قانون الشئون الدينية و الأوقاف السوداني لسنة 1980

ترتيب المواد

القسم الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ رعاية الدولة .
القسم الثانى
الهيكل العام للشئون الدينية والأوقاف
4ـ تكوين الهيكل العام .
5ـ إنشاء المجلس وتكوينه .
6ـ أهداف المجلس .
7ـ اختصاصات المجلس .
8ـ سلطات المجلس .
9ـ اجتماعات المجلس .
10ـ اللجنة الدائمة .
11ـ الأمانة العامة .
12ـ مجالس الولايات .
13ـ ناظر الأوقاف .
القسم الثالث
أحكام عامة
14ـ إشراف المجلس على مجالس الولايات .
15ـ مالية المجلس .
16ـ استخدام الموارد المالية .
17ـ الموازنة السنوية .
18ـ المركز القانونى لأموال المجلس ومجالس الولايات .
19ـ المراجعة .
20ـ سلطة إصدار اللوائح .

القسم الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون الشئون الدينية والأوقاف لسنة 1980 ” .

تفسير .
2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(1)
” الأمانة العامة ” يقصد بها الجهاز الفنى والإدارى المنوط به تنفيذ سياسات المجلس ،
” رئيس المجلس ” يقصد به رئيس المجلس الأعلى للشئون الدينية والأوقاف وناظر الأوقاف ،
” المجلس ” يقصد به المجلس الأعلى للشئون الدينية والأوقاف ،
” مجلس الولاية ” يقصد به مجلس الشئون الدينية والأوقاف الذى ينشأ فى كل ولاية بموجب أحكام هذا القانون .

رعاية الدولة .
3ـ ترعى الدولة الشئون الدينية والأوقاف بالدعم والتوجيه .

القسم الثانى
الهيكل العام للشئون الدينية والأوقاف

تكوين الهيكل العام .
4ـ يتكون الهيكل العام للشئون الدينية والأوقاف من الآتى :
( أ) المجلس الأعلى للشئون الدينية والأوقاف ،
(ب‌) مجلس الولاية للشئون الدينية والأوقاف ،
(ج ) لجان الشئون الدينية التى يكونها المجلس أومجلس الولاية ،
(د ) لجان الأوقاف التى يكونها المجلس أو مجلس الولاية ،
(هـ ) لجان المساجد التى يكونها المجلس أو مجلس الولاية ،
(و ) الأمانة العامة التى تتولى تنفيذ المهام المنوطة بالمجلس .

إنشاء المجلس وتكوينه .
5ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ” المجلس الأعلى للشـئون الدينية والأوقاف ” وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام كما يجوز له أن يقاضى وأن يتقاضى باسمه .
(2) يكون مقر المجلس الخرطوم .
(3) يتكون المجلس على الوجه الآتى :
( أ) رئيس المجلس ويعينه رئيس الجمهورية ويحدد مخصصاته بقرار منه ،
(ب) امين عام المجلس ويعينه رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس المجلس ،
(ج ) أى أعضاء آخرين يعينهم رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس المجلس .
(4) تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات .
(5) يكون المجلس مسئولاً أمام رئيس الجمهورية عن أداء أعماله .

أهداف المجلس .
6ـ يهدف المجلس الى الحفاظ على قيم الدين وتعميقها فى المجتمع مفهوماً وفكراً وممارسة قربى لله ونفعاً للمجتمع ، كما يهدف لتقوية الدوافع الذاتية عند الأفراد لخدمة الدين والوطن والإنسانية وإشاعة روح الإخاء والمحبة والتجرد بين المواطنين وتنمية طاقاتهم الروحية واستنفارها كدافع للتغيير نحو الأمثل والأفضل وكحائل دون طغيان القيم المادية وكل سلبيات التطور ، ويسعى فى هذا المجال الى الحفاظ على ذاتية الأمة الثقافية وتوجيهها لتحقيق النهج الإسلامى فى حياتها مع مراعاة حقوق غير المسلمين ملتزماً فى ذلك اليسر والتدرج والمرونة ، ودون المساس بعمومية ما تقدم تكون للمجلس الأهداف الآتية :
( أ) نشر التعليم الدينى العام والمتخصص ودعمه فى جميع مراحله اعداداً للمتفقهين فى الدين ليؤدوا رسالتهم فى التوعية والارشاد الدينى تحقيقاً لأهداف المجلس ،
(ب) نشر الوعى الدينى الصحيح والمحافظة على تراث الأمة الحضارى وتأصيل القيم الدينية فى وجدان الأفراد والجماعات بشتى وسائل النشر والاعلام والتثقيف ،
(ج ) استنفار الهمم والطاقات لرعاية المرافق الدينية بالجهد الذاتى على مستوى فئات المجتمع المختلفة ،
(د ) العمل على تشجيع البحوث والنشر فى مجال الدراسات الدينية عامة ،
(هـ) تشجيع المواطنين على وقف أموالهم لأعمال الخير والبر والاحسان .

