا أو جماعيا أن يطلبوا من القاضي الإستعجالي تعيين خبير أو مجموعة خبراء يعهد لهم بتقديم تقرير حول عملية أو عدة عمليات تصرف. ويتولى الخبير تبليغ نسخة من تقرير الإختبار إلى الطالب وإلى الوكيل، وعند الإقتضاء إلى مراقب الحسابات. ويرفق بتقرير مراقب الحسابات ويتم تبليغه إلى الشركاء قبل إنعقاد الجلسة العامة العادية وذلك بالشروط المنصوص عليها بالفصل ١٣٠ من هذه الة. (130) – الفصل ١٤٠ يقتطع سنويا خمسة بالمائة من الأرباح تخصص لتكوين مدخرات. إحتياطية ويصبح إقتطاع الجزء المذكور غير واجب إذا بلغ المدخر الإحتياطي عشر رأس المال. وتوزع الأرباح إن وجدت بعد تكوين المدخر القانوني والإختياري منها مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بنسبة لا تقل عن الثلاثين بالمائة. منها ويمكن للشركة أن تطالب الشركاء بإعادة حصص الأرباح التي قبضوها والتي لا توافق أرباحا تحققت فعلا. وتسقط دعوى الإسترداد بثلاث سنوات تحسب من تاريخ قبض حصص الأرباح غير المستحقة. الفرع الرابع إنحلال الشركة وتغيير شكلها – الفصل ١٤١ لا تنحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء وكل شرط مخالف لذلك بالعقد التأسيسي يعد لاغيا. كما أنه لا يمكن حل الشركة بسب التسوية القضائية أو تفليس أحد الشركاء أو بسبب فقده الأهلية. – الفصل ١٤٢ إذا تبين من خلال الوثائق المحاسبية أن الأموال الذاتية للشركة أصبحت دون نصف رأس مالها نتيجة الخسائر اللاحقة بها فإنه تقع دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة للإنعقاد في غضون شهرين من تاريخ الوقوف على الخسائر الواقعة للنظر في إمكانية إتخاذ قرار بحل الشركة وذلك وفق شروط الأغلبية المنصوص عليها بالفصل ١٣١ من هذه الة. (131) وإذا لم يتقرر حل الشركة فإا تكون ملزمة في أجل أقصاه تاريخ ختم السنة المحاسبية اللاحقة بتخفيض أو ترفيع رأس مالها بمقدار يساوي على الأقل مقدار الخسائر الواقعة. ويمكن أن يقع الترفيع في رأس مالها بواسطة مدخراتها أو بإعادة تقييم أموالها الذاتية. ولكل من يهمه الأمر، في صورة عدم إحترام الأحكام المذكورة أعلاه أن يطلب من القضاء حل الشركة. وللمحكمة أن تمنح الشركة أجلا لا يتجاوز الستة أشهر لتسوية وضعيتها. – الفصل ١٤٣ تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة تغيير شكل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مفاوضة أو شركة مقارضة بسيطة أو مقارضة بالأسهم، وذلك بإجماع الشركاء، وإلا إنجر عن ذلك بطلان قرار التغيير. – الفصل ١٤٤ لا يمكن إقتراح تغيير شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة خفية الإسم إلا بعد مصادقة الشركاء على حسابات السنتين السابقتين على الأقل ويتخذ قرار التغيير من الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تتداول وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل ١٣١ من هذه الة إثر عرض تقرير خاص يعده خبير محاسب حول وضعية الشركة. (131) ويمكن إتخاذ قرار التغيير بأغلبية الشركاء الذين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل إذا فاق رأس مالها مائة ألف دينار وذلك إستثناء لأحكام الفقرة السابقة. ويؤدي عدم إحترام المقتضيات المذكورة أعلاه إلى بطلان قرار. التغيير – الفصل ١٤٥ يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة أشهر وبخطية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وكلاء الشركة الذين يفتحون بأنفسهم أو بواسطة غيرهم إكتتابا عاما في أوراق مالية أيا كان نوعها لحساب. الشركة – الفصل ١٤٦ يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار: شركاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين يتولون عمدا، بعقد التأسيس، القيام بتصريح خاطئ كما هو الشأن في حالة ترفيع في رأس. المال الأشخاص الذين يتولون عمدا وعن سوء نية تقويم حصص عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية. وكلاء الشركة الذين يتولون عمدا في غياب كل توزيع لما بقي من الأرباح تقديم حسابات سنوية للشركاء لا تعكس الحالة الفعلية للشركة، أو يستعملون عن سوء نية أموال الشركة أو سمعتها، وهم يعلمون أن ذلك مخالف لمصلحتها، في مآرب شخصية أو لمحاباة شركة أو مؤسسة أخرى كان لهم فيها نفع مباشر أو غير مباشر، أو يستعملون سلطات كانوا يملكوا أو أصواتا كانت على ذمتهم وكانوا يعلمون أا مخالفة لمصالح الشركة أو كانت لمآرب شخصية أو لمحاباة شركة أو مؤسسة أخرى كانت لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. – الفصل ١٤٧ يعاقب بخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار الوكلاء الذين: لم يعدوا لكل سنة جردا، أو قوائم مالية أو تقرير تصرف. لم يتولوا دعوة جلسة الشركاء مرة في السنة على الأقل. لم يوجهوا قبل إنعقاد الجلسة العامة بشهر إلى الشركاء الحسابات السنوية وتقرير التصرف والقرارات المقترحة وعند الإقتضاء تقرير مراقب. الحسابات لم يستشيروا الشركاء لإتخاذ التدابير المناسبة في الشهر الذي يلي المصادقة على الحسابات التي عاينت أن أموالها الذاتية أصبحت دون نصف رأس مالها نتيجة الخسائر اللاحقة بها. لم يحترموا أحكام الفصل ١٢٣ من هذه الة. (123) العنوان الثالث شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة – الفصل ١٤٨ تخضع شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة للنظام القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة فيما لا يتخالف مع أحكام هذا العنوان. – الفصل ١٤٩ لا يمكن لشخص طبيعي أن يكون شريكا إلا في شركة واحدة من صنف شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، ولا يمكن لشخص معنوي أن يكون شريكا في هذا الصنف من الشركات. – الفصل ١٥٠ إن شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تجارية من حيث الشكل بقطع النظر عن موضوعها. – الفصل ١٥١ في الشركة ذات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، يعين مراقب الحصص العينية المنصوص عليه بالفصل ١٠٠ من هذه الة من قبل الشريك الوحيد وعليه تحرير تقرير يضم إلى العقد التأسيسي. (100) وإذا لم يقع تعيين مراقب الحصص العينية يكون الشريك الوحيد مسؤولا شخصيا إزاء الغير عن القيمة الممنوحة للحصص العينية أثناء تأسيس. الشركة وتسقط دعوى المسؤولية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة. – الفصل ١٥٢ كل إتفاق يعقد مباشرة أو عن طريق شخص متداخل بين الشريك الوحيد والشركة يجب أن يلحق بوثائق المحاسبة السنوية، إضافة إلى تقرير مراقب الحسابات إن وجد. وفي صورة عدم مراعاة الشروط المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل فإن الشريك الوحيد يكون مسؤولا شخصيا عن الأضرار اللاحقة بالشركة أو. بالغير – الفصل ١٥٣ على الشريك الوحيد أن يعد تقرير التصرف كما يعد قائمة إحصائية والقوائم المالية للشركة يضاف إليها تقرير مراقب الحسابات إن وجد. ويصادق الشريك الوحيد على هذه الوثائق في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ قفل الحساب. ولا تنطبق أحكام الفصول من ١٢٦ إلى ١٣٢ من هذه الة على شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة. (132) (126) – الفصل ١٥٤ لا يمكن للشريك الوحيد أن يفوض تسيير الشركة لوكيل. وكل قرارات الشركة يتم إمضاؤها من قبله وتودع بدفتر خاص يوضع للغرض يطلع عليه ويختمه كاتب المحكمة الإبتدائية التي يقع بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة. ويعتبر باطلا ولا أثر له كل عمل أو قرار يتخذ خرقا للأحكام. المذكورة آنفا ويمكن لكل معني بالأمر أن يطلب من القاضي الإستعجالي الإذن بتوقيف ذلك العمل أو القرار. – الفصل ١٥٥ إذا أحال الشريك كامل حصصه في الشركة، فإن المحال له يحل محله في الحقوق والواجبات وذلك بداية من تاريخ إشهار الإحالة. وفي هذه الصورة، تستمر الشركة مع الشريك الوحيد الجديد. – الفصل ١٥٦ تنحل الشركة بوفاة الشريك الوحيد أو بفقدانه للأهلية أو بتفليسه. ويمكن لكل معني بالأمر أن يلجأ إلى المحكمة لطلب حل الشركة وتعيين مصف لها وتنظر المحكمة في المطلب وفق الإجراءات المستعجلة. غير أنه إذا ترك الشريك الهالك وريثا وحيدا فإنه يمكن لهذا الأخير أن يواصل الشركة حالا محل مورثه. وفى صورة تعدد الورثة وعدم إتفاقهم على إحالة الشركة لأحدهم فيمكنهم أن يواصلوا قيامها في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل ١٥٧ الموالي من هذه الة. (157) – الفصل ١٥٧ إذا لم يعد رأس مال الشركة تابعا للشريك الوحيد، فإن الشركة تصبح خاضعة لأحكام الفصول من ٩٠ إلى ١٤٧ من هذه الة. (147) (90) وفي هذه الحالة فإن الشركاء ملزمون بتحوير العقد التأسيسي وبالقيام بإجراءات الإشهار القانوني في أجل شهر من تاريخ التوزيع الجديد لرأس مال الشركة وإلا كانت الشركة باطلة. ويجوز لكل معني بالأمر أن يلجأ إلى المحكمة للنظر في البطلان. وفي هذه الحالة تنظر المحكمة في المطلب وفقا للإجراءات المستعجلة. – الفصل ١٥٨ يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة الذي: أدلى عمدا بتصريح كاذب، عند تأسيس الشركة أو بمناسبة الترفيع في رأس مالها. تولى عمدا، وعن سوء نية، تقدير حصص عينية بأكثر من قيمتها. الحقيقية تولى عمدا إعداد وتقديم قوائم مالية لإخفاء الحالة الحقيقية. للشركة إستعمل عن سوء نية مكاسب الشركة أو سمعتها في غايات، يعلم أا مخالفة لمصلحتها، لقضاء مآرب شخصية أو لإيثار شركة أخرى عليها تربطه بها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة صلات منفعة. – الفصل ١٥٩ يعاقب بخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار الشريك في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة الذي: لم يتول إعداد جرد سنوي للتقويم والحسابات وتقرير التصرف وفقا لأحكام الفصل ١٥٣ من هذه الة. (153) لم يتخذ في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ إعداد الموازنة، التدابير القانونية اللازمة، متى كان مجموع خسائر الشركة يساوي أو يفوق ثلث أصولها الإجتماعية.
العنوان الأول الشركة خفية الإسم الفرع الأول أحكام عامة – الفصل ١٦٠ الشركة خفية الإسم، هي شركة أسهم تتكون من سبعة مساهمين على الأقل يكونون مسؤولين في حدود مساهماتهم وتتمتع بالشخصية المعنوية. وتعرف الشركة خفية الإسم بتسمية إجتماعية مسبوقة أو ملحقة بشكل الشركة ومبلغ رأس مالها. ويجب أن تكون هذه التسمية مختلفة عن كل تسمية لكل شركة سابقة. الوجود – الفصل ١٦١ لا يمكن أن يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف دينار إذا كانت شركة مساهمة خصوصية. وإذا كانت الشركة ذات مساهمة عامة فإن رأس مالها لا يمكن أن يقل عن مائة وخمسين ألف دينار. وفي كلتا الحالتين، ينقسم رأس المال إلى أسهم لا تقل قيمة السهم الواحد عن الخمسة دنانير. – الفصل ١٦٢ تعتبر شركات مساهمة عامة الشركات التي تصدر أو تفوت في أوراق مالية بدعوة العموم للإدخار. وكذلك جميع الشركات التي نصت عليها قوانين خاصة بإعتبارها شركات مساهمة عامة. الفرع الثاني في تأسيس الشركة خفية الإسم الباب الأول تأسيس شركة المساهمة العامة – الفصل ١٦٣ يجب قبل أي إكتتاب إيداع مشروع العقد التأسيسي المصادق عليه من قبل المؤسسين، لدى كتابة المحكمة الإبتدائية التي يقع بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة، ويمكن لكل راغب أن يطلب الإطلاع عليه. – الفصل ١٦٤ يعتبر مؤسسا كل من ساهم فعليا في تأسيس الشركة. ولا يمكن أن يكون من بين المؤسسين، الشخص الذي فقد حقه في إدارة الشركات والتصرف فيها. ويجب على المؤسسين قبل أي إكتتاب، أن ينشروا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية، نشرة موجهة لإعلام العموم يجب أن تحمل البيانات التالية: إسم الشركة المراد تأسيسها متبوعا عند الإقتضاء بذكر مقرها. نوع الشركة. مقدار رأس مال الشركة القابل للإكتتاب. العنوان المقرر للمقر الإجتماعي. موضوع الشركة مبينا بإختصار. المدة المقررة للشركة. تاريخ ومكان إيداع مشروع العقد التأسيسي. عدد الأسهم التي سيقع إكتتابها ومقابلها نقدا والمبلغ المطلوب دفعه حالا والمشتمل عند الإقتضاء على منحة الإصدار. القيمة الإسمية للأسهم التي سيقع إصدارها مع التفريق عند الإقتضاء بين الأصناف. الوصف المختصر للمساهمات العينية وتقدير قيمتها الإجمالية وطريقة إستخلاصها، مع الإشارة إلى الطابع الوقتي لهذا التقدير وطريقة. الإستخلاص الإمتيازات المخصصة لفائدة أي شخص كما نص عليها مشروع العقد. التأسيسي شروط القبول بالجلسات العامة للمساهمين وممارسة حق التصويت مع الإشارة عند الإقتضاء إلى الأحكام الخاصة بمنح حق التصويت المزدوج. الشروط المتعلقة بتوزيع مرابيح الشركة، وتكوين المدخرات وتوزيع فاضل التصفية. ذكر اسم المؤسسة البنكية أو المالية ومقرها الإجتماعي التي ستودع بها الأموال المتأتية من الإكتتاب. وعند الإقتضاء الإشارة إلى أن الأموال ستودع بصندوق الودائع و الأمائن. الأجل المفتوح للإكتتاب مع الإشارة إلى إمكانية الختم المبكر في صورة الإكتتاب الكلي قبل إنقضاء الأجل المذكور. طرق دعوة الجلسة العامة التأسيسية للإنعقاد ومكان ذلك. ويمضي المؤسسون النشرة مع ذكر الإسم واللقب المتداول والمقر والجنسية أو تسميتهم وشكل الشركة ومقرها الإجتماعي ومبلغ رأس مالها. كل ذلك مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بتنظيم السوق المالية. – الفصل ١٦٥ لا تتأسس الشركة إلا بعد الإكتتاب لكامل رأس مالها. ويجب على المساهم نقدا أن يدفع ربع قيمة الأسهم المكتتبة من قبله على الأقل وكامل منحة الإصدار عند الإقتضاء. على أنه يجب تسديد كامل الأسهم النقدية في أجل أقصاه خمس سنوات بداية من يوم تأسيس الشركة. – الفصل ١٦٦ يجب التحرير الكامل لقيمة الأسهم الممنوحة مقابل المساهمات العينية منذ تاريخ الإصدار. ولا يمكن للأسهم أن تمثل مساهمات بالعمل. – الفصل ١٦٧ يجب إثبات الإكتتاب بواسطة بطاقة إكتتاب يمضيها المكتتبون أو وكلاؤهم وتتضمن: اسم المكتتب ولقبه ومقره. إسم الشركة وشكلها. المقر الاجتماعي. الإشارة المختصرة لموضوع الشركة. المرجع بالعدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الذي تم فيه إشهار النشرة المنصوص عليها بالفصل ١٦٤ من هذه الة. (164) رأس مال الشركة مع توضيح الجزء الذي يجب تحقيقه نقدا والجزء الذي يتمثل في الحصص العينية. تاريخ إيداع مشروع العقد التأسيسي لدى كتابة المحكمة الإبتدائية تطبيقا للفصل ١٦٣ من هذه الة. (163) المؤسسة البنكية أو المالية ورقم الحساب الذي ستودع به الأموال المتأتية من الإكتتاب. ويسلم المكتتبون نسخة من بطاقة الإكتتاب التي تحمل وجوبا الإشارة إلى هذا التسليم. – الفصل ١٦٨ تودع الأموال المكتتبة نقدا لدى مؤسسة بنكية أو مالية وتدرج بحساب الشركة التي هي بصدد التأسيس مع قائمة تحمل أسماء المكتتبين وإشارة إلى المبالغ المدفوعة من قبل كل واحد منهم. ويجب على المؤسسين أن يودعوا الأموال امعة لفائدة الشركة التي هي بصدد التكوين في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الدفع. – الفصل ١٦٩ سحب الأموال المتأتية من الإكتتاب يقوم به الممثل القانوني للشركة مقابل تسليم نسخة مطابقة للأصل من محضر الجلسة التأسيسية ومن محضر جلسةأول إجتماع لس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية ونسخة من شهادة ترسيم الشركة بالسجل التجاري. وإذا لم تتأسس الشركة في أجل الستة أشهر من يوم إيداع مشروع العقد التأسيسي بكتابة المحكمة الإبتدائية الواقع بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة، فإنه يمكن لكل مكتتب أن يطلب بموجب إذن على العريضة من رئيس المحكمة المذكورة سحب الأموال التي تولى إيداعها بعد أن يطرح منها منابه من مصاريف التوزيع. – الفصل ١٧٠ يحصل إثبات الإكتتاب وعمليات الدفع بتصريح كتابي من المؤسسين يتلقاه عنهم قابض المالية التابع له المقر الإجتماعي للشركة. ويرفق التصريح المذكور بشهادة من المؤسسة المودعة لديها النقود، تثبت دفع الأموال موضوع الإيداع. كما يقوم قابض المالية المخول له قانونا قبول التصريح المذكور بتسليم شهادة الإكتتاب. ويرفق التصريح الأصلي لتأسيس الشركة بقائمة أسماء المكتتبين وبيان في الدفعات المقبوضة ونظير من العقد التأسيسي للشركة. ويرخص لقابض المالية في تسليم المكتتبين نسخا مطابقة لأصولها من التصريحات المتلقاة والوثائق المضافة إليها. ويودع نظير من عقد التأسيس بالمقر الإجتماعي للشركة كما يودع نظير آخر بكتابة المحكمة الإبتدائية التي بدائرتها المقر المذكور. – الفصل ١٧١ في أجل خمسة عشر يوما بداية من تاريخ ختم الإكتتاب يدعو المؤسسون المكتتبين لحضور الجلسة العامة التأسيسية التي تعقد طبق الصيغ وفي الآجال المضمنة ببطاقة الإرشادات. كما يوضع بالمقر الإجتماعي للشركة وعلى ذمة المساهمين جرد في جملة الأعمال المنجزة لحساب الشركة من قبل المؤسس أو المؤسسين وذلك في أجل خمسة عشر يوما .على الأقل قبل تاريخ إنعقاد الجلسة العامة التأسيسية الأولى ويبت الإجتماع المذكور في مسألة تبني الشركة للتعهدات السابقة المتخذة من قبل. المؤسسين – الفصل ١٧٢ على الجلسة العامة التأسيسية التأكد من وقوع الإكتتاب الكلي لرأس مال الشركة ووقوع تحرير النسبة الواجبة الدفع من قيمة الأسهم، كما تقرر المصادقة على العقد التأسيسي الذي لا يمكن تنقيحه إلا بإجماع. المكتتبين كما تتولى تسمية أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات الأوائل طبق ما تقتضيه أحكام الفصول ١٨٩ و ٢٦٠ وما يليه من هذه الة. (260) (189) وتقع تسمية أعضاء مجلس الإدارة الأوائل لمدة ثلاث سنوات. ويمكن تجديد إنتخابهم لإدارة الشركة، إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. وتقع تسمية مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وينص محضر الجلسة على قبول أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي. الحسابات لمهامهم – الفصل ١٧٣ في حالة مساهمة عينية، فإن مراقبا أو عدة مراقبين للحصص العينية يقع تعيينهم من بين الخبراء العدليين قبل تأسيس الشركة من قبل رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها مقرها الإجتماعي بموجب إذن على العريضة بطلب من المؤسسين. ويقدر المراقبون تحت مسؤوليتهم قيمة الحصص العينية في تقرير صادر عنهم يتضمن وصفا لكل حصة عينية ومحتوياتها وطريقة تقديرها وأهميتها بالنسبة إلى الشركة. ويودع التقرير المذكور وجوبا بالمقر الإجتماعي للشركة على ذمة المكتتبين الذين يمكنهم الإطلاع عليه في أجل الخمسة عشر يوما السابقة لإنعقاد الجلسة العامة التأسيسية. وتنظر الجلسة العامة التأسيسية في تقويم الحصص العينية ولا يمكنها التخفيض في قيمتها المقدرة من قبل مراقبي الحصص إلا بإجماع المكتتبين. ولا يمكن للمساهم عينا أن يشارك في التصويت المتعلق بتقدير قيمة حصته العينية. ويجب أن ينص محضر الجلسة العامة التأسيسية صراحة على المصادقة على الحصص العينية، وإلا فإن الشركة لا تعتبر مؤسسة قانونا. – الفصل ١٧٤ لا يمكن تعيين مراقبي الحصص العينية من بين: الأشخاص الذين كانت حصصهم العينية موضوع تقدير. الأصول والفروع والأخوة والأصهار إلى الدرجة الثانية لمن سيأتي: أ/ المساهمون بالحصص العينية. ب/ المؤسسون للشركة. ج/ أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية عند الترفيع في رأس المال. الأشخاص الذين يتقاضون مرتبا أو مكافأة بأية طريقة كانت، مقابل وظائف أخرى غير وظيفة مراقب، من الأشخاص الآتي بيام: أ/ المساهمون. ب/ مؤسسو شركة مكتتبة برأس مال الشركة عند تأسيسها بنسبة عشرة. بالمائة ج/ الشركة نفسها أو وكلاؤها أو كل مؤسسة تملك عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، أو التي تملك عشر رأس المال بمناسبة الترفيع فيه. الأشخاص الذين حجرت عليهم مباشرة وظيفة إدارة شركة أو كان سقط حقهم في مباشرة هذه الوظيفة. . أزواج الأشخاص المذكورين بالفقرات السابقة من ١ إلى ٤ وإذا طرأ أحد الموانع المذكورة آنفا أثناء مدة الوكالة، فإن المعني بالأمر ملزم بالتوقف حالا عن مباشرة مهامه وإعلام المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية بذلك حسب الحالة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حصول المانع. وتعتبر باطلة القرارات الصادرة عن الجلسة العامة التأسيسية والمخالفة لأحكام هذا الفصل. وتسقط دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات بداية من تاريخ المداولة. – الفصل ١٧٥ تتداول الجلسة العامة التأسيسية طبق شروط النصاب والأغلبية المنصوص عليها للجلسات العامة الخارقة للعادة وفقا للفصول ٢٩١ وما بعده من هذه. الة (291) وإذا أجرت الجلسة العامة التأسيسية مداولة للمصادقة على حصة عينية، فإن تلك الحصة العينية لا تؤخذ بعين الإعتبار عند إحتساب الأغلبية. ولا يمكن للمساهم بحصة عينية أن يشارك في التصويت سواء كان ذلك لفائدته أو بصفة وكيل. – الفصل ١٧٦ إن الإكتتاب الكلي لرأس المال وتحرير المبلغ الواجب الدفع من قيمة الأسهم المنصوص عليه بالفصل ١٦٥ من هذه الة يكونان موضوع تصريح يحرره المؤسسون أو الممثل القانوني للشركة. (165) ويودع التصريح لدى قابض المالية التابع له المقر الإجتماعي. للشركة ويرفق التصريح بشهادة صادرة عن المؤسسة المودعة لديها الأموال المتأتية من التحرير، إضافة إلى بطاقات الإكتتاب وقائمة إسمية في المكتتبين، وكشف في المبالغ المدفوعة ونظير من أصل عقد التأسيس المحرر طبق الفصل ٣ من هذه الة. (3) ويختص قابض المالية بتسليم المتعاقدين خمس نسخ مشهودا بمطابقتها لأصل التصريحات التي يتلقاها والوثائق المرفقة بها. ويجب ترسيم الشركة بالسجل التجاري في أجل شهر بداية من تاريخ التصريح، بطلب