قانون الحرف و الصناعات الأردني لسنة 1953

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون الحرف والصناعات لسنة 1953 ) ويعمل به في المناطق البلدية بعد مرور شهر على نشره في الجريدة
الرسمية.
مبادئ

تفسير اصطلاحات
المادة (2)
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
تعنى عبارة ( سلطة الترخيص ) وزير الصحة او من ينيبه عنه خطيا او طبيب البلدية ضمن منطقة اختصاصه.
تعنى عبارة ( الحرفة المصنفة ) كل حرفة او مهنة ورد ذكرها في الجدول الملحق بهذا القانون او اضيفت اليه فيما بعد بقرار
يصدر بمقتضى المادة (7).
وتشمل عبارة ( البائع المتجول ) كل شخص:
أ- يبيع سلعاً او بضائع أو يعرضها للبيع او يتعاطى حرفة او صناعة في اي شارع او مكان عمومي دون أن يكون له محل ثابت.
ب- ينتقل من مكان الى آخر او يذهب الى بيوت الناس ليبيع سلعاً او بضائع يعرضها للبيع او يتعاطى حرفه او صناعة بالتجول.
تشمل عبارة ( المنطقة البلدية ) منطقة المجلس المحلي.
تشمل عبارة ( المجلس البلدي ) المجلس المحلي المشكل بمقتضى قانون المجالس المحلية.
تعنى عبارة ( الحاكم الادارى ) المحافظ او المتصرف او مدير القضاء حسب مقتضى الحال.
تعديل

تطبيق القانون
المادة 3-
يجوز لوزير الصحة بموافقة مجلس الوزراء:-
أ- ان يعلن تطبيق احكام هذا القانون بامر ينشر في الجريدة الرسمية في اية منطقة غير المناطق البلدية كما يجوز له ان
يحصر في الامر المذكور تطبيقها على حرفة مصنفة واحدة او اكثر ، او
ب- ان يقرر بامر ينشر في الجريدة الرسمية استثناء بعض القرى الفقيرة ومخيمات اللاجئين من احكام هذا القانون بناء على
تنسيب رؤساء الاطباء سواء اكانت داخل المناطق البلدية او خارجها كما يجوز له ان يحصر في الامر المذكور استثناء تطبيق
احكام هذا القانون على حرفة واحدة او اكثر.
تعديل

ضرورة أخذ رخصة لتعاطي حرفة مصنفة
المادة (4)
لا يجوز لاحد أن يتعاطى أية حرفة مصنفة في أية منطقة يسرى عليها هذا القانون ، إلا اذا كان يحمل رخصة صادرة بمقتضاه من سلطة الترخيص ، أما اذا كانت الحرفة المصنفة من الحرف المدرجة في الصنف الثاني او الثالث من الجدول الملحق بهذا القانون ، فيجب بالاضافة الى موافقة سلطة الترخيص ان يوافق على منح الرخصة في الحالة الاولى مدير الامن العام او من ينيبه عنه خطياً ، وفي الحالة الثانية دائرة البيطرة.
تعديل

نماذج الرخص وشروطها
المادة (5)
1- تصدر الرخصة حسب النموذج والشروط المقررة.
2- يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة تبتدئ في أول نيسان من كل سنة وتنتهي في 31 اذار من السنة التى تليها. ويدفع الرسم عن السنة او عن ستة أشهر اذا كانت المدة الباقية من السنة لا تتجاوز الستة أشهر.
3- لا يجوز لحامل الرخصة أن يحولها الى آخر ، واذا اراد المرخص له نقل حرفته من مكان الى آخر او اذا كان قد جرى تغيير في المحل الذي يتعاطى حرفته فيه فعليه أن يأخذ رخصة جديدة.
4- تعلق الرخصة في مكان ظاهر في المحل المذكور فيها.
5- يستوفى عن كل رخصة رسم حسب الفئة المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون.
6- تدفع الرسوم المستوفاة في منطقة البلدية الى المجلس البلدي او المجلس المحلي. أما الرسوم المستوفاة في المناطق الاخرى فتدفع الى خزانة الدولة.

