قانون البنك المركزي الأردني

القسم الاول
مواد عامة
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
خلاف ذلك:-
تعني كلمة (المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني كلمة (الحكومة): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية 0
تعني كلمة (البنك المركزي) : البنك المركزي الاردني المؤسس بمقتضى قانون البنك المركزي الاردني لسنة
1959 وتعديلاته.
تعني كلمة (المجلس) : مجلس ادارة البنك المركزي الاردني 0
تعني كلمة (المحافظ) : محافظ البنك المركزي الاردني.
تعني كلمة (نائب المحافظ): نائب محافظ البنك المركزي الاردني.
تعني كلمة (العضو) : اي عضو من اعضاء المجلس باستثناء المحافظ ونائب المحافظ 0
تعني كلمة البنك (المرخص): اي بنك رخص له باجراء المعاملات المصرفية في المملكة حسب احكام قانون
البنوك.
تعني كلمة (المؤسسة العامة): كل سلطة عامة مستقلة في المملكة او اية مؤسسة يعينها مجلس الوزراء ويعتبرها
لاغراض هذا القانون مؤسسة عامة بعد الاستئناس برأى المحافظ.
تعني كلمة (مؤسسة الاقراض المتخصصة): كل مؤسسة او هيئة اعتبارية انشئت في المملكة وهدفها الرئيسي منح
القروض لاغراض خاصة ويعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لاغراض هذا القانون مؤسسة اقراض متخصصة بعد
الاستئناس برأي المحافظ.
تعني كلمة (السندات الحكومية): السندات المسجلة والسندات لحاملها واذونات الخزينة الصادرة بمقتضى احكام
قانون الدين العام المعمول به في المملكة.
تعني كلمة( الواردات المحلية): الضرائب والرسوم والعمولات والغرامات والاجور والفوائد والارباح والدخل من
اي استثمار واي وارد لخزينة الدولة باستثناء القروض والهبات الخارجية والداخلية واي شكل من اشكال
المساعدات المالية والاقتصادية الخارجية.
تعني كلمة (العملة الاجنبية): اية عملة او مطالبة او رصيد او ائتمان بعملة غير العملة الاردنية.
تعني كلمة (عملة قابلة للتحويل): اية عملة يمكن التعامل بها في الاسواق المالية العالمية وتحويلها بحرية وباسعار
تتفق واحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي.

المادة (3)
أ- يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقا لاحكام
هذا القانون.
ب-للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته وان يتعاقد وان يقيم الدعاوى وتقام عليه باسمه ويكون له خاتم
خاص به.
ج- يعفى البنك المركزي من كافة الضرائب والرسوم الحكومية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.
تفسير

المادة (4)
ان اهداف البنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الاردني
ومن ثم تشجيع النمو الاقتصادي المطرد في المملكة وفق السياسة الاقتصادية العامة للحكومة.ويقوم البنك
المركزي بتحقيق هذه الاهداف
بالوسائل التالية:-
أ- اصدار اوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتنظيمه.
ب-الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الاجنبية وادارته.
ج-تنظيم كمية الائتمان ونوعيته وكلفته ليتجاوب مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي.
د-اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية والمحلية.
هـ-العمل كبنك للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
و- مراقبة البنوك المرخصة بما يكفل سلامة مركزها المالي وضمان حقوق المودعين والمساهمين.
ز- العمل كبنك للحكومة والمؤسسات العامة ووكيل مالي لها.
ح- تقديم المشورة للحكومة في رسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.
ط- القيام باية وظيفة او تعامل مما تقوم به البنوك المركزية عادة وباية واجبات انيطت به بمقتضى هذا القانون او
اي قانون آخر او اي اتفاق دولي تكون الحكومة طرفا فيه.

المادة (5)
يكون مقر البنك المركزي في عاصمة المملكة وله ان يفتح فروعا في المملكة وان يغلقها ويجوز لمجلس الوزراء
في الحالات الطارئة نقل مقر البنك المركزي بصورة مؤقتة من مكان الى آخر.

المادة (6)
للبنك المركزي ان يعين له مراسلين ووكلاء في الداخل والخارج حسب الشروط التي يوافق عليها وله ان يلغي
هذا التعيين.

القسم الثاني
رأس المال والاحتياطي
المادة (7)
يكون رأسمال البنك المركزي ( 000،000، 2) مليوني دينار اردني تملكه الدولة بكامله.

المادة (8)
تجوز زيادة رأس مال البنك المركزي بتحويل هذه الزيادة من الاحتياطي العام للبنك الى رأس المال ، وذلك
بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

المادة (9)
أ- يحتفظ البنك المركزي باحتياطي عام يقيد فيه 20% (عشرون بالمئة) من الربح الصافي للبنك المركزي في
كل سنة مالية ويدفع الباقي أي (ثمانون بالمئة) من الربح الصافي للحكومة ويجوز للمحافظ ان يدفع سلفات
للخزينة من اصل نصيب الحكومة الذي سيتحقق من هذه الارباح ويتم تسديد السلفات ودفع رصيد الارباح
المستحقة في آخر يوم عمل من السنة.
ب-تدفع جميع الارباح الصافية للحكومة عندما يزيد مقدار الاحتياطي العام على مثلي رأس المال.
ج- تتقرر الارباح الصافية لاغراض هذه المادة بعد حسم جميع المدفوعات والنفقات الادارية والمساهمات في
صندوق الادخار الخاص بموظفي البنك المركزي ومستخدميه واية احتياطات خاصة لمصروفات اخرى متوقعة
او لمقابلة اي نقص في موجودات البنك.
د- اذا لم تكف الاحتياطات لتغطية اية خسارة في حساب الارباح والخسائر لاية سنة مالية على الحكومة ان تدفع
المبلغ الكافي لهذه التغطية خلال الاشهر الثلاثة التي تلي نهاية تلك السنة المالية ، وتكون هذه الدفعة دينا
ممتازا للحكومة على الارباح المتحققة فيما بعد.

