قانون الإعلام الإلكتروني في سورية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

الجمل: فيما يلي مسودة قانون الإعلامالإلكتروني التي وزعتها وزارة الاتصالات على رؤساء تحرير الصحف الإلكترونية داخلسورية:

الباب الأول: تعاريف
المادة 1 ـ تعاريف
يقصد بالمصطلحاتالآتية، في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، المعاني المبينة إلى جانب كل منها، ما لميدل سياق النص على خلاف ذلك:
القانون: هذا القانون، الناظم للتواصل مع العمومعلى الشبكة.
التعليمات التنفيذية: التعليمات التنفيذية للقانون.
الوزارة: وزارة الإعلام.
الوزير: وزير الإعلام.
الهيئة: الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة،المحدثة بموجب القانون رقم 4 لعام 2009.
الوسائل الالكترونية: وسائل الكترونيةأو كهربائية أو مغنطيسية أو كهرطيسية أو ضوئية أو رقمية أو أي وسائل مشابهة تستخدمفي تبادل البيانات أو المعلومات أو معالجتها أو حفظها أو تخزينها.
التواصلالالكتروني: أي إرسال أو استقبال أو بث أو نقل أو نشر للمعلومات، سواء أكانت نصوصاًأم أصواتاً أم صوراً ثابتة أو متحركة أم غير ذلك، بالوسائلالالكترونية.
المحتوى: المعلومات التي يجري تداولها في إطار التواصلالإلكتروني.
الشبكة: شبكة معلوماتية، كالإنترنت والشبكات النقالة، تسمح بالتواصلالإلكتروني لتبادل البيانات والمعلومات بين المرسل والمستقبل.
التواصلالالكتروني مع العموم: التواصل الالكتروني الذي يجري فيه تداول معلومات ليس لهاطابع المراسلات الشخصية، يضعها في متناول عامة الجمهور أو فئة منه. ويشمل التواصلالالكتروني مع العموم: البث السمعي والبصري، والنشر بالوسائط الرقمية، والتواصل علىالشبكة.
التواصل على الشبكة: شكل من أشكال التواصل الإلكتروني مع العموم يجريفيه، عبر شبكة أو أي وسيط معلوماتي مشابه، وضع محتوى في متناول أي فرد من العموم،بناء على طلب منه.
المحتوى الإعلامي: محتوى يغلب عليه الطابع الإعلامي، ويتضمنمعلومات ومواد وأخباراً وتحقيقات وملاحظات وتعليقات تتعلق بالأحداث العامة.
مقدمالخدمات على الشبكة: أي من مقدمي الخدمات الذين يعملون في إطار التواصل على الشبكة؛ومن أصنافهم: مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة، ومقدم خدمات التواصل على الشبكة، ومقدمخدمات الاستضافة على الشبكة.
موقع إلكتروني: منظومة معلوماتية أو حاسوبية، لهااسم أو عنوان محدد، تتضمن بيانات ومعلومات وخدمات يمكن الوصول إليها عن طريقالشبكة، كالإنترنت.
مقدم خدمات التواصل على الشبكة: مقدم الخدمات الذي يتيحالتواصل مع العموم على الشبكة، وذلك عن طريق موقع إلكتروني أو أية منظومةمشابهة.
مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة، مقدم الخدمات الذي يوفر البيئةوالموارد المعلوماتية اللازمة لتخزين المحتوى، بغية وضع الموقع الإلكتروني الذييستخدمه مقدم خدمات التواصل مع العموم على الشبكة؛ ويسمى اختصاراً المضيف.
مقدمخدمات النفاذ إلى الشبكة: مقدم الخدمات الذي يتيح للمشتركين لديه النفاذ إلىالشبكة، والوصول إلى المعلومات والخدمات المتوفرة عليها.
الصفة الاحترافية: صفةيتصف بها مقدم خدمات التواصل على الشبكة عندما يكون عمله الاقتصادي الأساسي مرتبطاًبالمحتوى الذي يضعه في الموقع الإلكتروني الخاص به.
الموقع الإلكتروني الإعلامي: موقع إلكتروني يقدم خدمات التواصل على شبكة، وبخاصة الإنترنت، يتصف بالصفةالاحترافية، ويصدر باسم معين، ويشتمل على محتوى إعلامي يجري تحديثهباستمرار.
الإعلان الإلكتروني: وضع محتوى لدى مقدم لخدمات التواصل على الشبكة،يروج لشخص أو جهة أو حدث أو منتج، لمصلحة جهة مستفيدة، ويمكن تعرف صفته الإعلانيةبوضوح.
الموقع الإلكتروني الإعلاني: موقع إلكتروني إعلامي متخصص بنشر الإعلاناتوالخدمات المرتبطة بها على الشبكة.
صاحب الموقع: كل من يملك موقعاً إلكترونياًيستخدمه مقدم لخدمات ا لتواصل على الشبكة. ويجوز أن يكون صاحب الموقع شخصاًاعتبارياً او طبيعياً أو مجموعة من الأشخاص.
المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذييعينه صاحب الموقع، ويمثل مقدم خدمات التواصل على الشبكة أمام الجهات الإداريةوالقضائية، ويكون مسؤولاً عما يوضع في الموقع الإلكتروني على الشبكة. ويسمى أيضاًآمر النشر في حالة المواقع الإعلامية الإلكترونية.
رئيس التحرير: الشخص الطبيعيالذي يقوم بمهام رئيس التحرير في موقع إلكتروني إعلامي.
كاتب النص: كل من يوردأو يدون محتوى أو مادة أو خبراً أو تحقيقا أو ملاحظة أو تعليقاً لدى مقدم لخدماتالتواصل على الشبكة، سواء أكان يتمتع بالصفة الصحفية أم لا.
وثيقة الاعتماد: وثيقة تصدرها الوزارة تثبت اعتماد الموقع الإلكتروني الذي يستخدمه مقدم خدماتالتواصل على الشبكة.
صاحب الاعتماد: صاحب الموقع الذي تسجل باسمه وثيقةالاعتماد.
سجل المواقع الإلكترونية: قاعدة بيانات تنشئها الوزارة، وتتضمن بياناتعن الجهات العاملة في مجال التواصل مع العموم على الشبكة.
اسم النطاق العلوي: أوسع نطاق ينتمي إليه موقع إلكتروني ما على الإنترنت، ويكون الحقل الأخير من اسمهذا الموقع.
اسم النطاق العلوي الوطني: اسم نطاق علوي قياسي تندرج تحته جميعمواقع أو موارد الإنترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية.
اسم النطاقالعلوي السوري: اسم النطاق العلوي الوطني للجمهورية العربية السورية؛ وهو .sy، أوأي نطاق آخر يُعتمد لاحقاً.
الباب الثاني: أحكام عامة
المادة 2 ـ حريةالتواصل مع العموم على الشبكة
(أ) التواصل على الشبكة حر؛ ولاتقيد حريته إلا فينطاق القانون، على نحو يحترم حقوق الأفراد والمجتمعات وملكياتهم، ومقتضيات السيادةالوطنية والأمن الوطني.
(ب) تعد المواقع الإعلامية الإلكترونية من مكوناتالمنظومة الإعلامية الوطنية، وتتكامل في مهامها وما ينشأ عنها من حقوق وواجبات معوسائط الإعلام الأخرى.
المادة 3- علنية التواصل مع العموم على الشبكة
يعدالتواصل على الشبكة أحد وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات، عندما يكونمتاحاً للعموم الوصول إلى المحتوى المنشور.
المادة 4- انطباق القانون على مقدميالخدمات على الشبكة
يطبق هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له فيالجمهورية العربية السورية مركز إدارة فعلي أو مركز يمارس نشاطه الاقتصادي الأساسيفيه، وذلك بصرف النظر عن جنسيته، وعن مكان تأسيسه إذا كان شخصاًاعتبارياً.
المادة 5 ـ مراعاة حقوق المؤلف والملكية
ـ يطبق على أي محتوى يوضععلى الشبكة القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحمايةحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع.
المادة 6 ـ المبادئالعامة في التواصل مع العموم على الشبكة.
يقوم التواصل مع العموم على الشبكة علىالمبادئ العامة التالية:
1) احترام المصالح العليا للبلاد، والحفاظ على الوحدةالوطنية والنظام العام والآداب العامة.
2) احترام كرامة الدول والشعوب وسيادتهاالوطنية، والحياة الخاصة للإنسان، وحريات الآخرين.
3) تحري الصدق والدقةوالأمانة والموضوعية في نشر البيانات والمعلومات والأخبار والوثائق، وإتباع وسائلنزيهة وقانونية في الحصول عليها.