يتقدم به الممثل القانوني طبق أحكام القانون المتعلق. بالسجل التجاري ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا من تاريخ ترسيمها. بالسجل التجاري – الفصل ١٧٧ المؤسسون مسؤولون بالتضامن فيما بينهم نحو كل من الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناجمة عن عدم صحة أو عن نقص البيانات التي أمدوا بها الجلسة العامة التأسيسية والمتعلقة بالإكتتاب برأس مال الشركة وبتحرير الأسهم وإستعمال الأموال المقبوضة ومصاريف تأسيس الشركة والمساهمات. العينية كما يتحملون، وبالتضامن فيما بينهم، مسؤولية الأضرار الناجمة عن السهو أو الإخلال بأي إجراء يقتضيه القانون لتأسيس الشركة. وتسقط دعوى المسؤولية ضد المؤسسين بمرور ثلاث سنوات بداية من تاريخ تأسيس الشركة. – الفصل ١٧٨ إذا لم تتأسس الشركة بسبب خطأ أحد المؤسسين، فإن دعوى المسؤولية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمكتتبين ترفع في أجل سنة من تاريخ إنتهاء أجل الستة أشهر المشار إليها بالفصل ١٦٩ من هذه الة، وإلا سقطت الدعوى بمرور الزمن. (169) – الفصل ١٧٩ كل شركة خفية الإسم، تأسست خلافا لمقتضيات الفصول من ١٦٠ إلى ١٧٨ من هذه الة، تعتبر باطلة. (178) (160) ولا يمكن للمساهمين أو الشركة معارضة الغير بهذا البطلان. وإذا وقعت دعوة الجلسة العامة لتدارك سبب البطلان، فإنه يوقف النظر في دعوى البطلان من تاريخ توجيه الدعوة بصورة قانونية لإنعقاد الجلسة والتي تستأنف سيرها بعد إنعقاد الجلسة إن لم يسو الوضع. وتنقرض دعوى بطلان الشركة أو الأعمال أو المداولات اللاحقة لتأسيسها، إذا زال سبب البطلان، قبل تقديم المطلب وفي كل الحالات قبل أن تبت المحكمة إبتدائيا في الأصل. ويجوز للمحكمة المتعهدة بالنظر في البطلان أن تعين، ولو من تلقاء نفسها، أجلا لا يتجاوز الثلاثة أشهر لتلافي البطلان. وبقطع النظر عن التسوية فإن مصاريف دعاوى البطلان المرفوعة سابقا تكون محمولة على المطلوبين. وتسقط دعوى البطلان الآنفة الذكر بمرور ثلاث سنوات من تاريخ. تأسيس الشركة الباب الثاني تأسيس شركة المساهمة الخصوصية – الفصل ١٨٠ إذا لم تقع دعوة العموم للمساهمة بالإدخار، فإن أحكام الباب الأول من الكتاب الرابع تنطبق بإستثناء الفصول ١٦٣ و ١٧١ و ١٧٣ و ١٧٥ من هذه. الة (175) (173) (171) (163) – الفصل ١٨١ يمضي المساهمون شخصيا أو بواسطة وكيل بيده توكيل خاص العقد. التأسيسي ويجب أن يتضمن العقد التأسيسي للشركة تقدير قيمة الحصص العينية على ضوء تقرير ملحق به يعده مراقب أو مراقبو الحصص العينية تحت. مسؤوليتهم ويجب على المؤسسين أن يضعوا على ذمة المكتتبين تصريحا يتضمن دفع المبلغ الواجب تحريره من قيمة الأسهم وقائمة فيما تعهدوا به إستجابة لمقتضيات التأسيس. ويقع تعيين أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة الأوائل بمحضر جلسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بالإنتخاب. ويقع تعيين مراقبي الحسابات الأوائل بمحضر جلسة خلال الجلسة العامة التأسيسية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجب إيداع العقد التأسيسي لدى كتابة المحكمة الإبتدائية التي بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة ويمكن لكل راغب الإطلاع عليه. وتتبع في شأن الجلسة التأسيسية القواعد الواردة بالفصل ٢٩١ من. هذه الة (291) – الفصل ١٨٢ تخضع مسؤولية مؤسسي شركة مساهمة خصوصية للأحكام المنصوص عليها بالفصل ١٧٧ من هذه الة. (177) ويترتب، عن عدم إحترام أحكام الفصول ١٦٠ ومن ١٦٤ إلى ١٦٨ من هذه الة، بطلان الشركة. ولا يمكن للشركة أو المساهمين معارضة الغير بهذا. البطلان (168) (164) (160) وإذا وقع التصريح ببطلان الشركة أو بطلان الأعمال والمداولات تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة، فإن المؤسسين المتسببين في البطلان، وأعضاء مجلس الإدارة الأوائل يتحملون بالتضامن فيما بينهم مسؤولية الأضرار اللاحقة من جراء ذلك بالغير أو بالمساهمين. الباب الثالث المخالفات المتعلقة بتأسيس الشركة خفية الإسم – الفصل ١٨٣ يعاقب بخطية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار كل من أصدر أسهم شركة وقع تأسيسها خلافا لأحكام الفصول من ١٦٠ إلى ١٧٨ من هذه الة. (178) (160) – الفصل ١٨٤ يعاقب بخطية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار كل شخص قبل عمدا مهام مراقب حصص عينية أو إحتفظ بها خلافا لمقتضيات الفصل ١٧٤ من هذه الة. (174) – الفصل ١٨٥ يعاقب بخطية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار كل رئيس مدير عام أو مدير عام لم يطالب في الوقت المناسب بتحرير رأس مال الشركة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل ١٦٥ من هذه الة. (165) – الفصل ١٨٦ يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام وبخطية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار: الأشخاص الذين يؤكدون صلب التصريح المنصوص عليه بالفصل ١٧٠ من هذه الة أن الإكتتابات برأس مال الشركة حقيقية بالرغم من علمهم بصوريتها، أو الذين يصرحون عن سوء نية بأن الأموال وقع تسديدها فعلا في حين أا لم توضع بعد على ذمة الشركة. (170) الأشخاص الذين يتظاهرون باكتتابات أو بدفعات مصطنعة، أو يقومون عن سوء نية بالإعلان عن اكتتابات أو دفعات لا وجود لها للحصول أو محاولة الحصول على إكتتابات أو دفعات. الأشخاص الذين يتولون كذبا وعن سوء نية الإعلان عن إنتماء أشخاص إلى الشركة، بأية صفة كانت، بغية الحصول على اكتتابات أو دفعات. الأشخاص الذين يتسببون بإستعمالهم للخزعبلات في تقدير إحدى الحصص العينية بأكثر من قيمتها الحقيقية. لكن إذا لم تقع دعوة العموم للمساهمة بالإدخار يكون العقاب المستوجب الخطية فقط. – الفصل ١٨٧ يعاقب بخطية من ألف إلى عشرة آلاف دينار كل من يضع في التداول أسهما لم يقع تحرير ربع قيمتها على الأقل، أو قبل إنقضاء أجل منع تداولها. الفرع الثالث تسيير وإدارة الشركة خفية الإسم – الفصل ١٨٨ يتولى إدارة الشركة خفية الإسم مجلس إدارة أو هيئة إدارة جماعية ومجلس مراقبة وفق الأحكام الواردة بهذه الة. الباب الأول مجلس الإدارة – الفصل ١٨٩ يدير الشركة خفية الإسم مجلس إدارة يتركب من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن إثني عشر عضوا على الأكثر. ولا يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون من المساهمين إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. – الفصل ١٩٠ يعين أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجلسة العامة التأسيسية أو الجلسة العامة العادية، للمدة التي حددها العقد التأسيسي والتي لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات. ويمكن تجديد هذه التسمية إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف. ذلك ويمكن عزل أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت بقرار من الجلسة. العامة العادية وتعتبر باطلة كل تسمية وقعت خلافا لأحكام هذا الفصل. ولا يترتب عن ذلك، بطلان المداولات التي شارك فيها العضو المسمى بشكل غير قانوني. – الفصل ١٩١ يمكن تسمية شخص معنوي عضوا بمجلس الإدارة. ويجب عليه أن يعين بمناسبة تسميته ممثلا دائما يخضع لنفس الشروط والإلتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان عضو مجلس إدارة بصفته الشخصية مع بقاء الشخص المعنوي المعين له مسؤولا بالتضامن معه. وإذا فقد ممثل الشخص المعنوي صفته لأي سبب كان فإن ذلك الشخص المعنوي مطالب في نفس الوقت بتعويضه. – الفصل ١٩٢ لا يمكن للشخص الطبيعي أن يكون عضوا بمجلس إدارة لأكثر من ثماني شركات خفية الإسم مقرها الإجتماعي بالبلاد التونسية. ويجب على كل شخص طبيعي وجد نفسه مخالفا لمقتضيات الفقرة السابقة أن يتخلى عن عضوياته اللاحقة للعضويات الثماني الأولى في أجل ثلاثة أشهر مع إرجاع الأجور التي تسلمها دون أن يؤثر ذلك على صحة المداولات التي. شارك فيها – الفصل ١٩٣ لا يمكن أن يكون أعضاء بمجلس الإدارة: المفلسون الذين لم يستردوا حقوقهم بعد والقصر وفاقدو الأهلية، -وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم بالإدانة مع تحجير ممارسة وظائف عمومية. الأشخاص الذين وقعت إدانتهم من أجل جناية أو جنحة ماسة بالأخلاق -العامة أو النظام العام أو القواعد المنظمة للشركات وكذلك الذين لا يستطيعون ممارسة التجارة بحكم مهنهم. الموظف الذي هو في خدمة الإدارة، إلا في صورة وجود ترخيص خاص -من وزارة الإشراف. – الفصل ١٩٤ يبدأ مفعول التسمية بمجلس الإدارة بمجرد قبول العضوية به وعند الإقتضاء من تاريخ حضور أول إجتماعاته. – الفصل ١٩٥ في صورة شغور منصب بمجلس الإدارة بسبب وفاة أو إستقالة عضو أو عدة أعضاء، فإنه يمكن لس الإدارة بين جلستين عامتين أن يتولى القيام بتسميات مؤقتة للوصول إلى الحد الأدنى القانوني. ويخضع هذا التعيين لمصادقة الجلسة العامة العادية اللاحقة. وإذا أهمل مجلس الإدارة إجراء التعيينات المسموح بها أو دعوة الجلسة العامة للإنعقاد، يمكن لكل مساهم أو مراقب الحسابات أن يطلب من القاضي الإستعجالي تعيين وكيل يكلف بدعوة الجلسة العامة للإنعقاد بغرض إجراء التعيينات المسموح بها أو المصادقة على التعيينات المشار إليها بالفقرة. السابقة – الفصل ١٩٦ يمكن أن يعين عضوا بمجلس الإدارة، الأجير بالشركة إلا إذا نص عقدها التأسيسي على خلاف ذلك. ولا يجوز للأجير الجمع بين الصفتين، إلا إذا كان عقد شغله سابقا لقرار تعيينه بخمس سنوات على الأقل وكان يباشر عملا فعليا بالشركة. ويعتبر باطلا كل تعيين وقع خرقا لأحكام الفقرة السابقة ولا يترتب عن هذا البطلان بطلان المداولات التي شارك فيها عضو مجلس الإدارة. المذكور – الفصل ١٩٧ يتمتع مجلس الإدارة بسلطات موسعة للتصرف في كل الحالات بإسم الشركة في حدود موضوعها. إلا أنه لا يمكن لس الإدارة أن يتدخل في سلطات الجلسات العامة للمساهمين المخصصة لهم بموجب القانون. ولا يمكن معارضة الغير بالتنصيصات الواردة بالعقد التأسيسي التي تحد من سلطات مجلس الإدارة. وتلتزم الشركة في علاقاتها مع الغير بأعمال مجلس الإدارة التي لا تتعلق بموضوع الشركة، إلا إذا أثبتت أن هذا الغير علم أو ما كان ليجهل أن هذا العمل يتجاوز موضوعها الإجتماعي. – الفصل ١٩٨ يمارس أعضاء مجلس الإدارة وظيفتهم ويعتنون بها عناية صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه. ويجب عليهم عدم إفشاء المعلومات التي تكتسي طابعا سريا حتى بعد إنتهاء مهامهم. وعلى كل شخص آخر حضر أعمال مجلس الإدارة المحافظة على الطبيعة السرية للمعلومات التي إطلع عليها بتلك المناسبة. – الفصل ١٩٩ لا تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة إلا إذا حضرها نصف أعضائه. على الأقل وكل تنصيص بالعقد التأسيسي على خلاف ذلك يعتبر باطلا. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين إلا إذا نص العقد التأسيسي على أغلبية أرفع من ذلك. وفي صورة تعادل الأصوات، يقع ترجيح صوت رئيس الجلسة إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. – الفصل ٢٠٠ لا يمكن للرئيس أو المدير العام ولا للمديرين العامين المساعدين وأعضاء مجلس الإدارة أن يعقدوا مع الشركة أو أن يلزموها مع الغير بالإتفاقات المذكورة بهذا الفصل، إلا إذا تحصلوا على ترخيص في ذلك من مجلس الإدارة وعلى مصادقة الجلسة العامة للمساهمين التي تجرى مداولاتها طبق الشروط المحددة بالعقد التأسيسي، وبعد تلقي تقرير من مراقبي الحسابات الذين يقع إعلامهم بتلك المصادقة فيما بعد. وهذه الإتفاقات هي: القروض والتسبقات والدعم والضمانات والتأمينات مهما كان شكلها، -التي تعقد لفائدة الغير أو المساهمين أو المسيرين أو أعضاء مجلس الإدارة وأزواج وأصول وفروع الأشخاص المذكورين أعلاه إضافة إلى كل شخص وسيط. -إحالة الأصول التجارية أو أحد العناصر المكونة لها. الإقتراض الهام الذي يعقد لفائدة الشركة والذي يحدد العقد. -التأسيسي سقفه -كراء الأصول التجارية. وتعفى من الترخيص والمصادقة المذكورين أعلاه الإتفاقات المتصلة بالأعمال الجارية يوميا والضرورية لتحقيق موضوع الشركة. كما لا تطبق هذه التراخيص والمصادقات على الشركات خفية الإسم التي تمارس نشاطا بنكيا باستثناء إحالة الأصل التجاري أو إحالة أحد عناصره أو كراء الأصول التجارية والتي تبقى خاضعة لقرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة طبقا للفصل ٢٩١ من. هذه الة (291) ولا يجوز الطعن في الإتفاقات التي تصادق عليها الجلسة العامة العادية أو الخارقة للعادة بحسب الحالات إلا في صورة التغرير. غير أن الإتفاقات التى تمتنع من المصادقة عليها تكون بالرغم عن ذلك نافذة المفعول إلا أن النتائج المحدثة للضرر التي تنشأ عنها يتحملها فى صورة التغرير العضو في مجلس الإدارة الذي كان طرفا في العقد أو يتحملها مجلس الإدارة عند الاقتضاء. – الفصل ٢٠١ يعد مجلس الإدارة تحت مسؤوليته عند ختم كل سنة القوائم المالية طبق قانون نظام المحاسبة للمؤسسات. ويجب على مجلس الإدارة أن يرفق بالموازنة قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة. ويجب، أن ترفق وثائق المحاسبة بتقرير سنوي مفصل حول تصرف الشركة تقدم للجلسة العامة. ويجب أن يعرض التقرير السنوي المفصل على مراقب الحسابات. – الفصل ٢٠٢ كل امتياز محدد بالفصل ٢٠٠ من هذه الة، منح بمقتضى الإتفاقات للرئيس أو المدير العام أو المدير العام المساعد وكذلك لعضو أو عدة أعضاء مجلس الإدارة، على حساب الشركة لا يعفيهم من المسؤولية. وبقطع النظر عن مسؤولية المعني بالأمر يمكن إبطال الإتفاقات المشار إليها بالفصل ٢٠٠ من هذه الة والتي وقع إبرامها دون ترخيص مسبق من قبل مجلس الإدارة إذا كانت لها آثار مضرة بالشركة. (200) وتسقط دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات بداية من تاريخ حصول. الإتفاق وإذا وقع إخفاء ذلك الإتفاق فإن بداية إحتساب أجل السقوط يقع تأجيلها إلى اليوم الذي اكتشف فيه ذلك الإتفاق. ويمكن تلافي البطلان بواسطة تصويت الجلسة العامة الذي يقع بناء على تقرير خاص يعده مراقب أو مراقبو الحسابات ويعرضون فيه الأسباب التي حالت دون إتباع إجراءات الترخيص. وفي هذه الحالة، فإنه لا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت ولا تؤخذ أسهمه عند احتساب النصاب القانوني واحتساب الأغلبية. – الفصل ٢٠٣ يسهر مراقبو الحسابات وتحت مسؤوليتهم على إحترام الأحكام الواردة بالفصول ٢٠٠ و ٢٠١ و ٢٠٢ من هذه الة. (202) (201) (200) – الفصل ٢٠٤ يمكن للجلسة العامة أن تمنح أعضاء مجلس الإدارة مقابل ممارسة نشاطهم مبلغا ماليا يحدد سنويا في شكل منحة حضور. وتحمل هذه المنح على مصاريف إستغلال الشركة. – الفصل ٢٠٥ يمكن لس الإدارة أن يسند منحا إستثنائية عن المهمات أو الوكالات التي يكلف بها أعضاء مجلس الإدارة. وفي هذه الحالة تحمل المنح على مصاريف الإستغلال ويتم ذلك وفقا لإجراءات أحكام الفصلين ٢٠٠ و ٢٠٢ من. هذه الة (202)(200) – الفصل ٢٠٦ لا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة أن يتلقوا من الشركة أي مقابل غير الذي نص عليه الفصلان ٢٠٤ و ٢٠٥ من هذه الة. (205) (204) ويعتبر باطلا كل تنصيص مخالف بالعقد التأسيسي. – الفصل ٢٠٧ إن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون طبقا لقواعد القانون العام بالتضامن بينهم تجاه الشركة أو الأجانب عنها عن أفعالهم المخالفة لمقتضيات هذه الة أو الأخطاء التي يرتكبوا في تصرفاتهم خصوصا إذا قاموا بتوزيع أرباح صورية أو لم يعارضوا في هذا التوزيع إلا إذا أثبتوا أم قد بذلوا في أعمالهم ما يبذله صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه. – الفصل ٢٠٨ ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له صفة الرئيس المدير العام. ويجب أن يكون شخصا طبيعيا مساهما في الشركة وإلا اعتبر انتخابه باطلا. ويحدد مجلس الإدارة أجرة الرئيس المدير العام الذي يعين لمدة لا تتجاوز مدة عضويته بالس ويمكن إنتخابه مرة أو عدة مرات. كما يمكن لس الإدارة عزله في أي وقت كان. ويعتبر باطلا كل شرط مخالف لذلك. – الفصل ٢٠٩ لا يمكن لأي شخص أن يجمع بين أكثر من ثلاث خطط ينتدب إليها بصفة رئيس مجلس إدارة في الشركات خفية الإسم التي يكون مقرها بالبلاد التونسية وبشرط أن لا يكون لهذه الشركات موضوع إجتماعي واحد. وتعتبر باطلة كل تسمية مخالفة لأحكام الفقرة السابقة. – الفصل ٢١٠ يفوض مجلس الإدارة، في صورة العجز الوقتي لرئيسه أو في صورة وفاته، لأحد أعضائه مهمة الرئاسة. ويمنح هذا التفويض لأجل محدد بثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. ويستمر التفويض في حالة الوفاة إلى تاريخ إنتخاب رئيس جديد. – الفصل ٢١١ يباشر رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة وهو الذي يمثلها في علاقاتها مع الغير. ويتمتع رئيس مجلس الإدارة بسلطات موسعة للتصرف في كل الحالات بإسم الشركة وفي حدود موضوعها، عدا السلطات التي منحها العقد التأسيسي صراحة للجلسات العامة للمساهمين أو السلطات التي خص بها مجلس الإدارة. غير أن التنصيصات الواردة بالعقد التأسيسي أو قرارات مجلس الإدارة التي تحدد هذه السلطات لا يمكن معارضة الغير بها وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل ١٩٧ من هذه الة. (197) – الفصل ٢١٢ يمكن لس الإدارة أن يعين باقتراح من رئيسه مديرا عاما مساعدا أو عدة مديرين عامين مساعدين لمساعدة رئيس الس. ويضبط الس أجورهم. كما يمكن لس الإدارة أن يقوم في أي وقت كان بتعويض أو عزل من. ذكر – الفصل ٢١٣ يعد الرئيس المدير العام للشركة تاجرا في مجال تطبيق أحكام هذه. الة وفي حالة تفليس الشركة يمكن للمحكمة إخضاع الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد للتحاجير التي رتبها القانون على التفليس، غير أنه يمكن للمحكمة أن تعفيه من هذه التحاجير إذا أثبت أن إفلاس الشركة لا يعزى إلى أخطاء فادحة ارتكبت في إدارة الشركة. وإذا تعذر على الرئيس المدير العام مباشرة مهامه، فإن المدير العام المساعد أو عضو مجلس الإدارة المفوض يتحمل المسؤولية المحددة بهذا الفصل عوضا عن الرئيس المدير العام وذلك في حدود نسبة ما أحيل إليه من تلك. المهام – الفصل ٢١٤ إذا أظهر التفليس عجزا في الأصول يمكن للمحكمة بطلب من أمين الفلسة أن تقرر أن ديون الشركة يتحملها كليا أو جزئيا الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد أو المديرون العامون المساعدون أو أعضاء مجلس الإدارة أو كل مسير فعلي آخر وبالتضامن فيما بينهم أو بدونه إلى حد المبلغ الذي تعينه المحكمة. ويجب على من ذكر لإعفائهم من المسؤولية ومن تسديد العجز أن يثبتوا أم بذلوا في إدارة الشركة من النشاط والعناية ما يبذله صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه. وتسقط دعوى تسديد عجز الأصول بثلاث سنوات من تاريخ الحكم. بالتفليس – الفصل ٢١٥ يمكن للعقد التأسيسي للشركة أن يختار الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة. وفي هذه الصورة يقع ضبط الوظائف وتحديد المسؤوليات طبقا لأحكام الفصول من ٢١٦ إلى ٢٢١ من هذه الة. (221) (216) – الفصل ٢١٦ يقترح رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الس ويستدعيه للإجتماع، ويرأس جلساته ويسهر على تحقيق الإختيارات التي حددها مجلس الإدارة. ويمكن لرئيس مجلس الإدارة في حالة وجود مانع أن يفوض مشمولاته لأحد أعضاء مجلس الإدارة ويقع هذا التفويض لمدة محدودة قابلة للتجديد. وإذا إستحال على الرئيس هذا التفويض، يمكن لس الإدارة أن يقوم بذلك آليا. ولا يعتبر رئيس مجلس الإدارة تاجرا في هذه الحالة خلافا لأحكام الفصل ٢١٣ من هذه الة، كما لا يخضع في صورة تفليس الشركة، إلى التحاجير المترتبة عن التفليس إلا إذا تداخل مباشرة في تسيير الشركة. (213) – الفصل ٢١٧ يعين مجلس الإدارة المدير العام للشركة لمدة محددة. وإذا كان المدير العام من بين أعضاء الس فإن مدة مهامه لا تتجاوز مدة نيابته. ويجب أن يكون المدير العام شخصا طبيعيا. ويمكن لس الإدارة إاء مهام المدير العام. يتولى المدير العام تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة للجلسات العامة للمساهمين ولس الإدارة ولرئيسه. ويحضر المدير العام جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له الحق في التصويت إذا لم يكن عضوا بالس. ويمكن لس الإدارة أن يعين بطلب من المدير العام مديرا عاما مساعدا أو أكثر لإعانته. ويجوز للمدير العام إذا حصل له مانع أن يفوض كامل وظائفه أو بعضها إلى مدير عام مساعد على أن هذا التفويض القابل للتجديد يمنح دائما لمدة محدودة وإذا كان المدير العام في حالة لا يستطيع معها إسناد هذا التفويض فلمجلس الإدارة إسناده من تلقاء نفسه. وفي صورة عدم وجود مدير عام مساعد فإن مجلس الإدارة يتولى تعيين الشخص الذي يسند إليه التفويض. ويعد المدير العام تاجرا في مجال تطبيق أحكام هذه الة وفي حالة تفليس الشركة يكون المدير العام خاضعا للتحاجير التي يرتبها القانون على التفليس على أن المحكمة يمكنها أن تعفيه من التحاجير إذا أثبت أن التفليس لا يعزى إلى أخطاء فادحة في الإدارة العامة للشركة. – الفصل ٢١٨ يخضع المدير العام، في حالة إفلاس الشركة، إلى نفس الأحكام التي تضمنها الفصل ٢١٤ من هذه الة. (214) ويتحمل المدير العام كل الإلتزامات والمسؤوليات التي يتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو رئيسه وفق ما نصت عليه الة باستثناء ما تضمنته الفقرة الأولى من الفصل ٢١٥ من هذه الة. (215) – الفصل ٢١٩ تنتهي مهام عضو مجلس الإدارة: – بانتهاء مدة تعيينه. – بحصول ظرف شخصي منعه من ممارسة مهامه. -بإنحلال أو تغيير أو تصفية