نصوص و مواد قانون الرقابة على الاتجار فى الأحجار ذات القيمة فى دولة الإمارات

قانون الرقابة على الاتجار فى الأحجار ذات القيمة فى دولة الإمارات

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة ( 9 / 1993 )
عدد المواد: 40
تاريخ الطباعة: 30/05/2009
********************

فهرس الموضوعات

00. الفصل الأول تعاريف (1 – 1)

01. الفصل الثاني العيارات القانونية للمعادن الثمينة (2 – 4)

02. الفصل الثالث بيع وحيازة المعادن الثمينة (5 – 10)

03. الفصل الرابع اجراءات دمغ المعادن الثمينة واصدار الشهادات (11 – 26)

04. الفصل الخامس العقوبات (27 – 34)

05. الفصل السادس أحكام ختامية (35 – 40)

________________________________________

0 – الفصل الأول
تعاريف (1 – 1)
المادة رقم 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها :-
1 – ا لدولة : دولة الامارات العربية المتحدة.
2 – الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة.
3 – المعادن الثمينة : الذهب والفضة والبلاتين وتكون أما على هيئة أصناف مشغولة أو أصناف غير مشغولة.
4 – اصناف مشغولة أو المشغولات : كل قطعة مشغولة من معدن ثمين لا تقل نسبة المعدن الثمين النقي فيها عن ما هو محدد وفقا لأحكام. المادة ( 3 ) من هذا القانون وتشمل ايضا العملات الذهبية التى لم يعد لها قيمة ابرائية، ولا تشمل التحف القديمة الذهبية والفضية.
5 – اصناف غير مشغولة او السبائك : سبائك المعادن الثمينة.
6 – اصناف ذات عيار منخفض : كل صنف مخلوط بمعدن ثمين تقل نسبة المعدن الثمين النقي فيه عن ما هو محدد وفقا لأحكام المادة ( 3 ) من هذا القانون .
7 – أصناف مطعمة : كل صنف من معدن غير ثمين أو خلافه مطعم بمعادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة .
8 – أصناف مطلية : كل صنف من معدن غير ثمين مطلي بمعدن ثمين .
9 – العيارات القانونية أو معيار درجة النقاء: الارقام التى تبين نسبة المعدن الثمين النقي في الاصناف المشغولة أو غير المشغولة كما تعني عدد الأجزاء بالوزن من المعدن الثمين النقي فى كل ألف جزء بالوزن من هذه الاصناف.
10 – السهم : هو جزء واحد من كل ألف جزء ( 1 / 1000 ) .
11 – الدمغ : عملية دمغ المعادن الثمينة، وغيرها من الاصناف التى تحتوي على معادن ثمينة بعلامات رسمية مميزة للدلالة على نوعها وعيارها القانوني .
12 – الاحجار ذات القيمة : الأحجار الكريمة الطبيعية والأحجار نصف الكريمة والأحجار الصناعية المشابهة للأحجار الكريمة ونصف الكريمة فى اللون والشكل.
13 – قسم الدمغ : قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة .

1 – الفصل الثاني
العيارات القانونية للمعادن الثمينة (2 – 4)
المادة رقم 2
تحدد العيارات القانونية للمعادن الثمينة المرخص بها وفق أحكام هذا القانون على النحو الآتي :
أ – المشغولات الذهبية :
1 – عيار 24 قيراط وهو الذهب النقي الخالص ويحتوي علي 1000 سهم ذهب .
2 – عيار 23.5 قيراط ويحتوي على 979.16 سهم ذهب .
3 – عيار 22 قيراط ويحتوي على 916.6 سهم ذهب .
4 – عيار 21 قيراط ويحتوي على 875 سهم ذهب .
5 – عيار 18 قيراط ويحتوي على 750 سهم ذهب .
6 – عيار 16 قيراط ويحتوي على 666.66 سهم ذهب .
7 – عيار 14 قيراط ويحتوي على 583.23 سهم ذهب .
8 – عيار 12 قيراط ويحتوي على 500 سهم ذهب .
ب – المشغولات الفضية :
1 – عيار 100 وهو الفضة النقية الخالصة ويحتوي على 1000 سهم فضة .
2 – عيار 90 ويحتوى على 900 سهم فضة .
3 – عيار 80 ويحتوي على 800 سهم فضة .
4 – عيار 70 يحتوي على 700 سهم فضة .
5 – عيار 60 ويحتوي على 600 سهم فضة .
ج – المشغولات البلاتينية :
1 – عيار 10 وهو البلاتين النقي الخالص ويحتوي على 1000 سهم بلاتين .
2 – عيار 9 ويحتوى على 900 سهم بلاتين .
3- عيار 8 ويحتوي على 800 سهم بلاتين .
4- عيار 7 ويحتوي على 700 سهم بلاتين .
5 -عيار 6 ويحتوى على 600 سهم بلاتين .
ويجوز للوزير ان يحدد بقرار يصدر منه أية عبارات قانونية اخري غير مذكورة فى هذه المادة .

المادة رقم 3
لا يجوز ان تقل نسبة المعدن الثمين عن 500 سهم من الوزن ذهبا فى المشغولات الذهبية، ولا عن 600 سهم من الوزن فضة فى المشغولات الفضية، ولا عن 600 سهم من الوزن بلاتينا فى المشغولات البلاتينية .

المادة رقم 4
تحدد بقرار من الوزير علامات الدمغة الرسمية للعيارات القانونية التى تستعمل فى تنفيذ هذا القانون .
ويصدر باعتماد علامات الدمغة الرسمية للدول الاجنبية التى تعامل دولة الامارات العربية المتحدة معاملة المثل فيما يتعلق بدمغ المعادن الثمينة قرار من الوزير .

2 – الفصل الثالث
بيع وحيازة المعادن الثمينة (5 – 10)
المادة رقم 5
لا يجوز بيع مشغولات المعادن الثمينة أو الاصناف غير المشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع الا اذا كانت مدموغة بالدمغة الرسمية للدولة أو بدمغة احدي الدول الاجنبية المعترف بدمغتها .

المادة رقم 6
لا يجوز بيع الاصناف ذات العيار المنخفض أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع الا اذا كانت مرقومة برقم يبين نسبة المعدن الثمين الذي تحتوي عليه بالاجزاء الالفية مقرونا ببيان نوعه .
واذا لم يسمح حجمها بذلك وجب ان تصحبها بطاقة تحمل البيانات المذكورة وأسم صاحب المحل وعنوانه .

المادة رقم 7
لا يجوز بيع الاصناف المطعمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع الا اذا كانت مدموغة بكلمة ” مطعم ” باللغة العربية أو ما يقابلها باللغة الانجليزية اذا كانت مستوردة من الخارج ومرقومة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتوي عليه الاجزاء الألفية مقرونا ببيان نوعه
واذا لم يسمح حجمها بذلك وجب ان تصحبها بطاقة تحمل البيانات المذكورة واسم صاحب المحل وعنوانه .

المادة رقم 8
لا يجوز بيع الاصناف المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع الا اذا كانت مدموغة بكلمة ” مطلي ” باللغة العربية أو ما يقابلها باللغة الانجليزية اذا كانت مستوردة من الخارج وإذا لم يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل الكلمة المذكورة واسم صاحب المحل وعنوانه .

المادة رقم 9
لا يجوز بيع الاحجار ذات القيمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة باقرار كتابي من التاجر يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أي عيوب أخري به .

المادة رقم 10
تخضع العملات الذهبية التى لم يعد لها قيمة ابرائية لمراقبة القسم وذلك اذا عرضت للبيع فى الاسواق المحلية وكذلك فى حالتي الاستيراد والتصدير، وتجري المراقبة على اساس العيار والوزن القياسيين المفروض توافرهما لكل عملة من هذه العملات .
ولا يسمح بادخال العملات الذهبية المستوردة من الخارج بقصد الاتجار الا بعد اختبارها بواسطة القسم والتثبت من صحة توافر العيارات والاوزان القياسية فيها .

3 – الفصل الرابع
اجراءات دمغ المعادن الثمينة واصدار الشهادات (11 – 26)
المادة رقم 11
يجب أن تقدم مشغولات المعادن قبل تداولها الى قسم الدمغ لدمغها بعلامات الدمغة الرسمية بعد فحص وتحليل معدنها وبيان معيار درجة نقائه .
ولا يجوز دمغ مشغولات المعادن الثمينة الا إذا كانت تحتوي علي مقدار من المعدن الثمين النقي يقابل احد العيارات القانونية المبينة في المادة ( 2 ) من هذا القانون .
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون أحكام وإجراءات المعايرة والتحليل والترقيم والدمغ .

المادة رقم 12
يجب أن تكون كل قطعة من المشغولات المقدمة للدمغ مصحوبة بإقرار كتابي موقع من صاحب الشأن أو من ينوب عنه يبين فيه نوع معدن القطعة وعيارها القانوني المطلوب دمغها به على ان يكون من العيارات القانونية المشار إليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون .
واذا كانت القطعة المقدمة للدمغ مؤلفة من عدة اجزاء ملحومة أو موصولة ببعضها فيجب أن يبين الاقرار الكتابي المصاحب لها أن جميع اجزائها بما فى ذلك المادة المستعملة للحام لا تقل عن العيار المبين فى الاقرار .
ويجوز تقديم اقرار واحد عن اكثر من قطعة واحدة بشرط ان تكون جميعها من نفس المعدن ونفس العيار .