القسم الثالث
الادارة
المادة (10)
أ- يتولى ادارة شؤون البنك المركزي العامة مجلس ادارة مؤلف من المحافظ رئيسا للمجلس ومن نائبيه ويسمى
المحافظ احدهما نائبا لرئيس المجلس في حالة غيابه. ومن خمسة اعضاء يعينون وفقا لاحكام هذه المادة.
ب- يعين مجلس الوزراء المحافظ ونائبيه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن قرار التعيين وتجديد
التعيين بالارادة الملكية.
ج- ويعين العضو بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينه.
د- وعند اتخاذ قرارات التعيين هذه يختار مجلس الوزراء الاعضاء من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية
والقادرين على المساهمة في تحقيق اهداف البنك المركزي على ان تمثل البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض
المتخصصة بعضو واحد فقط لكل منهما.
هـ-وتنشر هذه التعيينات في الجريدة الرسمية.
تعديل

المادة (11)
أ- يجتمع المجلس بدعوة من المحافظ مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة واعمال البنك
المركزي الى ذلك ، كما يدعوالمحافظ المجلس للاجتماع بناء على طلب خطي يتقدم به عضوان من اعضاء
المجلس على ان تذكر في هذا الطلب مواضيع البحث في ذلك الاجتماع.
ب- يتألف النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اربعة اعضاء على الاقل يكون احدهم المحافظ او نائبه.
ج- اذا تغيب كل من المحافظ ونائبه المسمى عن اي اجتماع للمجلس فيرأسه النائب الاخر للمحافظ.
د- تؤخذ قرارات المجلس بالاكثرية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون رأي الجانب الذي فيه
الرئيس هو الراجح.
هـ- في الحالات الاستثنائية التي يرى فيها المحافظ ضرورة اتخاذ قرار مما هو ضمن صلاحيات المجلس ولم يكن
بالامكان عقد اجتماع له ، يجوز للجنة مؤلفة من المحافظ رئيسا وعضوية نائبيه واحد اعضاء المجلس يختاره
المحافظ ان تتخذ مثل هذا القرار بالنيابة عن المجلس وفي حالة غياب المحافظ يرأس اللجنة نائب المحافظ
المسمى وينضم اليها في هذه الحالة عضو اخر من المجلس يختاره النائب المذكور ، ويكون القرار الذي تتخذه
اللجنة في اي من الحالتين قانونيا وملزما للبنك المركزي على ان يحاط المجلس علما به في اول اجتماع تال
له يكتمل فيه النصاب.
و- اذا كان للمحافظ او نائبه او لاي عضو من اعضاء المجلس مصلحة شخصية في اي تعامل او تعاقد يكون البنك المركزي طرفا
فيه فان عليه ان يعلن هذه المصلحة وان ينسحب من الاجتماع عند بحث هذا التعامل او التعاقد والا يشترك في التصويت حوله.
تعديل

المادة (12)
يمارس المجلس الصلاحيات التالية:-
أ- دراسة السياسة العامة للبنك المركزي ورسمها بخطوطها العريضة.
ب- وضع مشروعات الانظمة التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون لتنظيم البنك المركزي وادارة شؤونه.
ج- وضع التعليمات الداخلية لادارة شؤون البنك او تفويض المحافظ باصدارها.
د- تحديد ملاك الموظفين والمستخدمين ودرجاتهم واعدادهم وشروط خدمتهم في البنك المركزي وفقا لاحكام
الانظمة الصادرة بهذا الشأن.
هـ-فتح فروع البنك المركزي واغلاقها.
و- تعيين المستشارين لخدمة البنك المركزي ولمدة محدودة وبالشروط التي يقررها المجلس.
ز- 1-الموافقة على ترخيص البنوك الاردنية واندماجها وسحب رخصها وفتح فروعها في داخل المملكة وخارجها
وفي المناطق الحرة المؤسسة في المملكة.
2- الموافقة على ترخيص فروع البنوك الاجنبية او مكاتب تمثيلها في المملكة وفي المناطق الحرة المؤسسة فيها
وسحب رخص هذه الفروع والمكاتب.
3- الموافقة على ترخيص المؤسسات والشركات المالية وسحب ترخيصها.
ح- الترخيص بالتعامل بالعملة الاجنبية وسحب هذا الترخيص وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة بهذا
الشأن.
ط- الموافقة على التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي للمحافظ او نائب المحافظ بقصد الاسكان.
ى-الموافقة على التقرير السنوي والميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للبنك المركزي.

تعديل
مبادئ

المادة (13)
أ- يكون المحافظ المنفذ الرئيسي لسياسة البنك المركزي والمسؤول عن ادارة اعماله.
ب-يمارس المحافظ جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بالبنك المركزي التي لم تحصر بالمجلس حسب
احكام هذا القانون او اي قانون آخر.
ج-يحيط المحافظ المجلس علما بقراراته واجراءاته في الامور الهامة.
د- يكون المحافظ مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ جميع القرارات التي يتخذها المجلس.
هـ-يوقع المحافظ مع وزير المالية اوراق النقد حسب احكام النظام الصادر بهذا الشأن.
و- يكون المحافظ آمر الصرف في البنك المركزي وفقاً للانظمة والتعليمات المقررة بهذا الشأن.

