قانون بشأن الحجر الزراعي ( 12 / 1981 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 11)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 11)
المادة رقم 1
تستبدل بعبارات << وزارة الصناعة والزراعة >> و << وزير الصناعة والزراعة >> و << وكيل وزارة الصناعة والزراعة >> و << إدارة الشئون الزراعية >> على التوالي ، عبارات << وزارة الشئون البلدية والزراعة >> و << وزير الشئون البلدية والزراعة >> و << وكيل وزارة الشئون البلدية والزراعة >> و << إدارة التنمية الزراعية >> أينما وردت في القانون رقم (12) لسنة 1981 المشار إليه ، ولائحته التنفيذية .

المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها :
أ- الوزارة : وزارة الشئون البلدية والزراعة .
ب- الوزير : وزير الشئون البلدية والزراعة .
ج- الموظف : موظف الحجر الزراعي أو من يقوم مقامه .
د- اللجنة: لجنة الحجر الزراعي .
هـ- السلطة المختصة : الإدارة أو القسم أو المركز المختص بتنفيذ إجراءات الحجر الزراعي .
و- النباتات : النبات بجميع أجزائه سواء كان بذوراً أو جذوراً أو سيقاناً أو أوراقاً أو أزهاراً أو ثماراً وفي أية حالة كان عليها ولو كان جافاً أو ميتاً .
ز- المنتجات النباتية : المنتجات من أصل نباتي والمجهزة تجهيزاً لم يحولها عن طبيعتها النباتية .
ح- الارسالية النباتية : ما يدخل إلى البلاد أو يخرج منها من النباتات أو المنتجات النباتية .
ط- آفة كل كائن قد يسبب ضررا للنباتات أو المنتجات النباتية .
ي- صاحب الشأن : المستورد أو المصدر لبضائع نباتية سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ، وسواء كان الشخص الاعتباري جهة عامة أم خاصة .
ك- المحجر : كل مكان تحدده لجنة الحجر الزراعي ليتم فيه فحص أو معالجة أو إعدام الإرسالية النباتية .
ل- العابرة / الترانزيت : أي إرسالية نباتية تصل إلى دولة قطر ووجهتها دولة أخرى .
م- المواصلات : أي وسيلة من وسائل النقل تستخدم لنقل الإرسالية النباتية براً أو بحراً أو جواً .

المادة رقم 2
تشكل في وزارة الشئون البلدية والزراعة لجنة تسمى (( لجنة الحجر الزراعي )) تتولى الإشراف على تنفيذ إجراءات الحجر الزراعي المنصوص عليها في هذا القانون وفي القرارات الصادرة تنفيذاً له . ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من الوزير . وتعرض على هذه اللجنة جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون ، لابداء توصياتها بشأنها ، قبل إصدارها .

المادة رقم 3
لا يجوز لسلطة الجمارك المختصة الاْفراج عن أي إرسالية نباتية إلا بناء على تصريح من السلطة المختصة بالحجر الزراعي .

المادة رقم 4
لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات غير موجودة بدولة قطر ، ويجوز للوزير بناء على طلب صاحب الشأن ، أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات النباتية المصابة بأنواع معبنة من هذه الآفات ، إذا أمكن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة ، بالطرق التي تقرها وزارة الشئون البلدية والزراعة وبمعرفتها ، وتحت مسئولية صاحب الشأن وعلى نفقته .

المادة رقم 5
لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات النباتية المصآبة بآفات موجودة بدولة قطر ، إلا إذا أمكن تطهيرها قبل الأفراج عنها ، بالطرق التي تقرها وزارة الشئون البلدية والزراعة ، وبمعرفتها ، وتحت مسئولية صاحب الشأن وعلى نفقته .
ويجوز للوزير أن يصدر قراراً بإباحة دخول بعض أنواع النباتات والمنتجات النباتية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات ، إذا كان إدخالها لا يترتب عليه أضرار اقتصادية بمزروعات البلاد محاصيلها .

المادة رقم 6
يجوز للوزير ، لضمان تمويل البلاد ، أن يأذن في إدخال النباتات والمنتجات النباتية التي تستورد لشئون التموين ، إذاكانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة بدولة قطر ، إذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد ومزروعاتها .
ويكون إدخال تلك المواد تحت إشراف الوزارة وبالشروط التي تحددها ، ويتحمل صاحب الشأن جميع المصروفات التي يتطلبها تنفيذ هذه الشروط .

المادة رقم 7
للوزير أن يصدر قرارات في المسائل الآتية :
أ- حظر إستيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة ، عدا ما يستورد للأغراض العلمية ، ووفق الشروط التي تقرها لجنة الزراعي .
ب- حظر إستيراد بعض النباتات والمنتجات النباتية ، والتربة الصالحة للزراعة أو المحتوية على مواد عضوية ، وفضلات النباتات والمنتجات النباتية المتخلفة عن استهلاك البواخر والطائرات ووسائل النقل الأخرى .
جـ- حظر تصدير بعض النباتات والمنتجات النباتية غير المطابقة لتشريعات الحجر الزراعي في الدول المصدر إليها .
د- شروط الترخيص في تصدير أو إستيراد النباتات والمنتجات النباتية وحالات الاعفاء من الترخيص .
هـ – الشروط الواجب توافرها في الرسائل النباتية المستوردة أو المصدرة ، والشهادات الصحية ، وسائر الأوراق التي يجب أن تكون مصاحبة لها والبيانات المطلوب توافرها في هذه الأوراق .
و – الشروط الخاصة بالمرور العابر ( الترانزيت ) لرسائل النباتات والمنتجات النباتية بأراضي دولة قطر .
ز – شروط إعفاء رسائل النباتات والمنتجات النباتية الورادة للاستعمال الشخصي من الإجراءات والقيود المنصوص عليها في هذا القانون أو في المقرارات الصادرة تنفيذاً له .
ح – تحديد أماكن معينة لدخول وخروج رسائل النباتات وتحديد أماكن الحجر الزراعي داخل الدوائر الجمركية أو خارجها .
ط – تحديد أماكن خاصة لدخول رسائل نباتات أو منتجات نباتية معينة .
ي – الاجراءات التي تتخذ في شأن الرسائل النباتية التي يرفض دخولها أو عبورها أراضي دولة قطر ، تطبيقاً لأحكام هذا القانون والقرارت المنفذة له ، والإجراءات التي تتخذ في شأن الوسائل المستعملة في نقلها .
ك- تحديد النفقات التي تحصل لتنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات المنفذة له ، وطرق تحصيلها ، وشروط الأعفاء منها .

المادة رقم 8
يكون لموظفي الحجر الزراعي أو المخولين بقرار من الوزير ، صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .

المادة رقم 9
(( مع عدم الأخلال باْية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من خالف أحكام المواد (3) ، (4) ، (5) ، أو القرارات الصادرة من الوزير طبقاً للمادة (7) وتنفيذاً لأحكام هذا القانون ، بغرامة لاتقل عن ألف ريال ، ولاتزيد على 5000 ريال . فضلاً عن الحكم بالمصادرة وبإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف على حسب الأحوال .

المادة رقم 10
يصدر وزير الشئون البلدية والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم .

المادة رقم 11
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت