قانون الحجر الصحى البيطرى لصادرات و واردات الحيوانات الحية و اللحوم السوداني لسنة 2004

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ تفسير .

الفصل الثانى
تصدير الحيوانات
4ـ مراعاة الشروط الصحية .
5ـ إدخـال الحيوانات للمحاجر البيطرية والمسالخ .
6ـ الشهادات الصحية .
7ـ الأختام .

الفصل الثالث
الحجر البيطرى
8ـ إشراف السلطات البيطرية على المحاجر والمسالخ والحيوانات ووسـائل النقل .
9ـ الحجر الصحى البيطرى للحيوانات وحيوانات الغذاء والأحياء المائية وطيور
الزينة والجلود والمنتجات والمخلفات الحيوانية .
10ـ فترات الحجر البيطرى .
11ـ مسئولية المالك عن الحيوانات .
12ـ ذبح حيوانات الغذاء بغرض التصدير .
13ـ إجراء الكشف البيطرى .
14ـ التصرف فى الروث داخل المحجر البيطرى أو مسلخ التصدير .

الفصل الرابع
أحكام عامة
15ـ العقوبات .
16ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
————————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون الحجر الصحى البيطرى لصادرات وواردات الحيوانات الحية واللحوم لسنة 2004 ” .

إلغاء وإستثناء .
2ـ يلغى قانون تصدير الحيوانات وإستيرادها لسنة 1913 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية الى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .

تفسير .
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
” الأحياء المائية ” يقصد بها الأسماك وأى كائنات مائية أخرى ،
” الأمراض الوبائية ” يقصد بها الأمراض الوبائية والمعدية وفق قوائم المكتب الدولى لأوبئة الحيوان،
” أنموذج طريق ” يقصد به الشهادة التى يتم إستخراجها من السلطة المختصة لبيان حالة الحيوان الصحية والتطعيم ضد الأمراض الوبائية ،
” التطهير ” يقصد به التنظيف الشامل والتعقيم للحظائر ووسائل النقل وسائر المعدات والتجهيزات القابلة للتلوث المباشر أو غير المباشر ،
” الحيوانات ” يقصد بها القطط والكلاب وحيوانات الحياة البرية ،
” حيوانات الغذاء ” يقصد بها البقر والضأن والماعز والإبل والأسماك والدواجن وأى حيوانات أخرى يحددها الوزير بموجب أمر يصدره ،
” خاتم ” يقصد به الخاتم الذى تستعمله السلطة المختصة فى ختم لحوم التصدير التى تم تفتيشها وإستيرادها ،
” الدستور الدولى ” يقصد به الدستور الدولى لصحة الحيوان الصادر من مكتب الأوبئة الدولى بباريس ،
” السلطة المختصة ” يقصد بها وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية أو من يفوضه ،
” الشهادة الصحية ” يقصد بها الشهادة الدالة على صحة وسلامة الحيوانات والمنتجات الحيوانية واللحوم والتى تؤكد منشأها من أصول خالية من الأمراض وتم تصميمها وفق المواصفات العالمية ( منظمة الأوبئة الدولية ) وإصدارها وإعتمادها بوساطة السلطة المختصة ،
” المحاجر البيطرية ” يقصد بها المحاجر البيطرية الرسمية القومية والتى يتم حجز حيوانات الصادر والوارد فيها لفترة محددة ،
” المختبر المعتمد ” يقصد به المختبر المعتمد رسمياً من السلطة المختصة بأنه مؤهل فنياً لتشخيص أمراض الحيوان ،
” مخلفات حيوانية ” يقصد بها جلود الحيوانات وعظمها وقرونها وحوافرها ووبرها وشعرها وصوفها وأظلافها وأسنانها وأى أشياء أخرى معدة للتصدير يحددها الوزير بموجب أمر يصدره ،
” مراكز التفتيش والتحقين ” يقصد بها المراكز خارج نطاق المنطقة الخالية من الأمراض ، مناطق عزل ، التى يتم إستقبال حيوانات الصادر والوارد فيها للتحقين والتفتيش وحجزها للمراقبة وتأكيد خلوها من الأمراض قبل دخولها المحاجر البيطرية ،
” مسلخ تصدير ” يقصد به أى منشأة لذبيح الحيوانات تجيزه السلطة المختصة وفقاً للمواصفات السودانية المجازة ،
” منتجات حيوانية ” يقصد بها لحوم حيوانات الغذاء الطازجة وألبانها ومستخرجاتها والبيض والسائل المنوى والأجنة والأسماك ومنتجاتها ومركزات الأعلاف المحتوية على مستخرجات حيوانية الأصل المعدة للتصدير ،
” منتجات لحوم ” يقصد بها لحوم التصدير المعالجة بالحرارة أو التجفيف أو التمليح أو التدخين أو أى معالجة أخرى وفقاً للمواصفات السودانية المجازة ،
” المنطقة الخالية من الأمراض ” يقصد بها المنطقة الخالية من أمراض الحيوان المذكورة فى الدستور الدولى المنشأة والواقعة ضمن جغرافية محددة وفق أحكام قانون المنطقة الخالية من أمراض الحيوان لسنة 1973،
” وسيلة النقل ” يقصد بها اي وسيلة صالحة لنقل الحيوانات واللحوم و المنتجات الحيوانية ،
” الوزير ” يقصد به وزير الثروة الحيوانية والسمكية .

