قانون البريد والبرق السوداني لسنة 1910

ترتيب المواد
الفصل الأول
تمهيد

المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- ألغيت .
4- ألغيت .
الفصل الثاني
تكوين الهيئة وأعمالها ومسئولياتها
وإحتكارها للبريد والبرق

5- 7 ألغيت .
8ـ ألغيت
9- حظر تقليد مكاتب البريد أو صناديق خطاباتها.
10- العقوبة .
11- التخطيط لدوائر البرق وتشغيلها.
12- ألغيت .
13- عقوبة استعمال برق اخلالاً بأحكام هذا القانون .
14- مسئولية الهيئة وموظف البريد .
15- عدم المسئولية عن حالة الدفع الخطأ.
16- عدم مسئولية موظفي البريد عن إرسال مادة مشينة للسمعة عن طريق البرق.

الفصل الثالث
موظفو ومكاتب البريد والبرق ونقل
البريد وإصدار الطوابع
17- سلطة المجلس في اصدار لوائح ملزمة للموظفين .
18- واجب موظفي البريد في تقديم إقرار وإعطاء ضمان.
19- فتح أو تأخير المواد البريدية يشكل مخالفة .
20- معاقبة حملة المواد البريدية على عدم الحرص أو الاهمال أو سوء السلوك.
20أ- إزالة طابع البريد على وجه غير مشروع.
21- سوء سلوك موظفي البرق فيما يتعلق بالبرقيات .
22- الإفضاء بمحتويات البرقيات أو إيقافها.
23- إنشاء مكاتب البريد والبرق وإغلاقها.
24- سلطة إصدار الطوابع … الخ .
25- بائعوا الطوابع .
26- قواعد الخدمات البريدية .
27- تشويه مكاتب البريد أو صناديق الخطابات.
27أ- حظر تقليد طوابع مكاتب البريد وظروفها ونماذجها وأذونها وعلاماتها.

الفصل الرابع
فئات وقواعد البريد والبرق
28- سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
29- ألغيت .
30- السلطة في تحديد رسم الخدمات الخاصة .
الفصل الخامس
أعمال البريد
31- دفع أجرة البريد ، فيما عدا الطرود ، عن طريق طوابع تلصق قبل الإرسال بالبريد .
32- دفع أجرة البريد من الخطابات التي تصل السودان .
33- المواد البريدية المحظورة .
34- سلطة التصرف في المواد التي ترسل بالبريد بصورة غير صحيحة .
35- عدم جواز استرداد المواد البريدية بعد إرسالها.
36- تسليم المواد البريدية إلى من أرسلت لعنوانه .
37- حجز المواد البريدية عمداً وبوجه غير مشروع .
الفصل السادس
إقامة خطوط البرق وصيانتها والحفاظ عليها
38- أحكام تتعلق بالخطوط القائمة .
39- سلطة الاشراف .
40- عدم جواز عرقلة الملاحة النهرية واستعمال الطرق .
41- الدخول لفحص الخطوط أو إصلاحها أو تغييرها.
42- التعويض .
43- سلطة وضع خطوط البرق في عهدة الرؤساء .
44- مسئولية الرؤساء وأتباعهم .
الفصل السابع
أحكام متنوعة تتعلق بالبرق
45- سلطة الاستيلاء على حيازة معدات البرق والأمر بإيقاف الرسائل .
46- الدخول دون إذن في غرف المعدات والتعدي على مكاتب البرق.
47- المحاولات المخالفة للقانون لمعرفة محتويات الرسائل .
48- تزييف البرقيات أو تغيير محتوياتها.
الفصل الثامن
الإجراءات القانونية
49- إسناد الملكية للهيئة .
50- السلطة في التقاضي .
50أ- سلطة إبعاد الأشخاص الذين يعترضون موظفي البريد .
51- القبض على الجناة .
52- كيفية المعاقبة على المخالفات .
53- المحكمة المختصة بنظر المخالفات .
الجدول – الاقرار .

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون البريد والبرق لسنة 1910
(7/9/1910)
الفصل الأول
تمهيد

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون البريد والبرق لسنة 1910 “.

تفسير .
2ـ في هذا القانون ما يقتض السياق معنى آخر : [1]
” أجرة بريد ” يقصد بها الرسم المتقاضي عن نقل المواد البريدية ،
“برق” يقصد به برق أو هاتف كهرومغناطيسي سواء كان يعمل بخطوط أو أسلاك أم بدونها ويشمل أجهزة إرسال أو إصدار أو إستقبال الاتصال البرقي عن طريق وسيط كهرومغناطيسي أو هوائي ولا يشمل الأجهزة الكهربائية أو الهوائية للاستعمال المنزلي فحسب ،
” برقية ” يقصد بها أية رسالة أو أي اتصال آخر يرسل أو يقصد إرساله بالبرق ،
“البعائث البريدية ” تشمل الخطابات والمراسلات والمطبوعات بما فيها الأوراق التجارية والمستندات والرزم الصغيرة المحتوية على شيء يمكن إرساله بالبريد بانواعه المختلفة مغلقة أو غير مغلقة أو الطرود التي تحتوي على شيء يمكن إرساله بالبريد من مكان إلى آخر توجد به خدمات بريدية ولا يزيد وزنها على عشرين كيلو جرام ،
“الخدمات البريدية ” تشمل أي خدمة يمكن أن تقدمها الهيئة وفقاً للأغراض المحددة في قانونها ،[2]
“خط برقي” يشمل أي سلك أو أسلاك تستعمل لغرض البرق كما يشمل أي غلاف أو غطاء أو أنبوب هوائي أو أنبوب آخر أو مأسورة تتصل بها أو أية أعمدة أو تركيبات أو أجهزة تتصل بها لغرض حملها أو دعمها أو تثبيتها أو عزلها،
“ربان” يشمل كل شخص يكون قائداً أو مسئولاً عن أي وسيلة نقل ،
“رئيس” يقصد به الشخص الذي يتولى الرئاسة في أي إدارة أهلية أو شعبية أو محلية مختصة بحفظ الأمن والنظام ،
“طريق” يشمل أي طريق عام أو خاص أو جسر أو ممر أو أي ساحة مكشوفة في أي بلدة وأية سكك حديدية ،
” كيس بريد ” يشمل كل كيس أو سلة أو صندوق أو وعاء آخر يستعمل لحمل المواد البريدية أثناء نقلها ،
“معدات ” تشمل أي سلك أو عازل أو عمود وكذلك أي أداة أو أثاث أو منشأة أو مكتب أو مبنى أو آلات أو محرك أو حفر أو أية معدات أخرى مهما كان نوعها ومهما كانت صلتها بالخط البرقي ،
“مواد بريدية ” يقصد بها أي شيء يراد إرساله بالبريد أو وضعه في وعاء لجمع الأشياء المراد إرسالها بالبريد أو أية أشياء تسلم إلى موظف أو مستخدم الهيئة لنقلها بالبريد ،
“المؤسسة ” يقصد بها المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ،
“موظف برق” يقصد به أي شخص يستخدم أما بصفة دائمة أو مؤقتة فيما يتصل بأي برق تنشئه أو تصونه أو تشغله الهيئة أو أي شخص مرخص له بذلك بموجب أحكام هذا القانون،
“موظف بريد” يشمل مدير عام الهيئة كما يشمل كل وكيل بريد أو وكيل أو موظف أو وكيل بالعمولة أو كاتب أو فارز أو ساع أو حامل خطابات أو أي شخص آخر يستخدم في أي عمل يتصل بخدمات البريد والبرق ،
” الهيئة ” يقصد بها الهيئة العامة للبريد والبرق ،
“وسيلة نقل ” تشمل أي سفينة أو طائرة أو أي وسيلة أخرى تحمل مواد بريدية ،
“وكيل بريد ” يقصد به موظف البريد الذي يكون وقتئذ مسئولاً عن مكتب بريد .