المادة (14)
يمثل المحافظ البنك المركزي في كافة علاقات البنك مع الآخرين وبهذه الصفة فان له:-
أ- ان يمثل البنك المركزي في علاقاته مع الحكومة وجميع المؤسسات الاخرى.
ب-ان يمثل البنك المركزي شخصيا او عن طريق التوكيل القانوني في المحاكم وعند النظر في القضايا التي
يكون البنك المركزي طرفا فيها.
ج-ان يوقع العقود التي تفرض التزامات مالية على البنك ، المركزي ضمن احكام الانظمة والتعليمات المقررة
بهذا الشأن.
د- ان يوقع منفردا ، او بالاشتراك مع اخرين في البنك التقارير والبيانات الحسابية والكشوف المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالبنك المركزي.
هـ-ان يمثل امام لجنة برلمانية تبحث شؤون البنك المركزي او القوانين المتصلة باعماله وان ينشر في الصحف
اية بيانات او تصريحات لايضاح سياسة البنك المركزي واجراءاته.

المادة (15)
للمحافظ ان يفوض ايا من نائبيه او كليهما او ايا من موظفي البنك المركزي باي من الصلاحيات المخولة له
بمقتضى احكام هذا القانون واحكام الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويشمل ذلك التفويض بالتوقيع على
الوثائق التي تترتب عليها التزامات مالية على البنك.
تعديل

المادة 16:-
أ- يعين المحافظ نائبان لمساعدته في القيام بواجباته ووظائفه وفقا للصلاحيات والمهام التي يكلفهما بها.
ب- يمارس النائب الذي يسميه المحافظ صلاحيات المحافظ ووظائفه عند غيابه خارج المملكة او في اجازة او عند
تخلفه عن العمل لاي سبب من الاسباب واذا تغيب او تخلف النائب المسمى عن العمل فيتولى النائب الاخر للمحافظ صلاحيات المحافظ ووظائفه.
ج- اذا تغيب كل من المحافظ ونائبيه عن العمل فيعين رئيس الوزراء احد اعضاء المجلس ليقوم باعمال محافظ
البنك المركزي ووظائفه الى ان يعود هو او اي من نائبيه الى العمل.
تعديل

المادة 17:-
على المحافظ ونائبيه ان يكرسوا جميع اوقاتهم لخدمة البنك والقيام بوظائفهم فيه ، ولا يجوز لاي منهم القيام
مباشرة بأي نشاط تجاري او قبول اي عمل دائم باجر خارج واجبات وظيفته الا اذا قرر مجلس الوزراء تكليف اي
منهم او انتدابه للقيام بأي مهمة او الاشتراك في اي هيئة او مجلس او لجنة او وفد رسمي او مؤتمر دولي ، او كان
قيامه بتلك المهمة او اشتراكة في مثل تلك الهيئة او المجلس او اللجنة او الوفد او المؤتمر بمقتضى اي من
التشريعات المعمول بها.
تعديل

المادة (18)
أ- يحدد مجلس الوزراء راتب المحافظ ونائبيه وعلاواتهم المتكررة واكراميات العضو شريطة الا يجري اي تخفيض
فيها خلال مدة خدمتهم.
ب-يحدد المجلس تعويضات انتهاء خدمة المحافظ ونائبي المحافظ والمكافآت والاجازات وعلاوات السفر
والاستشفاء وايا من الحقوق الاخرى اسوة بما يمنح للموظفين في البنك بمقتضى احكام نظام الموظفين.
تعديل

المادة (19)
أ- لا يجوز للمحافظ او نائب المحافظ أو العضو ان يفشي لاي شخص غير مفوض اية معلومات سرية يحصل عليها
بحكم عمله في البنك المركزي الا اذا تم ذلك خلال القيام بواجباته او اذا طلب اليه ذكرها في المحكمة وفق
احكام القانون.
ب-لا يعين في منصب المحافظ او نائب المحافظ او العضو سوى مواطن اردني وعليه ان يؤدي قسم الولاء
والمحافظة على سرية اعمال البنك المركزي ومعاملاته ويؤدي هذا القسم في اجتماع المجلس الاول الذي
يحضره بعد تعيينه ويكون القسم حسب النص الوارد في الملحق رقم (1) بهذا القانون.

المادة 20 –
أ- لا يجوز ان يشغل وزير عامل او عضو في مجلس الامة او موظف في الحكومة او في المؤسسات العامة او في
البلديات منصبة المحافظ او نائب المحافظ.
ب- كما لا يجوز ان يشغل منصب العضو في المجلس اي من الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة السابقة باستثناء
موظفي مؤسسات الاقراض المتخصصة التي تنص قوانينها على انها مؤسسات عامة.
ج- تنتهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو في المجلس حكما ويصدر رئيس الوزراء قرارا بذلك في
الحالات التالية:-
1- اذا اشغل منصبا وزاريا او أية وظيفة رسمية في الحكومة او المؤسسات العامة والبلدية او اشغل عضوية في
مجلس الامة او رشح نفسه لها.
2- اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف
د- تنتهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو في المجلس بقرار من مجلس الوزراء في الحالات التالية:-
1- الاستقالة الخطية.
2- اذا اتخذت اللجنة الطبية العليا في الحكومة قرارا بأنه اصبح عاجزا عن القيام بعمله.
3- اذا افلس او طالب بعقد تسوية مع دائنيه بمقتضى قانون التجارة.
تعديل

المادة (21)
أ- لمجلس الوزراء ان ينهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ اذا قام مباشرة باي نشاط تجاري او قبل عملا
دائما باجر مخالفا بذلك احكام المادة (17) من هذا القانون او اذا خالف قصدا اي حكم من احكام القانون
ونتج عن ذلك ضرر فادح بمصلحة البنك المركزي.
ب- ولمجلس الوزراء ان ينهي خدمات العضو اذا تغيب عن جميع اجتماعات المجلس المنعقدة خلال شهرين
متتالين بدون موافقة المجلس.

المادة (22)
اذا توفي المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو او اذا انهيت خدماته او انتهت قبل انتهاء مدة خدمته المقررة ،
فيعين شخص آخر في مكانه لاكمال المدة الباقية من خدمته او للمدة القانونية كلها ، وينشر ذلك في الجريدة
الرسمية.

المادة (23)
أ- للبنك المركزي ان يعين الموظفين والمستخدمين وفق احكام الانظمة الموضوعة بهذا الشأن وحسب حاجة
الادارة الناجعة لاعماله.
ب-يترتب على كل موظف ومستخدم في البنك المركزي ان يؤدي قسما بالمحافظة على سرية اعمال البنك
المركزي ومعاملاته ويكون القسم حسب النص الواردة في الملحق رقم (2) بهذا القانون ويؤدي هذا القسم امام
المحافظ او نائبه قبل ممارسة العمل.
ج- للبنك المركزي ان يقدم تسهيلات ائتمانية لموظفيه ومستخدميه او لجمعياتهم التعاونية لاغراض اسكانهم.
تعديل

القسم الرابع
اصدار النقد
المادة (24)
ان وحدة النقد في المملكة هي الدينار الاردني.

المادة 25-
أ- يعين مجلس الوزراء بعد التشاور مع البنك المركزي سعر تعادل الدينار الاردني بالذهب او بحقوق السحب
الخاصة وفق الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها وينشر هذا السعر المعين في الجريدة الرسمية.
ب- ينشر البنك المركزي من حين الى آخر أسعار بيع وشراء العملات الاجنبية ذات الاهمية بالنسبة للعلاقات
الاقتصادية الدولية للمملكة.
تعديل

المادة (26)
أ- يجب ان يجري كل بيع او وفاء في المملكة بالدينار الاردني ويجب ان يحرر به كل سند او عقد او كمبيالة او
وثيقة ايا كانت اذا تضمنت دفعا او التزاما ماليا.
ب- يجوز ان تستعمل عملة اجنبية للاغراض السالفة شريطة ان يتم ذلك وفق احكام قانون مراقبة العملة الاجنبية
والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (27)
للبنك المركزي وحدة حق اصدار اوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتكون هذه الاوراق والمسكوكات
وحدها العملة القانونية لدفع اي مبلغ كان.

المادة (28)
أ- يحدد مجلس الوزراء – بناء على تنسيب المجلس – فئات اوراق النقد والمسكوكات واسماؤها وصورها واشكالها
وموادها وخصائصها الاخرى وذلك بمقتضى نظام ينشر في الجريدة الرسمية وباية وسيلة اخرى من وسائل الاعلام
التي يقررها البنك المركزي.
ب- تصدر المسكوكات التذكارية والخاصة بقرار من مجلس الوزراء ويحدد البنك المركزي المواصفات والاشكال التي يضعها لذلك.
تعديل

المادة (29)
أ- يقرر البنك المركزي الظروف والشروط التي يصدر بمقتضاها اوراق النقد والمسكوكات ويقوم باعادة اصدارها
وتبديلها.
ب- لا يلزم البنك المركزي بدفع تعويض عن ورقة نقدية او مسكوكة فقدت او سرقت او تلفت او شوهت ، وللبنك
المركزي ، وبمحض اختياره ووفق الشروط التي يقررها ، ان يدفع قيمة مثل هذه الاوراق والمسكوكات.
المادة (30)
أ- يعلن مجلس الوزراء بناء على توصية البنك المركزي بان احدى فئات اوراق النقد والمسكوكات ستصبح بتاريخ
معين ، عملة غير قانونية وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وباية وسيلة اخرى من وسائل الاعلام ، ويعطي الاعلان للجمهور مهلة معقولة
لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد عن سنتين يتم خلالها سحب تلك الفئة ودفع قيمتها الاسمية باية عمله قانونية قيد
التداول في المملكة.
ب-بعد انقضاء المدة المحددة للاستبدال تضاف قيمة اوراق النقد والمسكوكات التي لم تستبدل الى حساب
الخزينة لدى البنك المركزي واذا قدمت اوراق نقد او مسكوكات بعد ذلك يدفع البنك المركزي قيمتها ويقيدها
على حساب الخزينة لديه ولمجلس الوزراء تحديد المدة التي يراها مناسبة لوقف دفع قيمة تلك الاوراق
والمسكوكات بناء على تنسيب البنك المركزي ولمجلس الوزراء تحديد المدة التي يراها مناسبة لوقف دفع قيمة
تلك الاوراق والمسكوكات بناء على تنسيب من البنك المركزي.
تعديل

المادة (31)
على البنك المركزي ان يحتفظ بموجودات لا تقل قيمتها في اي وقت من الاوقات عن قيمة اوراق النقد المتداولة
وتقتصر هذه الموجودات على كل او بعض مما يلي:-
أ- الذهب والمسكوكات الذهبية باي شكل.
ب-مساهمات المملكة بالذهب والعملات الاجنبية القابلة للتحويل في اية مؤسسة مالية اقليمية او دولية.
ج-موجودات المملكة من حقوق السحب الخاصة.
د- العملات الاجنبية القابلة للتحويل على شكل نقود او ودائع تحت الطلب او لاجل او شهادات ايداع او قبولات بنوك شريطة
ان لا تزيد مدة استحقاقها عن سنتين.
هـ-الاوراق المالية التي تصدرها او تكفلها حكومة اجنبية او احدى مؤسساتها الرسمية او مؤسسة مالية دولية وتكون محررة
بعملة قابلة للتحويل ولا تزيد مدة استحقاقها بعد ان تصبح في حوزة البنك المركزي عن عشر سنوات.
و- اية موجودات بالعملات الاجنبية بما في ذلك الارصدة الدائنة لصالح المملكة في اتفاقات الدفع والتقاص.
ز- السندات الاردنية الحكومية والسندات التي تصدرها المؤسسات العامة أو مؤسسات الاقراض المتخصصة بكفالة
الحكومة وتطرحها للبيع في الاسواق شريطة الا تزيد مدة استحقاق هذه السندات بعد ان تصبح في حوزة البنك
المركزي عن عشرة سنوات.
تعديل

القسم الخامس
العلاقات الخارجية
المادة (32)
للبنك المركزي ان يستورد الذهب او اوراق النقد الاجنبية باي شكل وان يصدرها ويبيعها ويشتريها ويمتلكها او
يقبلها كوديعة او يتعامل بها وذلك بالشروط وبالاسعار التي يقررها.

المادة (33)
لا يجوز ان يتعامل البنك المركزي بالعملة الاجنبية الا اذا نص قانون آخر على خلاف ذلك ، الا مع:-
أ- البنوك المرخصة.
ب- الحكومة.
ج- المؤسسات العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
د- البنوك المركزية والتجارية والمؤسسات المالية الاجنبية.
هـ- الحكومات والمؤسسات الحكومية الاجنبية.
و- المؤسسات المالية الدولية والاقليمية.

المادة (34)
يتولى البنك المركزي تطبيق احكام أي قانون معمول به في المملكة لمراقبة العملة الاجنبية.

المادة (35)
أ- يتولى البنك المركزي تطبيق أي اتفاق للمدفوعات تكون المملكة طرفا فيه.
ب-للبنك المركزي ان يساهم في رأسمال اي اتحاد للمدفوعات تكون المملكة عضواً فيه.

المادة (36)
أ- يمثل البنك المركزي المملكة لدى صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والمؤسسات النقدية الدولية
الاخرى كما يمثلها في جميع علاقاتها النقدية مع هذه المؤسسات.
ب- البنك المركزي مكان الايداع لما تمتلكه بالدينار الاردني المؤسسات المالية الدولية والاقليمية التي تكون
المملكة عضواً فيها.
تعديل

المادة (37)
أ- يفتح البنك المركزي حسابات للبنوك المرخصة ويقبل ودائعها وبناء على طلبها يحصل الاموال والمطالبات
النقدية الاخرى المتحققة لها ، ويدفع بالنيابة عنها ، أية مطالبات متحققة عليها ، وبشكل عام يقوم بعمل بنك للبنوك
المرخصة.
ب- يقدم البنك المركزي للبنوك المرخصة خدمة التقاص فيما بينها وخدمة تبادل معلومات الائتمان الخاصة
بعملاتها ، وعلى البنوك المرخصة ان تشارك في اية ترتيبات يضعها البنك المركزي لذلك بعد التشاور معها.
ج-للبنك المركزي ان يقدم للبنوك المرخصة اية خدمات اخرى يراها مناسبة وذلك بعد التشاور معها.
د- للبنك المركزي ان يقوم بتأسيس معهد للدراسات المصرفية بالاشتراك مع البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض
المتخصصة وفق نظام خاص يصدره لهذه الغاية.
هـ- للبنك المركزي ان يقوم بالاشتراك مع البنوك المرخصة ومؤسسة الاقراض المتخصصة بتأسيس مؤسسة لضمان
الودائع بحد اعلى وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
تعديل

المادة (38)
للبنك المركزي ان يفتح حسابات لمؤسسات الاقراض المتخصصة وان يقبل ودائعها ويحصل الاموال والمطالبات
النقدية الاخرى المتحققة لها وعليها ، وبشكل عام له ان يقوم بعمل بنك لهذه المؤسسات.

المادة (39)
أ- للبنك المركزي ان يخصم او يعيد خصم او ان يبيع أو أن يشتري من البنوك المرخصة وثائق الائتمان المذكورة
ادناه:-
1) الاسناد والكمبيالات المحررة في المملكة لتمويل العمليات التجارية الحقيقية شريطة الا تزيد مدة استحقاقها
عن 90 يوما من تاريخ امتلاك البنك المركزي لها وان يتعهد البنك المرخص باعادة شرائها في المواعيد التي
يحددها البنك المركزي.
2) الاسناد والكمبيالات ووثائق الائتمان الاخرى المحررة في المملكة لتمويل العمليات الصناعية السياحية او
الزراعية او الانشائية او التعدينية شريطة ان لا تزيد مدتها عن تسعة اشهر من تاريخ امتلاك البنك المركزي لها وان
يتعهد البنك المرخص باعادة شرائها في المواعيد التي يحددها البنك المركزي وللبنك المركزي ان يطالب
بالتنازل عن الانتاج او الملك او ان يضعها قيد الرهن او الحجز لصالحه وله ان يطالب بأية كفالة او ضمانة اخرى.
3) السندات الحكومية شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها عن عشر سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي.
4) سندات المؤسسات العامة المكفولة من الحكومة والمطروحة للاكتتاب العام شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها عن
عشر سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي.
ب- وللبنك المركزي ان يمنح البنوك المرخصة ، سلفات لمدد محددة لا تزيد عن تسعة اشهر بضمانة الوثائق
التالية:-
1) وثائق الائتمان المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه.
2) شهادات الاستيداع القابلة للتحويل والصادرة عن مستودعات مقبولة لدى البنك المركزي او معتمدة لدى
سلطات الجمارك شريطة ان تكون البضاعة مؤمنة وغير قابلة للتلف.
3) وثائق الشحن القابلة للتحويل والخاصة بالاستيراد والتصدير شريطة ان تكون البضاعة مؤمنة وغير قابلة للتلف.

المادة 40-
للبنك المركزي ان يمنح مؤسسات الاقراض المتخصصة قروضا لاجل لا يزيد على خمس سنوات بضمان اي من وثائق الائتمان التالية:-
أ- وثائق الائتمان المحرره في المملكة وخاصة الكمبيالات والاسناد والاقساط الناشئة عن القروض التي منحتها المؤسسة
المتخصصة المقترضة شريطة ان لا تزيد مدة استحقاق تلك الوثائق والقروض على سبع سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي.
ب-السندات الحكومية شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها على عشرة سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي.
ج- سندات المؤسسات العامة المكفولة من قبل الحكومة والمطروحة للاكتتاب العام ، شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها على
عشرة سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي.
تعديل

المادة (41)
أ- يعلن البنك المركزي بين الحين والآخر اسعار الفائدة التي يتقاضاها لاعادة الخصم ومنح السلفات.
ب- يقرر البنك المركزي الشروط العامة لتقديم التسهيلات الائتمانية للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
ج- يجوز للبنك المركزي في ظروف حرجة او طارئة يرى انها تهدد الاستقرار النقدي او المصرفي في المملكة منح تسهيلات ائتمانية
استثنائية لبنك مرخص وفق شروط يحددها المجلس ويصادق عليها مجلس الوزراء.

المادة (42)
أ- على البنك المركزي ان يطلب من البنوك المرخصة ايداع احتياطي نقدي الزامي لديه بنسبة او نسب معينة من ودائعها المختلفة
على ان لا تقل هذه النسبة او النسب عن 5% ولا تزيد عن 35% منها. وللبنك المركزي ان يودع الاحتياطي النقدي الالزامي
في حساب جار او على شكل وديعة اشعار او لاجل ولا يجوز السحب من هذا الحساب الى ما دون النسبة المقررة الا بموافقة
البنك المركزي.
ب- يكون اي تحديد او تغيير في نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي نافذ المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على الاقل من ارسال
اشعار خطي للبنوك المرخصة يعلمها البنك المركزي فيه بهذا التحديد او التغيير.
ج- يقرر البنك المركزي طريقة احتساب الاحتياطي النقدي الالزامي.
د- على البنك المركزي ان يحصل من البنك المرخص الذي تنقص نسبة الاحتياطي النقدي غرامة نقدية لا تزيد عن 1 / 3650
من قيمة النقص عن كل يوم يستمر فيه النقص وتقيد الغرامة على حساب البنك المرخص لدى البنك المركزي وتحول شهريا لحساب
الخزينة. وفي حالة فرض الغرامة يكون على البنك المرخص ان يقدم بيانا وفق النموذج المعد لهذه الغاية في التواريخ التي
يحددها البنك المركزي.
هـ- اذا تكررت المخالفة فللبنك المركزي ان يطبق بالاضافة الى الغرامة ايا من العقوبات المنصوص عليها في المادة (46)
من هذا القانون.

المادة (43)
للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة باستثناء البنوك والمؤسسات المالية المرخصة للعمل
بالاستثمار وفق الشريعة الاسلامية اوامر تنشر في الجريدة الرسمية وبوسائل الاعلام الاخرى ،يحدد فيها ما يلي:-
أ- الحد الادنى والاعلى لمعدلات الفوائد التي تتقاضاها البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة على تسهيلاتها
الائتمانية التي تمنحها للعملاء وذلك دون التقيد باحكام اي تشريع او نظام اخر يتعلق بالفوائد او المرابحة.
ب-الحد الاعلى والادنى لمعدلات العمولات التي تتقاضاها على تسهيلاتها الائتمانية وادارة حسابات العملاء وعلى خدماتها
لهم.
ج-الحد الادنى والاعلى لمعدلات الفوائد التي تدفعها البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة على الودائع لديها.
د- الحد الادني للنسبة النقدية من قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة لمستفيد في الخارج وللبنك المركزي ان يطلب ايداع
هذه النسبة او جزء منها لديه حتى موعد الدفع.
هـ- اذا لم يحدد البنك المركزي معدلات الفوائد والعمولات على الوجه المنصوص عليه في الفقرات أ، ب ، ج، من هذه المادة
او الغى اي امر كان قد اصدره بذلك فللبنوك المرخصة والشركات المالية ان تتقاضى من عملائها الفوائد والعمولات وان تدفع
الفوائد لعملائها دون التقيد بالحدود التي ينص عليها اي قانون او نظام للمرابحة او الفوائد وذلك وفقا للتعليمات التنظيمية
التي يصدرها البنك المركزي.