المادة رقم 13
لا يقبل طلب دمغ أي قطعة من المشغولات ما لم تكن كاملة الصنع وبحيث لا يحدث بها أي تغيير بسبب عمليات إعدادها للبيع الا ما توجبه ضرورات الصناعة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة رقم 14
لايجوز للقسم دمغ المشغولات الا إذا تبين له بعد فحصها انها على الاقل من العيار المذكور فى الإقرار المصاحب لها، فإذا تبين بعد الفحص أن عيارها أقل من العيار المبين فى الاقرار فتدمغ بالعيار الحقيقي، ومع ذلك يجوز التسامح إذا كان النقص المقدر لا يتجاوز سهما واحدا فى الألف فى المشغولات الذهبية والبلاتينية وسهمين فى الألف فى المشغولات الفضية بشرط أن تكون المشغولات دقيقة الصنع فى الحالتين.
وتوضع الدمغة المبينة لحقيقة العيار القانوني على كل قطعة سواء كانت منفردة أو مؤلفة من عدة اجزاء ملحومة أو متصلة ببعضها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة رقم 15
اذا قدمت عدة قطع من المشغولات لدمغها باقرار واحد على أنها من نفس المعدن والعيار وتبين بعد فحصها ان احداها من عيار اقل من العيار المبين فى الاقرار فتدمغ هذه القطعة بالعيار الحقيقي .

المادة رقم 16
يجوز التقدم لقسم الدمغ لفحص أي صنف من الأصناف غير المشغولة سواء اكانت ذهبية أم بلاتينية أم فضية أم مخلوطة من اكثر من معدن ثمين، على أن يكون طلب الفحص مصحوبا باقرار كتابي يبين نوع المعدن المراد فحصه .
ويدمغ القسم كل صنف يفحص من هذه الاصناف برقم يبين مقدار المعدن النقي فيه بالأجزاء الألفية مقرونا بالختم الخاص بالقسم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة رقم 17
يجوز التقدم لقسم الدمغ لفحص أي صنف من الأصناف ذات العيار المنخفض أو الأصناف المطعمة أو الأصناف المطلية على أن يكون طلب الفحص مصحوبا بإقرار كتابي يبين نوع المعدن المراد فحصه ومقدار المعدن النقي فيه .
ويدمغ القسم كل صنف يفحص من هذه الاصناف على النحو الوارد فى المواد ( 6 ) و ( 7 ) و ( 8 ) بحسب الأحوال وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة رقم 18
يجوز التقدم لقسم الدمغ لفحص أي عينة من خامات المعادن الثمينة او أية أصناف أخري من المعادن الثمينة أو أي صنف من الأحجار ذات القيمة، على أن يكون طلب الفحص مصحوبا باقرار كتابي يبين نوع المعدن أو الحجر المراد فحصه.
ويعطي القسم لصاحب الشأن شهادة تبين نتائج ما يتم من فحوصات .

المادة رقم 19
تدمغ المشغولات والسبائك الفضية المطلية بالذهب أو الروديوم بدمغة الفضة وتدمغ مشغولات الذهب أو البلاتين المطلية بالروديوم بدمغة المعدن الثمين المطابق لمعدن المشغول نفسه .

المادة رقم 20
يكون قرار قسم الدمغ نهائيا فى تحديد نسبة المعدن الثمين النقي فى الصنف المراد فحصه، وفى تحديد نوعه من حيث كونه مشغولا او غير مشغول .

المادة رقم 21
لمستوردي مشغولات وسبائك المعادن الثمينة الواردة من الخارج الخيار بين اعادة تصديرها فى الحال أو تقديمها الى قسم الدمغ لدمغها، وفى الحالة الأخيرة توزن المشغولات بعد دفع الرسوم الجمركية وترسل مختومة بختمي المستورد ودائرة الجمارك أو البريد بحسب الأحوال الى قسم الدمغ على نفقة المستورد .

المادة رقم 22
اذا قدمت مشغولات وسبائك المعادن الثمينة المستوردة من الخارج الى قسم الدمغ مباشرة وجب على مقدمها اثبات دخولها الى الدولة بطريقة مشروعة فإذا لم يتم ذلك وجب على القسم قبل قيامه بفحصها ودمغها ان يقوم باخطار الجهات المختصة بالأمر مع التحفظ على المشغولات المشار اليها واثبات شخصية مقدمها وذلك لحين التصرف فيها بمعرفة جهات الاختصاص .