رفض إصدار الرخص والحاق شروط خاصة لها.
المادة (6)
يجوز لوزير الصحة او من ينيبه عنه خطياً او طبيب البلدية ضمن منطقة اختصاصه ، ولمدير الامن العام او من ينيبه عنه
خطيا أن يرفض بمقتضى المادة الرابعة من هذا القانون الموافقة على أية رخصة لتعاطي أية حرفة مصنفة ، او أن يلحق بأية
حرفة مصنفة شروطاً خاصة محافظة على الصحة العامة او الطمأنينة العامة.
تعديل
مبادئ

تعديل الجدول
المادة (7)
يجوز لوزير الصحة بموافقة مجلس الوزراء ان يصدر قرارات يضيف بموجبها أية حرفة الى قائمة الحرف المصنفة المدرجة في
الجدول الملحق بهذا القانون ، او أن يزيد او ينقص الرسوم المفروضة على أية حرفة من تلك الحرف او أن يجرى أي تغيير
في قائمة الحرف او في الرسوم عن أى منها.

حق الدخول
المادة (8)
1- للاشخاص المشار اليهم ادناه حق الدخول في جميع الاوقات الى اي مكان صدرت بشأنه رخصة لتعاطي حرفة مصنفة للتأكد
من وقوع أي عمل فيه يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون:
أ- الحاكم الادارى او مدير أية دائرة حكومية او أي موظف مفوض من قبل أحدهما خطياً.
ب- الحاكم الادارى في الاماكن الواقعة في قضائه.
ج- أى طبيب من أطباء وزارة الصحة او مفتش من مفتشيها او طبيب البلدية.
د- أي مفتش من مفتشي البلدية فوضه المجلس البلدي او أمره كتابة في الاماكن الواقعة ضمن منطقة البلدية او المجلس البلدي.
هـ- أي قائد مقاطعة او أي مأمور شرطة مفوض من قبله خطياً.
و- أي مأمور بيطرىفي وزارة الزراعة او المجلس البلدى في الاماكن المدرجة في الصنف الثالث من الجدول الملحق بهذا القانون.
2- يجب أن يعين في تفويض الدخول الخطي الصادر بمقتضى هذه المادة المحال الخاصة او صنف المحال التى يجوز الدخول اليها.
3- اذا كان لدى أي شخص له ، بمقتضى الفقرة السابقة ، حق الدخول الى المحال المرخصة بتعاطي حرفة مصنفة فيها ، سبب معقول
يحمله على الاعتقاد بان حرفة مصنفة تتعاطى بدون رخصة في محل تسرى عليه أحكام هذا القانون فانه يحق له أن يدخل هذا
المحل في أي وقت من الاوقات للتثبت من ذلك ، ويجب عليه أن يحصل على مذكرة من قاضي الصلح او المدعي العام تخوله الدخول
الى ذلك المحل اذا كان يبت سكن.
تعديل

الجرائم والعقوبات
المادة (9)
1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين معا كل من ارتكب
في اية منطقة يسرى عليها هذا القانون احد الافعال التالية:-
أ- تعاطى حرفة مصنفة دون رخصة.
ب- خالف اى حكم من احكام الفقرتين ( 3 و 4 ) من المادة (5) من هذا القانون.
جـ- عرض للبيع اية مادة غذائية قابلة للتلويث مكشوفة او نقل هذه المادة بقصد البيع دون غطاء او دون ان يراعي النظافة
او التعليمات الصحية بشأن المحافظة عليها من التلويث.
د- عرض للبيع اية مادة غذائية تالفة غير صالحة للاكل او فقدت عناصرها الغذائية.
هـ- عرض للبيع شرابا غير صحي ، او عرضه في اوعية غير نظيفة.
و- لم يراع النظافة التامة في المحلات او المعامل او المؤسسات التى يتعاطى حرفة فيها.
ز- أتى بالنسبة للحرفة التى يقوم بها اي امر يتنافى مع الامور الصحية العامة ، او ما يخل بالنظام العام او الامن العام.
ح- تخلف عن العمل باي شرط من شروط الرخصة او باي شرط آخر مقرر.
2- اذا كانت المخالفة من اجل عدم الحصول على الرخصة فعلى المحكمة ان تحكم باغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة الى
ان يحصل مشغله على ترخيص بتعاطى تلك الحرفة ، اما في الاحوال الاخرى فللمحكمة ان تحكم باغلاق المحل مؤقتاً للمدة التى
تراها حسب نوع المخالفة وجسامتها وما حصل او قد يحصل بسببها من ضرر.
3- اذا تكررت المخالفة ، تضاعف العقوبة وللمحكمة ان تحكم باغلاق المحل الذي تمت فيه المخالفة بصورة دائمة او مؤقتة المدة التى تراها.
تعديل
مبادئ