الشركة. – بتغيير شكل الشركة. -بالعزل. -بالإستقالة الإختيارية. ويجب إشهار توقف عضو مجلس الإدارة عن مهامه وفق الفصل ١٦ من هذه. الة (16) – الفصل ٢٢٠ تثير الشركة دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة بناء على قرار من الجلسة العامة الذي يمكن إتخاذه ولو لم يكن موضوعه مدرجا بجدول. أعمالها ويجب أن ترفع هذه الدعوى في ظرف ثلاث سنوات تحسب بداية من تاريخ الكشف عن الفعل الضار غير أنه إذا وصف الفعل بالجناية فإن الدعوى تنقرض بمرور عشر سنوات. ويمكن للجلسة العامة أن تتصالح أو تتخلى في أي وقت من الأوقات عن الدعوى، وذلك شريطة عدم إعتراض المساهم أو المساهمين الذين يمسكون خمسة عشر بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة. ويترتب عن قرار رفع الدعوى أو مواصلتها أو التصالح عزل أعضاء مجلس الإدارة المعنيين. ويمكن للمساهم أو المساهمين الماسكين خمسة عشر بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة، أن يرفعوا، في إطار المصلحة المشتركة، دعوى مسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة، من أجل خطإ ارتكبوه أثناء ممارستهم لمهامهم ولا يمكن للجلسة العامة أن تتخذ قرارا بالرجوع في الدعوى، ويعتبر باطلا، كل تنصيص مخالف بالعقد التأسيسي. – الفصل ٢٢١ لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الإستقالة عن سوء نية أو في وقت غير مناسب أو للتهرب من الصعوبات التى تمر بها الشركة ويتحمل مسؤولية الضرر المترتب مباشرة عن إستقالته تلك. – الفصل ٢٢٢ يعاقب بخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار، الرئيس المدير العام أو المدير العام أو رئيس الجلسة الذي لا يحرر محضر الجلسة أو لا يمسك دفترا خاصا يبقى بمقر الشركة يتضمن مداولات مجلس إدارتها. – الفصل ٢٢٣ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عام واحد ولا تتجاوز خمسة أعوام وبخطية من ألفين إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط: أعضاء مجلس الإدارة الذين بدون إعداد قائمة للإحصاء أو باستعمال قائمات إحصاء مدلسة يباشرون توزيع أرباح صورية على المساهمين. أعضاء مجلس الإدارة الذين يتعمدون ولو في صورة ما إذا لم يقع توزيع أرباح نشر موازنة غير مطابقة للواقع لإخفاء الحالة الحقيقية للشركة أو يتعمدون تقديمها للمساهمين. أعضاء مجلس الإدارة الذين يستعملون عن سوء قصد مكاسب الشركة أو سمعتها في غايات يعلمون أا مخالفة لمصلحتها لقضاء مآرب شخصية أو إيثار شركة أخرى عليها تربطهم بها مباشرة أو بطريق غير مباشر صلات منفعة. أعضاء مجلس الإدارة الذين يستعملون عن سوء قصد ما لهم من السلطة أو الأصوات التي لهم حق التصرف فيها في غايات يعلمون أا مخالفة لمصالح الشركة لبلوغ مآرب شخصية أو لإيثار شركة أخرى عليها تربطهم بها صلات منفعة على أي وجه من الوجوه. الباب الثاني هيئة الإدارة الجماعية ومجلس المراقبة – الفصل ٢٢٤ يمكن أن ينص بالعقد التأسيسي لكل شركة خفية الإسم على أا خاضعة للأحكام الواردة بالفصول من ٢٢٥ إلى ٢٥٧ من هذه الة. (257) (225) وفي هذه الحالة، فإن الشركة تبقى خاضعة موعة القواعد المنطبقة على الشركات خفية الإسم باستثناء تلك التي تم التنصيص عليها بالفصول من ١٨٩ إلى ٢٢١ من هذه الة. (221) (189) ويمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة أن تقرر أثناء وجود الشركة إختيار هذا النمط من الإدارة أو التخلي عنه. – الفصل ٢٢٥ يدير الشركة خفية الإسم هيئة إدارة جماعية تتحمل مسؤولية إدارتها وتباشر مهامها تحت رقابة مجلس مراقبة. ويمكن أن تتركب هيئة الإدارة الجماعية من فرد أو عدة أفراد لا يتجاوزون الخمسة ويجب أن يكونوا أشخاصا طبيعيين. كما يمكن أن تباشر المهام المسندة لهيئة الإدارة الجماعية من قبل شخص طبيعي واحد وذلك في الشركات خفية الإسم التي يقل رأس مالها عن مائة. ألف دينار وكل مخالفة لأحكام هذا الفصل ينجر عنها البطلان. – الفصل ٢٢٦ يعين مجلس المراقبة أعضاء هيئة الإدارة الجماعية لمدة أقصاها ست سنوات قابلة للتجديد إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. ويمكن أن يقع إختيار هؤلاء الأعضاء من خارج المساهمين. ويتولى مجلس المراقبة تعيين أحد أعضاء هيئة الإدارة الجماعية رئيسا لها. وإذا كان شخص واحد يباشر المهام المسندة لهيئة الإدارة الجماعية فإنه تطلق عليه صفة مدير عام وحيد. ويبدأ مفعول التسمية بهيئة الإدارة الجماعية بمجرد قبول العضوية به وعند الإقتضاء من تاريخ حضور أول اجتماعاته. – الفصل ٢٢٧ يمكن للجلسة العامة بناء على إقتراح من مجلس المراقبة عزل عضو هيئة الإدارة الجماعية. وإذا اتخذ قرار عزله دون سبب شرعي فإنه يمكن أن يؤدي إلى المطالبة بغرم الضرر. وإذا أبرم عضو هيئة الإدارة الجماعية عقد شغل مع الشركة فإن عزله من الهيئة لا يترتب عنه فسخ العقد. – الفصل ٢٢٨ يتولى مجلس المراقبة دون غيره ضبط طريقة ومقدار مكافأة أعضاء هيئة الإدارة الجماعية. ويجب أن يسهر على أن تكون جملة المكافأة متناسبة مع مهام كل عضو ومتماشية مع الوضعية الإقتصادية والمالية للشركة. – الفصل ٢٢٩ تتمتع هيئة الإدارة الجماعية بسلطات موسعة للتصرف في كل الحالات بإسم الشركة. فهي تتداول وتتخذ قراراتها حسب الشروط الواردة بالعقد. التأسيسي وتباشر هيئة الإدارة الجماعية سلطاتها في حدود موضوع الشركة ما عدا السلطات التي منحها القانون صراحة لس المراقبة أو للجلسات العامة. وفي علاقاتها مع الغير تكون الشركة ملزمة بأعمال هيئة الإدارة الجماعية التي لا تدخل في موضوع الشركة. غير أن التنصيصات الواردة بالعقد التأسيسي أو قرارات مجلس المراقبة التي تحد من هذه السلطات لا يمكن معارضة الغير بها إلا إذا ثبت أن هذا الغير علم أو ما كان ليجهل أن هذا العمل يتجاوز موضوع الشركة. ولا يعارض الغير بالتحديدات التي تنص عليها العقود التأسيسية لسلطات هيئة الإدارة الجماعية. – الفصل ٢٣٠ لا يمكن تغيير المقر الإجتماعي للشركة إلا بقرار صادر عن مجلس المراقبة تقع المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة العادية الموالية. – الفصل ٢٣١ يباشر أعضاء هيئة الإدارة الجماعية مهامهم ويعتنون بها عناية صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه. ويجب عليهم المحافظة على سر المعاملات التي إطلعوا عليها بمناسبة نشاطهم بالهيئة. ويعتبر عضو هيئة الإدارة الجماعية الذي يخل بواجباته مسؤولا إزاء الشركة عن تعويض الأضرار اللاحقة بها ولو صادق مجلس المراقبة على تلك الأعمال المضرة بها. ويعفى عضو هيئة الإدارة الجماعية من واجب التعويض إذا إستند في عمله على قرار قانوني صادر عن الجلسة العامة. – الفصل ٢٣٢ يتولى رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير. ويمكن للعقد التأسيسي أن يمنح مجلس المراقبة حق إسناد تمثيل الشركة إلى عضو أو عدة أعضاء هيئة الإدارة الجماعية يطلق عليهم في هذه الحالة صفة مدير عام. وكل شرط بالعقد التأسيسي يحد من سلطة تمثيل الشركة لا يعارض به. الغير – الفصل ٢٣٣ لا يمكن لأي عضو أن ينتمي في نفس الوقت إلى أكثر من ثلاث هيئات للإدارة الجماعية أو يباشر مهام مدير عام وحيد في أكثر من ثلاث شركات خفية الإسم يكون مقرها بالبلاد التونسية. ويجب على العضو بهيئة الإدارة الجماعية أو المدير العام أن لا يقبل تعيينه بهيئة الإدارة الجماعية أو مدير عام وحيد لشركة أخرى إلا بشرط أن يكون مرخصا له في ذلك من قبل مجلس المراقبة. وإذا أخل أحد أعضاء مجلس المراقبة بهذا التحجير فإنه يمكن للشركة مطالبته بتعويض الأضرار. وتنقضي حقوق الشركة بعد مضي ثلاثة أشهر بداية من وقوع العلم لأعضاء مجلس المراقبة بجمع المهام. كما تنقضي تلك الحقوق، بدون إعتبار هذا الإعلام، بمضي ثلاث سنوات بداية من تاريخ الشروع في. الجمع – الفصل ٢٣٤ إذا كانت الشركة خاضعة لأحكام الفصول من ٢٢٥ إلى ٢٥٩ فإن أعضاء هيئة الإدارة الجماعية يكونون خاضعين لنفس مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وفق الشروط المنصوص عليها بالفصول ٢٠٢ و ٢٠٧ و ٢١٤ و ٢٢٠ من هذه الة. (259) (225) (220) (214) (207) (202) – الفصل ٢٣٥ يباشر مجلس المراقبة الرقابة المستمرة على تصرف الشركة الذي تتولاه هيئة الإدارة الجماعية. ويقوم مجلس المراقبة، في أي وقت من السنة، بأعمال المراقبة التي يراها مناسبة ويمكن أن يطلب مده بالوثائق التي يرى أا ضرورية لإنجاز. مهامه ويجب على هيئة الإدارة الجماعية أن تعرض على مجلس المراقبة تقريرا كتابيا مرة في الثلاثة أشهر على الأقل. وعليها أن تعرض على مجلس المراقبة بعد ختم كل سنة وفي أجل ثلاثة أشهر قصد الرقابة والتدقيق تقريرها المتعلق بالتصرف في الحسابات السنوية. ويعرض مجلس المراقبة على الجلسة العامة ملاحظاته حول تقرير هيئة الإدارة الجماعية وكذلك حول الحسابات السنوية. – الفصل ٢٣٦ يتركب مجلس المراقبة من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر. -الفصل ٢٣٧ يجب على كل عضو مجلس مراقبة أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة يحددها العقد التأسيسي. وإذا كان عضو مجلس المراقبة غير مالك، يوم وقوع تعيينه، لعدد من الأسهم المحددة أو إذا لم يعد، أثناء قيامه بمهامه، مالكا لها فإنه يعتبر مستقيلا تلقائيا إذا لم يتول تسوية وضعيته في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ. تعيينه – الفصل ٢٣٨ لا يمكن لأي عضو في مجلس مراقبة الشركة أن يكون في نفس الوقت عضوا بهيئة الإدارة الجماعية لنفس الشركة. – الفصل ٢٣٩ يعين أعضاء مجلس المراقبة من الجلسة العامة التأسيسية أو الجلسة العامة العادية للمدة التي حددها العقد التأسيسي والتي لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات. وفي حالة إندماج أو إنقسام الشركة، يقع تعيينهم من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة للمدة المذكورة. ويمكن تجديد تسمية أعضاء مجلس المراقبة إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. ويمكن أن يقع عزلهم في أي وقت من قبل الجلسة العامة العادية. وتعتبر باطلة كل تسمية وقعت خرقا لأحكام هذا الفصل ما عدا التعيين الواقع وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل ٢٤٣ من هذه الة. ولا يترتب على ذلك بطلان المداولات التي شارك فيها العضو المسمى بشكل غير قانوني. (243) – الفصل ٢٤٠ يمكن تعيين شخص معنوي بمجلس المراقبة. وأثناء تعيينه يجب أن يسمي ممثلا دائما له الذي يكون خاضعا لنفس الشروط والإلتزامات ومتحملا بإسمه نفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان عضوا بالس بقطع النظر عن المسؤولية بالتضامن للشخص المعنوي الذي يمثله. وإذا تولى الشخص المعنوي عزل ممثله يجب عليه في نفس الوقت. تعويضه – الفصل ٢٤١ لا يمكن لشخص طبيعي الإنتماء في نفس الوقت إلى أكثر من ثمانية مجالس مراقبة شركات خفية الإسم يوجد مقرها بالبلاد التونسية. وكل شخص طبيعي يتبوأ وكالة جديدة تكون مخالفة لأحكام الفقرة السابقة يجب أن يتخلى في أجل شهرين عن إحدى وكالاته حتى يكون متطابقا مع. التحديد القانوني وبانتهاء الأجل المذكور يعتبر قد تخلى عن وكالته الجديدة ويجب عليه إرجاع المكافآت التي تحصل عليها بدون أن يقع الطعن من جراء ذلك في صحة المداولات التى شارك فيها ولا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنوية. – الفصل ٢٤٢ ينطبق كل تحديد لعدد المهام لعضو في مجلس الإدارة أو عضو فى مجلس المراقبة التى يمكن أن تسند لشخص طبيعي واحد وفقا لأحكام الفصل ١٩٢ من هذه الة على الجمع بين مهام عضو بمجلس الإدارة وعضو بمجلس المراقبة. (192) وينطبق على الجمع بين مهام الرئيس المدير العام والعضوية في هيئة الإدارة الجماعية والمدير العام الوحيد كل تحديد إلى ثلاثة الواقع بخصوص مهمة رئيس مجلس الإدارة أو عضو بهيئة الإدارة الجماعية أو مدير عام وحيد التي يمكن إسنادها إلى شخص طبيعي واحد في نفس الوقت عملا بأحكام الفصلين و ٢٣٣ من 209 هذه الة. (233) (209) – الفصل ٢٤٣ في حالة شغور، إثر وفاة أو إستقالة، لمقعد أو لعدة مقاعد أعضاء مجلس المراقبة، فإن هذا الس يمكنه بين جلستين عامتين أن يتولى إجراء تعيين بصفة مؤقتة. وعندما يصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى القانوني يجب على هيئة الإدارة الجماعية دعوة الجلسة العامة العادية توا قصد إكمال النقص الحاصل في عدد أعضاء مجلس المراقبة. ويخضع التعيين ارى من قبل الس وفق الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى مصادقة الجلسة العامة العادية الموالية. وإذا تعذرت المصادقة فإن المداولات المتخذة والأعمال اراة سابقا من قبل الس لا تعد صحيحة. وإذا أهمل الس القيام بالتعيين المطلوب أو إذا لم تقع دعوة الجلسة العامة فإنه يحق لكل من يهمه الأمر طلب تعيين وكيل مكلف بدعوة الجلسة العامة للقيام بالتعيين أو المصادقة على التعيين المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل. – الفصل ٢٤٤ ينتخب مجلس المراقبة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس يعهد لهما دعوة الس وتسيير المداولات. ويمكن للمجلس تحديد منحهما. ويكون الرئيس ونائب رئيس مجلس المراقبة شخصين طبيعيين وإلا كان تعيينهما باطلا. ويباشران مهامهما طيلة مدة نيابة مجلس المراقبة. – الفصل ٢٤٥ لا تكون مداولات مجلس المراقبة قانونية إلا إذا حضرها نصف أعضائه على الأقل. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين أو الممثلين إلا إذا نص العقد التأسيسي على أغلبية أرفع. ويرجح صوت الرئيس في حالة تساوي الأصوات إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. – الفصل ٢٤٦ يمكن لس المراقبة إسناد منح إستثنائية لمهمات أو وكالات وقع تكليف أعضاء الس بها. وفي هذه الحالة، تحمل المنح على مصاريف الإستغلال ويتم ذلك وفقا لأحكام الفصلين ٢٠٤ و ٢٠٥ من هذه الة. (205) (204) – الفصل ٢٤٧ لا يمكن أن يتسلم أعضاء مجلس المراقبة من الشركة أية منحة قارة أو غير قارة إلا تلك التي وقع التنصيص عليها بالفصل ٢٤٦ من هذه الة. (246) – الفصل ٢٤٨ يخضع كل إتفاق واقع بين الشركة وأحد أعضاء هيئة الإدارة الجماعية أو مجلس المراقبة لأحكام الفصل ٢٠٠ من هذه الة. (200) – الفصل ٢٤٩ يجب على كل عضو بهيئة الإدارة الجماعية أو بمجلس المراقبة إعلام مجلس المراقبة بكل إتفاق تنطبق عليه أحكام الفصل ٢٠٠ من هذه الة فور حصول العلم له بذلك. وإذا كان عضوا بمجلس المراقبة فإنه لا يمكنه المشاركة في التصويت على الترخيص المطلوب ولا يحتسب صوته في النصاب القانوني لتقدير الأغلبية. (200) – الفصل ٢٥٠ تنتج الإتفاقات سواء التي تمت المصادقة عليها أو وقع رفضها من الجلسة العامة آثارها إزاء الغير إلا إذا وقع إبطالها من أجل التغرير. يمكن أن تحمل على عضو مجلس المراقبة أو عضو هيئة الإدارة الجماعية المعني بالأمر وعند الإقتضاء على بقية أعضاء هيئة الإدارة الجماعية، آثار الإتفاقات الواقع رفضها من الجلسة العامة والتي ألحقت أضرارا بالشركة ولو مع انعدام التغرير. – الفصل ٢٥١ بقطع النظر عن مسؤولية المعني بالأمر يمكن إبطال الإتفاقات المنصوص عليها بالفصل ٢٠٠ من هذه الة والتي وقع إبرامها دون ترخيص مسبق من قبل مجلس الإدارة إذا كان لها آثار مضرة بالشركة. (200) وتسقط دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات بداية من تاريخ حصول الإتفاق. وإذا وقع إخفاؤه فإن بداية إحتساب أجل السقوط يقع تأجيلها إلى اليوم الذي إكتشف فيه ذلك الإتفاق. ويمكن تلافي البطلان بواسطة تصويت الجلسة العامة الذي يقع بناء على تقرير خاص يعده مراقب أو مراقبو الحسابات ويعرضون فيه الأسباب التي حالت دون إتباع إجراءات الترخيص. وفي هذه الحالة فإنه لا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت ولا تؤخذ أسهمه عند إحتساب النصاب القانوني واحتساب الأغلبية. – الفصل ٢٥٢ يحجر على أعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة، من غير الأشخاص المعنوية، طلب قروض، بأي شكل من الأشكال، من الشركة أو الحصول على تغطية مالية منها في حساب جار أو غيره أو الحصول منها على ضمان أو كفالة لالتزاماتهم إزاء الغير وإلا كان العقد باطلا. غير أنه إذا كانت الشركة تستغل مؤسسة بنكية أو مالية فإن هذا التحجير لا ينطبق على العمليات الجارية الناجمة عن تعاطي هذا النشاط والتي تمت في ظروف عادية. وينطبق نفس التحجير على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنوية الأعضاء في مجلس المراقبة. وتنطبق أيضا على قرين وأصول وفروع الأشخاص المنصوص عليهم بهذا الفصل وكذلك على كل شخص متداخل. – الفصل ٢٥٣ يجب على أعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة وكذلك كل شخص وقعت دعوته لحضور جلسات هذه الهياكل الإلتزام بالتكتم فيما يتعلق بالمعلومات التي لها صبغة سرية كلما وصفها بذلك رئيس الجلسة. – الفصل ٢٥٤ إذا أظهر التفليس عجزا في الأصول يمكن للمحكمة بطلب معلل من أمين الفلسة أن تقرر أن ديون الشركة يتحملها كليا أو جزئيا رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو أعضاؤها أو كل مسير فعلي آخر وبالتضامن فيما بينهم أو بدونه إلى حد المبلغ الذي تعينه المحكمة. ويجب على من ذكر لإعفائهم من المسؤولية ومن تسديد العجز أن يثبتوا أم بذلوا في إدارة الشركة من النشاط والعناية ما يبذله صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه. وتسقط دعوى تسديد عجز الأصول بثلاث سنوات من تاريخ الحكم. بالتفليس – الفصل ٢٥٥ يكون أعضاء مجلس المراقبة مسؤولين عن أخطائهم الشخصية المرتكبة عند تنفيذ مهامهم. ولا يتحملون أية مسؤولية بسبب أعمال التصرف والنتائج. الناجمة عنها ويمكن أن يصرح بمسؤوليتهم المدنية عن الجنح التي يقترفها أعضاء هيئة الإدارة الجماعية إذا علموا بها ولم يكشفوا عنها للجلسة العامة. وتنطبق أحكام الفصل ٢٢٠ من هذه الة. (220) – الفصل ٢٥٦ لا يمكن أن يكون أعضاء بهيئة الإدارة الجماعية أو مجلس المراقبة المفلسون الذين لم يستردوا حقوقهم بعد والقصر فاقدو الأهلية. وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم بالإدانة مع تحجير ممارسة وظائف عمومية، والأشخاص الذين وقعت إدانتهم من أجل جناية أو جنحة ماسة بالأخلاق العامة أو النظام العام والقواعد المنظمة للشركات وكذلك الذين لا يستطيعون ممارسة التجارة بحكم. مهنهم ولا يمكن أيضا أن يكون عضوا في هيئة الإدارة الجماعية أو مجلس المراقبة الموظف الذي هو في خدمة الإدارة، إلا في صورة وجود ترخيص خاص من وزارة الإشراف. – الفصل ٢٥٧ تنطبق العقوبات المنصوص عليها بهذه الة بالنسبة إلى الرئيس المدير العام والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة، كل حسب صلاحياته الخاصة، على أعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة للشركات خفية الإسم الخاضعة لأحكام الفصول من ٢٢٤ إلى ٢٥٦ من هذه الة. (256) (224) الباب الثالث مراقب الحسابات – الفصل ٢٥٨ يحقق مراقب الحسابات، وتحت مسؤوليته في سلامة حسابات الشركة ويضمن نزاهتها طبق الأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل. ويسهر على إحترام الأحكام المنصوص عليها بالفصول من ١٢ إلى ١٦ من هذه الة، ويجب عليه إبلاغ الجلسة العامة السنوية بواسطة تقرير كل خرق لأحكام هذه. الفصول (16) (12) ويجب إختياره من ضمن مراقبي الحسابات المرسمين بجداول هيئة الخبراء المحاسبين غير أنه يمكن للشركات التي يكون رقم معاملاتها أقل من مبلغ يقع تحديده بقرار من الوزير المكلف بالمالية أن تختار مراقبا أو عدة مراقبي حسابات سواء من بين المرسمين بجدول الهيئة أو من بين أحد المختصين في الحسابية. – الفصل ٢٥٩ يمكن أن يتولى مهام مراقب الحسابات أشخاص طبيعيون أو شركات مراقبي .الحسابات وفق أحكام القانون المتعلق بمهنة الخبراء المحاسبين ويمسك مراقب الحسابات دفترا خاصا طبق أحكام القانون المذكور. – الفصل ٢٦٠ يجب أن تعين الجلسة العامة للمساهمين مراقبا أو مراقبين للحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ولا يمكن للجلسة العامة أن تعزل مراقب أو مراقبي الحسابات قبل اية مدة تعيينهم إلا إذا ثبت إرتكابهم خطأ فادحا أثناء ممارستهم لمهامهم. – الفصل ٢٦١ في حالة عدم تعيين مراقبين من قبل الجلسة العامة أو إذا تعذر على واحد منهم أو أكثر أداء مهمته أو إمتنع عن أدائها يقع تعيينهم أو تعويضهم بمقتضى قرار من القاضي الاستعجالي بالمحكمة التي بدائرتها مقر الشركة وذلك بطلب من كل من يهمه الأمر مع وجوب استدعاء أعضاء مجلس الإدارة. لا يبقى المراقب الذي تعينه الجلسة العامة أو القاضي الإستعجالي عوضا عن غيره في مهامه إلا المدة المتبقية. – الفصل ٢٦٢ لا يجوز تعيين مراقبي الحسابات من بين: أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أو مقدمي الحصص العينية وأقارب هؤلاء جميعا لغاية الدرجة الرابعة. الأشخاص الذين يتقاضون بأي وجه من الوجوه بموجب المهام التي يباشروا عدا مهمة مراقب أجرا أو مكافأة من أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أو الشركة أو من أية مؤسسة تملك عشر رأس مال الشركة أو تملك الشركة العشر على الأقل من رأس مالها. الأشخاص الذين يحجر عليهم تولي وظيفة عضو بمجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أو الأشخاص الذين فقدوا مؤهلاتهم لمباشرة هذه المهام. أزواج الأشخاص المذكورين. وإذا توفر في شخص الجمع أثناء قيامه بمهمة المراقبة بين صفته وإحدى الصفات المذكورة أعلاه فيجب عليه التخلي حالا عن مباشرة وظائفه وإعلام مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية بذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من حدوث السبب المانع. – الفصل ٢٦٣ لا يمكن تعيين مراقبي الحسابات أعضاء بمجلس إدارة الشركات أو بهيئة إدارتها الجماعية التي يراقبوا، طيلة الخمس سنوات الموالية لنهاية مباشرتهم لمهامهم بالشركة. ويعتبر باطلا وملغى كل تعيين لمراقب حسابات مخالف لهذا الفصل وللفصول ٢٥٨ و ٢٥٩ و ٢٦٠ من هذه الة وينجر عن هذا التعيين تسليط خطية مالية ضد الشركة المخالفة تكون قيمتها ألفي دينار على الأقل وعشرين ألف دينار على الأكثر كما تسلط نفس العقوبة على الشركة في صورة عدم تعيين مراقب للحسابات من قبل جلستها العامة. (260) (259) (258) – الفصل ٢٦٤ يمكن للقاضي الإستعجالي إعفاء مراقب أو مراقبي الحسابات المعينين، لسبب مشروع بطلب من: -النيابة العمومية. -مجلس الإدارة. مساهم أو عدة مساهمين حائزين على خمسة عشر بالمائة من رأس مال -الشركة على الأقل. -هيئة السوق المالية بالنسبة إلى الشركات المساهمة العامة. وعند الإعفاء يتم تعويض المراقب المعفى من قبل الجلسة العامة أو القاضي بحسب الحالات. – الفصل ٢٦٥ لا يمكن لمراقبي الحسابات قبض أية أجرة أخرى زائدة عن أجرتهم القانونية أو الإستفادة من أي امتياز بواسطة أي إتفاق. ويجب إعلام هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بكل تعيين لمراقب أو مراقبين مهما كانت طرق ذلك التعيين وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ من قبل الرئيس المدير العام أو هيئة الإدارة الجماعية للشركة المعنية بالأمر ومن قبل مراقب أو مراقبي الحسابات المعينين وذلك في ظرف عشرة أيام إبتداء من تاريخ اجتماع الجلسة العامة التي قامت بالتعيين بالنسبة إلى الرئيس المدير العام أو هيئة الإدارة الجماعية وإبتداء من تاريخ القبول بالنسبة إلى المراقب أو مراقبي الحسابات. ويجب أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية كل تعيين أو تجديد لنيابة مراقب الحسابات وذلك في ظرف شهر إبتداء من تاريخ التعيين أو التجديد. – الفصل ٢٦٦ توكل لمراقب أو مراقبي الحسابات مهمة مراجعة الدفاتر والخزانة والأوراق التجارية والقيم المالية للشركة ومراقبة صحة وصدق الإحصاءات والقوائم المالية والتحقق من صحة المعلومات التي تضمنها تقرير مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية عن حسابات الشركة. ويصادق مراقبو الحسابات على صحة ومصداقية الحسابات السنوية طبقا للقانون المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات الجاري به العمل. ويجري مراقبو الحسابات كل عمليات المراقبة والفحص التي يروا ملائمة دون تدخل في إدارة الشركة. ويحق لهم الحصول على كل الوثائق التي يعتبروا ضرورية لمباشرة مهامهم وخاصة منها العقود والدفاتر ومستندات المحاسبة وسجلات المحاضر والجداول البنكية. ويمكن إجراء التحريات المنصوص عليها في هذا الفصل داخل الشركات سواء كانت شركات رئيسية أو شركات فرعية على معنى القوانين الجاري بها. العمل كما يمكن لمراقبي الحسابات جمع كل المعلومات اللازمة لمباشرة مهامهم من الغير ممن قام بعمليات تم التعاقد فيها مع الشركة أو لحسابها بعد الحصول على إذن في ذلك من القاضي المختص عند الإقتضاء. – الفصل ٢٦٧ يمكن لمراقبي الحسابات لإنجاز مهامهم وتحت مسؤوليتهم أن يستعينوا أو أن يوكلوا تمثيلهم لمساعد أو لعدة مساعدين من اختيارهم ومن المحرزين على شهادة الأستاذية، على أن يتولوا الإدلاء بأسمائهم للشركة، ويكون لهؤلاء نفس حقوق التحري التي تكون لمراقبي الحسابات. – الفصل ٢٦٨ يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات الذين إستحال عليهم تنفيذ مهامهم، إشعار الشركة بذلك وإرجاع الوثائق التي بحوزتهم إليها مرفقة بتقرير معلل في ظرف شهر من تاريخ الإستحالة وإعلام مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية في نفس الأجل. – الفصل ٢٦٩ يجب على مراقبي الحسابات تقديم تقريرهم في أجل شهر إبتداء من تاريخ تبليغهم القوائم المالية للشركة. وإذا رأى أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية تعديل الحسابات السنوية للشركة بناء على ملاحظات المراقبين، فإنه يجب على هؤلاء مراجعة تقريرهم في ضوء تلك الملاحظات. وفي صورة تعدد مراقبي الحسابات، وعند اختلافهم في الرأي يجب إعداد تقرير مشترك يتضمن وجهة نظر كل واحد منهم. ويجب أن يتضمن تقرير مراقبي الحسابات رأيهم الصريح بكوم قاموا بمراقبة مدققة والتنصيص صراحة على المصادقة على الحسابات أو على المصادقة المضمنة باحتراز أو على رفض المصادقة ويعتبر باطلا وملغى كل تقرير مراقب حسابات لا يحتوي على قرار صريح أو إذا كانت الإحترازات التي تضمنها مقدمة بصفة غير جلية وغير كاملة. – الفصل ٢٧٠ مع مراعاة أحكام الفصل السابق يكون مراقبو الحسابات وكذلك مساعدوهم والخبراء ملزمين بعدم إفشاء السر المهني بخصوص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يحصل لهم العلم بها بسبب مباشرتهم لمهامهم. ويجب على مراقبي الحسابات أن يلفتوا نظر الجلسة العامة إلى ما وقفوا عليه من إخلالات بالتراتيب أو أشياء غير صحيحة خلال تأدية مهامهم. وهم مطالبون أيضا بإعلام وكيل الجمهورية بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة لجرائم دون أن يترتب عن ذلك أية مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني. – الفصل ٢٧١ يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف ومائتين إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مراقب حسابات يتعمد إعطاء أو تأييد معلومات كاذبة عن حالة الشركة أو لم يعلم وكيل الجمهورية بالجرائم التي بلغ له العلم بها. وتنطبق على المراقبين أحكام القانون الجنائي المتعلقة بإفشاء. السر المهني – الفصل ٢٧٢ يكون مراقبو الحسابات مسؤولين تجاه الشركة والغير عن النتائج الضارة الناجمة عن الأخطاء أو الإهمال المرتكب من قبلهم أثناء تأدية. مهامهم ولا يكونون مسؤولين مدنيا عن الجرائم التى يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية، إلا إذا لم يكشفوا عنها في تقريرهم للجلسة العامة بعد علمهم بها. – الفصل ٢٧٣ تنقضي دعاوى المسؤولية ضد مراقبي الحسابات بمرور ثلاث سنوات إبتداء من تاريخ الكشف عن الفعل الضار. غير أنه، إذا وصف الفعل بالجناية، فإن الدعوى تنقضي بمرور عشر سنوات. الفرع الرابع الجلسات العامة – الفصل ٢٧٤ تكون الجلسات العامة تأسيسية أو عادية أو خارقة للعادة. وتقع دعوتها للإنعقاد طبق الأحكام الواردة بهذه الة. – الفصل ٢٧٥ يجب أن تنعقد الجلسة العامة العادية مرة واحدة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تلي ختم السنة المحاسبية وذلك: -لمراقبة أعمال التصرف بالشركة. -للمصادقة على حسابات السنة المنقضية حسب الحالة. لإتخاذ القرارات بخصوص النتائج بعد الإطلاع على تقرير مجلس -الإدارة أو تقرير هيئة الإدارة الجماعية وتقرير مراقب الحسابات. ويكون باطلا قرار الجلسة العامة المتضمن المصادقة على الموازنة والحسابات إذا لم يكن مسبوقا بتقديم تقارير المراقبين في الحالات التي توجب وجود المراقب أو المراقبين. – الفصل ٢٧٦ يجب أن تتم دعوة الجلسة العامة العادية للإنعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لإنعقادها. ويجب أن يذكر في الإعلان تاريخ الإجتماع ومكان إنعقاده وجدول الأعمال. – الفصل ٢٧٧ تتم دعوة الجلسة العامة للإنعقاد عن طريق مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية وعند الضرورة يمكن دعوتها عن طريق: مراقب أو مراقبي الحسابات. وكيل معين من المحكمة بطلب من كل من يهمه الأمر، في حالة التأكد، أو بطلب من مساهم أو عدة مساهمين يكون مجموع مساهمتهم خمسة عشر بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة. المصفي. المساهمين الذين لهم الأغلبية في رأس المال أو في حقوق التصويت بعد عرض عمومي للبيع أو للمبادلة أو بعد إحالة كتلة مراقبة. وتعقد الجلسات العامة للمساهمين إجتماعاتها بالمقر الإجتماعي للشركة أو بأي مكان آخر بالبلاد التونسية إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف. ذلك وكل جلسة تدعى خلافا للصيغ المبينة سابقا يمكن إبطالها. غير أن دعوى البطلان لا تقبل إذا كان جميع المساهمين حاضرين أصالة أو عن طريق من يمثلهم. – الفصل ٢٧٨ تتخذ الجلسة العامة العادية جميع القرارات عدا تلك المتعلقة بالمواضيع الواردة بالفصول من ٢٩١ إلى ٢٩٥ والفصلين ٢٩٨ و ٣٠٠ والفصول من 307 إلى ٣١٠ من هذه الة. (310) (307) (300) (298) (295) (291) ولا تكون مداولات الجلسة العامة الأولى صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أصالة أو بواسطة من يمثلهم يملكون ثلث الأسهم على الأقل التي لها حق التصويت. وإذا لم يتوفر هذا النصاب تعقد جلسة عامة، دون التوقف على توفر أي نصاب قانوني معين. ويجب إحترام أجل خمسة عشر يوما على الأقل بين موعد الجلستين الأولى والثانية. وتنظر الجلسة العامة بأغلبية أصوات المساهمين الحاضرين أصالة أو بواسطة من يمثلهم. ويجوز لكل مساهم التصويت بالمراسلة أو بواسطة أي شخص يستظهر. بتوكيل خاص وفي صورة التصويت بالمراسلة يجب على الشركة أن تضع على ذمة المساهمين مطبوعة خاصة لهذا الغرض. ولا يكون التصويت بهذه الطريقة صحيحا إلا إذا كان الإمضاء بالمطبوعة معرفا به. ولا تحسب إلا الأصوات التي تتصل بها الشركة قبل إنقضاء اليوم السابق عن إجتماع الجلسة العامة. ويجب أن يوجه التصويت بالمراسلة إلى الشركة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. – الفصل ٢٧٩ يمكن أن يشترط بالعقد التأسيسي حد أدنى من الأسهم للمشاركة في الجلسات العامة العادية بدون أن يكون هذا العدد أكثر من عشرة أسهم. ويمكن لعدة مساهمين أن يجتمعوا لبلوغ الحد الأدنى المشترط بالعقد التأسيسي وتفويض تمثيلهم لواحد منهم. – الفصل ٢٨٠ يجب على مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أن تضع قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد الجلسة الوثائق اللازمة على ذمة المساهمين بمقر الشركة لتمكينهم من إتخاذ قراراتهم وهم على بينة من الأمر وإبداء رأيهم في إدارة وسير أعمال الشركة. – الفصل ٢٨١ يترأس الجلسة العامة الشخص المعين بالعقد التأسيسي، وعند التعذر تسند رئاستها إلى رئيس مجلس الإدارة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية وعند الإقتضاء تسند للمساهم الذي يتم إختياره بواسطة الشركاء. الحاضرين ويستعين رئيس الجلسة العامة بشخصين وبكاتب يكونون مكتب الجلسة يتم تعيينهم من قبل الحاضرين. – الفصل ٢٨٢ قبل البدء في النظر في جدول الأعمال يجب إعداد ورقة للحضور تحتوي على بيان أسماء المساهمين أو نيابة كل واحد منهم ومقراتهم وعدد الأسهم الخاصة بهم أو الراجعة للغير الذي يمثلونه. ويجب على المساهمين الحاضرين أو وكلائهم التوقيع على ورقة الحضور ويجب أن يكون مشهودا فيها من مكتب الجلسة العامة بصحة هذا التوقيع وأن تودع بالمركز الرئيسي للشركة وأن يتمكن كل طالب من الإطلاع عليها. وبالإعتماد على القائمة التي تم وضعها، يضبط مجموع عدد المساهمين الحاضرين أصالة أو بالنيابة وكذلك مجموع مبلغ رأس المال الذي يملكونه مع تحديد قسط رأس مال الشركة الراجع إلى المساهمين الذين يتمتعون بحق التصويت. – الفصل ٢٨٣ يضبط جدول أعمال الجلسات من قبل من صدر عنه الإستدعاء. غير أنه يمكن لمساهم واحد أو لعدة مساهمين يمثلون خمسة في المائة على الأقل .من رأس المال طلب إضافة ترسيم مشاريع للمداولات بجدول الأعمال وتدرج هذه المشاريع بجدول أعمال الجلسة العامة بعد أن يوجه المساهم أو المساهمون المذكورون إلى الشركة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويجب توجيه المطلب قبل انعقاد الجلسة العامة الأولى. ولا يمكن للجلسة العامة أن تنظر في مسائل غير مدرجة بجدول الأعمال. إلا أنه، وفي كل الظروف، يمكن للجلسة العامة عزل عضو أو عدة أعضاء من مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية أو أعضاء مجلس المراقبة. وتعويضهم ولا يمكن تغيير جدول أعمال الجلسة العامة عند القيام بدعوة. ثانية – الفصل ٢٨٤ يحق لكل مساهم يملك على الأقل عشرة بالمائة من رأس مال الشركة أن يحصل، في كل وقت على نسخ من وثائق الشركة المشار إليها بالفصل ٢٠١ من هذه الة والمتعلقة بالثلاث سنوات الأخيرة. وكذلك على نسخ من محاضر وأوراق حضور الإجتماعات التي تم عقدها خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة. (201) وإذا رفضت الشركة تسليم بعض أو كل الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة فإنه يمكن للمساهم المذكور أعلاه أن يرفع الأمر إلى القاضي. الإستعجالي – الفصل ٢٨٥ ينص محضر مداولات الجلسة العامة على ما يلي: تاريخ ومكان إنعقادها وطريقة دعوتها للإنعقاد وجدول أعمالها -وتشكيلة المكتب وعدد الأسهم المساهمة في التصويت وعدد النصاب. -الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة. -ملخص للمناقشات ونص القرارات التي أخضعت للتصويت ونتيجة ذلك. ويمضي أعضاء المكتب هذا المحضر، وإن إمتنع أحدهم فينص على ذلك. – الفصل ٢٨٦ يحق لكل مساهم أن يحصل على قائمة المساهمين وفق الشروط والآجال التي حددها العقد التأسيسي وذلك قبل إنعقاد أي جلسة عامة. – الفصل ٢٨٧ تكون قابلة للإبطال كل مداولة لم تخصم من المرابيح الصافية بعد طرح الخسائر القابلة للتأجيل نسبة تساوي خمسة بالمائة بعنوان مدخرات. قانونية ويصبح هذا الخصم غير واجب قانونا إذا بلغ المدخر القانوني عشر رأس مال الشركة. – الفصل ٢٨٨ يمكن أن ينص العقد التأسيسي على تكوين مدخرات أخرى وتسديد حصة أو نسبة من .المرابيح الصافية بعنوان مكافأة لفائدة أعضاء مجلس الإدارة وتحدد حصة كل مساهم في المرابيح بقدر مشاركته في رأس مال الشركة. ويعتبر كل شرط مخالف بالعقد التأسيسي لاغيا. وتنقرض دعوى خلاص نسبة التوزيع في أجل خمس سنوات بداية من تاريخ إنعقاد الجلسة العامة التي قررت نسبة التوزيع. ولا يمكن القيام بأي توزيع على المساهمين إذا كانت الأموال الذاتية للشركة أو أصبحت بمقتضى توزيع الأرباح أقل من مبلغ رأس المال بعد إضافة المدخرات التي حجر القانون أو العقد التأسيسي توزيعها. – الفصل ٢٨٩ يعتبر صوريا كل توزيع للمرابيح يتم خلافا للأحكام المذكورة أعلاه. ويحجر التنصيص صلب العقد التأسيسي على منح المساهمين فوائض ثابتة أو. دورية ولا يمكن للشركة أن تطلب من المساهمين إرجاع المرابيح إلا في الحالات التالية: إذا وقع توزيع المرابيح خلافا لما نصت عليه الأحكام الواردة -بالفصلين ٢٨٨ و ٢٨٩ من هذه الة. (289) (288) إذا تبين أن المساهمين على علم بصورية التوزيع أو لا يمكن لهم – جهل ذلك بحكم ظروف الواقع. – الفصل ٢٩٠ يمكن للمساهمين المالكين لعشرين بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا إبطال القرارات المخالفة للعقد التأسيسي أو المضرة بمصالح الشركة والمتخذة لفائدة بعض المساهمين أو أحدهم أو لمصلحة الغير. وتنقرض دعوى الإبطال بمضي عام من تاريخ القرار أو إذا إنعدم سبب الإبطال قبل تقديم الدعوى أو قبل يوم الحكم في الأصل إبتدائيا. ويجوز للمحكمة المتعهدة بالدعوى ولو من تلقاء نفسها تعيين أجل تلافي الإبطال. وتحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه في صورة تلافي الإبطال بعد القيام بالدعوى. ويمكن للقاضي الإستعجالي أن يأمر بتقديم كفالة بنكية لضمان الأضرار المحتمل إلحاقها بالشركة. – الفصل ٢٩١ تختص الجلسة العامة الخارقة للعادة دون سواها بتنقيح العقد التأسيسي في جميع أحكامه، ويعتبر لاغيا كل شرط مخالف لذلك. ولا تعد مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة قانونية إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون الذين لهم الحق في التصويت يمسكون بمناسبة الدعوة الأولى للإنعقاد نصف رأس مال الشركة على الأقل وثلثه بمناسبة الدعوة الثانية. وفي صورة عدم توفر النصاب الأخير، يمكن التمديد في أجل إنعقاد الجلسة العامة لمدة لاحقة لا تتجاوز شهرين إبتداء من تاريخ الدعوة لانعقادها، وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين الذين لهم الحق في التصويت. – الفصل ٢٩٢ يمكن الترفيع في رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة أو بالترفيع في القيمة الإسمية للأسهم الموجودة. ويقع تحرير الأسهم الجديدة إما نقدا أو بتعويضها بديون مالية ثابتة، حل أجلها ومعلومة المقدار بالنسبة إلى الشركة أو بإدماج المدخرات والمرابيح ومكافآت الإصدار أو بحصص عينية أو باستبدال رقاع. ويقرر الترفيع في رأس مال الشركة بالزيادة في القيمة الإسمية للأسهم بإجماع المساهمين إلا إذا كان الترفيع قد تحقق بإدماج مدخرات ومرابيح أو مكافآت إصدار. – الفصل ٢٩٣ يقع الترفيع في رأس مال الشركة بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة وفق الشروط المنصوص عليها بهذه الة إلا إذا إقتضى شرط بالعقد التأسيسي خلاف ذلك ما لم يتناف هذا الشرط مع الأحكام القانونية الآمرة. ويتم إشهار هذا القرار وفق أحكام الفصل ١٦٣ من هذه الة. (163) -الفصل ٢٩٤ يمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة أن تفوض لس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية السلطات اللازمة لغرض تحقيق الزيادة في رأس المال مرة أو عدة مرات مع تحديد طرق إجراء تلك الزيادة ومعاينة تحقيقها وتنقيح العقد التأسيسي بما يلائم ذلك. ويجب أن تتحقق الزيادة في رأس مال الشركة في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ القرار المتخذ من الجلسة العامة الخارقة للعادة أو الترخيص فيها. غير أنه يجب تسديد ربع الزيادة في رأس مال الشركة في أجل ستة أشهر بداية من تاريخ الجلسة العامة الخارقة للعادة التي قررتها وعند التعذر فإن قرار الزيادة في رأس مال الشركة يصبح لاغيا. ويعتبر لاغيا كل شرط بالعقد التأسيسي يخول لس الإدارة أو لهيئة الإدارة الجماعية سلطة إتخاذ قرار الزيادة في رأس المال. – الفصل ٢٩٥ يجب تحرير رأس مال الشركة كليا قبل كل إصدار لأسهم جديدة ويجب أن تحرر هذه الأسهم نقدا وإلا كانت العملية باطلة. – الفصل ٢٩٦ يكون للمساهمين على نسبة مقدار الأسهم التي يملكوا حق الأفضلية في الإكتتاب بالأسهم النقدية التي يتم إصدارها لتحقيق زيادة في رأس المال وكل شرط مخالف لذلك يعتبر لاغيا. ويكون حق الأفضلية في الإكتتاب خلال مدة الإكتتاب قابلا للتداول إذا كان منفصلا عن الأسهم التي هي بنفسها قابلة للتداول. وفى الحالة المخالفة يكون ذلك الحق قابلا للإحالة بنفس الشروط المقررة للسهم ذاته. وللمساهمين التنازل بصفة فردية عن حقهم في الأفضلية في الإكتتاب. – الفصل ٢٩٧ إذا كان بعض المساهمين لم يكتتبوا بالأسهم التى تخول لهم بمقتضى الأحكام التى سبق ذكرها حق الأفضلية فإن الأسهم غير المكتتب بها تسند للمساهمين الذين إكتتبوا بعدد من الأسهم يتجاوز العدد الذي كان يجوز لهم الإكتتاب به على وجه الأفضلية كل منهم بنسبة ما يملكه من رأس المال وبقدر ما. طلبه – الفصل ٢٩٨ إذا لم تبلغ جملة الإكتتابات المحققة مجموع الزيادة في رأس مال: الشركة يمكن حصر مقدار الزيادة في رأس مال الشركة في حدود مقدار الإكتتابات الحاصلة بشرط أن يبلغ هذا الأخير على الأقل ثلاثة أرباع الزيادة المقررة وأن تكون الجلسة العامة الخارقة للعادة التي قررت الزيادة المذكورة قد نصت صراحة على هذه الإمكانية. يجوز إعادة توزيع الأسهم التي لم يقع اكتتابها، كليا أو جزئيا بين المساهمين، إلا إذا قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة خلاف ذلك. يمكن عرض الأسهم التي لم يقع إكتتابها للعموم ،كليا أو جزئيا،إذا قبلت الجلسة العامة الخارقة للعادة صراحة هذه الإمكانية. – الفصل ٢٩٩ يمكن لس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية استعمال الإمكانات المنصوص عليها بالفصل ٢٩٨ من هذه الة أو البعض منها فقط حسب الترتيب. الذي يحدده (298) ولا تتحقق الزيادة في رأس مال الشركة إذا لم يبلغ بعد ممارسة هذه الإمكانات مقدار الإكتتابات المقبوضة مجموع الزيادة في رأس المال أو ثلاثة أرباع هذه الزيادة في الحالة المنصوص عليها بالفصل السابق. غير أنه يمكن لس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية بصفة آلية وفي جميع الحالات حصر الزيادة في رأس المال في مقدار الإكتتاب إذا كانت الأسهم التي لم يقع إكتتابها تمثل أقل من خمسة بالمائة من الزيادة في رأس. المال وكل قرار مخالف من مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية يعتبر. لاغيا – الفصل ٣٠٠ يمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة التي تقرر أو ترخص في زيادة رأس مال الشركة أن تحذف حق الأفضلية في الإكتتاب في مجموع الزيادة في رأس المال أو في جزء أو عدة أجزاء من هذه الزيادة. وتصادق وجوبا الجلسة المذكورة على تقرير مجلس الإدارة أو تقرير هيئة الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالزيادة في رأس المال وبحذف حق الأفضلية المذكور وإلا تعتبر الزيادة باطلة. – الفصل ٣٠١ لا يمكن أن تكون المدة المخصصة للمساهمين بالإكتتاب في زيادة رأس المال الحاصلة بطريقةإصدار أسهم نقدية في أية حالة أقل من خمسة عشر. يوما وتبتدئ هذه المدة من التاريخ الذي يعلن فيه للمساهمين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن حق الأفضلية الذي يملكونه وعن تاريخ إفتتاح الإكتتاب وختمه وقيمة الأسهم عند إصدارها. – الفصل ٣٠٢ قبل فتح الإكتتاب تقوم الشركة بإجراءات الإشهار التي نص عليها الفصل ١٦٣ وما بعده من هذه الة. (163) – الفصل ٣٠٣ يثبت عقد إكتتاب ببطاقة إكتتاب توضع طبق الشروط المحددة بالفصول ١٦٧ و ١٦٩ و ١٧٨ وما بعده من هذه الة. (178) (169) (167) – الفصل ٣٠٤ يحصل إثبات الإكتتاب وعمليات التحرير للمساهمة المقررة عند الترفيع في رأس مال الشركة بشهادة