3ـ ألغيت .[3]
4ـ ألغيت .[4]

الفصل الثاني
تكوين الهيئة وأعمالها ومسئولياتها
واحتكارها للبريد والبرق
5ـ 7 ألغيت .[5]
8ـ ألغيت .[6]

حظر تقليد مكاتب البريد أو صناديق خطاباتها.
9ـ يحظر على أي شخص بدون إذن من مدير عام الهيئة أن يضع أو يسمح بأن يوضع في أو على أي مبنى أو وسيلة نقل ما يفيد أو في اوعلي أي صندوق أو عمود أو أي مكان آخر يملكه أو يكون تحت اشرافه ما يفيد أيا من الكلمات أو الحروف أو العلامات الآتية وهي.[7]
(أ ) “مكتب بريد” ، أو
(ب) “صندوق خطابات” تصحبها كلمات أو حروف أو علامات تدل على أو تتضمن أو قد تقود الجمهور بصورة معقولة للاعتقاد أنه صندوق خطابات يخص أحد مكاتب البريد ، أو
(ج) أي كلمات أو حروف أو علامات تدل على أو تتضمن أو قد تقود الجمهور بصورة معقولة للاعتقاد بأن أي منزل أو مكان هو مكتب بريد أو أن أي صندوق هو صندوق خطابات مكتب بريد .

العقوبة.
10ـ إذا خالف أي شخص أحكام المادة 9 وطلـب منه مدير عـام الهيئة بمقتضى إعلان إزالة أو مسح أي من تلك الكلمات أو الحروف أو العلامات سالفة الذكر أو إزالة أو قفل صندوق البريد المذكور الذي يملكه أو يكون تحت اشرافه فعلياً ولا يمتثل لذلك الإعلان في الحال يكون عرضة للغرامة التي تحددها المحكمة ويكون في حالة استمرار المخالفة بعد الأدانة السابقة عرضة للغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.[8]

التخطيط لدوائر البرق وتشغيلها .
11ـ (1) تتولى الهيئة التخطيط لدوائر البرق وتشغيلها حركياً وتتولى المؤسسـة إنشـاء وتنفيذ وصيانة شبكـات البرق داخـل جمهورية السودان وتشغيلها فنياً.
(2) يجوز للهيئة وفقاً للشروط التي تراها مناسبة أن ترخص لأي شخص أو شركة بإنشاء أو إقامة أو صيانة أو تشغيل أي برق . [9]

12 ـ ألغيت . [10]

عقوبة إستعمال برق إخلالاً باحكام هذا القانون
13ـ أي شخص يعلم أو يكون لديه سبب للاعتقاد أن برقاً قد أنشئ أو صين أو شغل بالمخالفة لأحكام هذا القانون وينقل أو يتلقى أية رسالة عن طريق ذلك البرق أو يؤدي أية خدمة تتعلق به أو يسلم أية رسالة للارسال عن طريق ذلك البرق أو يقبل استلام أية رسالة أرسلت عن طريقه يكون عرضة للغرامة التي تحددها المحكمة . [11]

مسئولـية الهيئة وموظف البريد
14ـ (1) لا تكون الهيئة ولا أي موظف بريد مسئولاً عن أية خسارة .أو مشقة قد تنشـأ عن تلف أو تأخير أو عدم تسليم أو عن الخطأ في إرسال أو الخطأ في تسليم أية مادة بريدية أو عن أية خسارة أو ضرر قد يحدث نتيجة لأي خطأ في أية برقية أو حذف منها أو عن أي تأخير في تسليم أو عدم تسليم أية برقية مهما كان سبب الخطأ أو الحذف أو التأخير أو عدم التسليم إلا في الحالات ووفقاً للشروط الواردة في البند (2) .[12]
(2) مع مراعاة أية لوائح أو أوامر تصدر بموجب أحكام هذا القانون ، تكون الهيئة مسئولة عن ضياع المواد البريدية المسجلة ، إذا ثبت حدوثه أثناء وجودها في عهدة الهيئة ، مسئولية محددة بمبلغ حسبما تحدده الهيئة من وقت لآخر في تلك اللوائح أو الأوامر ، وتكون مسئولة عن ضياع أو تلف أية مادة بريدية سواء كانت مؤمنا عليها أم غير مؤمن عليها يثبت أنه حدث أثناء وجودها في عهدة الهيئة ، مسئولية محددة حسبما تحدده الهيئة على إلا ينشأ ضياع المادة البريدية المسجلة أو ضياع أو إتلاف المادة البريدية المؤمن عليها أو غير المؤمن عليها بسبب الحرب أو العواصف أو تحطم السفينة أو الزلازل أو عن أي سبب آخر خارج عن سيطرة البشر أو عن الخواص اللصيقة بالمادة البريدية أو عن اهمال المرسل إليه .[13]

عدم المسئولية عن حالة الدفع الخطأ
15ـ (1) إذا دفعت الهيئة أية حوالة نقدية أو حوالة بريدية أو إذن طرد تدفع أجرته عند التسلـيم أو إذن بنك التوفير أياً كان الشخص الذي قدمه فلا تكون الهيئة مسئولة عن أية مطالبة أخرى ولا عن أي ضياع أو مشقة تنشأ عن التأخير في الدفع أو عن أي عيب آخر يتصل بذلك ، ولا يكون أي موظف بريد مسئولاً عن أية مطالبة تتعلق بذلك الدفع على أنه لا يعفى أي من أحكام هذه المادة أو المادة 14 أي موظف بريد من المسئولية لدي مدير عام الهيئة عن الاهمال .[14]
(2) جميع المطالبات المتعلقة بأية حوالة نقدية أو بريدية أصدرتها الهيئة أو أي رسم تجاري حصلته عن طرد تدفع أجرته عند التسليم تقدم خلال سنتين من تاريخ الإصدار أو التحصيل على التوالي وعند قضاء مدة السنتين يسقط أي حق في التقاضي يتعلق بأية حوالة أو رسم مما ذكر .[15]

عدم مسئولية موظفي البريد عن إرسـال مادة مشينة للسمعة عن طريق البرق.
16ـ لا يكون أي موظف بريد عرضة لأية إجراءات جنائية أو لأية دعوى مدنية بالتعويض بسبب أنه قام فقط أثناء استخدامه بإرسال أونقل أية مادة مشينة للسمعة عن طريق البرق أو اشترك في إرسالها أو نقلها .