المادة رقم 23
تسري على المشغولات والسبائك المستوردة المقدمة للدمغ جميع الاحكام الخاصة بالمشغولات والسبائك الأخري التى من نوعها المنصوص عليها فى هذا القانون .
فإذا رفض قسم الدمغ بناء على الأحكام المشار اليها دمغ هذه المشغولات أو السبائك اعيدت على نفقة المستورد الى الجمرك أو الى البريد بحسب الأحوال لاعادة تصديرها، وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانونا، ويحق للمستورد عند إعادة تصديرها استرداد الرسوم الجمركية المدفوعة بأكملها .

المادة رقم 24
تسلم المشغولات والسبائك المستوردة المقدمة للدمغ الى أصحابها اذا ثبت لقسم الدمغ انها مدموغة بدمغة دولة اجنبية معترف بصحتها وفقا للمادة ( 4 ) من هذا القانون .

المادة رقم 25
اذا كانت الاصناف ذات العيار المنخفض أو الاصناف المطعمة أو الأصناف المطلية مستوردة من الخارج فلا يجوز سحبها من الجمرك أو البريد الا اذا كانت مرقومة ومدموغة على النحو الوارد فى المواد ( 6 ) أو ( 7 ) أو ( 8 ) من هذا القانون بحسب الأحوال فيعاد تصديرها فى الحال بواسطة المستورد .

المادة رقم 26
تحدد رسوم الدمغ والفحص والتحليل والشهادات وغيرها من الخدمات بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير بعد أخذ رأي السلطات المختصة فى الامارات على الا يجاوز الرسم مبلغ عشرة آلاف درهم .
ولا يجوز رد هذه الرسوم بعد دفعها .

4 – الفصل الخامس
العقوبات (27 – 34)
المادة رقم 27
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد علي ستين ألف درهم أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من دمغ مشغولات المعادن الثمينة أو الأصناف غير المشغولة بدمغات مزورة وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو الأصناف أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو التعامل فيها مع علمه بتزويرها، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرتها .

المادة رقم 28
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف درهم ولا تزيد على ثلاثين ألف درهم أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أحدث فى المشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا سواء بطريق الاضافة أو الاستبدال أو بأي طريقة اخري من شأنه أن يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به وكذلك كل من باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها مع علمه بما أحدث فيها من تغيير أو تعديل .
وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرتها .

المادة رقم 29
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد علي خمسة عشر ألف درهم أو بأحدي هاتين العقوبتين كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو تعامل بأي طريقة كانت فى مشغولات أو سبائك غير مدموغة .
وتضبط المشغولات أو السبائك وتحفظ على ذمة الدعوى وبعد صدور حكم نهائي بالادانة يقوم قسم الدمغ بفحص المضبوطات فاذا ثبت أنها من احدي العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها وترد الى صاحبها بعد دفع ضعفي الرسوم المقررة .

المادة رقم 30
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو تعامل بأي طريقة كانت فى أصناف ذات عيار منخفض غير مرقومة طبقا للمادة( 6) أو أصناف مطعمة غير مدموغة طبقا للمادة( 7) أو أصناف مطلية غير مدموغة طبقا للمادة ( 8) من هذا القانون، وفى جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرتها .

المادة رقم 31
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم كل من حال دون تأدية الموظفين المشار اليهم فى المادة ( 25 ) من هذا القانون أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول الاماكن المبينة بها أو بأي طريقة أخري .

المادة رقم 32
يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له عدا ما نص عليه فى المواد السابقة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بأحدي هاتين العقوبتين .

المادة رقم 33
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبات الغرامة المنصوص عليها فى هذا القانون كما لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فى حالة العود.

المادة رقم 34
تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ( 4 ) لسنة 1979 فى شأن قمع الغش والتدليس فى المعاملات التجارية جرائم متماثلة فى العود .

5 – الفصل السادس
أحكام ختامية (35 – 40)
المادة رقم 35
يكون لموظفي قسم الدمغ الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة أو السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له .

المادة رقم 36
لا يجوز اقامة معارض محلية للمشغولات والأحجار ذات القيمة الا بترخيص من دائرة البلدية المختصة، ويصدر بتحديد شروط واجراءات اقامة هذه المعارض قرار من الوزير بالتشاور مع السلطات المختصة فى الامارات .

المادة رقم 37
تشكل بقرار من الوزير لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن كل من الوزارة والامانه العامة للبلديات والسلطات المختصة فى الامارات وتختص اللجنة بابداء الرأي فيما يحيله اليها الوزير أو السلطات المختصة فى الامارات من أمور تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون وعلى اللجنة ان تقدم الى الوزير تقريرا عن الموضوعات المحالة اليها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

المادة رقم 38
على الوزير اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد أخذ رأي اللجنة المشار اليها فى المادة (37) من هذا القانون .

المادة رقم 39
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 40
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعة أشهر من تاريخ نشره .

________________________________________
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.