تعديل
تفسير

المادة (44)
أ- للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة تعليمات او اوامر لاغراض تنظيم كمية القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية
الاخرى وانواعها واغراضها وشروطها ، بشكل افرادي او اجمالي.
ب-للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة تعليمات او اوامر لتحديد استثمارتها في داخل المملكة وخارجها.
ج- بالرغم مما ورد في اي قانون اخر وتحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون للبنك المركزي ان يطلب من اي بنك مرخص
عدم نشر حساباته الختامية السنوية وان لا يتخذ اي اجراء يتعلق بتوزيع ارباحه قبل ان يوافق عليها البنك المركزي وعليه
ان يقوم بنشرالميزانية والحسابات الختامية في موعد لا يتجاوز شهر حزيران من العام الذي تصدر فيه الميزانية عادة.
د- لا يكون للتعليمات والاوامر التي تصدر بمقتضى احكام المادتين 43 و44 من هذا القانون مفعول رجعي وتطبق على جميع
انواع المعاملات التي تشملها تلك التعليمات والاوامر وحسب المواعيد المقررة لها فيها.

تعديل

المادة 45-
أ- على البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة ان تزود البنك المركزي في الاوقات وبالطرق التي يحددها بالمعلومات
والاحصاءات التي يطلبها.
ب- للبنك المركزي بالتنسيق مع دائرة الاحصاءات العامة ان يطلب أية بيانات او معلومات احصائية من المؤسسات والدوائر
الرسمية والافراد والاشخاص المعنويين تتعلق بتطورات الاجور والاسعار وذلك لغايات حساب ارقامها القياسية.
ج-تعتبر جميع المعلومات والبيانات الافرادية التي تقدم الى البنك المركزي معلومات وبيانات سرية لا يجوز اطلاع اي فرد
او هيئة عليها الا من خلال البيانات الاحصائية المجمعة التي ينشرها البنك من آن الى اخر.
تعديل

المادة (46)
اذا خالف البنك المرخص احد احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه فللبنك المركزي
ان يفرض ايا من الاجراءات التالية: –
أ- التنبيه.
ب- تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة او تعليقها. وفي حالة تكرر المخالفة فللمجلس بناء على تنسيب المحافظ ان يفرض ايا
من العقوبات التالية
ج- منعه من القيام ببعض العمليات وفرض اي تحديد للائتمان يراه مناسبا.
د- تعيين مراقب مؤقت للاشراف على سير اعماله.
هـ- الغاء ترخيصه.

القسم السابع
العلاقة مع الحكومة
المادة (47)
أ- البنك المركزي بنك الحكومة ووكيلها المالي وعلى جميع الوزارات والدوائر الحكومية التي يشمل قانون الميزانية العامة
انفاقها معاملاتها المصرفية.
ب- يجوز للبنك المركزي ان يكون بنكا لاي مؤسسة عامة ووكيلا ماليا لها ، ضمن شروط الاتفاق الذي يتم بين البنك المركزي
والمؤسسة العامة.

المادة (48)
أ- يقوم البنك المركزي بالنيابة عن الحكومة او المؤسسة العامة بما يلي:
1) حفظ الودائع والحسابات.
2) اصدار وادارة القروض العامة التي تطرح للاكتتاب العام.
3) دفع اية اموال في المملكة او خارجها ، وتحويلها وتحصيلها وقبولها كامانة وفتح الاعتمادات المستندية.
4) شراء الشيكات والاسناد والاوراق المالية والذهب والفضة والعملات الاجنبية وبيعها او تحويها او قبولها كامانة.
5) القيام باية خدمات مصرفية اخرى.
ب- للبنك المركزي ان يعين وكيلا له للقيام بهذه الاعمال بالنيابة عنه وذلك عندما يجد ذلك مناسبا وبعد التشاور مع وزير
المالية.

المادة 49-
يجوز للبنك المركزي ان يقدم للحكومة سلفة بدون فائدة لتغطية اي عجز مؤقت ناتج عن زيادة المصروفات الحكومية
على الواردات شريطة ان لا تزيد السلفة التي تقدم في اي وقت من الاوقات بمقتضى احكام هذه المادة على 20%عشرون بالمائة
من الواردات المحلية المقدرة في قانون الميزانية العامة المعمول به عند تقديم السلفة.
تعديل

المادة 50-
للبنك المركزي ان يشتري ويبيع السندات المسجلة او لحاملها التي تصدرها الحكومة او المؤسسات العامة او مؤسسات
الاقراض المتخصصة بكفالة الحكومة وله ان يحتفظ بها برسم الحفظ الامين لحساب مالكيها شريطة ان لا تزيد مدة استحقاق
تلك السندات على عشرة سنوات من تاريخ حيازة البنك المركزي لها.
تعديل

المادة (51)
لا يجوز للبنك المركزي ان يمنح تسهيلات للحكومة او المؤسسات العامة بصفة مباشرة او غير مباشرة الا في حدود ما نص عليه
هذا القانون.

المادة (52)
أ- على الدوائر الحكومية ان تزود البنك المركزي بكل المعلومات المتوافرة لديها والتي يرى البنك المركزي ضرورة للحصول
عليها.
ب-على البنك المركزي ان يقدم للحكومة مشورته في كل امر يقع ضمن اختصاصه ويؤثر في تحقيق اهدافه وللحكومة ان تطلب مشورة
البنك المركزي بشأن اي اقتراح او اجراء او معاملة او وضع يتأثر به الاقتصاد الوطني في المملكة.

المادة (53)
يستأنس مجلس الوزراء برأي المحافظ عندما تبحث الامور المتصلة بالسياسة النقدية او المالية او اوضاع الائتمان في المملكة.