الفصل الثالث
موظفو ومكاتب البريد والبرق ونقل
البريد وإصدار الطوابع

سلطة المجلس في إصدار لوائح ملزمة للموظفين.
17ـ يجوز لمجلس إدارة الهيئة كما يجوز لمجلس إدارة المؤسسة من وقت لآخر أن يصدر لوائح ملزمة لجميع موظفي الهيئة أو المؤسسة بحسب الحال لتحديد وتنظيم واجباتهم وتنظيم أعمالهم بصفة عامة.[16]

واجب موظفي البريد في تقـديم إقـرار وإعطاء ضمان.
18ـ يجب على كل موظف بريد ما عدا مدير عام الهيئة والسعاة وحاملي البريد ومن يماثلهم من المستخدمين الذين يجوز استثناؤهم بموجب أمر يصدره مدير عام الهيئة ، أن يقدمـوا إقراراً عند تعيينهم وفقاً للأنموذج المحدد في الجدول الملحق بهذا القانون أو لأي أنموذج آخر يقرره من وقت لآخر مدير عام الهيئة ويكون الموظف ملزماً بتقديم ضمان لقيامه بواجباته بصدق وعلى الوجه الأمثل حسبما يحدده المدير .[17]

فتح أو تأخير المواد البريدية يشكل مخالفة
19ـ أي موظف بريد يفتح أية مادة بريدية أو يتسبب في فتحها أو يسمح بذلك أو يقوم عمدا بحجز أية مادة بريدية أو تأخيرها أو التسبب في حجزها أو تأخيرها أو السماح بذلك يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. ومع ذلك لا يجوز تفسير هذه المادة بما يجعل موظف البريد عرضة لأية إجراءات فيما يتعلق بالآتي :[18]
(أ ) فتح أو حجز أو تأخير أية مادة بريدية لحاجته إلى توجيه حقيقي أو لسبب تعذر العثور على الشخص الذي أرسلت إليه المادة البريدية أو وفاته أو رفضه لها أو رفضه أو أغفاله دفع تكاليف البريد أو أية مبالغ مستحقة عنها،
(ب) فتح أو حجز أو تأخير أية مادة بريدية بمقتضى سلطة يخولها هذا القانون أو مخولة بمقتضى أمر صريح مكتوب وموقع عليه من الجهات المخولة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو شخص يفوضه لذلك الغرض .

معاقبة حملة المـواد البريدية على عـدم الحرص أو الإهمال أو سوء السلوك.
20ـ أي شخص يستخدم لنقل أو تسليم أية مادة بريدية ويقوم أثناء استخدامه بتلك الصفة وأثناء وجود تلك المادة في عهدته حيازته :[19]
(أ ) بتركها ، أو
(ب) بالسماح لأي شخص ، لم يؤذن له بذلك ، بالركوب في أية عربة تستعمل لنقل المواد البريدية وليس لنقل الركاب ، أو
(ج) بالسماح لأي شخص ، لم يؤذن له ، بذلك بالركوب على أي حيوان يستعمل لنقل أية مادة بريدية ، أو
(د ) بالسكر ، أو بتعريض سلامة أية مادة بريدية للخطر بسبب عدم حرصه أو إهماله أو سوء سلوكه ، أو
(هـ) بجمع أو استلام أو نقل أو تسليم أي خطاب بخلاف الطريق العادي للبريد ، أو
(و ) بالتأخر غير الضروري في الطريق أو الممرات أو بتبديد وقته عمداً بصورة تعطل نقل أية مادة بريد أو تعطل وصولها ، أو
(ز) بعدم توخي الحرص والاهتمام اللازمين لسلامة نقل أية مادة بريدية بمعدل السرعة الذي تحدده لوائح الهيئة ،
يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز شهراً واحداً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

إزالة طابع البريد على وجه غير مشروع.
20أـ أي موظف بريد أو أي شخص يستخدم لنقل أو تسليم أية مادة بريدية يزيل عمداً أو على وجه غير مشروع من أية مادة بريدية أي طابع ألصق عليها لغرض دفع أجرة البريد يعاقب بالسجن لمدة لا تجـاوز شهراً واحداً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

سوء سلوك موظفي البرق فيما يتعلق بالبرقيات.
21ـ أي موظف برق يغفل عمداً أو يؤخر إرسال أو تسليم أية برقية يمنع ، بارتكاب أي فعل أو أغفال متعمد ، أو يؤخر إرسال أو تسليم أية برقية يعاقب بالسجن مدة لا تجـاوز سنة واحدة أو بالغرامـة أو بالعقوبتين معاً .

الإفضاء بمحتويات البرقيات أو إيقافها.
22ـ أي موظف برق أو بريد يقوم ، مخالفة لواجبه ، بإفشاء أية برقية الكشف عن محتوياتها او بأية صورة أو إيقافها أو القيام بما تقـدم فيما يتعلق بأي جزء من محتوياتها أو فحواها أو يقوم بأي مما تقدم فيما يتعلق بأية معلومات تتعلق بإرسال أو استلام أية برقية يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة أو العقوبتين معاً .

إنشاء مكاتب البريد والبرق وإغلاقها.
23ـ يجوز لمجلس إدارة الهيئة إذا رأى أن مصلحة الجمهور تقتضي ذلك، أن ينشئ مكاتب بريد وبرق في أي مكان ويجوز له إغلاق أي مكتب بريد أو برق إذا رأى أن مصلحة الجمهور لم تعد تقتضي فتحه .[20]

سلطة إصـدار الطوابع ..الخ.
24ـ يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يأمر بإصدار طوابع وظروف ذات طوابع وكذلك أغلفة ذات طـوابع للمواد البريدية المسجلة وبطاقات بريدية من كل الأنواع ، ويكون للهيئة دون سواها إمتياز إصدارها .[21]

بائعو الطوابع.
25ـ يجوز لمدير عام الهيئة أن يعين الأشخاص الذين يراهم مناسبين لبيع الطوابع المبينة لأجرة البريد عن المواد البريدية بالتجزئة وكذلك لبيع الظروف والأغلفة ذات الطوابع والبطاقات البريدية والأشياء الأخرى التي تصدرها الهيئة .[22]

قواعد الخدمات البريدية.
26ـ (1) يجب على الشخص المسئول عن أي وسيلة نقل تصل إلى جمهورية السودان أن يسلم إلى وكيل البريد أو أي موظف مفوض من قبله وفقاً لما تحدده الهيئة جميع البعائث البريدية التي وضعت في عهدته لتسليمها في جمهورية السودان باستثناء الخطابات المعنونة إلى ملاك وسيلة النقل أو من لهم بها بضائع أو الخطابات الواردة إلى من أرسلت إليهم على دفعات بوسيلة النقل بضائع ويراد تسليم الخطابات المتعلقة بها معها .[23]
(2) يجب على ضابط شرطة الجمارك المسئول قبل بدء الإجراءات الجمركية التأكد من أن جميع البعائث البريدية قد سلمت وفقاً لأحكام البند (1) .
(3) أي شخص مسئول عن أي وسيلة نقل يرفض تسليم البعائث البريدية أو يقوم عن قصد أو إهمال بحجز أي بعائث بريدية أو الاحتفاظ بها لمدة تزيد على يوم واحد في وسيلة النقل يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة .
(4) إذا وضعت أي وسيلة نقل في الحجر الصحي يجب على الشخص المسئول عنها دون أي تأخير أو إبطاء أن يسلم البعائث البريدية وفقا للاحتياطات وفي الأوقات التي تحددها سلطات الحجر الصحي .

تشويه مكاتب البريد أو صناديق الخطابات.
27ـ أي شخص يقوم دون تفويض صحيح بلصق أو الشروع في لصق أية لافتة أو إعلان أو إخطـار أو مستند أو أي شيء آخـر على أي مكتب بريد أو أي صندوق خطابات بمكتب بريد أو يطلى بالطلاء أو القار ذلك المكتب أو الصندوق أو يشوه أيا منهما بأية صورة يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة .[24]

حظر تقليد طـوابع مكــاتب البـريد وظروفها ونماذجها وأذونها وعلاماتها.
27أـ أي شخص يقوم دون تفويض صحيح :
(أ ) بصنع أي ظرف أو غلاف أو بطاقة أو أنموذج أو إذن أو ورقة ليقلد بها أيا من تلك الأشياء مما تصدره الهيئة مما يصـدر ذلك بتفويض منها أو بتفويض من أي جهـة بريد أجنبية أو يقوم بإرسالها بالبريد أو بغيره أو يضع عليها أية كلمات أو حروف أو علامات تدل على أو تتضمن أو قد تقود بصورة معقولة الشخص الذي يتسلمها إلى الاعتقاد بأن خطاب البريد الذي يحملها قد ارسل عن طريق الخدمات البريدية للهيئة .[25] أو
(ب) بوضع علامة على أي ظرف أو غلاف أو بطاقة أو أنموذج أو إذن بريد أو ورقة لغرض إصدارها أو إرسالها بالبريد أو بخلافه أو باستعمال أية علامة ليقلد بها أو لتبدو مماثلة أو تبدو أنها طابع أو علامة أو مكتب بريد تابع لمجلس إدارة الهيئة أو أية سلطة بريد أجنبية أو بوضع أية كلمات أو حروف أو علامات تدل على أو تتضمن أو قد تقود بصورة معقولة الشخص الذي يتسلمها إلى الاعتقاد بأن الخطاب البريدي الذي يحملها قد أرسل عن طريق الخدمات البريدية للهيئة ، [26] أو
(ج) بإصدار أي ظرف أو غلاف أو بطاقة أو أنموذج أو إذن أو ورقة معلمة كما تقدم أو إرسال ذلك بالبريد أو بغيره ،
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر ، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

الفصل الرابع
فئات وقواعد البريد والبرق

سلطة إصدار اللوائح والأوامر.
28ـ (1) يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو لمجلس إدارة المؤسسة بموافقة الوزير أن يصدر من وقت لآخر لوائح وأوامـر لا تتعارض مع أحكام هذا القانون ولا تتعارض مع أي من المعاهدات الدولية المتعلقة بالمواصلات مما يكون ملزماً لجمهورية السودان وذلك لتنفيذ أحكام هذا القانون على الوجه الأفضل ، على أن توضع جميع تلك اللوائح والأوامر أمام المجلس الوطني. [27]
(2) يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو لمجلس إدارة المؤسسة من وقت لآخر وبموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني : [28]
(أ ) أن يحدد الرسوم والفئات التي يتقاضاها مدير عام الهيئة أو المؤسسة أو تلك التي تدفع لأي منهما وفقاً للمعاهدات الدولية وغيرها من الاتفاقات المتعلقة بالمواصلات والملزمة لجمهورية السودان وذلك فيما يتعلق بالآتي :
(أولاً) استلام وإرسال وتسليم وتسجيل وتأمين المواد البريدية ،
(ثانياً) جمع وتسليم الطرود التي تدفع أجرتها عند تسليمها وتحصيل ودفع القيمة المحددة لها ،
(ثالثاً) إصدار ودفع الحوالات المالية ،
(رابعاً) إستلام وإرسال وتسليم البرقيات ،
(خامساً) المحادثات والتسهيلات الهاتفية ، وذلك إلى المدى الذي تتعلق فيه بحركة نقل البريد الداخلية بجمهورية السودان أو بالرسوم السودانية المتعلقة بحركة نقل البريد الدولية ويجوز له أن يحدد طرق وشروط الدفع كما يجوز له أن يسترد أو تسترد منه قانوناً الرسوم والفئات ،
(ب) أن يحدد الرسوم لاستعمال واستئجار الهاتف وصناديق وأكياس الخطابات الخاصة وأية خدمات أخرى تقدمها الهيئة أو المؤسسة وأن يحدد طرق وشروط الدفع ومن يجوز له أن يسترد أو أن تسترد منه قانوناً الرسوم والفئات .
(3) يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة بموافقة الوزير أن يصدر من وقت لآخر لوائح وأوامر وذلك :[29]
(أولاً) لتحديد ساعات وأوقات القيام بالأعمال العامة للهيئة ،
(ثانيا) لتنظيم استعمال الجمهور للمباني التابعة للهيئة أو المؤسسة ،
(ثالثاً) للنص على الانجاز المنظم والكفء لأعمال المصلحة العامة ،
يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة المعنية أن يفرض بمقتضى تلك اللوائح أو الأوامر عقوبة للاخلال بها .
(4) تنشر جميع اللوائح والأوامر التي تصدر بمقتضى أحكام البند (1) في الجريدة الرسمية وتنشر جميع اللوائح والأوامر التي تصدر بموجب أحكام البند (3) إما في الجريدة الرسمية أو محلياً بكيفية معقولة لايصالها لعلم أفراد الجمهور المتأثرين بها .
(5) لا حاجة لنشر الرسوم والفئات المحددة بموجب أحكام البند (2) ولكن ترسل صور منها لكل من وزير النقل والطرق والجسور ووزير العدل ويعد مدير عام الهيئة أو المؤسسة جدولا بالرسوم والفئات الداخلية ، التي يجب تقاضيها من الجمهور، والرسوم والفئات التي تتعلق بالمواد البريدية العابرة التي يدفعها الجمهور وفقاً للمعاهدات الدولية وغيرها من الاتفاقات المتعلقة بالمواصلات الملزمة بجمهورية السودان فيما يتعلق بحركة نقل البريد الدولية من الأنواع المبينة في البند (2)(أ) ويجوز نشر ذلك الجدول أو أي جزء منه وفقاً لتقدير مدير عام الهيئة أو المؤسسة ويمد الجمهور عند الطلب ببيان عن الرسوم والفئات المبينة فيه . [30]

29 ـ ألغيت .