من المؤسسة المودعة لديها الأموال مقابل تقديم بطاقات الإكتتاب. – الفصل ٣٠٥ يثبت دفع الأسهم مقابل تعويض الديون المالية التي حل خلاصها على الشركة بواسطة شهادة صادرة عن مجلس الإدارة مصادق عليها من قبل مراقب الحسابات وتقوم هذه الشهادة مقام البطاقة المنصوص عليها بالفصل ٣٠٤ من. هذه الة (304) – الفصل ٣٠٦ يعين مراقب أو عدة مراقبي حصص بطلب من مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية طبق أحكام الفصل ١٧٣ من هذه الة وذلك في حالة وجود مساهمة عينية. (173) وتصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على تقدير الحصص العينية ومتى تم ذلك فإا تصرح بتحقيق الترفيع في رأس المال وإذا قامت تلك الجلسة بالتخفيض في تقدير الحصص العينية فإنه يشترط المصادقة الصريحة للمساهم بها. ولا يتحقق الترفيع في رأس المال في غياب ذلك. وتحرر جميع الأسهم المتعلقة بالحصص العينية كاملة عند إصدارها. – الفصل ٣٠٧ تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة التخفيض في رأس المال وفق نفس الشروط المعتمدة عند تحوير العقد التأسيسي على إثر تقرير يعده مراقب. الحسابات ويجب أن يشير قرار الجلسة العامة المذكورة، إلى مبلغ التخفيض في رأس المال والهدف من التخفيض والإجراءات التي يتحتم على الشركة إتباعها لتحقيق ذلك، كما ينص على أجل التنفيذ وعند الإقتضاء على المبلغ المالي الذي سيدفع لأصحاب الأسهم. وإذا كان الهدف من التخفيض هو إعادة التوازن بين رأس المال وأصول الشركة التي انخفضت نتيجة للخسائر، فإن التخفيض يتحقق سواء بإنقاص عدد الأسهم أو الحط من قيمتها الإسمية مع إحترام الإمتيازات المرتبطة ببعض أصناف الأسهم بموجب القانون أو العقد التأسيسي. كل ذلك مع مراعاة مقتضيات الفصل ٨٨ من القانون المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية. – الفصل ٣٠٨ يمكن أن يكون موضوع التخفيض في رأس المال إرجاع المساهمات والتخلي عن أسهم وقع الإكتتاب بها دون تحريرها وتكوين مدخر قانوني أو إعادة التوازن بين أصول الشركة ورأس مالها الذي إنخفض نتيجة للخسائر. كما يمكن اللجوء إلى التخفيض في رأس المال بالنسبة إلى الشركة إذا بلغت الخسائر نصف الأموال الذاتية وتواصل نشاطها دون أن يعاد تجميع. تلك الأصول – الفصل ٣٠٩ يجب إشهار قرار التخفيض في رأس المال بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية في أجل ثلاثين يوما بداية من تاريخ ذلك القرار. – الفصل ٣١٠ لا يمكن إتخاذ قرار الحط من رأس مال الشركة إلى مستوى الصفر أو إلى ما أقل من رأس المال الأدنى القانوني، إلا بشرط تغيير شكل الشركة أو الترفيع في رأس مالها في نفس الوقت إلى أن يبلغ قيمة مساوية أو أرفع من رأس المال الأدنى القانوني. – الفصل ٣١١ يحق للدائنين الناشئة ديوم قبل تاريخ آخر إشهار لقرار التخفيض في رأس المال أن يعارضوا في هذا التخفيض إلى أن يقع ضمان ديوم التي لم يحل أجلها زمن الإشهار. ولا يتمتع بهذا الحق الدائنون الذين كانت ديوم مضمونة الخلاص. بشكل كاف ويجب ممارسة حق الإعتراض في أجل شهر من تاريخ آخر إشهار لقرار. التخفيض ولا يترتب عن قرار التخفيض أي أثر إن لم تقدم الشركة للدائن ضمانا أو ما يقوم مقامه أو لم تعلمه بتوصلها بكفالة كافية لفائدته من قبل مؤسسة مختصةفي إسناد القرض ومؤهلة قانونا لذلك بخصوص مقدار الدين الذي كان الدائن يمتلكه وطالما أن دعوى المطالبة بتحقيقه لم تنقرض. – الفصل ٣١٢ لا يمكن للدائنين الإعتراض على التخفيض في رأس مال الشركة في الحالات التالية: إذا كان الهدف الوحيد من التخفيض في رأس المال هو إعادة التوازن بين أصول الشركة ورأس مالها الذي إنخفض نتيجة للخسائر. إذا كان الهدف من التخفيض تكوين مدخر قانوني. ويعتبر باطلا ولا أثر له كل تخفيض في رأس مال الشركة المقرر خلافا للفصول من ٣٠٧ إلى ٣١٠ من هذه الة. (310) (307) – الفصل ٣١٣ يعاقب بخطية من مائة وعشرين إلى ألفين ومائتي دينار الرئيس المدير العام والمدير العام وهيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الإدارة الذين يخالفون أحكام الفصول من ٢٩١ إلى ٣١٠ من هذه الة. (310) (291) وتنسحب عقوبة الخطية المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الرئيس المدير العام والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة وهيئة الإدارة الجماعية والمراقبين الذين يتعمدون إعطاء أو تأييد بيانات غير صحيحة في التقارير المنصوص عليها بالفصول المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل. وإذا كانت المخالفة مرتكبة عن طريق التدليس قصد حرمان المساهمين أو بعضهم من جزء من الحقوق التي يملكوا في الشركة فيعاقب المخالف زيادة على ما تقدم بالسجن من عام إلى خمسة أعوام. الفرع الخامس الأوراق المالية الباب الأول أحكام عامة – الفصل ٣١٤ يجب أن تكون الأوراق المالية مهما كان نوعها، التي تصدرها الشركات خفية الإسم، إسمية ومضمنة بحسابات يمسكها الأشخاص المعنوية المصدرة أو وسيط مرخص له. ويحجر إصدار حصص الأرباح أو حصص التأسيس. – الفصل ٣١٥ يجب على الشركة خفية الإسم أن تفتح بمقرها الإجتماعي أو لدى وسيط مرخص له حسابا لكل مالك لأوراق مالية يدون به إسمه وعنوانه، وعند الإقتضاء اسم من له حق الإنتفاع وعنوانه، مع بيان عدد الأوراق التي يملكها. وتمسك الحساب الشركة المصدرة دون غيرها إذا كانت من غير شركات المساهمة العامة وتجسم الأوراق المالية بمجرد ترسيمها بذلك الحساب. وتسلم الشركة المصدرة أو الوسيط المرخص له شهادة في عدد الأوراق المالية التي يملكها المعني بها. ويجوز لكل مالك الإطلاع على الحسابات المذكورة. ويتم تداول الأوراق المالية عن طريق تحويلها من حساب إلى حساب. آخر وتكون الأوراق المالية غير قابلة للتجزئة تجاه الشركة المصدرة. وتطبق وجوبا على الشركات خفية الإسم الأحكام المتعلقة بالسوق المالية وخاصة تلك التي تطرح أوراقا وأدوات مالية للمساهمة العامة. الباب الثاني الأسهم – الفصل ٣١٦ تعتبر أسهما نقدية: الأسهم التي تسدد قيمتها بمال سائل أو بطريقة المقاصة أو التي تم – إصدارها على إثر إدماج الأموال الإحتياطية أو الأرباح أو منح الإصدار في. رأس المال الأسهم التي تكون قيمتها متأتية في جزء منها من إدماج الأموال -الإحتياطية أو الأرباح أو منح الإصدار وفي جزء آخر من تحرير الحصص نقدا. وبإستثناء الأسهم التي يقع تحريرها بمال سائل تكون الأسهم النقدية واجبة التحرير بأكملها عند الإكتتاب وكل سهم من غير النوع المذكور آنفا يعتبر سهما عينيا. – الفصل ٣١٧ يمكن أن تخول الأسهم لمالكيها حقوقا مختلفة، والأسهم التي تمنح حقوقا متشابهة تشكل صنفا واحدا من الأسهم. ويخول كل سهم حق الإقتراع وفقا لأحكام هذه الة. ويمكن إنشاء هذه الأسهم سواء عند التأسيس أو عند الزيادة في رأس مال الشركة وكذلك بتحويل الأسهم العادية أو الرقاع التي تم إصدارها إلى هذا الصنف من الأسهم. وتكون القيمة الإسمية لتلك الأسهم مساوية لمثلها بالنسبة إلى الأسهم العادية. – الفصل ٣١٨ تظل الأسهم إسمية إلى أن يتم تحريرها كليا. يكون مالكو الأسهم والمحال لهم والمتداولون لها والمكتتبون بها ملزمين بالتضامن فيما بينهم بدفع قيمتها. وكل مكتتب أو مساهم يحيل السند الذي يملكه يبقى ضامنا مدة عامين من تاريخ الإحالة، للوفاء بما لم يحل أجل دفعه من باقي قيمة السند. ولا تكون الأسهم الممثلة لحصص عينية قابلة للتداول إلا بعد مضي عامين على إستكمال التأسيس القانوني للشركة ويجب خلال هذه المدة أن يقوم المديرون بالتنصيص على نوعها في تاريخ تكوين الشركة أو الزيادة في رأس. المال – الفصل ٣١٩ في حالة إندماج شركة في أخرى بطريقة الإستيعاب أو إنشاء شركة جديدة تضم شركة أو عدة شركات كانت قائمة، أو في حالة مساهمة شركة في أخرى بما لها من جزء من عناصر أصولها فإن المنع من تداول الأسهم لا يكون نافذا على الأسهم العينية المسندة إلى شركة مساهمة كانت قائمة منذ عامين عند حصول الإندماج أو تقديم الحصة وكانت فيها الأسهم سابقا قابلة للتداول. – الفصل ٣٢٠ لا تكون الأسهم قابلة للتداول إلا بعد ترسيم الشركة بالسجل التجاري. وفي حالة الزيادة في رأس المال تكون الأسهم قابلة للتداول من تاريخ تحقيق هذه الزيادة بصفة قانونية. وتبقى الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وإلى أن يتم ختم. التصفية – الفصل ٣٢١ باستثناء حالة الميراث أو الإحالة للقرين أو للأصول أو للفروع، فإنه يمكن إخضاع إحالة الأسهم لفائدة الغير، التي تصدرها شركة مساهمة خصوصية لموافقة الشركة بشرط أن ينص العقد التأسيسي على ذلك. وإذا وجد شرط الموافقة فإن طلب الحصول عليها المتضمن لأسماء وألقاب المحال لهم وعدد الأسهم التي ستشملها الإحالة والسعر المعروض يتم تبليغه إلى الشركة. وتحصل الموافقة إما صراحة عن طريق تبليغها أو بعدم الإجابة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب. وإذا لم توافق الشركة على المحال له المقترح، فإن مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية ملزم في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ الرفض بالسعي في شراء الأسهم بواسطة مساهم أو بواسطة الغير أو من الشركة نفسها مع موافقة المحيل ويكون في هذه الحالة بالتخفيض في رأس مالها بما يقابل تلك الأسهم. وفي حالة عدم الإتفاق بين الأطراف يتم تحديد سعر الأسهم بواسطة خبير يعين إستعجاليا من قبل رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة. واذا إنقضى الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة دون أن يتم الشراء فإن الموافقة تعتبر حاصلة. غير أنه يمكن التمديد في هذا الأجل بموجب قرار قضائي إستعجالي. – الفصل ٣٢٢ تعتبر شروط الأفضلية والمصادقة لاغية في حالة التنفيذ ببورصة الأوراق المالية بسبب عدم تحرير قيمة الأسهم. – الفصل ٣٢٣ في حالة تداول أسهم شركة مساهمة خصوصية عن طريق وسطاء ببورصة الأوراق المالية وخلافا لأحكام الفصل ٣٢٠ من هذه الة يجب على الشركة أن تمارس حقها في الموافقة خلال الأجل المنصوص عليه بالعقد التأسيسي والذي لا يمكن أن يتجاوز ثلاثين يوم عمل ببورصة الأوراق المالية. (320) وإذا لم توافق الشركة على المشتري يتحتم على مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية إيجاد أحد المساهمين أو الغير للقيام بشراء الأسهم وإلا تتولى الشركة شراءها مقابل التخفيض من رأس مالها، وكل ذلك، في أجل ثلاثين يوم عمل بالسوق المالية من تاريخ تبليغ الرفض. ويكون السعر المعتمد هو نفس سعر المداولة الأولى الذي يدفع للمشتري الذي لم تقع الموافقة عليه. وإذا إنقضى الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية أعلاه دون أن يتم الشراء فإن الموافقة تعتبر حاصلة. – الفصل ٣٢٤ إذا وافقت الشركة على رهن الأسهم بالشروط المنصوص عليها بالفصل من هذه 321 الة فإن هذه الموافقة تحمل على أا ترخيص للمحال له في حالة البيع الإجبارى للأسهم المرهونة. (321) – الفصل ٣٢٥ إذا إمتنع المساهم عن تحرير المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم التى إكتتب بها في الآجال المحددة من قبل مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية، فإن الشركة توجه له إنذارا بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وإذا إنقضى شهر دون أن يترتب أي أثر عن هذا الإنذار، فإن الشركة تباشر بيع الأسهم المذكورة بالسوق المالية دون إذن قضائي. ويكون المساهم المخل بإلتزاماته والمحال لهم المتتابعون والمكتتبون ملزمين بالتضامن فيما بينهم بدفع باقي قيمة الأسهم التي لم يقع تحريرها. ويمكن للشركة تتبعهم سواء قبل البيع أو بعده أو في نفس الوقت للحصول على المبلغ المستحق والمصاريف المبذولة. ويحق للطرف الذي وفى للشركة بكامل المبالغ أن يرجع في كل ما سدده على المكتتبين وأصحاب الأسهم المتتالين في الدعوى. وكل مساهم أحال الأسهم التي يملكها يصبح غير ملزم بعد مضي عامين من إحالة هذه الأسهم ببورصة الأوراق المالية، بدفع ما لم تقع مطالبته به من باقي قيمتها. – الفصل ٣٢٦ بإنقضاء الأجل المحدد بالفقرة الأولى من الفصل ٣٢٥ من هذه الة تتوقف الأسهم التي لم يتم تسديد مبالغها الحالة الأداء عن منح حق القبول والإقتراع في الجلسات العامة ويتم طرحها من حساب النصاب. القانوني (325) كما يتم تعليق حق التمتع بجزء من المرابيح وحق الأفضلية في الإكتتاب في زيادات رأس المال المرتبطة بهذه الأسهم. ويمكن للمساهم أن يطلب دفع مناباته من المرابيح التي لم تسقط بمرور الزمن بعد تسديده لأصول المبالغ الواجبة الأداء مع فوائضها، ولا يمكن له أن يتمسك بحق الأفضلية في الإكتتاب في الزيادة في رأس المال بعد إنقضاء الأجل المحدد لممارسة هذا الحق والمنصوص عليه بالفصل ٣٠٧ من هذه الة. (307) الباب الثالث الرقاع – الفصل ٣٢٧ إن الرقاع أوراق مالية قابلة للتداول تمثل حق المديونية. إن الرقاع التي هي من إصدار واحد والتي تكون لها نفس القيمة الإسمية تخول نفس الحقوق. لا يمكن أن تكون القيمة الإسمية للرقعة الواحدة أقل من خمسة. دنانير يقع إصدار الرقاع لمدة لا تقل عن خمس سنوات. – الفصل ٣٢٨ لا تنطبق أحكام هذه الة: على الرقاع التي تصدرها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات. -العمومية على الرقاع التي تصدرها الشركات غير المقيمة والبنوك التي تخضع -إلى إتفاقية مصادق عليها بمقتضى قانون، عندما تكون جميع الرقاع التي هي من نفس الإصدار قد وقع إكتتابها بالعملة الأجنبية من قبل غير المقيمين. – الفصل ٣٢٩ يقع إصدار الرقاع من قبل الشركات خفية الإسم حسب صيغ تضبط بأمر. وتسهر هيئة السوق المالية على إحترام شروط الإصدار المنصوص عليها بالفصل ١٦٤ من هذه الة والصيغ المنصوص عليها بالفقرة. السابقة ويتمتع لهذا الغرض رئيس هيئة السوق المالية بجميع الحقوق في التتبعات العدلية. (164) – الفصل ٣٣٠ للجلسة العامة للمساهمين وحدها الصفة في تقرير إصدار الرقاع أو الترخيص فيه. – الفصل ٣٣١ يمكن للجلسة العامة للمساهمين أن تفوض إلى مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية الصلاحية اللازمة لإصدار الرقاع وضبط شروط وأساليب إصدارها في مرة واحدة أو في عدة مرات. – الفصل ٣٣٢ في صورة اللجوء العلني للإدخار يقع إعلام المكتتبين بشروط الإصدار بواسطة نشرة تحتوي على البيانات المنصوص عليها بهذه الة وبقانون إعادة تنظيم السوق المالية. – الفصل ٣٣٣ يمكن لمالكي الرقاع أن يتجمعوا في جلسة عامة خاصة بهم ويمكن للجلسة العامة الخاصة لمالكي الرقاع أن تبدي رأيها مسبقا في المسائل المطروحة على الجلسة العامة العادية للمساهمين. ويدون هذا الرأي في محضر جلسة هذه. الأخيرة وتنتخب الجلسة العامة الخاصة نقيبا لتمثيلها والدفاع عن حقوق مالكي الرقاع وتضبط بأمر كيفية إنعقادها وشروط مباشرة النقيب لمهامه المنصوص عليها بهذه الة وللنقيب صفة تمثيل الجلسة العامة لمالكي الرقاع في التتبعات العدلية. – الفصل ٣٣٤ لا يمكن للمؤسسة المصدرة في صورة عدم التنصيص بنشرة الإصدار على أحكام خاصة أن تفرض على مالكي الرقاع تسديدا سابقا لأوانه لتلك الرقاع. – الفصل ٣٣٥ يجب على المؤسسات المصدرة للرقاع موافاة هيئة السوق المالية بكل وثيقة تضعها على ذمة المساهمين وذلك حسب نفس الشروط المضبوطة لفائدة. هؤلاء – الفصل ٣٣٦ يجب على المؤسسات المصدرة للرقاع أن تعرض على موافقة هيئة السوق المالية كل الإقتراحات المتعلقة بإحدى النقاط التالية: تغيير شكل المؤسسة المصدرة للرقاع أو موضوعها أو حلها أو -إنقسامها أو ضمها إلى مؤسسات أخرى. -التخفيض في رأس المال الإجتماعي غير الناتج عن خسارة. إصدار رقاع جديدة يكون لها حق تفضيلي بالنسبة إلى دين المالكين -الحاليين للرقاع. -التخلي الكلي أو الجزئي عن الضمانات الممنوحة لمالكي الرقاع. وكل تغيير آخر لشروط الإصدار التي تضمنتها النشرة المشار- -إليها بالفصل ١٦٤ من هذه الة. (164) ولا يمكن للمؤسسات المصدرة للرقاع أن تتجاهل رفض الموافقة من قبل هيئة السوق المالية إلا بالتسديد الكامل للرقاع في أجل محدد لا يتجاوز شهرا بداية من تاريخ إعلام المؤسسة المعنية بذلك الرفض ويدرج مقرر رفض الموافقة المذكور بالرائد الرسمي للجمهورية. التونسية ويتم التسديد الكامل للرقاع المعنية دون مساس بأي غرم للضرر الذي يمكن أن يطالب به عند الإقتضاء كل مالك للرقاع. – الفصل ٣٣٧ لا يمكن للشركة المصدرة للرقاع أن تقبل رهنا على رقاعها. – الفصل ٣٣٨ تعتبر لاغية ولا يمكن إعادتها للتداول، الرقاع التي تشتريها أو تسددها المؤسسة المصدرة لها. – الفصل ٣٣٩ يعاقب بخطية تتراوح بين ثلاثمائة وستة آلاف دينار الرئيس والمديرون العامون وكل واحد من أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية إذا أصدروا أو سمحوا بإصدار رقاع بطريقة مخالفة لهذه الة أو خالفوا أيا من أحكامها وذلك دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة فيما يتعلق بمادة الصرف. – الفصل ٣٤٠ ترخص الجلسة العامة الخارقة للعادة في إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم تخضع إلى تراتيب إصدار الرقاع، وذلك على ضوء تقرير مجلس الإدارة أو تقرير هيئة الإدارة الجماعية وتقرير خاص لمراقبي الحسابات يتعلقان بأسس التحويل المقترحة. – الفصل ٣٤١ يعتبر الترخيص المشار إليه بالفصل ٣٤٠ من هذه الة تخليا صريحا للمساهمين عن حقهم التفضيلي في الإكتتاب في الأسهم التي سيتم إصدارها بواسطة تحويل تلك الرقاع. (340) – الفصل ٣٤٢ لا يمكن أن يتم تحويل الرقاع إلى أسهم إلا حسب إرادة المالكين ووفق الشروط وأسس التحويل المضبوطة بعقد إصدار الرقاع. وينص هذا العقد على أن التحويل يقع إما خلال فترة أو فترات تخيير محددة وإما في كل وقت. – الفصل ٣٤٣ لا يكون سعر إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم أقل من القيمة الإسمية للأسهم التي سيتحصل عليها مالكو الرقاع في حالة إختيار للتحويل. – الفصل ٣٤٤ يحجر على المؤسسة المصدرة إبتداء من تاريخ ترخيص الجلسة العامة الخارقة للعادة إلى إنقضاء أجل أو آجال التخيير للتحويل أن تقوم بإصدار جديد لرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو أن تسدد رأس مالها أو أن تخفض فيه بواسطة الترجيع أو أن توزع إحتياطات نقدا أو في شكل سندات أو أن تحدث حصصا للأرباح أو أن تدمج احتياطات أو أرباحا في رأس المال وبصفة عامة أن تغير في توزيع الأرباح. يجب على المؤسسة في حالة قيامها بإصدار أسهم مكتتبة نقدا قبل حلول أجل أو آجال التخيير أن تقوم عند حلول هذه الآجال بزيادة تكميلية في رأس المال تخصص لمالكي الرقاع الذين إختاروا التحويل والذين علاوة على ذلك طلبوا الإكتتاب في أسهم جديدة وتعرض عليهم تلك الأسهم وفق النسب والأسعار والشروط كما لو كانت لهم صفة المساهمين عند إصدار تلك الأسهم إلا فيما يتعلق بالإنتفاع. – الفصل ٣٤٥ تعتبر لاغية عمليات التحويل المنجزة خلافا لما تضمنته أحكام الفصول من ٣٤٠ إلى ٣٤٤ من هذه الة. (344) (340) الباب الرابع الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع – الفصل ٣٤٦ يمكن أن تنص العقود التأسيسية للشركات خفية الإسم على إحداث أسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع. – الفصل ٣٤٧ تعتبر الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع أوراقا. مالية وتحدث بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة أثناء الترفيع في رأس المال أو بتحويل أسهم عادية موجودة. ولا يمكن لأي شركة إصدار أسهم ذات أولوية في الربح دون حق الإقتراع إلا إذا حققت أرباحا خلال الثلاث سنوات الأخيرة أو إذا وفرت لمالكي تلك الأسهم تعهدا بنكيا يضمن لهم دخلا يساوي الربح الأدنى المنصوص عليه بالفصل ٣٥٠ من هذه الة. (350) – الفصل ٣٤٨ لا يمكن أن تمثل الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع أكثر من ثلث رأس مال الشركة. وتكون قابلة للتداول وجوبا بدون أي قيد كل الأسهم المكونة لرأس مال الشركات التي تحدث الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع ويعتبر كل شرط مخالف لهذا لاغيا. ويجب أن تكون للأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع نفس القيمة الإسمية للأسهم العادية. – الفصل ٣٤٩ يتمتع مالكو الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع بنفس الحقوق المعترف بها لفائدة أصحاب الأسهم العادية ما عدا حق الحضور في الجلسات العامة للمساهمين وحق الإقتراع وذلك لكوم أصحاب أسهم ذات أولوية في الربح. – الفصل ٣٥٠ يتحصل مالكو الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع على ربح أولوي لا يقل عن نسبة مائوية من مبلغ رأس المال المدفوع من قبلهم تحدد عند الإصدار ولا يقل عن الربح المعد للتوزيع أول مرة في صورة تنصيص العقد التأسيسي للشركة على ذلك. ولا تخول الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع لأصحابها الحق في المشاركة في المرابيح المعدة للتوزيع أول مرة. ويقتطع الربح الأولوي من المرابيح القابلة للتوزيع قبل أي توظيف. آخر وعندما تكون المرابيح القابلة للتوزيع غير كافية توزع المرابيح الحاصلة على أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع حسب نسب مساهماتهم وينقل المقدار الناقص منها إلى السنة المالية الموالية وعند الإقتضاء إلى السنوات المالية الموالية. ويقتطع هذا المقدار قبل توزيع المرابيح ذات الأولوية بعنوان. السنة الجارية – الفصل ٣٥١ عندما تكون المرابيح القابلة للتوزيع كافية لتوفر لكل المساهمين نسبة تتجاوز نسبة الربح الأولوي المحددة بالعقد التأسيسي للشركة، تتحصل الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع على نفس النسبة من المرابيح التي تخولها الأسهم العادية. – الفصل ٣٥٢ إذا لم يقع دفع