4) اعتماد المصادر المعروفة الهوية؛ وضمانسريتها إلا في الحالات التي ينص القانون فيها على غير ذلك.
5) احترام الهويةالوطنية والقومية، والنهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة.
6) تعزيزوجود المحتوى الرقمي العربي، والخدمات المرتبطة به.
7) احترام حقوق المؤلفوالحقوق المجاورة، وحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءاتالاختراع.
8) ضمان الحق في الرد والتصحيح للمتضررين.
الباب الثالث: مقدمو الخدمات على الشبكة
المادة 7 – مسؤوليات عامة
(أ) على مقدمي الخدمات علىالشبكة بذل كل جهد ممكن لمساعدة السلطة القضائية المختصة في إظهار الحقيقة ومنعحصول أي ضرر يمكن أن ينجم من جراء أي محتوى موضوع في متناول العموم علىالشبكة.
(ب) على مقدمي الخدمات على الشبكة حفظ نسخة من المحتوى المخزن لديهم، فيحال وجوده، وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون فيوضع المحتوى على الشبكة، لمدة تحددها لهيئة. وتخضع هذه البيانات والمحتوى لسرالمهنة، ولايجوز تسليمها إلا إلى السلطة القضائية المختصة بناء على طلبمنها.
(ج) تضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية الخاصة بعمل مقدمي الخدمات علىالشبكة، واللازمة لتطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة 8 – مسؤولياتمقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة
(أ) يجوز لمقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة تخزينالمعلومات المتبادلة تخزيناً مؤقتاً، مباشرة أو عن طريق العهدة بذلك للغير، شريطةأن يكون ذلك بغرض تحسين تقديم الخدمة، وألا يقوم بأي تعديل أو تحريف على المحتوىالمخزن لديه.
(ب) مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة غير مسؤول عن المحتوى المتبادلعن طريقه أو المخزن لديه أو لدى من يعهد له بذلك؛ لكن عليه أن يمنع الوصول إلى أيجزء من هذا المحتوى، خلال أربع وعشرين ساعة من وصول الطلب إليه، بطلب من السلطةالقضائية المختصة.
(ج) يضع مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة تحت تصرف المشتركينلديه الوسائل التقنية اللازمة التي تسمح لهم بمنع الوصول إلى بعض المواقع أو بعضأصناف المحتوى على الشبكة عند رغبتهم بذلك. وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنيةالخاصة بذلك.
المادة 9 – مسؤوليات مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة
(أ) لايجوز لمقدم خدمات الاستضافة على الشبكة أن يقوم بأي تعديل أو تحريف على المحتوىالمخزن لديه، إلا بطلب م صاحب هذا المحتوى أو بموافقة منه.
(ب) مقدم خدماتالاستضافة على الشبكة غير مسؤول عن المحتوى المخزن لديه، إلا في حال معرفته الفعليةبالطابع غير المشروع لذلك المحتوى؛ وعليه أن يسحب أي جزء من هذا المحتوى من التداولأو يمنع الوصول إليه، خلال أربع وعشرين ساعة من وصول الطلب إليه، في أي من الحالاتالتالية:
1) بناء على طلب من صاحب ذلك المحتوى.
2) بناء على طلب من السلطةالقضائية المختصة.
3) عند حصول معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلكالمحتوى، وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية.
(ج) يمكن للشخص نفسه أنيمارس أعمال مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة وأعمال مقدم خدمات الاستضافة علىالشبكة.
الباب الرابع: مقدمو خدمات التواصل على الشبكة واعتمادهم
المادة 10 – التعريف عن الموقع الإلكتروني لمقدم خدمات التواصل على الشبكة
(أ) على كل منيقدم خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية، أن يعلن للعموم على نحو واضح فيموقعه الإلكتروني البيانات التالية:
1) اسم صاحب الموقع وعنوانه، وسجله التجاريفي حال وجوده.
2) اسم المدير المسؤول ووسيلة وبيانات الاتصال به.
3) اسم رئيسالتحرير في حال وجوده.
4) أسماء مقدمي خدمات الاستضافة الذين يتعامل معهم ووسيلةوبيانات الاتصال بهم.
(ب) يجوز لمن يقدم خدمات التواصل على الشبكة بغير الصفةالاحترافية أن يستخدم أي اسم مستعار يختاره في موقعه.
(ج) لايلزم من يقدم خدماتالتواصل على الشبكة بغير الصفة الاحترافية بالإعلان عن البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، باستثناء البند 4) منها؛ إنما عليه أن يعمل مقدمي خدماتالاستضافة الذين يتعامل معهم بباقي تلك البيانات. وتخضع هذه البيانات المقدمة لسرالمهنة، ولايجوز تسليمها إلا إلى السلطة القضائية المختصة بناء على طلبمنها.
المادة 11 – اعتماد الموقع الإلكتروني لمقدم خدمات التواصل علىالشبكة
(أ) يمكن لمقدمي خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية، التقدم إلىالوزارة بطلب للحصول على وثيقة اعتماد لمواقعهم الإلكترونية. ويسجل الطلب باسم أحدأصحاب الموقع، الذي يسمى صاحب الاعتماد.
(ب) يرفق بطلب الحصول على وثيقةالاعتماد البيانات التالية:
1) اسم صاحب الموقع وعنوانه وجنسيته ومحل إقامتهورقم هاتفه، وسجله التجاري في حال وجوده؛ والوثائق التي تثبت انطباق الشروط الواردةفي المادة 15 من هذا القانون عليه.
2) الاسم المستخدم للإشارة إلى مقدم خدماتالتواصل على الشبكة، واسم الموقع وعنوانه الإلكتروني في حال وجوده.
2) اسمالمدير المسؤول وعنوانه وجنسيته ورقم هاتفه؛ والوثائق التي تثبت انطباق الشروطالواردة في المادة 16 من هذا القانون عليه.
3) اسم المدير المسؤول وعنوانهنوجنسيته ورقم هاتفه؛ والوثائق التي تثبت انطباق الشروط الواردة في المادة 16 من هذاالقانون عليه.
4) اسم رئيس التحرير، في حال وجوده، وعنوانه وجنسيته ورقم هاتفه؛والوثائق التي تثبت انطباق الشروط الواردة في المادة 17 من هذا القانون عليه.
5) صنف المحتوى الغالب في الموقع.
6) أسماء مقدمي خدمات الاستضافة الذين يتعاملمعهم ووسيلة وبيانات الاتصال بهم.
7) أية بيانات أخرى تحددها التعليماتالتنفيذية.
(ج) على صاحب الاعتماد التصريح عن أي تغيير يطرأ على البياناتالمذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مهلة لاتتجاوز خمسة أيام عمل، بدءاً مناليوم الذي جرى فيه التغيير.
(د) تحدد التعليمات التنفيذية الإجراءات التيتعتمدها الوزارة لتقديم طلبات اعتماد المواقع الإلكترونية لمقدمي خدمات التواصل علىالشبكة، حسب أصنافها، وتسلم الطلبات ومعالجتها والموافقة عليها، والمهل المتعلقةبذلك.
المادة 12 – التنازل عن اعتماد الموقع الإلكتروني لمقدم خدمات التواصل على الشبكة
(أ) يجوز لصالح الاعتماد التنازل عنه، لدى الوزارة، لشخص آخر تتوفر فيهالشروط المنصوص عليها ف هذا القانون.
(ب) ينتقل الاعتماد لدى الوزارة إلى الورثةالشرعيين لصاحب الموقع، أو إلى بعضهم بالاتفاق فيما بينهم إذا استوفيت لدهم الشروطالمنصوص عليها في هذا القانون.
(ج) إذا لم تنطبق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادةعلى أي من الورثة، فلهم، حسب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، التنازل عن الاعتمادلشخص آخر؛ وفي حال عدم اتفاقهم خلال مدة شهرين من وفاة صاحب الاعتماد، يعد الاعتمادلاغياً.
(د) إذا كان صاحب الاعتماد شخصاً اعتبارياً، يعد الاعتماد لاغياً إذاجرى حل الشخص الاعتباري أو تصفيته، ما لم يجر التنازل عن الاعتماد حسب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 13 – إلغاء اعتماد الموقع الإلكتروني لمقدم خدماتالتواصل على الشبكة
يلغى اعتماد الموقع الإلكتروني لمقدم خدمات التواصل علىالشبكة في إحدى الحالات الآتية:
1) بناء على طلب من صاحب الموقع.
2) إذا ثبتارتكاب الموقع إحدى الجرائم المخلة بأمن الدولة، أو قام بأفعال من شأنها تهديدالمصلحة الوطنية.
3) إذا صدر بحق الموقع حكمان جزائيان خلال سنةواحدة.
المادة 14 – تنظيم دفاتر التجارة
(أ) على مقدم خدمات التواصل علىالشبكة المعتمد موقعه أن ينظم دفاتر التجارة وفق الأحكام الواردة في قانون التجارةالنافذ.
(ب) تخضع هذه الدفاتر للتفتيش المالي والإداري من قبل السلطات المختصةبأمر خطي من رئيس مجلس الوزراء، وبحضور صاحب الموقع أو مديره المسؤول اللذين عليهماأن يقدما جميع الإيضاحات الخطية التي تطلب منهما عن مضموم هذه الدفاتر.
المادة15 – صاحب الموقع
يجب أن تتوفر في صاحب أي موقع إلكتروني يقدم خدمات التواصل علىالشبكة بالصفة الاحترافية، في حال كونه شخصاً طبيعياً، الشروط التالية:
1) أنيكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
2) ألا يكون محكوماً بجرم شائن أو طردمن الوظيفة لأسباب تمس النزاهة.
3) ألا يجمع بين عمله ووظيفة عامة،في حالة صاحبالموقع الإلكتروني الإعلامي.
المادة 16 – المدير المسؤول
(أ) يكون لكل موقعالكتروني يقدم خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية مدير مسؤول يمثل مقدمخدمات التواصل على الشبكة أمام الجهات الإدارية والفضائية، ويكون مسؤولاً عما يوضعفي الموقع الالكتروني على الشبكة.
(ب) يجب أن تتوفر في المدير المسؤول المشارإليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الشروط التالية:
1) أن يكون عربياً سورياً أومن في حكمه، منذ أكثر من خمس سنوات.
2) أن يكون مقيماً في الجمهورية العربيةالسورية.
3) أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
4) ألا يكون محكوماًبجرم شائن أو طرد من الوظيفة لأسباب تمس النزاهة.
5) أن يكون قد أتم الثانيةوالعشرين من عمره.
6) ألا يجمع بين عمله ووظيفة عامة أو عضوية مجلسالشعب.
(ج) يجوز أن يتولى أحد أصحاب الموقع، في حال كونه شخصاً طبيعياً، وظيفةالمدير المسؤول، شريطة أن تتوفر فيه الشروط المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 17 – رئيس التحرير
(أ) يكون لكل موقع إلكتروني إعلامي معتمد رئيس للتحرير.
(ب) يجب أن تتوفر في رئيس التحرير المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة الشروط التالية:
1) أن يكون متمتعاً بحقوق المدنية والسياسية.
2) ألا يكون محكوماً بجرم شائن أو طرد من الوظيفة لأسباب تمس النزاهة.
3) أن يكو نقد أتم الثانية والعشرين من عمره.
4) ألا يجمع بين عمله ووظيفة عامة أو عضوية مجلس الشعب.
5) أن يكون حائزاً إجازة جامعية أو منتسباً إلى اتحاد الصحفيين أو لديه خبرة لاتقل عن خمس سنوات في مجال الإعلام.
(ج) يجوز أن يتولى أحد أصحاب الموقع، في حال كونه شخصاً طبيعياً، أو المدير المؤول، مهمة رئيس تحرير الموقع الالكتروني الإعلامي، شريطة أن تتوفر فيه الشروط المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة 18 – الصحفيون العاملون في المواقع الإعلامية(أ) يعد الموقع الإلكتروني الإعلامي المعتمد وسيلة إعلامية بالمعنى الوارد في قانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1990.
(ب) يعامل العاملون في المواقع الإلكترونية الإعلامية المعتمدة معاملة العاملين في الصحف العامة والخاصة من حيث شروط الانتساب إلى اتحاد الصحفيين، وفق القوانين النافذة. وتنطبق على الصحفيين المتمرنين والعاملين والمراسلين في المواقع الالكترونية الإعلامية الأحكام الخاصة بالصحفيين الواردة في قانون المطبوعات وقانون اتحاد الصحفيين والقوانين الأخرى النافذة ذات الصلة.
(ج) تمنح البطاقة الصحفية للعاملين في المواقع الالكترونية الإعلامية المعتمدة، وفق الضوابط المنصوص عليها ف قانون المطبوعات وقانون اتحاد الصحفيين النافذين.
(د) تخول البطاقة الصحفية حاملها الحصول على جميع الحقوق الممنوحة للصحفيين بموجب القوانين النافذة، وبوجه خاص حضور الفعاليات الرسمية والمؤتمرات الصحفية وإقامة النشاطات والمشاركة في الوفود الإعلامية.
المادة 19 – سجل المواقع الالكترونية
(أ) يحدث في الوزارة سجل وطني باسم «سجل المواقع الالكترونية»، يتضمن البيانات الخاصة بالجهات العاملة في مجال التواصل مع العموم على الشبكة.
(ب) تعد الوثائق الصادرة وفقاً للسجل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة صحيحة أمام القضاء، بما تتضمنه من وقائع، ما لم يثبت العكس.
(ج) تحدد التعليمات التنفيذية الأحكام الخاصة بإنشاء السجل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة،، ونوع البيانات التي يتضمنها.
المادة 20 – المواقع الخاصة بالجهات العامة والأحزاب والمنظمات
(أ) تعد المواقع الالكترونية الخاصة بالجهات العامة والأحزاب السياسية المرخصة والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية معتمدة حكماً، ولاتخضع للأحكام الواردة في المادة 10 والمادة 15 والمادة 17 من هذا القانون؛ ويكتفي بإعلام الوزارة عن إنشاء الموقع.
(ب) يكون لأي من المواقع الالكترونية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مدير مسؤول يخضع للشروط الواردة في الفقرة (ب) من المادة 16 من هذا القانون.
(ج) إذا حلت أي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، عد الاعتماد ملغى حكماً.
المادة 21 – الموقع الالكتروني المرتبط بمطبوعة دورية
(أ) يجوز لصاحب المطبوعة الدورية المرخص لها وفق أحكام قانون المطبوعات النافذ نشر محتواها إلكترونياً في موقع إلكتروني باستخدام الاسم نفسه. ويعد صاحب الترخيص في هذه الحالة حاصلاً على الاعتماد وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة 11 من هذا القانون، بعد إعلام الوزارة بالبيانات المطلوبة.
(ب) بجوز لصاحب المطبوعة الدورية أن يكون صاحب موقع الكتروني إعلامي معتمد يختلف في محتواه عن مطبوعته، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون؛ ويجوز له استخدام اسم المطبوعة الدورية نفسه للإشارة إلى هذا الموقع.
الباب الخامس: الإعلان الالكتروني على الشبكة
المادة 22 – الإعلان لدى مقدم خدمات التواصل على الشبكة
(أ) تعامل المواقع المعتمدة لمقدمي خدمات التواصل على الشبكة معاملة المطبوعات الدورية الخاصة المرخصة من حيث حصولها على الإعلانات ونشرها؛ ويلتزم هؤلاء بأحكام مرسوم إحداث المؤسسة العربية للإعلان، وبجميع القوانين والأنظمة الخاصة بالإعلان في سورية.
(ب) لايجوز الإعلان في المواقع الإلكترونية غير المعتمدة لمقدمي خدمات التواصل على الشبكة.
(ج) يجوز لمقدم خدمات التواصل على الشبكة المعتمد موقعه الالكتروني أن يكون وكيلاً إعلانياً إلكترونياً للمؤسسة العربية للإعلان إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة.
المادة 23 – الموقع الالكتروني الإعلاني
(أ) يجوز لموقع إلكتروني إعلامي أن يكون متخصصاً بنشر الإعلانات والخدمات المرتبطة بها على الشبكة؛ ويمسى في هذه الحالة موقعاً إلكترونياً إعلانياً.
(ب) يمكن للموقع الالكتروني الإعلاني أن ينشر الإعلاني في الموقع مباشرة، أو أن يدفعها إلى مواقع الكترونية أخرى أو أي منظومة أخرى للتواصل الالكتروني مع العموم، وذلك بناء على النواظم التي تضعها المؤسسة العربية للإعلان.
المادة 24 – شروط الإعلان الالكتروني
يجب أن تتوفر في أي إعلان يمكن الوصول إليه عن طريق مقدم خدمات التواصل على الشبكة الشروط التالية:
1) إمكانية تعرف صفته الإعلانية بوضوح.
2) إمكانية تعرف الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي جرى لمصلحته وضع الإعلان.
الباب السادس: محظورات النشر والرد والتصحيح
المادة 25 – محظورات النشر على المواقع الالكترونية
تنطبق على المواقع الالكترونية محظورات النشر الواردة في قانون المطبوعات النافذ وتعديلاته؛ كما يحظر عليها نشر أي مما يلي:
1) المعلومات ومضمون الأوراق الرسمية المحظور نشرها قانوناً أو المعلومات الواردة فيها.
2) المعلومات غير الصحيحة أو المتناقضة، أو التي تنسب محتوى مختلفاً أو مزوراً إلى الغير.
3) كل ما يتضمن أفعال الذم والقدح والتحقير.
4) كل ما يتضمن تعرضا ًللآداب والأخلاق العامة أو المشاعر الدينية.
5) كل ما يتضمن إثارة النعرات الطائفية.
6) كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم.
7) كل ما يتضمن الاتجار بالبشر أو الإباحية المتعلقة بالقاصرين، أو تجارة وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
8) كل ما يتضمن تسهيل أعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية أو ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية.
المادة 26 – الإخبار عن الطابع غير المشروع لمحتوى على الشبكة
(ا) يحق لأي متضرر إخبار مقدم خدمات التواصل على الشبكة بالطابع الذي يفترض أنه غير مشروع لأي محتوى يضعه مقدم الخدمات المعني على الشبكة، مع المطالبة بحذفه أو تعديله أو تصحيحه. ويجب أن يتضمن الإخبار البيانات التالية:
1) تاريخ الإخبار.
2) اسم مقدم الإخبار وعنوانه ومحل إقامته ورقم هاتفه وطبيعة عمله، وسجله التجاري في حال وجوده.
3) تحديد المعلومات التي يفترض صاحب الإخبار طابعها غير المشروع، ومكان وتاريخ وضعها على الشبكة، ونوع الضرر العام أو الخاص الحاصل أو المتوقع حصوله منها، والأسباب الموجبة لهذا الافتراض، متضمنة الإشارة إلى أية نصوص قانونية تتعلق بذلك.
4) المطالبة بحذف أو تعديل أو تصحيح هذا المحتوى.
(ب) يحق لأي متضرر إخبار مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يفترض أنه غير مشروع لأي محتوى مخزن لديه، مع المطالبة بمنع الوصول إليه، ويجب أن يتضمن الإخبار البيانات التالية:
1) تاريخ الإخبار.
2) اسم مقدم الإخبار وعنوانه ومحل إقامته ورقم هاتفه وطبيعة عمله، وسجله التجاري في حال وجوده.
3) تحديد المعلومات التي يفترض صاحب الإخبار طابعها غير المشروع، ومكان وتاريخ وضعها على الشبكة، ونوع الضرر العام أو الخاص الحاصل أو المتوقع حصوله منها، والأسباب الموجبة لهذا الافتراض، متضمنة الإشارة إلى أية نصوص قانونية تتعلق بذلك.
4) المطالبة بمنع الوصول إلى هذا المحتوى.
5) صورة عن الإخبار الموجه سابقاً من صاحب الإخبار إلى كاتب النص المتضمن المعلومات المفترض طابعها غير المشروع، أو إلى مقدم خدمات التواصل على الشبكة الذي وضع تلك المعلومات على الشبكة؛ أو ما يثبت عدم تمكن صاحب الإخبار من الاتصال بكاتب النص أو مقدم خدمات التواصل على الشبكة المعنيين.
(ج) تعد المعرفة الفعلية المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة 9 من هذا القانون حاصلة في حال توفر الشروط المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
(د) وفي جميع الأحوال، لاتمنع الأحكام الواردة في هذه المادة المتضرر من اللجوء إلى القضاء وفق القواعد العامة.
(هـ) تحدد التعليمات التنفيذية الآليات الواجب اتباعها لتوثيق الإخبار المشار إليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

المادة 27 – الحق في الرد والتصحيح
(ا) على مقدم خدمات التواصل على الشبكة أن ينشر مجاناً في موقعه الالكتروني الردود والتصحيحات التي ترسلها إليه الوزارات والإدارات العامة أو المؤسسات الرسمية، حول معلومات نشرها عنها وترى تلك الجهات أنها تستوجب الرد، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وصول الرد أو التصحيح إليه، على أن ينشر هذا الرد أو التصحيح في الموضع نفسه التي نشرت فيه تلك المعلومات.