السلطـة في تحـديد رسم الخدمات الخاصة.
30ـ يجوز لمدير عام الهيئة كما يجوز لمجلس إدارة المؤسسة أن يقرر ويحدد رسوماً عن أي خدمات قد تؤديها الهيئة أو المؤسسـة مما لا يكون مفروضاً بشأنها رسم أو فئة بموجب اللوائح والأوامر الصادرة بموجب أحكام المادة 28 .[31]

الفصل الخامس
أعمال البريد

دفع أجرة البريد ، فيما عدا الطـرود ، عن طريق طوابع تلصق قبل الإرسال بالبريد.
31ـ تدفع كل أجرة البريد المفروضة بموجب أحكام هذا القانون فيما عدا تلك المفروضة على خدمات الطرود بطوابع تلصق قبل تسليمها للأرسال على جميع المواد البريدية ( التي لا يراد نقلها في طرود) تساوي قيمتها فئة الأجرة الواجب دفعهـا عنها . وإذا دفعت عن أية مادة بريدية طوابع أقل أو لم تدفع أية طوابع فيدفع عن تلك المادة البريدية ضعف المبلغ الذي لم يدفع ، حسب كل حالة ، أو أي مقدار أقل حسبما تقرره اللوائح والأوامر الصادرة بموجب أحكام المادة 28 ويدفع الرسوم الواجب دفعها كما تقدم الشخص الذي ارسلت إليه المادة البريدية عند تسليمها له أو لأي شخص نيابة عنه وذلك ما لم يرفض هو أو ذلك الشخص استلامها وفي هذه الحالة يسترد ضعف أجرة البريد من المرسل .

دفع أجرة البريد من الخطابات التي تصل السودان.
32ـ في الحالات التي لا تكون فيها المواد البريدية التي تصل جمهورية السودان مستحقة الدفع مقدماً يجب على من ترسل إليه تلك المواد عند تسليمها له أو لأي شخص آخر نيابة عنه أن يدفع جميع الرسوم المستحقة عنها وذلك ما لم يرفض هو أو ذلك الشخص استلامها.

المواد البريدية المحظورة.
33ـ (1) يحظر إرسال أو الشروع في إرسال أية مادة بريدية بالبريد إذا كانت :
(أ ) تحتوي على أية مادة متفجرة أو مادة خطيرة أو قاذورات أو آلة حادة غيرمحمية بطريقة صحيحة، أو أي كائن حي وأية مادة أو أي شيء آخر مؤذ أو يحتمل أن يضر مادة بريدية أخرى أو أي موظف بالبريد أو أي شخص آخر قد يتعامل في تلك المادة البريدية ، أو
(ب) تحتوي على مطبوع أو رسم أو صورة فوتغرافية أو طبعة ليثوغرافية أو منحوت أو كتاب أو بطاقة فاضحة أو منافية للآداب أو أية مادة فاضحة أو منافية للآداب سواء أكانت مشابهة لما تقدم أم لم تكن ، أو
(ج) عليها أية كلمات أو علامات أو تصميمات ذات صبغة فاضحة أو منافية للآداب أو شديدة المنافاة للخلق ، أو
(د ) عليها من الخارج أو على غطائها أي طابع بريد ممسوح أو مزور أو مقلد أو صوري أو أي طابع بريد ذي قيمة أكبر غير مسموح به أو أي طابع مطابق للأصل أو مقلد أو مشابه له للدلالة على أية فئة أو رسم أو أجرة بريد السودان أو أي قطر أجنبي أو أي طابع بريد استعمل لدفع قيمة أية مواد بريدية مقدماً، أو
(هـ) تحتوي على منشورات ، أو تذاكر تخص مراهنات ، أو
(و ) تحتوي على أية مادة أخرى تحظرها من وقت لآخر لائحة أو أمر صادر وفقاً لأحكام المادة 28.
(2) أي شخص يرسل أو يشرع في إرسال أية مادة محظورة بموجب أحكام الفقرات (أ) ، (ب) ، (ج) ، (د) و (هـ) من البند (1) عن طريق البريد يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

سلطة التصرف في المواد التي ترسل بالبريد بصورة غير صحيحة
34ـ يجوز لأي وكيل بريد يخوله مدير عام الهيئة لهذا الغرض أن يحجز أية مواد بريدية أرسلت بالبريد بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لأية لوائح صادرة بموجبه ، أو أثارت شكاً معقولاً بأنها أرسلت بالبريد بتلك الكيفية أو احتوت على أية مادة ممنوعـة أو مقيدة أو ثار شك معقول في أنها تحتوي عليها ويجوز له فتح تلك المادة البريدية. فإذا أحتوت تلك المادة البريدية على مادة محظورة أو ثار شك معقول في أنها تحتوي على مادة محظورة فيجوز التصرف فيها بالكيفية الآتية :[32]
(أ ) يجوز التبليغ عنها لوكيل النيابة أو القاضي أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة ويجوز لوكيل النيابة أو القاضي أن يتصرف فيها بالكيفية المنصوص عليها في المادتين 99 و 100 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 فيما يتعلق بالمال الذي يثير شكا في حدوث جريمة ، أو
(ب) يجوز اتلافها بأمر من مدير عام الهيئة ، أو
(ج) يجوز إعادتها إلى المرسل أو استمرار إرسالها إلى المكان المرسلة إليه ويدفع عنها في أي من الحالتين الفئات وأجرة البريد التي قد تقررها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .

عدم جواز استرداد المواد البريدية بعد إرسالها.
35ـ (1) باستثناء الحالات التي ينص هذا القانون على خلاف ذلك في شأنها لا يجوز رد أية مادة بريدية سلمت إلى أي مكتب بريد أو وضعـت في صـندوق خطـابات مكتب بريد إلى مرسلها إلا بأمر من مدير عام الهيئة . [33]
(2) أي شخص يخالف أحكام هذه المادة يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة .

تسليم المواد البريدية إلى من أرسلت لعنوانه.
36ـ ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون أو ما لم يصدر أمر بخلاف ذلك من قاضي المحكمة العامة تسلم جميع المواد البريدية أما مباشرة إلى الشخص الذي أرسلت لعنوانه تلك المواد أو إلى الشخص الذي يفوضه أو بالكيفية التي يأذن بها كتابة أو تترك له في مكان الإقامة أو المكتب المرسلة إليه .

حجز المواد البريدية عمداً وبوجه غيرمشروع.
37ـ (1) يكون واجباً على كل شخص تؤول إلى حيازته عن طريق الخطأ أية مادة بريدية أن يسلمها أو يرسلها بالبريد إلى أقرب مكتب بريد أو إلى الشخص صاحب الحق فيها.
(2) أي شخص يخفى عمداً أو يحتفظ أو يحجز أية مادة بريدية ألت إلى حيازته على وجه غير مشروع أو يهمل أو يرفض تسليمها عندما يطلب إليه موظف البريد تسليمها يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا ً.

الفصل السادس
إقامة خطوط البرق وصيانتها والحفاظ عليها

أحكام تتعلق بالخطوط القائمة.
38ـ تعتبر كل خطوط برق أقيمت قبل بدء العمل بهذا القانون كما لوأقيمت بمقتضى أحكـام هذا القانون وبعد مراعـاة كافة مقتضـياته وتكون خاضعة لأحكام هذا القانون .

خطة الإشراف.
39ـ تشرف الهيئة على تخطيط دوائر برق الحكومة وتشغيلها حركياً كما تشرف المؤسسة على إقامة وصيانة شبكات برق الحكومة وتشغيلها هندسياً ويجوز للمؤسسة المعنية أو العاملين بها أو وكلائها أن :[34]
(أ ) يدخلوا أية أراض بغرض إقامة أو وضع أو صيانة أي خط أو فحص أو إصلاح أو تغيير أو إزالة أي خط وضع على الوجه المتقدم ويجوز لهم أن يبقوا هناك لوقت معقول وأن ينجزوا ويقوموا بجميع الأعمال والأشياء مما قد يكون لازماً لتنفيذ أحكام هذا القانون ، و
(ب) يمسحوا ويقيسوا ارتفاع سطح أي من تلك الأراضي أو أي جزء منها وأن يحفروا ويزيلوا وينقلوا أي تراب أو حجر أو تربة أو رمل أو حصى مهما كان وأية أشجار أو حطب يصلح لإقامة أو صيانة أو تغيير أي خط أو أي عمل آخر يخص أي خط أو يتعلق به ، و
(ج) يقطعوا ويزيلوا من على كل جانب أي خط مقترح أو قائم جميع الأشجار والنباتات التي تنمو تحتها والتي قد تعرقل أو يحتمل أن تعرقل إقامة الخط أو تشغيله على الوجـه الصحيح ، و
(د ) يركبوا ويضعوا ويصونوا الخطوط تحت أو في أو على أو فوق أو بطول أو خلال أية أرض أو مبنى أو أي خط سكك حديدية أو خط ترام أو نهر أو قناة أو جسر أو رصيف أو حوض للسفن أو مرفأ أو رصيف ممتد أو أي فرع من فروع البحر أو الشاطئ أو قاع أية مياه مد وجزر أو أية مياه أخرى أو تحت أو في أو على أو فوق أو بطول أو خلال أي طريق ويجوز لهم لذلك الغرض أن يفتحوا أو يقطعوا أي طريق وأن يغيروا تحته موقع أية ماسورة (غير رئيسية) تستخدم للامداد بالماء أو الغاز ، ويجوز لهم أن يغيروا أو يزيلوا أي خط تمت إقامته أو وضعه كما تقدم ، على أنه يجب على الهيئة عند اكمال ذلك الغرض أن تصلح ذلك الطريق الذي فتحته أو قطعته وتجعله في حالة حسنة .

عدم جـواز عرقلة الملاحـة النهرية وإستعمال الطرق.
40ـ يوضع كل خط يمر فوق أو تحت أية مياه قابلة للملاحة بطريقة لا تمنع أو تعرقل الملاحة في تلك المياه ويوضع كل خط يمر خلال او فوق أي طريق بصورة لا توقف أو تمنع أو تعرقل المرور على ذلك الطريق .

الدخــول لفحـص الخطوط أو إصلاحها أو تغييرها .
41ـ يكون للمؤسسة الحق في أن تدخل في الأوقات المناسبة أية أرض لغرض فحص أو إصلاح أوتغييرأي خط سواء إقيم كلياً أو جزئياً.[35]

التعويض.
42ـ على المؤسسة عند ممارستها السلطات المتقدمة أن تحدث أقل خسارة ممكنة ، ويكون لكل شخص له أملاك أو مصلحة في أراض تم الدخول فيها لتنفيذ أحكام هذا القانون أو تأثرت بصورة ضارة نتيجة لممارسة تلك السلطات أو تعرض لأي ضرر من جراء ذلك الحق ، في تعويض يسوي ويمنح ويدفع بقدر ما يمكن وفقاً لأحكام قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930.[36]

سلطة وضع خطوط البرق في عهدة الرؤساء.
43ـ يجوز للمحلية المختصة بمقتضى مكتوب أن تضع أي خط برق أو أية معدات في أي جزء من منطقة اختصاصها في عهدة أي رئيس ذي اختصاص في ذلك الجزء من منطقة اختصاصه ويكـون ، بعد ذلك ، من واجب ذلك الرئيس وسكان ذلك الجزء من جمهورية السودان أن يمنعوا ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أية جريمة ضد أحكام هذا القانون فيما يتعلق بخطوط البرق أو تلك المعدات وأن يقبضوا على أي شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أية جريمة كتلك ، وفي حالة الحاق ضرر أو تحطيم أو إزالة تلك الخطوط أو المعدات البرقية عمداً أو نتيجة لحادث أو لأسباب طبيعية يجب عليهم أن يخطروا على الفور أقرب موظف برق .[37]

مسئولية الرؤساء وأتباعهم.
44ـ (1) إذا ارتكب أي شخص أثناء وجوده في أي جزء من جمهورية السودان يقع في دائرة اختصـاص أي رئيس أو شرع في ارتكاب أية مخالفة تتعلق بأي خط أو معدات موضوعة في عهدة ذلك الرئيس أو إذا لحق أي ضرر بذلك الخط أو معدات البرق أو حطمت أو أزيلت عمداً أو عرضاً أو لأسباب طبيعية وبدا أن ذلك الرئيس وسكان ذلك الجزء من جمهورية السودان الذي يقع في دائرة اختصاصه أو أي منهم قد رفضوا عمداً أو أهملوا منع ارتكاب تلك الجريمة أو الشروع في ارتكابها أو القاء القبض على الشخص الذي ارتكبها أو شرع في ارتكابها أو أخطار مكتب البرق أو أي موظف حكومي آخر حسبما نص عليه أعلاه فيجوز لمجلس الوزراء أن يفرض غرامة على ذلك الرئيس وعلى سكان ذلك الجزء من السودان أو على أي منهم .[38]
(2) مع مراعاة ما يوجه به مجلس الوزراء يجوز للمحلية المختصة أن تقوم بتقدير تلك الغرامة ويجوز تحصيلها بذات الكيفية كما لو كانت غرامة مفروضة بموجب أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 .[39]

الفصل السابع
أحكام متنوعة تتعلق بالبرق

سلطة الإستيلاء على حيازة معدات البرق والأمر بايقاف الرسائل .
45ـ (1) يجوز لمجلس الوزراء أو لأي موظف مفوض في ذلك بصفة عامة أو خاصـة عند وقوع أي طارئ عـام أو لمصلحة الأمن العام أن : [40]
(أ ) يستولى مؤقتاً على حيازة أي برق أنشأه أو صانه أو شغله أي شخص ،
(ب) يأمر بعدم إرسال أية برقية أو نوع من البرقيات تكون مرسلة إلى أو من أي شخص أو أشخاص أو متعلقة بأي موضوع بعينه أحضر للإرسال أو تم إرساله أو استلامه عن طريق أي برق أو يأمر بالإفضاء به لمجلس الوزراء أو لأي شخص ذكر باسمه أو بمنصبه في الأمر .
(2) تكون الشهادة التي يصدرها مجلس الوزراء بتوقيعه بينة قاطعة على حالة الطواري العامة أو على أن أي فعل تم بموجب أحكام البند (1) كان لمصلحة الأمن العام .[41]

الدخـول دون إذن في غرف المعدات والتعـدي على مكاتب البرق.
46ـ كل من :
(أ ) يدخل دون إذن من سلطة مختصة حجرة معدات أي مكتب برق ، أو
(ب) يدخل أي فناء ذي سياج حول مكتب برق اخلالا بأية قاعدة أو إعلان يمنع ذلك ، أو
(ج) يرفض الخروج من تلك الغرفة أو الفناء عندما يطلب ذلك منه أي موظف برق مستخدم فيها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

المحـاولات المخالفة للقـانون لمعـرفة محتويات الرسائل.
47ـ كل من يرتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في المادة 46 قاصداً أن يعرف بصورة مخالفة للقانون محتويات أية برقية أو أن يرتكب أية جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

تزييف البرقيات أوتغيير محتوياتها.
48ـ كل من يرسل عمداً وبطريقة كيدية أو يسلم أو يتسبب في إرسال أو تسلـيم أي برقية أو رسـالة إلى أي موظف برق بغرض إرسالهـا كبرقية وكان قصده من ذلك أن تبدو موقعاً عليها أو مرسلة من أي شخص ، وكانت موقعاً عليها أو مرسلة دون تفويض في الواقع من ذلك الشخص وكل من يوقع على أية برقية باسم شخص صوري أو باسم شخص آخر دون تفويض منه وكل من يغير أية برقية دون تفويض من المرسل أو يرسل أو يأمر بارسال أية برقية وهو يعلم أنها غير صحيحة وذات طبيعة تسبب خوفاً أو أزعاجاً للجمهور أو تغري أي شخص بارتكاب جريمة أو تسبب خسارة أو مضايقة لأي شخص ، يعاقب عند الأدانة بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو العقوبتين معاً .

الفصل الثامن
الإجراءات القانونية

اسناد الملكية للهيئة.
49ـ يكون مشروعاً في كل حالة ترتكب فيها مخالفة فيما يتعلق بأية مادة بريدية أو بأي مال منقول أو ضمان ذي قيمة مرسل بالبريد أن يدعى في التهمة الموجهة ضد المتهم اسناد ملكية المادة البريدية أو المال المنقول أو الضمان ذي القيمة المرسل بالبريد إلى الهيئة ، ولا يكون ضرورياً أن يدعى في التهمة أو يثبت عند المحاكمة أو خلاف ذلك أن المادة البريدية المذكورة أو الضمان ذي القيمة كانت له أي قيمة ويكون كافياً في كل حالة ارتكبت فيها مخالفة تتعلق بأي خط أو معدات برق أو برقية أن يدعى في التهمة الموجهة للمتهم أن الخط أو معدات البرق أو البرقية ملك للهيئة ولا يكون ضرورياً أن يدعى أو يثبت أن الخط أو المعدات أو البرقية المذكورة كانت لها أي قيمة .[42]

السلطة في التقاضي .
50ـ يجوز لمجلس إدارة الهيئة كما يجوز لمجلس إدارة المؤسسة أن يقيم أمام أية محكمة مختصة دعوى أو قضية بشأن : [43]
(أ ) كل أجور البريد المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون ،
(ب) إيجارات الصناديق الخاصة المقامة في أي مكتب بريد،
(ج) كل الأضرار التي تصيب أملاك الهيئة أو المؤسسة ،
(د ) كل الرسوم الواجب تقاضيها عن الخدمات الخاصة التي تؤديها الهيئة أو المؤسسة .

سلطة إبعاد الأشخاص الذين يعترضون موظفي البريد .
50أـ يجوز لأي موظف بريد أن يطلب من أي شخص يرتكب أثناء وجوده في مكتب بريد أو برق أو أية مبان تخص ذلك المكتب أو تستعمل معه أو يرتكب أو يشرع في ارتكاب جريمة بموجب أحكـام المادة 99 من القانون الجنائي لسنة 1991 أن يغادر ذلك المكتب أو تلك المباني وإذا رفض ذلك الشخص أو أغفل الامتثال لذلك الطلب فيجوز لأي موظف بريد أن يبعده وأن يطلب من أي ضابط شرطة أو أي شرطي إبعاده أو المساعدة في إبعاده .[44]

القبض على الجناة.
51ـ يجوز لأي شخص أن يقبض دون أمر على أي شخص آخر يضبط أثناء ارتكابه جريمة معاقباً عليها بموجب أحكام البابين العاشر والسابع عشر من القانون الجنائي لسنة 1991 إذا ارتكبت الجريمة ضد الهيئة أو المؤسسة أو أي موظف بريد وأن يقبض كذلك – دون أمر – على أي شخص يضبط أثناء ارتكابه مخالفة بمقتضى أحكام المادتين 46 و 47 من هذا القانون . [45]

كيفية المعاقبة على المخالفات.
52ـ أي شخص يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ، وتكون أيضاً معاقباً عليها بموجب أحكام أي قانون آخر، يجوز أن تتخذ ضده الإجراءات أما بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب أحكام القانون الآخر.

المحكمة المختصة بنظر المخالفات.
53ـ يجوز أن تنظر في المخالفات لأحكام هذا القانون محكمة جنائية ثانية أو أي محكمة جنائية أعلى . [46]

الجدول
(أنظر المادة 18)
الاقـرار
الهيئة العامة للبريد والبرق

………………………………….. أعلن بصدق وأخلاص ألا أفتح أي خطاب أو برقية أو أي شيء مرسل بالبريد قد يصل إلى يدي أو يكون في عهدتي بسبب خدمتي في الهيئة. أو أؤخر عمداً أو آمر بفتحه أو أسمح به إلا بناءً على تفويض صحيح وألا أخفى أو أتلف أي خطاب أو برقية وألا أحول لمصلحتي الخاصة أي خطاب أو أي شيء آخر مرسل بالبريد حسبما تقدم ذكره وأعلن أيضاً بصدق وأخلاص أنني لن استخدم أية معلومات أو أفضي بها لأي شخص ، خلافاً لواجبي ، إذا كانت تلك المعلومات مضمنة في خطاب أو برقية أو محادثة هاتفية أو رسالة أو أي شيء مرسل بالبريد قد يصل إلى علمي بصورة أخرى بسبب خدمتي في الهيئة وألا استخدم أو أفضى بأية معلومات تتعلق بارسال أو استلام أية برقية أو محادثة هاتفية ما لم يكن ذلك بموجب تفويض صحيح .
أنني أقدم هذا الإقرار الصادق من ضمير حي قاصداً بذلك الوفاء به وإطاعته . [47]

التوقيع : …………………………………..
التاريخ: …………………………………..
قدم هذا الأقرار أمامي في …………….. في اليوم …………..من شهر ………………. سنة ………………………….
التوقيع : ……………………………………………

[1] – أمر مؤقت رقم 4 لسنة 1978 تأيد بموجب قرار مجلس الشعب رقم 39 لسنة 1978 الصادر بتاريخ 26/4/1978 ، قانون رقم 45 لسنة 1982 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[2] – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[3] – قانون رقم 40 لسنة 1974.
[4] – القانون نفسه .
[5] – أمر مؤقت رقم 4 لسنة 1978 تأيد بموجب قرار مجلس الشعب رقم 39 الصادر بتاريخ 26/4/1978.
[6] – قانون رقم 40 لسنة 1974.
[7] – أمر مؤقت رقم 4 لسنة 1978 تأيد بموجب قرار مجلس الشعب رقم 39 الصادر بتاريخ 26/4/1978 ، قانون رقم 45 لسنة 1982 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[8] – أمر مؤقت رقم 4 لسنة 1978 تأيد بموجب قرار مجلس الشعب رقم 39 الصادر بتاريخ 26/4/1978 ، قانون رقم 45 لسنة 1982 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[9] – قانون رقم 40 لسنة 1974.
[10] – قانون رقم 45 لسنة 1982 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[11] – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[12] – أمر مؤقت رقم 4 لسنة 1978 تأيد بموجب قرار مجلس الشعب رقم 39 الصادر بتاريخ 26/4/1978.
[13] – الأمر نفسه ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[14] – أمر مؤقت رقم 4 لسنة 1978 تأيد بموجب قرار مجلس الشعب رقم 39 الصادر بتاريخ 26/4/1978.
[15] -القوانين نفسها .
[16] – أمر مؤقت رقم 4 لسنة 1978 تأيد بموجب قرار مجلس الشعب رقم 39 الصادر بتاريخ 26/ 4/1978 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[17] – القانونين نفسهما .
[18] – قانون رقم 45 لسنة 1982.
[19] – أمر مؤقت رقم 4 لسنة 1978 تأيد بموجب قرار مجلس الشعب رقم 39 الصادر بتاريخ 26/4/1978 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[20] – أمر مؤقت رقم 4 لسنة 1978 تأيد بموجب قرار مجلس الشعب رقم 39 الصادر بتاريخ 26/4/1978 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[21] – أمر مؤقت رقم 4 لسنة 1978 تأيد بموجب قرار مجلس الشعب رقم 39 الصادر بتاريخ 26/4/1978 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[22] – القانونين نفسهما.
[23] -قانون رقم 45 لسنة 1982 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[24] – قانون رقم 30 لسنة 2001 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[25] – أمر مؤقت رقم 4 لسنة 1978 تأيد بموجب قرار مجلس الشعب رقم 39 الصادر بتاريخ 26/4/1978 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[26] – أمر مؤقت رقم 4 لسنة 1978 تأيد بموجب قرار مجلس الشعب رقم 39 الصادر بتاريخ 26/4/1978 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[27] -القوانين نفسها.
[28] – أمر مؤقت رقم 4 لسنة 1978 تأيد بموجب قرار مجلس الشعب رقم 39 الصادر بتاريخ 26/4/1978 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[29] – أمر مؤقت رقم 4 لسنة 1978 تأيد بموجب قرار مجلس الشعب رقم 39 الصادر بتاريخ 26/4/1978 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. .
[30] – أمر مؤقت رقم 4 لسنة 1978 تأيد بموجب قرار مجلس الشعب رقم 39 الصادر بتاريخ 26/4/1978، قانون
رقم 40 لسنة 1974 .
[31] – القوانين نفسها .
[32] – أمر مؤقت رقم 4 لسنة 1978 تأيد بقرار مجلس الشعب رقم 39 الصادر بتاريخ 26/4/1978، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[33] – القوانين نفسها.
[34] – أمر مؤقت رقم 4 لسنة 1978 تأيد بموجب قرار مجلس الشعب رقم 39 الصادر بتاريخ 26/4/1978 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[35] – أمر مؤقت رقم 4 لسنة 1978 تأيد بموجب قرار مجلس الشعب رقم 39 الصادر بتاريخ 26/4/1978.
[36] -ا لقانون نفسه.
[37] – قانون رقم 40 لسنة 1974.
[38] – قانون رقم 12 لسنة 1985 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[39] – القوانين نفسها.
[40] – قانون رقم 12 لسنة 1985.
[41] – قانون رقم 12 لسنة 1985 .
[42] – أمر مؤقت رقم 4 لسنة 1978 تأيد بموجب قرار مجلس الشعب رقم 39 الصادر بتاريخ 26/4/1978، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[43] – القوانين نفسها.
[44] – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[45] – أمر مؤقت رقم 4 لسنة 1978 تأيد بموجب قرار مجلس الشعب رقم 39 الصادر بتاريخ 26/4/1978 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[46] – قانون رقم 40 لسنة 1974.
[47] – أمر مؤقت رقم 4 لسنة 1978 تأيد بموجب قرار مجلس الشعب رقم 39 الصادر بتاريخ 26/4/1978 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.