المرابيح ذات الأولوية بكاملها بعنوان سنتين متتاليتين، تحافظ الأسهم ذات الأولوية في الربح على خصائصها مع منح أصحابها حق حضور الجلسات العامة وحق الإقتراع وعدم طرح الأسهم ذات الأولوية من مجموع الأسهم المكونة لرأس المال عند إحتساب النصاب في سائر الجلسات. ويتواصل التمتع بتلك الحقوق حتى يتم دفع المرابيح المستحقة. بكاملها – الفصل ٣٥٣ في صورة عدم تمكن الشركة المتحصلة على ضمان بنكي من تحقيق الربح الأدنى، يدفع البنك الضامن لفائدة مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع الربح الأدنى ولا يطالب البنك الشركة بدفع أي مقابل ولا يمكن له الرجوع ضد الشركة في أي حال من الأحوال. غير أن البنك الضامن يحافظ على حق الرجوع ضد المتصرفين في حالة خطإ فادح في التصرف من شأنه أن يسجل ضدهم. ويسقط الضمان البنكي عندما تتمكن الشركة من توزيع المرابيح المستحقة خلال سنتين متتاليتين وفي كل الحالات في مدة لا تتجاوز عشر سنوات. – الفصل ٣٥٤ يجتمع مالكو الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع في جلسات عامة خاصة بهم. – الفصل ٣٥٥ يمكن للشركة دعوة الجلسة العامة الخاصة لمالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع إلى الإنعقاد وفي هذه الحالة فإن الشركة هي التي تضبط جدول أعمال الجلسة المذكورة. ويجوز موعة من مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع تكون حائزة للعشر من هذا الصنف من الأسهم على الأقل أن تطلب من الشركة دعوة الجلسة العامة الخاصة بهم للإنعقاد. ويقدم لهذا الغرض مطلب للشركة يذكر فيه جدول أعمال الجلسة. العامة الخاصة وإذا لم تدع الجلسة العامة الخاصة للإنعقاد خلال الشهر الذى يلي تاريخ تقديم هذا المطلب فيمكن موعة مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع أن تتولى بنفسها دعوة الجلسة العامة الخاصة بعد الحصول على إذن من رئيس المحكمة التي يقع بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة. – الفصل ٣٥٦ تعلن دعوة الجلسة العامة الخاصة للإنعقاد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي جريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. ويشتمل إعلان الدعوة على جدول أعمال الإجتماع المزمع عقده وذكر الوسيلة المعتمدة لإثبات حيازة الأسهم. ولايجوز للجلسة العامة الخاصة الإنعقاد إلا بعد ثمانية أيام من إتمام الإشهار المذكور. – الفصل ٣٥٧ يجب إعداد ورقة لتسجيل حضور مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع من الحاضرين بالجلسة العامة الخاصة بطريق الأصالة أو النيابة بمقتضى توكيل ويجب أن يكون الوكلاء القائمون بالنيابة أعضاء في الجلسة العامة الخاصة بصفتهم الشخصية. وتشتمل ورقة الحضور على ذكر أسماء مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع الحاضرين والممثلين وبيان لقب كل واحد منهم ومقره وعدد الأسهم التي يملكها. وتوضع هذه الورقة بمجرد تحريرها وبعد الإشهاد بصحتها من قبل رئيس الجلسة العامة الخاصة، وقبل الإقتراع الأول، تحت تصرف أعضاء الجلسة العامة الخاصة لتمكينهم من الإطلاع عليها. – الفصل ٣٥٨ تكون الجلسة العامة الخاصة عند الإفتتاح تحت الرئاسة الوقتية لمالك الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع الذي يمثل بنفسه وبموجب النيابة أكثر عدد من الأسهم. وتتولى الجلسة العامة الخاصة بعد ذلك تنصيب مكتبها النهائي الذي يتركب من رئيس وعضوين فاحصين للإقتراع وكاتب الجلسة. والجلسة العامة الخاصة هي التي تنتخب الرئيس. ويدعى للإشراف على فحص الإقتراع، الأشخاص المالكون للأسهم الذين يمثلون بطريق الأصالة والنيابة أكثر عدد من الأسهم وعند إمتناعهم يدعى من يليهم في المنزلة حتى يحصل قبول المهمة ويعين الرئيس والفاحصان الكاتب الذي يمكن إختياره حتى من بين الأشخاص الخارجين عن الجلسة العامة الخاصة. ولا تجوز المداولة إلا في المسائل المبينة في جدول الأعمال. المعلن عنه ويكون إثبات المداولات بمحضر يوقع عليه أعضاء المكتب وتضم للمحضر ورقة الحضور والتواكيل الصادرة عن مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع الذين أقاموا عنهم نوابا لتمثيلهم. وتقرر الجلسة العامة الخاصة وضع هذه الوثائق بالمكان الذي تعينه وتتحمل الشركة نفقات الدعوة وإنعقاد الجلسات العامة الخاصة لمالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع. – الفصل ٣٥٩ لا تكون مداولات الجلسة العامة الخاصة قانونية إلا إذا كانت مؤلفة من عدد من الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع يمثل النصف على الأقل من هذه الفئة التي يهمها الأمر. وإذا لم تتوفر في الجلسة العامة الخاصة الأولى الشروط المتقدمة فيمكن دعوة ،جلسة خاصة ثانية للنظر في جدول الأعمال المعروض على الأولى حسب الأوضاع وفي الآجال المبينة بالفصل ٣٥٦ من هذه الة. وتكون مداولات هذه الجلسة العامة الخاصة الثانية قانونية إذا كانت مؤلفة من عدد من الأسهم يمثل الثلث على الأقل من الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع. (356) وإذا لم يتم لها هذا النصاب فيمكن تأجيل إنعقاد الجلسة العامة الخاصة الثانية إلى ما بعد شهرين على الأكثر من تاريخ دعوتها وتكون الدعوة إلى حضور الجلسة العامة الخاصة المؤجلة وإجتماعها وفق الشروط المبينة أعلاه وتكون مداولات الجلسة العامة الخاصة قانونية إذا كانت مؤلفة من عدد من الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع يمثل الثلث على الأقل من فئة هذه الأسهم. ولا تكون قرارات الجلسات العامة الخاصة المنعقدة في الحالات السابقة قانونية إلا إذا تحصلت على ثلثي أصوات مالكي الأسهم الحاضرين بطريق الأصالة أو النيابة بدون تحديد لعددها. – الفصل ٣٦٠ تبت الجلسة العامة الخاصة المؤلفة على الوجه الصحيح في جميع المسائل المعروضة عليها. وتكون قرارات الجلسة العامة الخاصة ملزمة على الإطلاق لجميع مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع بمن فيهم الغائبون والقصر. – الفصل ٣٦١ في كل شركة أصدرت أسهما ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع لا تكون التغييرات التي تتناول موضوع الشركة أو نوعها صحيحة ما لم توافق عليها الجلسةالعامة الخاصة لمالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع المنعقدة للتداول في هذا الشأن. – الفصل ٣٦٢ لا يجوز لمالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع أن ينازعوا في حل الشركة قبل الإبان سواء كان مترتبا عن خسائر لحقتها أو لإندماجها في شركة أخرى أو لأي سبب آخر. لكن يحتفظ مالكو الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع بحقهم في القيام إن شاؤوا على الشركة بدعوى تعويض الضرر التي لا يجوز لهم القيام بها إلا مجتمعين بواسطة نوابهم على أن يباشروا تقديمها في ظرف ستة أشهر من تاريخ إشهار قرار الحل الذي إتخذته الجلسة العامة الخارقة للعادة وإلا سقط حقهم في ذلك. – الفصل ٣٦٣ يمكن للجلسة العامة الخاصة لمالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع أن تعين نائبا واحدا أو أكثر لتمثيل هذه الفئة وتحدد لهم نطاق نيابتهم وتقوم بإبلاغ تعيينهم إلى الشركة. ولا يجوز لمالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع التدخل في إدارة شؤون الشركة على أن لهم ما للمساهمين من حق الإطلاع على سير أعمال الشركة في نفس الوقت الذي يقع فيه إعلام المساهمين ويمكن لهم الحصول على نسخ من محاضر جلسات سائر الجلسات العامة الخاصة. – الفصل ٣٦٤ لا تجوز إقامة أية دعوى قضائية على الشركة تتعلق بمباشرة الحقوق المشتركة لكافة الحصص أو الأسهم المنظمة لفئة واحدة إلا بإسم هذه الفئة بعد صدور قرار بالموافقة على القيام من الجلسة العامة الخاصة المنصوص عليها بالفصل ٣٦٠ من هذه الة وبواسطة نائب عن الفئة المذكورة تعينه الجلسة العامة الخاصة من بين أعضائها. (360) – الفصل ٣٦٥ يمكن للجلسة العامة الخاصة لمالكي الأسهم ذات الأولوية أن تبدي رأيها مسبقا في المسائل المطروحة على الجلسة العامة العادية للمساهمين ويدون هذا الرأي في محضر جلسة هذه الأخيرة. ولا يعتبر كل قرار ينتج عنه مساس بحقوق مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع ائيا إلا بعد أن تصادق عليه الجلسة العامة الخاصة التي تجتمع حسب الشروط المنصوص عليها بالفصول ٣٥٧ وما بعده من هذه. الة (357) – الفصل ٣٦٦ عند الترفيع في رأس المال نقدا، ينتفع مالكو الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع كسائر المساهمين العاديين بحق الأفضلية في. الإكتتاب وينتفع مالكو الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع بالأسهم الجديدة اانية التي تصدر أثناء الترفيع في رأس مال الشركة بواسطة إدماج الإحتياطي أو المرابيح أو منح الإصدار. إلا أنه يمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة، بعد أخذ رأي الجلسة العامة الخاصة، أن تقرر تمتيع مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع بحق الأفضلية في الإكتتاب أو الحصول على أسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع التي يقع إصدارها بنفس النسبة التي وقع الترفيع على أساسها في رأس المال. وتطبق على الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع كل زيادة في القيمة الإسمية للأسهم الموجودة أثناء الترفيع في رأس المال بواسطة إدماج الإحتياطي أو المرابيح وفي هذه الحالة يحتسب الربح الأولي بداية من تاريخ إنجاز عملية الترفيع في رأس المال بالإعتماد على القيمة الإسمية للأسهم الجديدة. – الفصل ٣٦٧ يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين: الأشخاص الذين يتظاهرون بأم مالكو الأسهم لكنهم لا يملكوا ويشاركون في التصويت بالجلسات العامة الخاصة. الأشخاص الذين سلموا لغيرهم أسهما لإستعمالها بطريق التدليس. الأشخاص الذين تحصلوا على وعد منحهم مزايا خاصة أو على ضمان للحصول عليها مقابل تصويتهم في الجلسة العامة الخاصة بالموافقة على رأي ما أو إمتناعهم عن التصويت. ويعاقب بنفس العقوبة من وعد بالإمتيازات الخاصة أو ضمن منحها. الباب الخامس سندات المساهمة – الفصل ٣٦٨ يمكن للجلسة العامة العادية للشركات خفية الإسم أن ترخص في إصدار سندات المساهمة وتنطبق الأحكام المتعلقة بإصدار الرقاع على إصدار سندات المساهمة عندما تطرح الشركة أوراقها للإكتتاب العام. – الفصل ٣٦٩ سندات المساهمة هي أوراق مالية قابلة للتداول ويتضمن تأجيرها وجوبا جزءا قارا وجزءا متغيرا يحتسب إعتمادا على عناصر تتعلق بنشاط الشركة أو بنتائجها ويكون مرتبطا أيضا بالقيمة الإسمية للسند. ويحدد هذا التأجير بنشرة الإصدار. – الفصل ٣٧٠ لا تسدد الشركة سندات المساهمة إلا بعد إنقضاء أجل لا يقل عن سبع سنوات أو عند التصفية. ولا تسدد سندات المساهمة عند التصفية إلا بعد تسديد كافة ديون الدائنين الممتازين أو العاديين ما عدا ديون مالكي سندات المساهمة. – الفصل ٣٧١ .تسجل سندات المساهمة في سطر خاص في موازنة المؤسسة التي تصدرها وينسحب ذلك على المؤسسة أو المؤسسات التي تكتتب فيها، وذلك عندما يتعلق الأمر بسندات المساهمة التي ليست موضوع إكتتاب عام ومكتتبة من قبل مجموعة ضيقة من المكتتبين. وتعتبر سندات المساهمة عند تقييم الحالة المالية للمؤسسات التي تنتفع بها شبيهة بأموالها الذاتية. – الفصل ٣٧٢ لا يكون خصم المبالغ التي وقع دفعها بعنوان تأجير سندات المساهمة مقبولا إلا في الحد المضبوط في الفصل ٤٨ من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك لإستخراج الأرباح القابلة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات. – الفصل ٣٧٣ لمالكي سندات المساهمة الحق في الحصول على وثائق الشركة كسائر مساهمي الشركة. يجتمع مالكو سندات المساهمة في جلسة عامة خاصة. وتخضع الجلسة العامة الخاصة لمالكي سندات المساهمة لأحكام الفصول من ٣٥٤ إلى ٣٦٣ من هذه الة. (363) (354) – الفصل ٣٧٤ يمكن للجلسة العامة الخاصة لمالكي سندات المساهمة أن تبدي رأيها مسبقا في المسائل المطروحة على الجلسة العامة للمساهمين ويدون هذا الرأي في محضر جلسة هذه الأخيرة. ولا يعتبر كل قرار ينتج عنه مساس بحقوق مالكي سندات المساهمة ائيا إلا بعد أن تصادق عليه الجلسة العامة الخاصة. الباب السادس شهادات الإستثمار وشهادات حق الإقتراع – الفصل ٣٧٥ يمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة خفية الإسم أن تقرر بناء على تقرير مجلس الإدارة أو تقرير هيئة الإدارة الجماعية وتقرير مراقب الحسابات تجزئة الأسهم إلى سندين مختلفين: .شهادة الإستثمار التي تمثل الحقوق المالية المتعلقة بالسهم -وتكون الشهادة إمتيازية عندما تمنح لها الأولوية في الأرباح. -شهادة حق الإقتراع وتمثل بقية الحقوق المتعلقة بالسهم. – الفصل ٣٧٦ يمكن إحداث شهادات الإستثمار إما نتيجة تجزئة أسهم موجودة أو عند الترفيع في رأس المال مهما كانت طريقة الترفيع المعتمدة. .ولا يمكن أن تمثل شهادات الإستثمار أكثر من ثلث رأس مال الشركة كما يمكن إحداث شهادات الإستثمار وأسهم ذات الأولوية في الأرباح على أن لا يتجاوز مجموع الصنفين تسعة وأربعين بالمائة من رأس مال الشركة. – الفصل ٣٧٧ يعرض إحداث شهادات الإستثمار وشهادات حق الإقتراع على جميع مالكي الأسهم في آن واحد وبنسبة تعادل حصتهم في رأس المال وذلك في حالة تجزئة الأسهم الموجودة. ويوزع ما تبقى من إمكانيات إحداث الشهادات غير الممنوحة في اية أجل تحدده الجلسة العامة الخارقة للعادة بين مالكي الأسهم الذين طلبوا الإنتفاع بهذا التوزيع الإضافي بنسبة تعادل حصتهم في رأس المال وفي حدود مطالبهم، ويتولى مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية إثر ذلك توزيع الكمية الباقية المحتملة. – الفصل ٣٧٨ يتمتع مالكو الأسهم في حالة الترفيع في رأس المال، بحق أفضلية الإكتتاب في شهادات الإستثمار طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة إلى عمليات الترفيع في رأس المال. وتوزع شهادات حق الإقتراع الناتجة عن الترفيع في رأس المال على مالكي الأسهم بنسبة تعادل حقوقهم إلا في صورة تنازلهم لفائدة بعض المالكين أو لفائدة واحد منهم. يخضع إحداث شهادات الإستثمار للقواعد المشار إليها في الفصلين 172 و ١٧٣ من هذه الة وذلك في حالة الترفيع في رأس المال بمساهمة عينية. (173) (172) – الفصل ٣٧٩ يجب أن تكون شهادة حق الإقتراع إسمية. ولا يمكن تحويل ملكيتها إلا في حالة الميراث أو الهبة أو في حالة إندماج الشركة أو تقسيمها أو عندما تكون مرفقة بشهادة الإستثمار وفي الحالة الأخيرة تسترجع تركيبة السهم بصفة. كاملة – الفصل ٣٨٠ لا يمكن إحداث شهادة حق إقتراع تمثل أقل من صوت واحد وتضبط الجلسة العامة طرق إحداث شهادات حق الإقتراع بالنسبة إلى كسور الحقوق المتعلقة. بالأسهم – الفصل ٣٨١ تعتبر شهادة الإستثمار ورقة مالية وتساوي قيمتها الإسمية قيمة. السهم – الفصل ٣٨٢ يتمتع مالكو شهادات الإستثمار بحق الحصول على وثائق الشركة في نفس الظروف التي يتمتع بها مالكو الأسهم. – الفصل ٣٨٣ يجب إحداث شهادات جديدة وإسنادها مجانا لمالكي الشهادات القديمة،وذلك في حالة توزيع أسهم مجانية في حدود عدد الأسهم الجديدة المسندة لمالكي الأسهم القديمة، بإستثناء حالة تنازلهم لفائدة مجموع المالكين أو لفائدة البعض منهم. – الفصل ٣٨٤ يقع في حالة الترفيع في رأس المال نقدا إصدار شهادات إستثمار وشهادات حق إقتراع جديدة بعدد يسمح بالإبقاء على نفس نسبة الأسهم العادية وشهادات حق الإقتراع قبل عملية الترفيع مع إعتبار أن عملية الترفيع في رأس المال ستنجز كليا. ويتمتع مالكو شهادات الإستثمار في حدود نسبة السندات التي يملكوا، بحق أفضلية الإكتتاب في الشهادات الجديدة ويمكن لهم التنازل عن هذا الحق خلال .جلسة خاصة تدعى وتنعقد حسب قواعد الجلسة العامة الخارقة للعادة ويوزع مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية شهادات الإستثمار غير المكتتبة ويقع تقييم إنجاز عملية الترفيع في رأس المال بالنظر لقسط الأسهم. المكتتبة وتمنح شهادات حق الإقتراع المحدثة مع شهادات الإستثمار الجديدة لمالكي شهادات حق الإقتراع القديمة في حدود نسبة حقوقهم، بإستثناء حالة تنازلهم لفائدة مجموع المالكين أو لفائدة البعض منهم. – الفصل ٣٨٥ في حالة إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم، يتمتع مالكو شهادات الإستثمار في حدود عدد السندات التي يملكوا، بحق أفضلية الإكتتاب في تلك الرقاع بصفة غير قابلة للتخفيض. ويمكن لهم أن يتنازلوا عن ذلك الحق خلال جلسة خاصة تدعى وتنعقد حسب قواعد الجلسة العامة الإستثنائية. للمساهمين .ولا يمكن تحويل تلك الرقاع إلا في صيغة شهادات الإستثمار وتمنح شهادات حق الإقتراع المحدثة مع شهادات الإستثمار المصدرة بمناسبة تحويل الرقاع لصالح مالكي شهادات حق الإقتراع في حدود نسبة حقوقهم إلا في صورة تنازلهم لفائدة مجموع المالكين أو لفائدة البعض منهم. وتمنح شهادات حق الإقتراع المذكورة آنفا في اية كل سنة مالية ذلك بالنسبة إلى الرقاع التي يمكن تحويلها في أي وقت. – الفصل ٣٨٦ تخضع شهادات الإستثمار في حالة التخفيض في رأس المال إلى نفس القواعد المنصوص عليها بالنسبة إلى الأسهم. الفرع السادس إنحلال الشركة خفية الإسم – الفصل ٣٨٧ بقطع النظر عن حالات الإنحلال المشار إليها بالفصول من ٢١ إلى من هذه 27 الة، يقع حل الشركة خفية الإسم: (27) (21) بقرار في الحل المبكر تتخذه الجلسة العامة الخارقة للعادة طبقا -لأحكام الفصل ٢٩١ وما بعده من هذه الة. (291) بحكم من المحكمة إذا تقلص عدد المساهمين لأقل من سبعة منذ ما -يزيد عن عام بناء على طلب من كل من يهمه الأمر. غير أنه يمكن أن يمنح للشركة أجل إضافي بستة أشهر للقيام بإجراءات التسوية أو تغيير شكل الشركة بطلب من كل ذي مصلحة. ولا يمكن للمحكمة المتعهدة بالنظر أن تصرح بحل الشركة إذا تمت هذه التسوية أو هذا التغيير قبل البت في أصل الدعوى. – الفصل ٣٨٨ يجب على مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية خلال الأربعة أشهر الموالية لتاريخ المصادقة على الحسابات التي أظهرت أن أموالها الذاتية أصبحت دون نصف رأس مالها نتيجة الخسائر، أن يدعو الجلسة العامة الخارقة للعادة للإنعقاد لتقرير ما إذا كان يتعين حل الشركة. ويجب على الجلسة العامة الخارقة للعادةإذا لم تقرر الإنحلال وفي أجل العام من تاريخ معاينة الخسائر، أن تخفض من رأس مال الشركة بمقدار يساوي على الأقل مقدار الخسائر، أو أن تجري زيادة في رأس المال المذكور يضاهي على الأقل نفس قيمة هذه الخسائر. وإذا لم تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة في الأجل المذكور يمكن لكل من يهمه الأمر أن يطلب من القضاء الحكم بحل الشركة. ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الشركات خفية الإسم التي هي موضوع إجراءات التسوية الرضائية أو القضائية. – الفصل ٣٨٩ يجب في جميع الحالات إشهار قرار الحل أو التخفيض أو الزيادة في رأس مال الشركة، الذي تتخذه الجلسة العامة الخارقة للعادة، طبقا لأحكام الفصل ١٦ من هذه الة. (16) العنوان الثاني شركة المقارضة بالأسهم الفرع الأول قواعد التأسيس – الفصل ٣٩٠ شركة المقارضة بالأسهم هي شركة يقسم رأس مالها إلى أسهم تتكون بمقتضى عقد يبرم بين شخص أو عدة أشخاص من الشركاء المقارضين بالعمل وبين شركاء مقارضين بالمال. وللشركاء المقارضين بالمال فقط صفة المساهمين ولا يلزم كل منهم إلا في حدود مساهمته ولا يكون عددهم أقل من ثلاثة أفراد. وللمقارضين بالعمل صفة التاجر ويكونون مسؤولين بالتضامن عن ديون. الشركة – الفصل ٣٩١ تنطبق القواعد المتعلقة بشركات المقارضة البسيطة وقواعد الشركات خفية الإسم المتلائمة مع الأحكام الخاصة بهذا العنوان على شركات المقارضة بالأسهم باستثناء الفصول من ١٧٦ إلى ٢٠٩ من هذه الة. (209) (176) – الفصل ٣٩٢ لا يقل رأس مال شركة المقارضة بالأسهم عن خمسين ألف دينار. ويجب أن تدفع الحصص التي يقدمها الشركاء المقارضون بالمال حالا وكاملة عند الإكتتاب. الفرع الثاني إدارة الشركة ورقابتها – الفصل ٣٩٣ تسير شركة المقارضة بالأسهم من قبل وكيل أو عدة وكلاء يقع إختيارهم وجوبا من بين الشركاء المقارضين بالعمل أو ممن يقع إختيارهم عليه. ويعين العقد التأسيسي الوكيل أو الوكلاء الذين يتولون القيام بإجراءات التأسيس بنفس صفة مؤسسي الشركات خفية الإسم. وأثناء وجود الشركة تعين الجلسة العامة العادية بعد موافقة كل الشركاء المقارضين بالعمل الوكيل أو الوكلاء إلا إذا كان هناك شرط بالعقد التأسيسي يخالف ذلك. .ويمكن عزل الوكيل وفقا للشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي كما يمكن عزله لسبب شرعي بطلب من كل شريك من قبل قاضي الأصل وفقا للإجراءات المستعجلة. ويعد لاغيا كل شرط مخالف لذلك. – الفصل ٣٩٤ لا يمكن للشريك المقارض بالمال التدخل في إدارة أعمال الشركة ولو كان تدخله بموجب توكيل، وفي صورة تدخله تنطبق عليه أحكام الفصل ٧١ من هذه الة. (71) والمشاركة في مجلس الرقابة المنصوص عليها بالفصل ٣٩٥ من هذه الة لا تعتبر تدخلا في تسيير الشركة. (395) – الفصل ٣٩٥ تعين الجلسة العامة العادية، وفقا للشروط المحددة بالعقد التأسيسي مجلس رقابة يتركب من ثلاثة مساهمين على الأقل. ولا يمكن لشريك مقارض بالعمل أن يكون عضوا بمجلس الرقابة وتعيينه به يعد باطلا. ولا يمكن للمساهمين الذين لهم صفة المقارضين بالعمل المشاركة في تعيين أعضاء مجلس الرقابة. وإذا لم ينص العقد التأسيسي على كيفية إختيار أعضاء مجلس الرقابة أو مدة مباشرتهم لعملهم فإن أعضاء ذلك الس يعينون بقرار من الشركاء المقارضين بالمال الذين يملكون على الأقل خمسين بالمائة من رأس مال الشركة. وتدوم مدة الوكالة ثلاث سنوات. – الفصل ٣٩٦ تستوجب كل قرارات الجلسات العامة، بإستثناء تلك المتعلقة بالمصادقة على التسيير وعلى تعيين أعضاء مجلس الرقابة، الموافقة الشخصية للشركاء المقارضين بالعمل وفقا للقواعد التي يضبطها العقد التأسيسي. – الفصل ٣٩٧ يتولى مجلس الرقابة المراقبة المستمرة لتسيير الشركة وله في هذا الغرض نفس صلاحيات مراقبي الحسابات. ويرفع الس تقريرا إلى الجلسة العامة العادية يشير فيه خاصة، إلى كل الإخلالات التي لاحظها. ويمكن له دعوة الجلسة العامة للشركاء للإنعقاد. – الفصل ٣٩٨ للوكيل كامل السلطات للتصرف في كل الحالات بإسم الشركة. وتلتزم الشركة، في علاقاتها مع الغير، حتى بأعمال الوكيل التي لا تدخل في موضوع الشركة إلا إذا أثبتت أن الغير كان على علم بأن العمل يتجاوز موضوعها أو أنه لا يمكن أن يجهله باعتبار الظروف. ولا يكفي مجرد إشهار العقد التأسيسي لتكوين حجة. والشروط الواردة بالعقد التأسيسي المحددة لسلطات الوكيل والناجمة عن هذا الفصل لا يمكن معارضة الغير بها. – الفصل ٣٩٩ في حالة تعدد الوكلاء، فإن لهؤلاء كل على حدة السلطات المنصوص عليها بالفصل ٣٩٨ من هذه الة. (398) والإعتراض الواقع من الوكيل على أعمال وكيل آخر لا يترتب عنه أي أثر تجاه الغير إلا إذا ثبت حصول العلم له بعدم صلاحيته لمباشرة ذلك. العمل وخلافا لمقتضيات الفصل ٣٩١ من هذه الة، يخضع الوكيل لنفس قواعد المسؤولية وله نفس إلتزامات مسيري الشركة خفية الإسم. (391) – الفصل ٤٠٠ يستوجب تغيير العقد التأسيسي، موافقة كل الشركاء المقارضين بالعمل ما لم يكن هناك شرط مخالف لذلك. ويتولى الوكيل أو الوكلاء تحرير محضر في كل تغيير بالعقد التأسيسي ناتج عن الترفيع في رأس المال يقع إشهاره وفقا للفصل ١٦ من هذه الة. (16) – الفصل ٤٠١ تخضع الإتفاقات المبرمة مباشرة أو بواسطة بين الشركة وأحد وكلائها أو أحد أعضاء مجلس الرقابة إلى الأحكام المطبقة على الإتفاقات التي يعقدها مسيرو الشركة خفية الإسم. وتطبق الفقرة السابقة على الإتفاقات الواقعة بين الشركة وبين أية مؤسسة يكون أحد الوكلاء أو أحد أعضاء مجلس الرقابة للشركة مالكا أو شريكا متحملا لمسؤولية غير محدودة فيها أو وكيلا أو عضو مجلس إدارة أو عضو هيئة إدارة جماعية أو مديرا عاما لهذه المؤسسة. ويجب أن يوافق مجلس الرقابة على الإتفاق. – الفصل ٤٠٢ لا يتحمل أعضاء مجلس الرقابة أية مسؤولية بسبب أعمال التسيير أو النتائج المنجرة عنها إلا في حالة المشاركة الشخصية فيها. ويمكن مساءلتهم مدنيا عن الضرر المترتب عن الجنح المقترفة من الوكلاء إذا علموا بها ولم يتولوا الكشف عنها للجلسة العامة. ويعدون مسؤولين عن الأخطاء الشخصية المقترفة عند قيامهم بمهامهم. الفرع الثالث تغيير شكل الشركة وإنحلالها – الفصل ٤٠٣ تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة تغيير شكل شركة المقارضة بالأسهم إلى شركة خفية الإسم أو شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك بموافقة جميع الشركاء المقارضين بالعمل وبأغلبية الشركاء المقارضين بالمال. ولا يمكن لشركة المقارضة بالأسهم أن تتغير قبل سنتين على الأقل من تاريخ تكوينها إلا في حالة وفاة أحد الشركاء المقارضين بالعمل ما لم ينص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. ويجب أن يقع إشهار تغيير شكل شركة المقارضة بالأسهم وفقا لأحكام الفصل ١٦ من هذه الة. (16) – الفصل ٤٠٤ تطبق الأحكام القانونية المتعلقة بإنحلال الشركات خفيةالإسم على شركة المقارضة بالأسهم فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا. العنوان – الفصل ٤٠٥ لا تؤدي وفاة الشريك المقارض بالمال إلى إنحلال شركة المقارضة. بالأسهم وإذا تم التنصيص على إستمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى، فإن هؤلاء يصبحون شركاء مقارضين بالمال ولو كانوا قصرا ولم يقع ترشيدهم. وإذا كان الشريك المتوفى هو الشريك الوحيد المقارض بالعمل وكان جميع ورثته قصرا ولم يقع ترشيدهم يجب تعويضه بشريك جديد مقارض بالعمل أو تغيير الشركة في أجل ستة أشهر بداية من الوفاة.وإلا تنحل الشركة قانونا بإنتهاء ذلك الأجل. وإذا وقع التنصيص بالعقد التأسيسي على إستمرار الشركة في حالة وفاة الشريك الوحيد المقارض بالعمل أو فقده لأهليته أو تعذر مباشرته لمهامه فإنه يمكن للقاضي الإستعجالي بالمحكمة الإبتدائية التي بها مقر الشركة وبطلب من كل ذي مصلحة تعيين مسير وقتي يتولى القيام بالأعمال العاجلة وبأعمال الإدارة كامل المدة الضرورية لتغيير الشركة أو لتسمية شريك جديد مقارض بالعمل بدون أن تتجاوز تلك المدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمكن لكل ذي مصلحة الإعتراض على الحكم وتقع دعوة الشخص المعين ومن طالب بالتعيين للحضور أمام القاضي الذي أصدر الحكم. – الفصل ٤٠٦ تنحل الشركة في حالة الحكم بتفليس الشريك الوحيد المقارض بالعمل أو التحجير عليه ممارسة التجارة أو القضاء بإنعدام أو نقصان أهليته إلا أنه إذا إشتملت على عدة شركاء مقارضين بالعمل وكان أحدهم في وضعية من الوضعيات السابق ذكرها فإا تنحل إلا إذا نص العقد التأسيسي أو قرر بقية الشركاء بالإجماع إستمرارها فيما بينهم. العنوان الثالث الشركات ذات رأس المال المتغير – الفصل ٤٠٧ يمكن التنصيص في العقد التأسيسي للشركات خفية الإسم وشركات المقارضة بالأسهم على شرط يقتضي أن رأس مال الشركة يكون قابلا للزيادة إما بموجب دفعات متتابعة يقوم بها الشركاء أو عن طريق قبول شركاء جدد كما يكون قابلا للتخفيض عند إسترجاع الشركاء لأسهمهم كلها أو بعضها. وتخضع الشركات التي ينص عقدها التأسيسي على الشرط المذكور أعلاه للقواعد العامة المنظمة لها بإعتبار نوعها الخاص. وكذلك للأحكام التالية: يجب أن يضبط عقدها التأسيسي مبلغا أدنى لا يجوز أن يقل عنه رأس مالها بموجب إسترجاع الأسهم وانسحاب الشركاء وهذا المبلغ لا ينبغي أن يقل عن الجزء العشرين من رأس مال الشركة. ولا يتم تكوين الشركة بصفة ائية إلا بعد دفع عشر رأس المال. ولكل شريك الإنسحاب من الشركة في الوقت الذي يراه مناسبا إلا إذا تضمن عقد الشركة شرطا مخالفا لذلك مع مراعاة تطبيق الفقرة الثالثة من هذا. الفصل ويمكن التنصيص على شرط يقتضي أن الجلسة العامة يكون لها الحق عند حصول الأغلبية اللازمة لإدخال تنقيحات على العقد التأسيسي في أن تقرر إقصاء شريك أو أكثر عن الشركة. على أن الشريك الذي تم إنفصاله عن الشركة سواء بمحض إرادته أو بقرار من الجلسة العامة يبقى ملزما لمدة خمس سنوات تجاه الشركاء والغير بجميع الإلتزامات القائمة عند إنفصاله وذلك في حدود ما إسترجعه من مال عند انفصاله. ورأس المال لا يجوز أن يتجاوز العشرة آلاف دينار. ويمكن الزيادة فيه بمقتضى قرار يصدر عن الجلسة العامة سنة بعد سنة على أن هذه الزيادة لا ينبغي أن تتجاوز العشرة آلاف دينار. وتكون الأسهم أو أجزاؤها إسمية حتى بعد الوفاء بقيمتها كاملة. ولا تكون قابلة للتداول إلا بعد تكوين الشركة بصفة ائية. ولا يمكن طرحها للتداول إلا بعد إثبات نقلها بدفاتر الشركة ويمكن ذكر شرط بالعقد التأسيسي يمنح مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أو الجلسة العامة حق المعارضة في هذا النقل وذلك مع مراعاة مقتضيات الأحكام الخاصة بشركات الإستثمار ذات رأس المال المتغير والتعاضديات. الكتاب الخامس إندماج الشركات وإنقسامها وتغيير شكلها وتجمعها العنوان الأول أحكام عامة – الفصل ٤٠٨ يمكن للشركات أن تندمج أو أن تتجمع كما يمكن لها أن تغير شكلها أو أن تتفرع عن طريق الإنقسام وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذه الة مع مراعاة التشاريع الجاري بها العمل في هذا الخصوص. – الفصل ٤٠٩ يتم الإندماج أو الإنقسام أو تغيير الشكل أو التجمع لتحقيق إحدى الغايات التالية: -مسايرة التغيرات الإقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي. -توفير رأس مال يساعد على مزيد الإستثمار والتشغيل والإنتاج. -تطوير أساليب العمل والتوزيع. -الحصول على التقنية الجديدة وتحسين جودة المنتوج. -كسب قدرة أكبر على التصدير والمنافسة. -دعم الثقة في المؤسسة لدى الأطراف المتعاملة معها. -خلق وتدعيم مواطن الشغل. ولا يجوز الإندماج أو الإنقسام أو تغيير الشكل أو التجمع إذا كان يرمي إلى التهرب من الأداءات أو لتحقيق إحدى الغايات الممنوعة بأحكام الفصول ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من القانون المتعلق بالمنافسة والأسعار. – الفصل ٤١٠ يشترط في حالة الإندماج أو الإنقسام أو تغيير الشكل أن يكون رأس مال الشركة المعنية بإحدى العمليات المذكورة قد تم تحريره بالكامل. العنوان الثاني إندماج الشركات – الفصل ٤١١ الإندماج هو اتحاد شركتين فأكثر لتكوين شركة واحدة جديدة. وينتج الإندماج سواء من إستيعاب شركة أو عدة شركات لبقية الشركات الأخرى أو من تكوين شركة جديدة من تلك الشركات. ويؤدي الإندماج إلى إنحلال الشركات المدمجة أو المستوعبة والإنتقال الكلي لذممها المالية إلى الشركة الجديدة أو إلى الشركة المستوعبة. ويتم الإندماج بدون تصفية الشركات المدمجة أو المستوعبة وإذا كان الإندماج نتيجة للإستيعاب فيجب أن يتم بالترفيع في رأس مال الشركة المستوعبة طبق أحكام هذه الة. – الفصل ٤١٢ يمكن أن يشمل الإندماج شركات ذات شكل واحد أو شركات ذات أشكال. مختلفة غير أنه في كل الحالات يجب أن يؤدي إلى تأسيس شركة خفية الإسم أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مقارضة بالأسهم. وإندماج شركة واحدة أو عدة شركات أجنبية مع شركة واحدة أو عدة شركات تونسية يجب أن تكون أغلبية رأس المال فيها بيد أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية تونسية. – الفصل ٤١٣ يجب أن يسبق الإندماج مشروع إندماج يحدد ويبين كل شروط وآثار. العملية ويجب أن يحتوي مشروع الإندماج على ما يلي: -أسباب وأهداف وشروط الإندماج المزمع إحداثه. تسمية وشكل وجنسية ونشاط والمقر الإجتماعي لكل شركة معنية. -بالإندماج -كشف في الأصول والخصوم التي تنص على إنتقالها كليا. التقدير المالي للأصول والخصوم حسب وثائق المحاسبة وتقدير -إقتصادي للمؤسسة يتولاه خبير محاسب أو مراقب الحسابات. يجب إعداد التقدير المالي والإقتصادي في نفس التاريخ بالنسبة -إلى كافة الشركات. تاريخ الإنحلال وتاريخ الإندماج إضافة إلى التاريخ الذي تبتدئ -منه الأسهم أو حصص الشركة في إعطاء الحق للمشاركة في مرابيح الشركة. ضبط نسب مبادلة حقوق الشركة من أسهم أو حصص ومقدار ما تبقى منها -وعند الإقتضاء منحة الإندماج وحصة المرابيح قبل الإندماج. -تحديد حقوق الشركاء والأجراء والمسيرين. -تحديد الطريقة المعتمدة للتقدير وأسباب الإختيار. وفي كل الحالات لا يمكن تحقيق الإندماج إلا إذا تم تحرير كامل رأس مال كل شركة معنية. – الفصل ٤١٤ يخضع الإندماج بين الشركات الخاصة والشركات العمومية أو الشركات ذات المساهمة العامة للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل. – الفصل ٤١٥ يمكن تحقيق الإندماج بين شركات إحداها أو جميعها في حالة تصفية بشرط أن لا يكون قد شرع في تقسيم أصولها بين الشركاء. ويمكن أن يتحقق الإندماج بين شركات إحداها أو جميعها خاضعة لإجراءات الإنقاذ بناء على إذن قضائي. ويجب في كل الحالات على الشركات المعنية أن تراعي القواعد الشكلية المقررة بالنسبة إلى الشركة الجديدة المنبثقة عن الإندماج. – الفصل ٤١٦ إذا كانت إحدى الشركات التي بصدد الإندماج ذات مساهمة عامة فإن ترخيص هيئة السوق المالية يكون ضروريا. – الفصل ٤١٧ يعد مراقب الحسابات أو الخبير المحاسب ، تحت مسؤوليته، تقريرا كتابيا حول كيفية الإندماج بعد إطلاعه على كل الوثائق اللازمة التي يجب على الشركة المعنية بالإندماج أو الإستيعاب أن تمده بها. ويتثبت مراقب الحسابات من أن نسبة المبادلة منصفة وأن القيمة المسندة للذمة المالية، موضوع الإنتقال، حقيقية. كما يضبط الطريقةأو الطرق المتبعة لتحديد نسبة المبادلة ويوضح ماإذا كانت مناسبة ويجب أن يحدد الصعوبات الخاصة للتقدير. ويعتبر مراقب الحسابات في هذه الحالة مراقب. مساهمات ويباشر مراقب الحسابات مهمته وفقا لأحكام الفصول من ٢٥٨ إلى ٢٧٣ من هذه الة. (273) (258) – الفصل ٤١٨ يجب أن تضع الشركة المعنية بالإندماج على ذمة الشركاء شهرين قبل إنعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة: -مشروع الإندماج أو الإستيعاب. -تقرير مراقب المساهمات. -تقرير مراقب الحسابات إذا كان للشركة مراقب. -تقرير التصرف للثلاث سنوات الأخيرة. تقارير مجالس الإدارة أو جلسات المساهمين بالنسبة إلى الشركات -غير الشركة خفية الإسم لكل شركة معنية بالإندماج. -القوائم المالية اللازمة لإعلام الشركاء. -مشروع العقد التأسيسي للشركة الجديدة. وإذا كان الأمر يتعلق بعملية إستيعاب يجب أن تضع الشركة النص الكامل للتحويرات التي يجب إدخالها على العقد التأسيسي للشركة. المستوعبة -العقد التأسيسي للشركات التي تشارك في الإندماج. -عقد الإندماج أو الإستيعاب. إسم ولقب وجنسية المديرين أو متصرفي الشركات التي تشارك في. -الإندماج وكذلك الأمر بالنسبة إلى الشركة الجديدة أو المستوعبة. وتنظر الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة المستوعبة أو التي تم تأسيسها حديثا في المصادقة على المساهمات العينية للشركات التي وقع إستيعابها وفق الشروط المطلوبة بهذه الة والخاصة بكل شكل من أشكال الشركات. – الفصل ٤١٩ يمكن لكل دائن للشركات التي تندمج أن يعترض على الإندماج في أجل ثلاثين يوما بداية من إشهار مشروع الإندماج المصادق عليه وفق الفصل ١٦ من هذه الة. (16) ويتمتع مالكو شهادة الإستثمار أو سندات المساهمة وأصحاب الرقاع بحق الإعتراض المذكور بشرط أن لا يكون الإندماج قد تمت المصادقة عليه من قبل الجلسة الخاصة لمالكي شهادات الإستثمار أو أصحاب الرقاع أو من قبل جلسة أصحاب سندات المساهمة. وإذا كان هناك إعتراض، فإن رئيس الدائرة التجارية أو رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة عند الإقتضاء يقضي بالخلاص الفوري للدائنين أو بإعطائهم الضمانات اللازمة أو يرفض إعتراضهم إذا لم يكن مبررا قانونا. – الفصل ٤٢٠ يحتفظ دائنو كل شركة من الشركات التي تساهم في الإندماج بحقوقهم على ذمة الشركة المدينة لهم. وعند تعذر خلاص الديون أو توظيف الضمانات المأذون بها من رئيس المحكمة الإبتدائية أو رئيس الدائرة التجارية فإن الإندماج لا يعارض به. الدائنون ومجرد إعتراض الدائن على الإندماج لا يمنع إتمامه ولا يحد من. آثاره ورفض رئيس الدائرة التجارية أو رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة عند الإقتضاء الإعتراض لا يكون مانعا من تنفيذ الإتفاقات التي تمكن الدائن من المطالبة فورا بخلاص ديونه. وإذا تم ضمان الدين بتوثقة فإن هذه الأخيرة تنتقل مع الدين الأصلي إذا لم يقع الخلاص. وإذا لم يقع خلاص الدائنين فإن ديوم تحال مع الضمانات الموثقة بها إلى الشركة المحدثة أو المستوعبة ويتمتع الدائنون في كل الحالات سواء كان دينهم عاديا أو ممتازا بالأفضلية إزاء الدائنين اللذين تنشأ ديوم بعد الإندماج. – الفصل ٤٢١ عندما يقبل الدائنون الضمانات المقترحة عليهم من قبل رئيس الدائرة التجارية أو رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة بالنظر يقع إشهارها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفتين يوميتين إحداهما باللغة. العربية وإذا كانت الديون موثقة بكفالة فعلى الكفيل أن يعرب بصفة صريحة عن إرادته في إحالة أو عدم إحالة كفالته لصالح الشركة المقرر إحداثها. بموجب الإندماج كما يحال عقد الإيجار مباشرة لفائدة الشركة المتولدة عن الإندماج وتستمر عقود الشغل نافذة قانونا إزاءها. – الفصل ٤٢٢ تنقل بصفة قانونية عقود عمل الأجراء والإطارات لكل الشركات التي تشارك في الإندماج إلى الشركة المكونة حديثا أو المستوعبة. – الفصل ٤٢٣ يعفى إشهار الإندماج من الإشهار الخاص بالأصل التجاري ويجب أن يتم وفقا للفصل ١٦ من هذه الة. (16) وعندما يتعلق الأمر بشركة جديدة ناجمة عن الإندماج يجب ترسيمها بالسجل التجاري وفقا للقانون المتعلق بالسجل التجاري. وفي حالة إنشاء شركة جديدة تبدأ آثار الإندماج من تاريخ الترسيم بالسجل التجاري وفي حالة الإستيعاب من تاريخ آخر جلسة عامة خارقة للعادة قررت عملية الإندماج إلا إذا نص عقد الإستيعاب على تاريخ آخر. ويجب أن يقع إشهار الإندماج وفق الفصل ١٦ من هذه الة. (16) – الفصل ٤٢٤ إذا كانت الشركة المستوعبة تملك كل أسهم أو حصص الشركة التي تم إستيعابها فإنه ليس من الضروري أن يحتوي مشروع الإندماج على كل البيانات المشار إليها بالفصل ٤١٣ من هذه الة. (413) وفي هذه الحالة يعفى من إعداد تقرير التصرف وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مراقب الحصص. وإذا كانت الشركة التي سيقع إستيعابها مساهمة في الشركة التى ستستوعبها فإنه لا يمكن للأولى المشاركة في التصويت في الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تقرر الإندماج. – الفصل ٤٢٥ يمكن ممارسة دعوى بطلان الإندماج من كل شخص طبيعي أو معنوي له مصلحة في ذلك ومن الوزراء المعنيين بشأن الشركات التجارية وتسقط الدعوى بمضي ثلاث سنوات بداية من تاريخ ترسيم الشركة الجديدة بالسجل التجاري أو بداية من التاريخ الذي أصبح فيه الإستيعاب ائيا وفي كل الحالات بداية من إشهار الإندماج وفق الفصل ١٦ من هذه الة. (16) ولا يمكن التصريح ببطلان الإندماج إلا للأسباب التالية: -بطلان مداولة الجلسة التي قررت عملية الإندماج. -إنعدام الإشهار. عدم إحترام أحكام هذه الة والأحكام التشريعية أو الترتيبية. -الخاصة وللمحكمة المتعهدة بالنظر أن تأذن ولو من تلقاء نفسها بتلافي البطلان ولها أن تمنح أجلا قدره شهران لتسوية الوضعية إن كانت قابلة لذلك ويحكم وجوبا بالإبطال إذا إنقضى الأجل ولم تتم التسوية. وفي الحالة الأخيرة يجب أن يتم إشهار قرار المحكمة الذي أصبح ائيا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وفق أحكام الفصل ١٦ من هذه الة. (16) ولا ينسحب إبطال الإندماج على العقود والإلتزامات التي أنشأتها الشركة المحدثة أو المستوعبة من تاريخ إنبعاثها إلى تاريخ الحكم بإبطالها، وتبقى الشركات المندمجة ومسيروها ملزمين بالتضامن فيما بينهم بالديون والإلتزامات المترتبة عنها. وإذا حكم ببطلان الإندماج فإن الأضرار اللاحقة بالغير أو الشركاء أو الدائنين يتحملها بالتضامن المتسببون في البطلان. – الفصل ٤٢٦ إذا أفضى الإندماج إلى اتفاق غير مشروع أو إلى تركيز أفقي أو عمودي أو إلى موضع هيمنة فإنه يمكن إبطاله وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمنافسة والأسعار. – الفصل ٤٢٧ في حالة إلغاء الإندماج فإن كل الشركات التي ساهمت في العملية مسؤولة بالتضامن مع مسيريها عن تنفيذ الإلتزامات المحمولة عليهم وعن الأضرار الحاصلة لكل شخص طبيعي أو معنوي. العنوان الثالث إنقسام الشركات – الفصل ٤٢٨ يتم إنقسام الشركة بواسطة إقتسام ذمتها المالية بين عدة شركات موجودة أو بتكوين شركات جديدة. ويكون الإنقسام جزئيا أو كليا.و إذا كان كليا ينجر عنه وجوبا إضمحلال الشركة المنقسمة بدون تصفية. ويجب تحرير كامل رأس مال الشركة ازء. ولا ينسحب الإنقسام إلا على الشركات خفية الإسم وشركات المقارضة بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة. – الفصل ٤٢٩ لا يتم الإنقسام إلا بعد إعداد مشروع الإنقسام ويقدم إلى تصويت الجلسة العامة الخارقة للعادة بنفس شروط الإندماج. ويعتبر لاغيا كل مشروع إنقسام لا يحتوي على البيانات التالية: -الأسباب الداعية للإنقسام. الأهداف الإقتصادية والإجتماعية والمالية والتقنية المراد. -تحقيقها الإسم التجاري والمقر والشكل القانوني والجنسية لكل شركة من -الشركات المستفيدة من الإنقسام وعدد ترسيمها بالسجل التجاري. -أسماء مسيري كل شركة مستفيدة من الإنقسام. قيمة الأصول والخصوم المحالة لكل شركة مستفيدة من الإنقسام مع -بيان الطريقة المعتمدة فيها. ضبط نسب الحصص أو الأسهم التي ترجع للشركة إذا كان الإنقسام -جزئيا أو التي ترجع للشركاء إذا كان الإنقسام كليا. -تحديد نسب المبادلة. -تحديد الطريقة المعتمدة لضبط نسب المبادلة وأسباب إختيارها. -قائمة توزيع العمال بين الشركات المستفيدة من الإنقسام. – الفصل ٤٣٠ يقع تقدير عناصر الأصول والخصوم المعروضة للإحالة من قبل مراقب الحسابات بنفس الطريقة المعتمدة في الإندماج وتحت مسؤوليته الخاصة. وتتخذ الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة المستفيدة من الإنقسام قرارا بالمصادقة على الحصة العينية المقدرة من قبل مراقب الحسابات أو. برفضها – الفصل ٤٣١ تكون الشركات المستفيدة ملزمة بالتضامن فيما بينها لكل دائني الشركة المقسمة بالديون المتعلقة بالشركة المنقسمة مهما كانت طبيعتها الحالة منها .