قانون البريد التونسي

 

قانون عدد 38 لسنة 1998 مؤرخ في 2 جوان 1998 يتعلق بمجلة البريد
فهرست
[إخفاء]
• ١ الباب الأول : أحكام عامة
• ٢ الباب الثاني : في الترخيص والتخليص البريدي
• ٣ الباب الثالث : في التزامات المتدخلين ومسؤولياتهم
• ٤ الباب الرابع : في الممنوعات ومآلها
• ٥ الباب الخامس : في معاينة المخالفات
• ٦ الباب السادس : في العقوبات

الباب الأول : أحكام عامة
الفصل الأول: تهدف هذه المجلة إلى ضبط شروط تعاطي النشاط البريدي والى ضمان حق العموم في الخدمات البريدية الأساسية مع تأمين سرية المراسلات طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 2 : يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذه المجلة: – النشاط البريدي: هو مجموعة خدمات تتعلق بجمع ونقل وتوزيع المراسلات الصادرة عن أشخاص طبيعيين أو معنويين و المرسلة إليهم أو إلى غيرهم داخل البلاد أو خارجها ما عدا ما وقع تحجيره بمقتضى هذه المجلة أو بقوانين خاصة أخرى. كما يشتمل النشاط البريدي على الخدمات المتعلقة بالحسابات الجارية البريدية وخدمات الادخار ومعالجة الحوالات البريدية وغيرها من الخدمات المالية البريدية وكذلك المنتوجات والخدمات المتعلقة بالطوابع البريدية وسائر القيم النقدية البريدية الأخرى. -المتدخلون: هم أشخاص طبيعيون أو معنويون من ذوي الجنسية التونسية مرخص لهم في تأمين خدمات ضمن النشاط البريدي. – المراسلات: هي كل مايجوز إرساله بواسطة المتدخلين المرخص لهم مثل الرسالة أو الرزمة أو الطرد أو المطبوعات. والمراسلات نوعان: – مراسلات عادية: هي مراسلات لاتخضع لشروط خاصة عند الإيداع أو التسليم. – مراسلات مسجلة: هي مراسلات يتم تسجيلها عند الإيداع بطلب من الحريف، مقابل أجرة ووصل في ذلك وتسلم إلى المرسل إليه أو إلى وليه الشرعي أو إلى وكيله بعد إمضائه لإثبات التسلم. – الخدمات البريدية الأساسية: هي خدمات تندرج ضمن النشاط البريدي وتتمثل في معالجة المراسلات التي لا يفوق وزنها الكيلوغرام الواحد و يمكن ان تكون رسائل شخصية او مطبوعات او رزما او طرودا. – البريد الاداري : هو المراسلات الصادرة عن المؤسسات ذات الصبغة العمومية التي تكون داخل ظروف مختومة تحمل اسم المؤسسة المرسلة. وتضبط قائمة هذه المؤسسات بامر. – مراسلات البريد المحفوظ : هي مراسلات يقع تسليمها وجوبا بمكتب بريدي معين يتم تحديده للغرض. – المراسلات بقيمة مصرح بها : هي المراسلات التي تتضمن قيما او وثائق او اشياء ذات قيمة صرح المرسل بقيمتها. – المراسلات التجارية : هي المراسلات الجوابية التي يتم تخليص المعاليم المتعلقة بها من قبل المرسل اليه المرخص له مسبقا. – البريد الالكتروني : هو خدمة بريدية تقدم عن طريق الاتصالات عن بعد لتنقل خطابات المرسل في شكل مادي او الكتروني عبر اجهزة طرفية مركزة بمكتب بريد او بمراكز مؤهلة لذلك. – الحوالة البريدية: هي وسيلة يتم بمقتضاها تحويل قيمة مالية من شخص طبيعي او معنوي الي اخر ومن مكان إلى اخر. – الاشعار بالاستسلام : هو وصل بطلبه المرسل عند ايداع مراسلة مسجلة او بقية مصرح بها ويقع ارجاعه اليه بمجرد تسليم المراسلة إلى المرسل اليه. الفصل 3: يمكن إنشاء خدمات بريدية غير منصوص عليها بهذه المجلة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد.