أوامر باغلاق المحل ريثما يصدر حكم المحكمة
المادة (10)
1- إذا أسندت الى أي شخص تهمة من التهم المبينة في المادة السابقة يجوز للحاكم الاداري الذي يقع المحل في لوائه –
بناء على طلب من طبيب الصحة – أن يصدر أمراً باغلاق المحال مؤقتاً ، كلها او بعضها ، التى يتعاطى فيها الشخص – الذي
أسندت إليه التهمة – حرفته الى أن تصدر المحكمة حكمها بتلك التهمة.
2- يجوز أن يتضمن أمر الاغلاق الموقت تفويضاً للشرطة بدخول المحل المذكور فيه ونقل أية سلعة فيه او ختمها واتخاذ التدابير
التى ترى ضرورية لتأمين الاذعان للامر.
تعديل

عقوبة مخالفة الامر باغلاق المحل
المادة (11)
كل من تعاطى حرفة مصنفة في محل صدر امر باغلاقه مؤقتاً او غير مؤقت وكان ذلك الامر سارى المفعول على ذلك المحل يعاقب
بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.

قرارات
المادة (12)
يجوز لوزير الصحة بموافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارات لتعيين الشروط التى تمارس بموجبها الحرف المصنفة وتعيين هذه
القرارات.
1- المقتضيات الانشائية الضرورية للمحال المستعملة لتعاطي أية حرفة مصنفة ووضع الاجهزة اللازمة فيها لتأمين سلامة
المستخدمين والجمهور.
2- الاحتياطات الواجب اتخاذها في اقتناء وخزن المواد الملتهبة او المتفجرة او غيرها من المواد الخطرة.
3- الشروط الصحية التى تمارس بموجبها الحرفة المصنفة.

عدم مساس هذا القانون بالرسوم المستحقة بمقتضى القوانين الاخرى
المادة (13)
لا تؤثر أحكام هذا القانون في التبعة المترتبة على أي شخص لدفع اية ضريبة او رسم مستحق بمقتضى أحكام قانون البلديات
او طوابع الايرادات.

عدم جواز استخدام من لم يكن قد فحص طبياً
المادة (14)
1- لا يسمح لاي كان أن يستخدم شخصاً في أية حرفة مصنفة او صناعة خطرة او مضرة بالصحة معينة في الفقرة ( 2) من هذه
المادة مما ورد ذكرها في الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يسمح لاي شخص أن يعمل فيها كرئيس او مستخدم مالم يكن قد
فحص طبياً وحصل على شهادة مصدقة من الطبيب الفاحص تثبت انه صحيح الجسم وخال من الامراض المعدية ولائق لمثل هذا العمل.
2- تطبق أحكام هذه المادة على الحرف والصناعات التالية المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون.
الصنف الاول: 1-5 و 10 – 14 و 17 و 21 و 23 و 24 و 30 و 39 – 45 و 47 و 48 و.
الصنف الثاني: 1 – 5 و 14.
الصنف الثالث: 2 و 4 و 7 و 9.
3- يكون شكل الشهادة على حسب النموذج الذي يقرره وزير الصحة.
4- يجرى الفحص الطبي في دوائر الصحة او في طبابة البلدية ضمن اختصاصها مجانا مرة كل ستة أشهر وذلك في بداية شهري
نيسان وتشرين الاول من كل سنة.
5- كل من يخالف أحكام هذه المادة ولم يحصل على الشهادة الطبية المنصوص عليها فيها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز اسبوعاً
او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين.
تعديل

تصنيف درجات الحرف والصناعات
المادة 15:-
من اجل تصنيف درجات الحرف والصناعات حسبما ورد في الجدول الملحق بهذا القانون يستشير الحاكم الادارى الموظفين المختصين
في المحافظة او اللواء او القضاء ويكون قراره بالتصنيف قطعيا.
تعديل

الالغاء
المادة (16)
تلغى القوانين التالية:-
1- قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضره بالصحة رقم 19 لسنة 1938 المنشور في العدد (590) من الجريدة
الرسمية الصادر بتاريخ 1-3 – 1938 ، وما أضيف اليه بالقانون المنشور في العدد 695 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ
29 – 12 – 1940 وما أدخل عليه من تعديلات وما صدر بموجبه من أنظمة ( أردني ).
2- قانون تنظيم الحرف والصناعات المنشور في مجموعة القوانين الفلسطينية لسنة 1933 الباب (143 ) وما ادخل عليه من تعديلات
وما صدر بموجبه من أنظمة ( فلسطيني ).
3- كل تشريع أردني او فلسطينى آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا
القانون.

المادة (17)
رئيس الوزراء ووزراء والداخلية العدلية والزراعة والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.