أو التي لم تحل بقطع النظر عن قيمة ما أحيل منها لكل شركة واستبدالها لا يكون تجديدا إزاء دائني الشركة المذكورة. واعتراض الدائنين مهما كانت طبيعة دينهم يقع بنفس الشروط الواجب توفرها في حالة الإندماج وفق أحكام الفصول ٤١٩ وما بعده من هذه الة. (419) – الفصل ٤٣٢ يجب إشهار قرار الإنقسام المتخذ من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في الشهر الذي يلي تاريخ إنعقاد الجلسة المذكورة وكذلك بجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وفق الفصل ١٦ من هذه الة. (16) وتبقى كل شركة موضوع إنقسام ملزمة لدائنيها مدة إجراءات الإنقسام إلى يوم إتمام إجراءات الإشهار والترسيم بالسجل التجاري. وتنطبق أحكام الفصول من ٤٢٤ إلى ٤٢٦ من هذه الة على الإنقسام. (426) (424) العنوان الرابع تغيير شكل الشركات – الفصل ٤٣٣ يمكن لكل شركة غير شركة المحاصة أن تغير شكلها بإختيار أحد الأشكال المبينة بهذه الة. ولا يمكن للشركة خفية الإسم أن تغير شكلها إلا لتصبح شركة مقارضة بالأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة. على أنه بالنسبة إلى الشركة خفية الإسم لا يمكن تغيير شكلها إلا بعد مرور عامين على وجودها. كما يمكن أن يشمل التغيير شكل كل مؤسسة خاضعة لإجراءات الإنقاذ. – الفصل ٤٣٤ يتخذ قرار تغيير شكل الشركة من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركاء وفق أحكام هذه الة وتبعا للأحكام الخاصة بكل صنف من الشركات. – الفصل ٤٣٥ يجب على رئيس مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أو وكيل الشركةالتي هي موضوع تغيير شكلها أن يعد مشروعا يشرح فيه الأسباب والأهداف وشكل الشركة التي ستنبثق عنه مصحوبا بتقرير يعده مراقب الحسابات إن وجد. ويجب أن يقدم المشروع إلى الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركاء للمصادقة عليه وفق أحكام هذه الة وتبعا للأحكام الخاصة بكل صنف من. الشركات – الفصل ٤٣٦ لا يؤدي تغيير شكل الشركة إلى فقدان الشخصية المعنوية التي تبقى تحت الشكل الجديد. على أنه يجب إشهار العقد التأسيسي الجديد وفق أحكام الفصل ١٦ من هذه الة. (16) – الفصل ٤٣٧ لا يؤثر تغيير شكل الشركة على مسؤولية الشركاء الذين يبقون ملزمين بديوا بنفس الصفة التي كانوا عليها قبل تغيير شكلها، ولا على حقوق الدائنين أو العقود والإلتزامات التي نشأت قبل ذلك. وتنتقل العقود المبرمة من الشركة التي وقع تغيير شكلها، إلى الشركة الناشئة عن تغيير الشكل بنفس الشروط. وعندما يؤدي تغيير الشكل إلى ضمانات جديدة ناجمة عن الشكل الجديد فإن دائني الشركة التي تغير شكلها ينتفعون بذلك. – الفصل ٤٣٨ بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام وبخطية من ألف إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: كل من يتعمد تقديم معلومات خاطئةأو مضللة كان لها تأثير على -إتمام عملية الإندماج أو الإنقسام أو تغيير شكل الشركة. كل من يحقق الإندماج أو الإنقسام أو تغيير شكل الشركة لغاية – الحصول على مركز مهيمن بالسوق الداخلية من شأنه تعطيل أو منع السير الطبيعي لقواعد المنافسة. العنوان الخامس تجمع المصالح الإقتصادية – الفصل ٤٣٩ يتكون تجمع المصالح الإقتصادية من شخص أو عدة أشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين لمدة محدودة وذلك سواء قصد تسهيل النشاط الإقتصادي لأعضائه أو تحسين وتنمية نتائج ذلك النشاط. ويجب أن يكون نشاطه متصلا بالنشاط الإقتصادي لأعضائه ولا يمكن أن يكون له إلا صبغة متصلة بذلك النشاط. – الفصل ٤٤٠ يمكن للأشخاص الذين يمارسون مهنة غير تجارية خاضعة لنظام تشريعي أو ترتيبي خاص أن يكونوا تجمعا للمصالح الإقتصادية أو المشاركة فيه. – الفصل ٤٤١ يمكن أن يتكون تجمع المصالح الإقتصادية بدون رأس مال. ولا يمكن تمثيل حقوق أعضائه بواسطة سندات قابلة للتداول. ويعد لاغيا كل شرط مخالف. لهذا – الفصل ٤٤٢ لا يمكن لتجمع المصالح الإقتصادية أن يهدف إلى تحقيق أرباح لنفسه. كما لا يمكنه إلا إنجاز العمليات التي لها علاقة مباشرة بموضوع نشاطه. – الفصل ٤٤٣ يحصل تجمع المصالح الإقتصادية على الشخصية المعنوية وعلى الأهلية بداية من تاريخ ترسيمه بالسجل التجاري. ويكون تجاريا إذا كان موضوعه القيام بأعمال التجارة، ويكون مدنيا إذا كان يمارس نشاطا ذا صبغة مدنية. ويمكن لتجمع المصالح الإقتصادية الذي يكون موضوعه تجاريا أن يكتسب الملكية التجارية. – الفصل ٤٤٤ يكون الأشخاص الذين تصرفوا بإسم تجمع المصالح الإقتصادية وهو في طور التكوين قبل أن يحصل على الشخصية المعنوية ملزمين بالتضامن غير المحدود بالأعمال المتعهد بها إلا إذا تبنى التجمع الذي أنشئ ووقع ترسيمه بصفة قانونية كامل الإلتزامات المتعهد بها. وتعتبر هذه الإلتزامات محمولة على تجمع المصالح الإقتصادية من تاريخ إبرامها. – الفصل ٤٤٥ يبطل تجمع المصالح الإقتصادية بخرقه الأحكام القانونية الآمرة أو بسبب من أسباب بطلان العقود. كما تكون أعماله ومداولاته الخارقة لما ذكر باطلة قانونا. وتنقضي دعوى البطلان بزوال سببه وقبل أن تنظر المحكمة الإبتدائية في الأصل إلا إذا كان ذلك البطلان قائما على عدم شرعية موضوع التجمع. – الفصل ٤٤٦ يكون أعضاء تجمع المصالح الإقتصادية مسؤولين شخصيا وبالتضامن غير المحدود على ديونه إلا إذا كان هناك إتفاق مخالف مع الغير المتعاقد. ولا يمكن للدائنين مواصلة إستخلاص الديون ضد أحد الأعضاء إلا بعد التنبيه على التجمع. وفي حالة انسحاب أحد أعضاء التجمع لا تنقضي مسؤوليته عن الديون السابقة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ إشهار إنسحابه. وكل اتفاق على الإعفاء الكلي أو الجزئي لا يكون ماضيا إلا بين الأعضاء ولا يعارض به الغير. ويمكن إعفاء العضو الجديد بالتجمع من الديون السابقة لانضمامه متى نص بالعقد التأسيسي على ذلك أو صادق كافة أعضاء التجمع على إعفائه. ويجب إشهار قرار الإعفاء وفقا لأحكام الفصل ١٦ من هذه الة وإلا كان غير قابل لمعارضة الغير به. (16) – الفصل ٤٤٧ لا يمكن لتجمع المصالح الإقتصادية أن يقوم بدعوة عامة للإدخار أو أن يصدر رقاعا وفقا للشروط العامة لإصدار السندات إلا إذا كان متكونا من شركات خفية الإسم تستجيب للشروط التي جاءت بها هذه الة لإصدار قروض. رقاعية – الفصل ٤٤٨ يضبط عقد تجمع المصالح الإقتصادية تنظيم التجمع مع مراعاة النصوص القانونية الآمرة. ويتم تحريره وإشهاره وفق الفصلين ٣ و ١٦ من هذه الة. (16) (3) ويجب أن يتضمن البيانات التالية: تسمية التجمع. الإسم أو الإسم الجماعي للشركات والشكل القانوني وعنوان المقر الخاص أو المقر الإجتماعي وإذا إستوجب الأمر عدد الترسيم بالسجل التجاري لكل عضو من أعضاء التجمع. – الفصل ٤٤٩ يمكن للتجمع أثناء وجوده، قبول أعضاء جدد وفقا للشروط المحددة بالعقد التأسيسي. ويمكن لكل عضو من التجمع أن ينسحب وفقا للشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي على أن يكون قد أوفى بالتزاماته وإلا كان عرضة لغرم. الضرر – الفصل ٤٥٠ تعد جمعية أعضاء التجمع مؤهلة لأخذ كل قرار بما في ذلك الإنحلال المبكر أو قرار التمديد في مدته وذلك وفقا للشروط المحددة بالعقد التأسيسي. ويمكن أن ينص العقد التأسيسي على أن كل القرارات أو البعض منها يقع إتخاذها وفقا لشروط النصاب والأغلبية التي يحددها. وعند سكوت العقد، تتخذ القرارات بالإجماع. وإذا تعلق موضوع الإنتخابات بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأحد الأعضاء فإن صوته لا يحتسب في النصاب المستوجب. ويسند لكل عضو في التجمع صوت واحد إلا إذا نص العقد التأسيسي على أن لكل عضو عدد من الأصوات مختلف عن العدد الممنوح للآخرين. – الفصل ٤٥١ يدير التجمع شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين. ويعين الشخص المعنوي ممثلا قارا له يكون متحملا لنفس المسؤوليات المدنية أو الجزائية كما لو كان مسيرا له شخصيا. – الفصل ٤٥٢ ينظم العقد التأسيسي للتجمع، وعند التعذر جمعية الأعضاء، إدارة التجمع ويحدد أعضاء مجلس الإدارة والصلاحيات والسلطات وشروط العزل. وفي علاقات التجمع مع الغير يلزم كل عضو في مجلس إدارة التجمع بكل عمل يدخل فى موضوعه. وكل تحديد للسلطات لا يعارض به الغير. ويعد المسير أو المسيرون للتجمع مسؤولين شخصيا وبالتضامن حسب الحالة تجاه التجمع أو تجاه الغير عن خرق عقد التجمع وعن أخطائهم في التسيير ومخالفة الأحكام والتراتيب المطبقة على التجمع. وفي حالة تعدد المسؤوليات من جراء نفس الفعل، فإن كل مسير يعد ملزما بالتعويض بقدر ما ينوبه من المسؤولية. – الفصل ٤٥٣ تعين جمعية أعضاء تجمع المصالح الإقتصادية مراقب تصرف واحد على. الأقل ويجب أن تمارس رقابة التصرف بواسطة شخص أو عدة أشخاص يختارون من ضمن أعضاء التجمع من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويتم تحديد سلطاتهم ومدة مهامهم بواسطة العقد التأسيسي أو قرار الجلسة التي تعينهم. – الفصل ٤٥٤ يجب على أعضاء مجلس إدارة تجمع المصالح الإقتصادية الذي له موضوع تجاري مسك وثائق محاسبة وفقا لأحكام الفصل ٢٠١ من هذه الة. ويجب وضع الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة على ذمة أعضاء. التجمع (201) – الفصل ٤٥٥ يجب أن تشير بجلاء الأعمال والوثائق الصادرة عن التجمع والموجهة للغير وعلى الخصوص الرسائل والفواتير والإعلانات والإشهارات المختلفة إلى تسمية .التجمع متبوعة بكلمات ” تجمع المصالح الإقتصادية” أو علامة ” ت م.إ” وفي حالة تصفية التجمع يجب أن تتضمن هذه الأعمال والوثائق بعد التسمية علامة “تجمع المصالح الإقتصادية في وضع تصفية”. – الفصل ٤٥٦ يكون توزيع الأرباح بين أعضاء التجمع حسب النسب المحددة بالعقد التأسيسي وإلا يكون التوزيع بالتساوي بينهم. – الفصل ٤٥٧ ينحل تجمع المصالح الإقتصادية قانونا: بحلول الأجل. بتحقيق أو إنقضاء موضوعه. بوفاة الشخص الطبيعي أو إنحلال الشخص المعنوي العضو في التجمع إلا إذا اقتضى العقد التأسيسي للتجمع خلاف ذلك أو إذا قرر بقية الأعضاء بالإجماع مواصلة نشاط التجمع. كما ينحل التجمع أيضا: بقرار صادر عن جميع الأعضاء. بقرار قضائي. بفقد أحد الأعضاء الأهلية أو إعلان إفلاسه أو بصدور حكم يمنعه من إدارة شركة أو التصرف فيها أو مراقبتها إلا إذا نص العقد التأسيسي أو قرر بقية الأعضاء استمرار التجمع بدونه. – الفصل ٤٥٨ يؤدي إنحلال تجمع المصالح الإقتصادية إلى تصفيته. وتبقى شخصية التجمع قائمة لضرورة التصفية. وتمارس التصفية وفقا لأحكام الفصول من ٢٨ إلى ٥٣ من هذه الة. (53) (28) على أنه وبعد خلاص ديون التجمع ، يقسم فاضل التصفية بين أعضائه وفقا للشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي. وعند عدم التنصيص يقسم فاضل التصفية بالتساوي بين الأعضاء. (53)(28) – الفصل ٤٥٩ يترتب عن إفتتاح أي إجراء جماعي ضد تجمع المصالح الإقتصادية ذي الموضوع التجاري الذي توقف عن الدفع إفتتاح تلك الإجراءات بصفة تلقائية تجاه الأعضاء التجار بذلك التجمع. – الفصل ٤٦٠ يعاقب كل خرق للفصل ٤٥٥ من هذه الة بخطية تتراوح بين ثلاثمائة وثلاثة آلاف دينار. (455) ويعاقب كل استعمال مخالف للقانون لتسمية “تجمع المصالح الإقتصادية” وعلامة ت. م. إ ” وكل تعبير من شأنه إنشاء خلط مع تلك التسمية أو ” العلامة بنفس العقاب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل. العنوان السادس تجمع الشركات أضيفت فصول العنوان السادس من الكتاب الخامس من مجلة الشركات التجارية بمقتضى القانون عدد ١١٧ لسنة ٢٠٠١ المؤرخ في ٦ ديسمبر 2001 المتعلق بإتمام مجلة الشركات التجارية(الرائد الرسمي عدد الصادر 98 .( بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠٠١ -الفصل ٤٦١ تجمع الشركات هو مجموعة من الشركات لكل واحدة منها شخصيتها القانونية تكون مرتبطة بمصالح مشتركة وتمسك إحداهما، وتسمى الشركة الأم، بقية الشركات تحت نفوذها القانوني أو الفعلي وتمارس عليها رقابتها بشكل يؤدي إلى وحدة القرار. وتعتبر خاضعة لنفوذ شركة أخرى على معنى هذا العنوان كل شركة: -تكون شركة أخرى ماسكة لنسبة من رأس مالها تمنحها أغلبية حقوق الإقتراع فيها، -أو تكون شركة أخرى ماسكة لأغلبية حقوق الإقتراع فيها بمفردها أو بمقتضى إتفاق مع شركاء آخرين، أو تكون شركة أخرى متحكمة فعليا في اتخاذ القرارات في إطار -جلساتها العامة بمقتضى حقوق الإقتراع التي تتمتع بها بصفة فعلية. ويفترض وجود النفوذ متى كانت شركة ماسكة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لأربعين في المائة على الأقل من حقوق الإقتراع في شركة أخرى على أن لا يكون هناك شريك آخر ماسك لنسبة أكبر منها. ويجب أن تكون الشركة الأم مساهمة مباشرة أو بصفة غير مباشرة في رأس مال كل شركة من الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات. وتعتبر شركة فرعية كل شركة يرجع أكثر من خمسين بالمائة من رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة للشركة الأم وذلك دون اعتبار الأسهم التي لا تمنح حاملها حق الإقتراع. ولا يتمتع تجمع الشركات بالشخصية القانونية. -الفصل ٤٦٢ يجب أن تتخذ الشركة الأم شكل شركة خفية الإسم. -الفصل ٤٦٣ تعد شركة قابضة الشركة الأم التي لا تمارس أي نشاط صناعي أو تجاري ويقتصر نشاطها على مسك مساهمات في شركات أخرى وإدارتها. ويجب أن تتخذ الشركة القابضة شكل شركة أسهم وأن تنص على صفتها كشركة قابضة بجميع الوثائق الصادرة عنها. -الفصل ٤٦٤ لا يمكن أن تكون لتجمع الشركات أهداف مخالفة للقانون مثل التهرب من الضرائب أو الإخلال بقواعد المنافسة. -الفصل ٤٦٥ تحصل المساهمة المباشرة بامتلاك الشركة الأم لنسبة من رأس مال كل واحدة من الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات. وتحصل المساهمة غير المباشرة بامتلاك شركة منتمية إلى تجمع الشركات لنسبة من رأس مال شركة أخرى وامتلاك هذه الأخيرة لنسبة من رأس مال شركة أخرى مما يخول للشركة الأم ممارسة نفوذها على جميع هذه الشركات عن طريق التسلسل. وتحصل المساهمة المتبادلة بامتلاك شركة منتمية إلى تجمع الشركات لنسبة من رأس مال شركة أو شركات أخرى أعضاء فيه مساهمة في رأس. مالها -الفصل ٤٦٦ لا يمكن لشركة أسهم أن تمتلك مساهمات في شركة أسهم أخرى تكون مساهمة في رأس مالها بنسبة تفوق عشرة بالمائة. وفي صورة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل فإن على الشركة المقتنية إعلام الشركة الأخرى بذلك خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإمتلاك. فإن لم يحصل اتفاق بين الشركتين على تسوية الوضعية، فإن الشركة المالكة للنسبة الأدنى من المساهمات تكون ملزمة بالتفويت في المساهمات التي اكتسبت ملكيتها في أجل لا يتجاوز العام من تاريخ الإمتلاك. وإذا كانت المساهمات المتبادلة بذات الأهمية، فعلى كل واحدة من الشركتين تخفيض نسبة تملكها في أسهم الأخرى إلى حد لا يتجاوز العشرة بالمائة. وتحرم الشركة الملزمة بالتفويت في مساهماتها من حق التصويت المرتبط بها إلى أن تتم تسوية الوضعية. -الفصل ٤٦٧ لا يمكن لشركة غير شركة أسهم أن تمتلك مساهمات في رأس مال شركة أسهم تكون مساهمة في رأس مالها بنسبة تفوق العشرة بالمائة. وفي صورة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل فإن الشركة التي امتلكت هذه المساهمات تكون ملزمة بإعلام الشركة الأخرى بذلك خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإمتلاك وبالتفويت في تلك المساهمات في أجل لا يتجاوز العام من تاريخ الإمتلاك ولا يمكنها ممارسة حقوق التصويت المرتبطة بتلك المساهمات إلى أن يتم. التفويت -الفصل ٤٦٨ إذا كانت شركة أسهم مالكة لمساهمة في رأس مال شركة غير شركة أسهم بنسبة مساوية لعشرة بالمائة أو تقل عنها فإن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تمتلك مساهمات في الأولى إلا في حدود النسبة المذكورة. وفي صورة تجاوزها لتلك النسبة فإا تكون ملزمة بالتخلي عن النسبة الزائدة في أجل عام من تاريخ إمتلاكها لها. ولا يمكنها أن تمارس حقوق التصويت المرتبطة بتلك المساهمات إلى أن يتم التفويت. -الفصل ٤٦٩ لا تعتمد المساهمات أو حقوق التصويت الراجعة إلى شركة فرعية كما تم تعريفها بالفصل ٤٦١ من هذه الة لاحتساب النصاب والأغلبية بالجلسات العامة للشركة الأم. (461) -الفصل ٤٧٠ يجب على كل شركة أم أن تتولى التنصيص بالسجل التجاري علىالشركات المنتمية إلى تجمع الشركات وعلى كل شركة منتمية إليه أن تتولى التنصيص بالسجل التجاري على انتمائها إليه، وعلى انتهاء إنتمائها إليه، وعلى الشركة الأم التي لها نفوذ عليها. ويجب عليها التنصيص بتقرير التصرف الخاص بها عند الإقتضاء على انتمائها إلى تجمع الشركات. ويجب على الشركة القابضة أن تنص بالسجل التجاري على صفتها كشركة قابضة وعلى انتهاء صفتها تلك إن حصل ذلك. وتنطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على الشركات الكائن مقرها بالبلاد التونسية والخاضعة لنفوذ شركة أم مقرها. بالخارج -الفصل ٤٧١ على الشركة الأم التي لها نفوذ قانوني أو فعلي على شركات أخرى على معنى أحكام الفصل ٤٦١ من هذه الة أن تعد، إلى جانب قوائمها المالية السنوية وتقرير التصرف، قوائم مالية مجمعة طبقا لأحكام التشريع المحاسبي الجاري به العمل وأن تعد كذلك تقرير تصرف خاص بتجمع الشركات. (461) وتخضع القوائم المالية امعة للشركة الأم لتدقيق مراقب حسابات يكون مرسما بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. وبصرف النظر عن إمكانية إجراء مراقب الحسابات لكل التحريات التي يراها صالحة لدى مجموع الشركات المنتميةإلى تجمع الشركات فإنه لا يشهد بنزاهة القوائم المالية امعة إلا بعد الإطلاع على تقارير مراقبي الحسابات الخاصين بالشركات المنتمية إلى تجمع الشركات، إن كانت تلك الشركات خاضعة لوجوب تعيين مراقب حسابات. -الفصل ٤٧٢ على الشركة الأم أن تضع القوائم المالية امعة مع تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات وتقرير مراقب حسابات الشركة الأم على ذمة كل الشركاء بمقرها وذلك قبل شهر من تاريخ إنعقاد الجلسة العامة للشركاء. فيها وعلى الشركة الأم أن تنشر القوائم المالية امعة بإحدى الصحف اليومية التونسية الصادرة باللغة العربية وذلك خلال شهر من تاريخ. المصادقة عليها -الفصل ٤٧٣ يجب أن يتضمن التقرير المتعلق بتصرف تجمع الشركات على وجه الخصوص البيانات التالية: -وضعية كل الشركات المشمولة بالقوائم المالية امعة، -التطور المتوقع لوضعية تجمع الشركات، مختلف النشاطات في مجال البحوث والتنمية والإستثمار المتعلقة -بتجمع الشركات، الأحداث الهامة التي طرأت بين تاريخ توقيف الحسابات امعة -والتاريخ الذي أعدت فيه، -التحويرات المدخلة على المساهمات الحاصلة بالشركات امعة. -الفصل ٤٧٤ بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة فإنه يجوز القيام بالعمليات المالية بين الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات والتي تكون مرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بروابط رأس مال ويكون لإحداها نفوذ على بقية الشركات ناتج عن المساهمة في أكثر من نصف رأس مال الشركة. المعنية ويقصد بالعملية المالية كل قرض على معنى التشريع المنظم لمؤسسات القرض أو تسبقة علىالحساب الجاري أو ضمان مهما كانت طبيعته ومدته. و لايمكن القيام بهذه العمليات إلا بالشروط التالية: أن تكون العملية المالية عادية ولا تنجر عنها صعوبات للطرف الذي قام بها، أن تكون العملية مبررة بالحاجة الفعلية للشركة المعنية بها وأن لا تكون ناتجة عن إعتبارات جبائية، أن يكون للعملية مقابل فعلي أو متوقع بالنسبة إلى الشركة التي قامت بها، أن لا تهدف العملية إلى تحقيق أغراض شخصية للمسيرين القانونيين أو الفعليين للشركة المعنية بها. -الفصل ٤٧٥ عندما يكون لشركتين أو أكثر منتمية إلى تجمع شركات نفس المسيرين، فإن الإتفاقات المبرمة بين الشركة الأم وإحدى الشركات الفرعية أو الشركات العضو في ما بينها تخضع إلى إجراءات مراقبة خاصة تتمثل في المصادقة عليها من قبل الجلسة العامة العادية للشركاء بكل شركة معنية، بناء على تقرير خاص يعده مراقب الحسابات للغرض إن كانت الشركة خاضعة لوجوب تعيين مراقب حسابات. ولا لزوم لإجراءات المراقبة إذا كان الإتفاق من قبيل العمليات الجارية المبرمة بشروط عادية. -الفصل ٤٧٦ لا يمكن لدائن إحدى الشركات المنتمية إلى تجمع شركات المطالبة بديونه إلا من الشركة المدينة له ويمكنه مطالبة شركة أخرى عضو في نفس تجمع الشركات أو مطالبتها معا على وجه التضامن في الحالات التالية: إذا أثبت أن شركة من الشركات تصرفت بما من شأنه الإيهام بأا -مساهمة في تعهدات الشركة المدينة المنتمية إلى تجمع الشركات، عندما تكون الشركة الأم أو إحدى الشركات المنتمية إلى تجمع -الشركات قد تدخلت عن قصد في نشاط الشركة المدينة في معاملاتها مع الغير. -الفصل ٤٧٧ يمكن لأقلية الشركاء في شركة منتمية إلى تجمع شركات إذا كانت مساهماتهم لا تقل عن العشرة بالمائة من رأس مالها أن يباشروا دعوى الشركة ضد الشركاء الذين يمثلون الأغلبية في الشركة الأم، في صورة اتخاذ قرارات تمس بمصالح الشركة وتهدف خدمة مصالح الأغلبية على حساب الحقوق المشروعة للأقلية. -الفصل ٤٧٨ يمكن سحب إجراءات التسوية القضائية أو التفليس التي تفتح ضد إحدى الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات على بقية الشركات المنتمية إليه معها في صورة إختلاط ذممها المالية أو في صورة التحيل أو التعسف في استغلال أموال الشركة موضوع إجراءات التسوية أو التفليس أو إذا ثبت أن الشركة المدينة كانت وهمية وأن الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات ظهرت بمظهر الشركاء فيها. ويمكن الحكم بسحب إجراءات الفلسة على المسيرين القانونيين أو الفعليين لبقية الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات إذا ثبت أم تسببوا في تفليس الشركة. -الفصل ٤٧٩ يعاقب بخطية قدرها خمسة آلاف ادينار وكلاء الشركات المعنية ورؤساؤها المديرون العامون ومديروها العامون وأعضاء هيئات إدارتها الجماعية الذين لم يعلموا الشركة الأخرى بالمساهمات التي تفوق النسب المنصوص عليها بالفصول ٤٦٦ و ٤٦٧ و ٤٦٨ من هذه الة أو الذين لا يتممون الإجراءات المنصوص عليها بالفصل ٤٧٢ من هذه الة. (472) (468) (467) (466) ويعاقب بنفس الخطية الرؤساء المديرون العامون والمديرون العامون وأعضاء هيئات الإدارة الجماعية للشركات القابضة الذين لا يقومون بإشهار فقدان الشركة القابضة لصفتها تلك بحكم قيامها بأنشطة أخرى عدا تلك المنصوص عليها بالفصل ٤٦٣ من هذه الة. (463)