المادة (54)
أ- تستأنس الحكومة او المؤسسة العامة برأي المحافظ عند التفاوض بشأن اي قرض او ائتمان اجنبي يمنح للحكومة او للمؤسسات
العامة وذلك لبيان اثره على الاستقرار النقدي ووضع المدفوعات الخارجية للمملكة.
ب-لمجلس الوزراء في الحالات الاستثنائية ذات الاهمية الاقتصادية والمرتبطة بالمصلحة العليا ، ان يطلب الى البنك المركزي
تقديم كفالة بضمان تحويل الاقساط المستحقة من قرض او ائتمان اجنبي منح للحكومة او لمؤسسة عامة في المملكة بالعملة
الاجنبية ، ويقوم البنك المركزي بتحديد شروط اصدار هذه الكفالة على الا تعني في اي حال سوى تحويل العملة الاردنية
التي يتسلمها البنك المركزي الى العملة الاجنبية المطلوبة.

المادة 55
أ- للبنك المركزي ان يقتني ويمتلك ويبيع بالعملة المحلية اسهم وسندات أية مؤسسة مالية او مصرفية تؤسس في المملكة ويشترط
لذلك ان يقر مجلس الوزراء هذه الاجراءات وأن لا يزيد مجموع استثمارات البنك المركزي لتلك الاسهم والسندات على 25%من
مجموع رأسماله والاحتياطات.
ب- للبنك المركزي بمقتضى اتفاقات خاصة تكون المملكة طرفا فيها يقرها مجلس الوزراء ان يساهم في رأسمال اية مؤسسة مصرفية
او مالية تؤسس خارج المملكة شريطة ان لا يزيد مجموع مساهمات البنك المركزي على 50% من حساب رأس المال والاحتياطي العام.
تعديل

القسم الثامن
أحكام عامة
المادة (56)
أ- تستثنى اية خسارة او ربح ينجم عن اعادة تقدير موجودات البنك المركزي ومطلوباته من الذهب او العملة الاجنبية كنتيجة
لاي تغيير في سعر التعادل لاية عملة اجنبية من حساب الارباح والخسائر للبنك المركزي وتقيد في حساب خاص بذلك ،وللبنك
المركزي ان يخصص في السنوات التالية الاموال الكفيلة بتغطية اية خسارة مقيدة في هذا الحساب الخاص ، ويجوز بتنسيب من
المجلس وموافقة مجلس الوزراء ، استعمال اي جزء من الاحتياطي العام للبنك المركزي لتغطية الحساب الخاص او اي جزء منه.
ب- يحدد المجلس لاغراض الميزانية الختامية قيمة جميع الموجودات من الذهب والعملات الاجنبية التي تقابل اوراق النقد
المتداولة.
تعديل

المادة (57)
للبنك المركزي ان يشتري او يمتلك او يستأجر العقارات وذلك لاستعماله الخاص والقيام بوظائفه فقط.

المادة (58)
لا يجوز للبنك المركزي ان يتعامل بالتجارة الا في حدود ما سمح له به في القانون ، ولا يجوز ان يكون له نفع خاص في
اي مشروع زراعي او صناعي او ما شابه ذلك ما عدا ما اتصل باستيفاء ديون للبنك المركزي شريطة التخلص منه خلال سنتين
على الاكثر بعد تملكه له.

المادة (59)
تبدأ سنة البنك المركزي المالية في 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل سنة.

المادة (60)
على البنك المركزي ان ينشر في الجريدة الرسمية كشفا شهريا بموجوداته ومطلوباته تحت عناوين رئيسية كما كانت عليه عند
اقفال العمل في آخر يوم من كل شهر على ان يتم النشر خلال الشهر التالي له.

المادة (61)
على البنك المركزي ان يقدم لوزير المالية خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية تقريرا موجزا عن اعمال البنك المركزي
خلال السنة بالاضافة الى نسخة الميزانية السنوية العامة وحساب الارباح والخسائر مصدقة من المدققين الخارجيين.

المادة (62)
أ- بعد تقديم المعلومات المذكورة في المادة السابقة يقوم البنك المركزي باعداد تقريره السنوي العام وينشره بمختلف
الوسائل.
ب-للبنك المركزي ان ينشر اية معلومات يراها جديرة باهتمام الجمهور.

المادة (63)
يقوم مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية بتعيين مدققين خارجيين لتدقيق حسابات البنك المركزي وتصديق الميزانية
السنوية العامة وحساب الارباح والخسائر ويحدد مجلس الوزراء اجور هؤلاء المدققين.

المادة (64)
لا يمكن الغاء البنك المركزي او تصفيته الا بقانون.

المادة (65)
لمجلس الوزراء – بناء على تنسيب المجلس – ان يصدر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (66)
أ- يحل هذا القانون محل قانون البنك المركزي المؤقت رقم (93) لسنة 1966 وتبقى جميع الانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات
التي صدرت بموجبه وبموجب قوانين البنك المركزي السابقة لسنة 1959ولسنة 1960 سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى وتعتبر
كأنها صادرة بموجب هذا القانون ما لم تتعارض واحكامه.
ب-تبقى الاوراق النقدية والمسكوكات الصادرة بموجب قانون النقد الاردني لسنة 1949 وبموجب قوانين البنك المركزي السابقة
لسنة 1959 ولسنة 1960 ولسنة 1966 نقدا قانونيا الى ان يصدر قرار بغير ذلك وفقا لاحكام المادة 30 من هذا القانون.

المادة (67)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.