اختصاصات المجلس .
7ـ (1) تكون للمجلس الاختصاصات الآتية :
( أ) وضع السياسات العامة والخطط والبرامج للشئون الدينية والأوقاف ،
(ب) الاشراف العام على المؤسسات الدينية ودور العبادة وتنظيم نشاطها وتوظيفها التوظيف الأمثل لخدمة مقاصد الدين فى العبادة والمعاملة ،
(ج ) تنظيم الدعوة الدينية وتطوير أساليبها ووضع برامجها وتدريب الدعاة لها مع رعاية البحوث الدينية والاشتراك فى المؤتمرات الخاصة بالعمل الدينى ،
(د ) الاشراف العام على النشاط الدينى وتوجيهه ووضع اللوائح التى تنظمه ،
(هـ) ادارة الأوقاف الاسلامية ،
(و ) الاشراف على شئون الحج ،
(ز ) تنظيم التعليم الدينى المتخصص وتطويره ،
(ح ) رعاية الشئون المسيحية وغيرها من الديانات وكريم المعتقدات بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة فى هذا
المجال ،
(ط ) القيام بالمهام التى يستلزمها اشتراك السودان فى المركز الاسلامى الأفريقى بالخرطوم ،
(ى) وضع الموازنة العامة للشئون الدينية والأوقاف ورفعها الى الجهات المختصة لاجازتها ،
(ك ) وضع الخطط والبرامج لدور العبادة وصيانتها وتنظيمها لتؤدى رسالتها فى كل المجالات التربوية والثقافية وتوفير المرشدين الدينيين والموجهين وتدريبهم ،
(ل) تنمية واستثمار أموال الأوقاف واستغلال ريعها فى الأغراض الموقوفة لأجلها وفى المصارف الشرعية الأخرى ،
(م ) وضع الخطط والبرامج لتنفيذ السياسة القومية فى مجال الشئون الدينية والأوقاف ،
(2) يجوز للمجلس أن يحصل عن طريق الهبة أو الوصية أو خلافه على أى نقود أو أموال أخرى سواء كانت عقارية أو منقولة وأن يحتفظ بها ويتعامل فيها بأى طريقة من طرق التصرف المشروعة لتحقيق أهدافه .

سلطات المجلس .
8ـ مع مراعاة أحكام القوانين السارية الأخرى تكون للمجلس جميع السلطات اللازمة لتحقيق الأغراض المنصوص عليها فى هذا القانون وعلى وجه الخصوص السلطات الآتية :
( أ) تكوين لجان متخصصة من بين أعضائه للاستعانة بها فى أداء الأعمال الفنية والإدارية المتعلقة بالمجلس ،
(ب) إصدار لوائح لا تتعارض مع أحكام هذا القانون ويجوز أن ينص فى هذه اللوائح على الآتى :
(أولا) إجراءات المجلس ،
(ثانيا) تكوين اللجان الفرعية للمجلس من بين أعضاء المجلس أو غيرهم وتحديد واجبات وصلاحيات هذه اللجان ،
(ثالثا) تنظيم نشاط الهيئات التى تعمل فى شتى مجالات العمل الدينى .

اجتماعات المجلس .
9ـ (1) يجتمع المجلس مرتين على الأقل فى السنة ويجوز له أن يعقد اجتماعات طارئة بناءً على طلب من رئيس المجلس أو ثلث أعضاء المجلس .
(2) يتوفر النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور نصف الأعضاء وإذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة ثمانى وأربعين ساعة ويعتبر النصاب القانونى متوفراً للاجتماع الثانى بحضور أى عدد من الأعضاء لا يقل عن الثلث .
(3) يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح .

اللجنة الدائمة .
10ـ (1) تنشأ من بين أعضاء المجلس لجنة تسمى ” اللجنة الدائمة ” يترأسها رئيس المجلس وتحدد اللوائح عدد أعضائها واختصاصاتها .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض اياً من اختصاصاته وصلاحياته الى رئيس المجلس أو اللجنة الدائمة .

الأمانة العامة .
11ـ (1) تنشأ أمانة عامة للمجلس تتولى تنفيذ سياساته وبرامجه عن طريق إداراتها المتخصصة الآتية :
( أ) إدارة الأوقاف ،
(ب) إدارة المساجد ،
(ج ) إدارة التعليم الدينى ،
(د ) إدارة الدعوة والتوجيه الدينى ،
(هـ) إدارة الحج ،
(و ) إدارة الشئون الكنسية ،
(ز ) إدارة الشئون المالية والإدارية .
(2) يكون للأمانة العامة أمين عام يعينه رئيس الجمهورية بناءً على توصية رئيس المجلس .
(3) يتم تعيين مساعدى الأمين العام بقرار من رئيس المجلس .
(4) يجوز للمجلس أن يعدل هيكل الأمانة العامة .

مجالس الولايات .
12ـ (1) ينشأ فى كل ولاية مجلس للشئون الدينية والأوقاف تكون له ذات أهداف المجلس ويعمل على تحقيقها .
(2) يعين رئيس وأعضاء مجلس الولاية بقرار من رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس المجلس .
(3) تكون لمجلس الولاية أمانة لتنفيذ اختصاصاته والقيام بأعمال السكرتارية الخاصة به .
(4) تحدد اللوائح اختصاصات مجلس الولاية واجراءاته .

ناظر الأوقاف .
13ـ يكون رئيس المجلس ناظراً عاماً للأوقاف ويمارس صلاحيات ناظر الوقف المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لذلك .

القسم الثالث
أحكام عامة

إشراف المجلس على مجالس الولايات .
14ـ (1) يشرف المجلس على مجالس الولايات فنياً ويستعين بها فى تنفيذ سياسـاته وخططه وبرامجه ويمدها بالمذكـرات والمطبوعات والدوريات المتصلة بالشئون الدينية والأوقاف .
(2) تعتبر السياسات والخطط والمشروعات والدراسات المحلية أساس الخطة القومية للمجلس .

مالية المجلس .
15ـ تتكون الموارد المالية للمجلس ومجالس الولايات من الآتى :
( أ) الاعتمادات التى تخصصها الدولة ،
(ب) الهبات والمنح والوصايا والاعانات وخلافه ،
(ج ) الاقتراض الحسن والاستثمار ،
(د ) ما تبقى من مال الوقف بعد تنفيذ شروط الواقفين .

استخدام الموارد المالية .
16ـ تستخدم الموارد المالية للمجلس ومجالس الولايات لتحقيق أهدافها وأغراضها وفقاً للوائح المالية التى يصدرها المجلس .

الموازنة السنوية .
17ـ (1) تكون للمجلس ولمجالس الولايات موازنات سنوية تحدد اللوائح كيفية إعدادها وكافة المسائل المتصلة بها .
(2) تعد الأمانة العامة للمجلس التقديرات السنوية للايرادات والمنصرفات وتقديمها للمجلس للنظر فيها ثم رفعها للجهات المختصة لاجازتها .
(3) يعد مكتب الشئون الدينية والأوقاف لكل ولاية التقديرات السنوية للايرادات والمنصرفات ويقدمها لمجلس الولاية للنظر فيها ثم رفعها للجهات المختصة .

المركـز القانونى لأمـوال المجلس ومجالس الولايات .
18ـ تعتبر أموال المجلس ومجالس الولايات فى حكم الأموال العامة .

المراجعة .
19ـ تراجع أموال المجلس ومجالس الولايات سنوياً بوسـاطة ديوان المراجعة القومى .(2)

سلطة إصدار اللوائح .
20ـ يجوز للمجلس بموافقة رئيس الجمهورية أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أغراض هذا القانون .

——————————————
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
——————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.