الباب الثاني : في الترخيص والتخليص البريدي
الفصل 4: في إطارالنشاط البريدي كما وقع تعريفه بهذه المجلة تخضع ممارسة الخدمات البريدية إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالبريد. وتضبط شروط وطريقة إسناد وسحب هذا الترخيص بمقتضى أمر. وتمارس هذه الخدمات حسب كراس شروط يتضمن وجوبا طريقة تحديد التعريفات وتتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالبريد. الفصل 5: تضبط التعريفات المطبقة على الخدمات البريدية الأساسية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالبريد. الفصل 6: يمكن تخصيص متدخل له صفة مؤسسة عمومية لتأمين الخدمات البريدية الأساسية والخدمات المالية البريدية على كامل تراب الجمهورية، ونقل وتوزيع البريد الإداري وأي خدمة بريدية أخرى. الفصل 7: تخضع ممارسة الخدمات البريدية الأساسية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذه المجلة إلى الشروط التالية: – توفير نقاط إتصال بالمستعملين بكامل تراب الجمهورية ومفتوحة طيلة أيام العمل الرسمية. – ضمان المساواة في تقديم الخدمات بين كل المستعملين. -تنمية الخدمات الأساسية وفق التطور الفني والاقتصادي والاجتماعي وحاجيات المستعملين. الفصل 8: تعتبر صالحة للتخليص على المراسلات الطوابع البريدية ومختلف القيم الأخرى المرخص فيها من قبل الوزير المكلف بالبريد. الفصل 9: تضبط إجراءات اصدار الطوابع البريدية وصنعها بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد، ويتولى المتدخل العمومي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذه المجلة إصدار الطوابع البريدية وسائر القيم النقدية البريدية الأخرى.
الباب الثالث : في التزامات المتدخلين ومسؤولياتهم
الفصل 10: ضمانا لحرمة المراسلات وسريتها، يحجر على كل متدخل مرخص له في ممارسة الخدمات البريدية: – إفشاء محتويات المراسلات أو مصادرها، – فتح المراسلات أو الإطلاع على محتواها بأي شكل من الأشكال. ويعفى المتدخل من المسؤولية في ذلك إذا تعلق الأمر بإعادة لفّ المراسلات التي تضررت بهدف حماية محتواها. الفصل 11: يلتزم المتدخلون بالمحافظة على سرية المراسلات حتى بعد إنتهائهم من ممارسة النشاط البريدي. الفصل 12: يلتزم المتدخلون بجمع ونقل المراسلات وتوزيعها بعناوين المرسل إليهم. الفصل 13: المراسلات بعنوان البريد المحفوظ أو المسجلة أو المصرح بقيمتها والموجهة إلى الأطفال لايمكن تسليمها إليهم إلا بترخيص من أوليائهم الشرعيين، وفي حالة عدم الاستلام ترجع هذه المراسلات إلى المرسل. الفصل 14: فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالفصلين 20 و21 من هذه المجلة يتعين على المتدخلين حفظ المراسلات التي لم يتسن تسليمها إلى المرسل إليه أو إلى وكيله القانوني والتي لم يتسن إرجاعها إلى المرسل، إلى أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ إيداعها. الفصل 15: على كل متدخل العمل على تأمين وحماية المراسلات المعهودة إليه من الضياع والتلف والعطب والتأخير. الفصل 16: فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالفصل 17 من هذه المجلة، يتحمل المتدخلون مسؤولية ضياع أو تلف أو عطب المراسلات المسجلة والمراسلات ذات القيمة المصرح بها. وتضبط بأمر القيمة الدنيا لغرامة التعويض المستحقة للمرسل أو بطلب منه إلى المرسل إليه وكذلك إجراءات وآجال دفعها. الفصل 17: يعفى المتدخلون من المسؤولية المشار إليها بالفصل 16 من هذه المجلة في الحالات التالية:
• في حالة القوة القاهرة أو الأمرالطارئ.
• عند ثبوت تلف ناتج عن عدم إحترام المرسل لقواعد اللف الجاري بها العمل أو عن طبيعة محتويات المراسلة.
• عند ثبوت تعمد المرسل التصريح بقيـمة تزيد عن القيمة الحقيقية لمحتوى المراسلة.