الفصل الثانى
تصدير الحيوانات

مراعاة الشروط الصحية .
4ـ يحدد الوزير بموجب أمر يصدره الشروط الصحية لصادرات الحيوانات الحية واللحوم .

إدخـال الحيوانات للمحاجر البيطرية والمسالخ .
5ـ لا يجوز إدخال حيوانات الصادر لمراكز التفتيش والتحقين والمحاجر البيطرية ومسالخ الصادر ما لم تكن مستوفية للشروط الصحية ومصحوبة بالمستندات الآتية :
(أ ) الشهادة الصحية المعتمدة من ولاية المنشأ ،
(ب) أنموذج طريق من مركز التحقين والتفتيش .

الشهادات الصحية .
6ـ تصدر السلطة المختصة الشهادات الصحية الدولية لصادر الحيوانات واللحوم الطازجة والمنتجات والمخلفات الحيوانية .

الأختام .
7ـ تختص السلطة المختصة دون غيرها بوضع وتصميم أختام اللحوم المعدة للتصدير ومباشرة إستخدامها ولا يجوز لأى شخص حيازة أى من تلك الأختام إلا بإذن منها .

الفصل الثالث
الحجر البيطرى(3)

إشراف السلطات البيطريةعلى المحاجر والمسالخ والحيوانات ووسـائل النقل .
8ـ تخضع المحاجر والمسالخ والحيوانات ووسائل النقل لإشراف السلطة المختصة .

الحجر الصحى البيطرى للحيوانات وحيوانات الغذاء والأحياء المائية وطيور الزينة والجلود والمنتجات والمخلفات الحيوانية .

9ـ يتم حجز الحيوانات وحيوانات الغذاء والأحياء المائية وطيور الزينة والجلود المستوردة والمنتجات والمخلفات الحيوانية فى أقرب محجر بيطرى لميناء الوصول .

فترات الحجر البيطرى .
10ـ يجوز للسلطة المختصة بمقتضى إعلان عام أن تحدد فترات الحجر البيطرى للأمراض الوبائية والمعدية .

مسئولية المالك عن الحيوانات .
11ـ يكون المالك مسئولاً عن الحيوانات والمنتجات الحيوانية غير المصنعة خلال فترة الحجر البيطرى .

ذبح حيوانات الغذاء بغرض التصدير .
12ـ لا يجوز لأى شخص أن يذبح أى حيوان من حيوانات الغذاء بغرض تصدير لحومها ومنتجاتها ومخلفاتها فى أى مكان غير مسلخ التصدير .

إجراء الكشف البيطرى .
13ـ يجب على كل شخص يرغب فى ذبح حيوانات الغذاء بغرض تصدير لحومها ومنتجاتها إتباع إجراءات الكشف البيطرى المحددة فى الأوامر التى تصدرها السلطة المختصة .

التصرف فى الروث داخل المحجر البيطرى أومسلخ التصدير .
14ـ يكون للسلطة المختصة الحق فى التصرف فى روث الحيوانات داخل مراكز التفتيش والتحقين والمحجر البيطرى أو مسلخ التصدير بالطريقة التى تراها مناسبة .

الفصل الرابع
أحكام عامة

العقوبات .
15ـ كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه يعاقب بالآتى :
(أ ) السجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً ،
(ب) مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات التى أرتكبت بشأنها المخالفة لصالح السلطة المختصة .

سلطة إصدار اللوائح والأوامر . (4)
16ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ودون المساس بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والأوامر المسائل الآتية :
(أ ) إجراءات الحجر البيطرى ،
(ب) إجراءات الكشف البيطرى على اللحوم الطازجة ومنتجات اللحوم والمخلفات الحيوانية المعدة للتصدير ،
(ج ) مواصفات وشروط مسالخ التصدير وأوعية نقل الحيوانات الحية واللحوم والمنتجات الحيوانية بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص ،
(د ) الشروط والإجراءات الصحية للعاملين فى المحاجر والمسالخ ومصانع توزيع اللحوم ،
(هـ) شروط إستيراد حيوانات الغذاء والمنتجات والمخلفات الحيوانية والحيوانات والأحياء المائية وطيور الزينة والجلود .

—————————————
(1) قانون رقم 35 لسنة 2004 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
—————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.