• في حالة حجز المراسلات من طرف المصالح المختصة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 18: يكون المتدخلون مسؤولين عن جميع الأضرار التي تلحق بمراسلات الغير بسبب إرسال أشياء ممنوعة أو لم تراع فيها شروط الإرسال. ويمكن للمتدخلين الرجوع على المرسل المتسبب في الضرر للحصول على تعويضات. الفصل 19: تسقط دعوى التعويض الناتجة عن مسؤولية المتدخل المنصوص عليها بالفصل 16 من هذه المجلة بمرور سنة من تاريخ إيداع المراسلة.
الباب الرابع : في الممنوعات ومآلها
الفصل 20: لايمكن قبول المراسلات التي لاتستجيب إلى الشروط الواردة بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها وكذلك بالنصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل أو المراسلات التي من شأنها المساس بالنظام والأمن العامين. الفصل 21: في حالة العثور على المراسلات المنصوص عليها بالفصل 20 من هذه المجلة لاتسلم إلى المرسل إليه ولاترجع إلى المرسل، وتتولى السلط المختصة مصادرتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب الخامس : في معاينة المخالفات
الفصل 22: لتطبيق أحكام هذه المجلة يخضع النشاط البريدي إلى مراقبة الأعون المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالبريد. الفصل 23: يتولى معاينة المخالفات لأحكام هذه المجلة: 1) مأمورو الضابطة العدلية، 2) الأعوان المحلفون للوزارة المكلفة بالبريد، 3) الأعوان المحلفون لوزارة المالية، 4) متفقدو المراقبة الاقتصادية المنصوص عليهم بقانون المنافسة والأسعار. الفصل 24: تتم معاينة المخالفات لأحكام هذه المجلة بمحاضر يحررها اثنان من الأعوان المشار إليهم بالفصل 23 من هذه المجلة طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 25: تقع إحالة المحاضر إلى الوزير المكلف بالبريد الذي يحيلها إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا للتتبع. الفصل 26: يمكن للوزير المكلف بالبريد إجراء تسوية أو صلح مع المتدخل المخالف لأحكام هذه المجلة وذلك طبقا للتراتيب المعمول بها في هذا المجال وخاصة القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار، ماعدا الجرائم المنصوص عليها بالفصل 29 من هذه المجلة.
الباب السادس : في العقوبات
الفصل 27: يسحب الترخيص بصفة مؤقتة أو نهائية إذا أخل المتدخل بواجباته المنصوص عليها بهذه المجلة أو بنصوصها التطبيقية أو لم يحترم القواعد المنظمة للنشاط البريدي. وتتولى الوزارة المكلفة بالبريد تأمين الخدمات المناطة بعهدة المتدخل المسحوب منه الترخيص. ويتم هذا السحب بعد سماع المتدخل المعني بالأمر. الفصل 28: علاوة على العقوبات الإدارية المبينة بالفصل 27 من هذه المجلة يعاقب كل متدخل متحصل على ترخيص حسب الصيغ المبينة بهذه المجلة، لم يراع شروط ممارسة النشاط البريدي ومقتضيات كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 4 من هذه المجلة أو أخلّ بتأمين الخدمات البريدية الأساسية المناطة بعهدته بخطية تترواح بين 1000 و000 10 دينار. الفصل 29: فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة أو بقوانين أخرى يعاقب طبقا لأحكام الفصل 253 من المجلة الجنائية كل من يفشي أو يحث أو يشارك في إفشاء محتوى مراسلة على ملك الغير. ويستهدف لنفس العقاب كلّ من ينال من حرمة المراسلة وذلك بتحويل وجهتها عمدا أو بإتلافها أو بإعدامها أو بحجزها المؤقت أو النهائي بصفة غير قانونية. الفصل 30: يتولى الوزير المكلف بالبريد إثارة الدعوى العمومية ما عدا الجرائم المنصوص عليها بالفصل 29 من هذه المجلة. الفصل 31: يعاقب كلّ من يمارس النشاط البريدي بدون الحصول على ترخيص مسبق حسب الشروط المبينة بالفصل 4 من هذه المجلة بالسجن لمدة تترواح بين شهرين وثلاث سنوات وبخطية تترواح بين 000 1 و000 10 دينار أوبإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود. الفصل 32: كل تصريح بقيمة تزيد عن القيمة الحقيقية المصرح بها، يعاقب مقترفه بخطية تساوي ضعف الفارق بين القيمة الحقيقية والقيمة المصرح بها. الفصل 33: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذه المجلة.