(ب) على مقدم خدمات التواصل على الشبكة أن ينشر مجاناً في موقعه الالكتروني الردود والتصحيحات التي ترده منن الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين جرى التعرض لهم لديه تصريحاً أو تلميحاً، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وصول الرد أو التصحيح إليه، على أن ينشر هذا الرد أو التصحيح في الموضع نفسه التي نشرت فيه تلك المعلومات. وينتقل هذا الحق لورثة الشخص بعد وفاته على أن يمارس مرة واحدة من مجموع الورثة أو من أحدهم. وللورثة الحق أيضاً في الرد أو التصحيح عن مورثهم إذا جرى التعرض له بعد وفاته.
(ج) ينشر الرد أو التصحيح دون زيادة أو نقصان أو تعليق أو تعقيب يعطي حقاً برد أو تصحيح جديد، على ألا تقل مدة نشر الرد أو التصحيح عن مدة نشر المعلومات المستوجبة للرد أو التصحيح.
(د) يجوز رفض نشر الرد أو جزء منه في إحدى الحالات التالية:
1) إذا كان الرد بلغة غير مستخدمة في الموقع الالكتروني.
2) إذا كان مضمون الرد يشتمل على محتوى مسيء، ممنوع نشره قانوناً أو منافياً للأخلاق أو متضمناً ذماً أو قدحاً مقدم خدمات التواصل على الشبكة أو بأحد العاملين فيه.
4) إذا جاء الرد بعد مضي أكثر من ستة أشهر من نشر المعلومات المطلوب الرد عليها.
5) إذا ورد الرد من غير صاحب العلاقة.
(ه) في حال مخالفة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يحق لطالب الرد أو التصحيح أن يتقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بطلب، مشفوع بالأسباب والوثائق المؤيدة، يتضمن إلزام مقدم خدمات التواصل على الشبكة نشر الرد أو التصحيح. وينظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المذاكرة، ويصدر قراره معللاً بصيغة النفاذ المعجل دون تحميل الطالب أية نفقة. ويدرج القرار مع الرد أو التصحيح خلال أربع وعشرين ساعة من تبليغ مقدم الخدمات بالقرار. ولايمنع هذا الحق من استئناف صاحب المصلحة لهذا القرار وفق القواعد العامة.
الباب السابع: المسؤوليات والجرائم والعقوبات
المادة 28 – مسؤولية صاحب الموقع والمدير المسؤول ورئيس التحرير وكاتب النص
(أ) صاحب الموقع مسؤول بالمال عن التعويضات التي يحكم بها على تابعيه من رجاء المخالفات القانونية التي يرتكبونها؛ ويكون مسؤولاً جزائياً عن الجرائم لمرتكبة من قبل تابعيه إذا ثبتت بحقه عناصر المساهمة الجرمية.
(ب) المدير المسؤول ورئيس التحرير وكاتب النص في موقع الكتروني إعلامي مسؤولون كفاعلين عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الجزائية الأخرى النافذة. ويعد صاحب الموقع مسؤولاً كفاعل الجريمة المرتكبة من قبل تابعيه إذا ثبتت بحقه عناصر المساهمة الجرمية أو ثبت اشتراكه الفعلي في إدارة الموقع.
المادة 29 – حجب موقع الكتروني
(أ) يحجب الموقع الالكتروني، أو أي منظومة مشابهة يستخدمها مقدم خدمات التواصل على الشبكة، حجباً كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً، في إحدى الحالتين التاليتين:
1) بحكم قضائي مستعجل أو نهائي.
2) بقرار من الوزير، في حال مخالف الموقع لالتزاماته المالية، أو لأية أحكام أخرى واردة في هذا القانون، وبخاصة أحكام الفقرة (أ) من المادة 10 من هذا القانون الخاصة بالتعريف عن الموقع الالكتروني على الشبكة، وذلك لمدة مؤقتة إلى حين إزالة المخالفة.
(ب) تحدد التعليمات التنفيذية إجراءات تطبيق البند 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 30 – عدم الإخلال بعقوبات أشد
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين الجزائية الأخرى، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المبينة فيها.
المادة 31- الإخلال بالالتزام بحفظ نسخة من المحتوى وبيانات الحركة
(أ) يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يخل بالتزامه بحفظ نسخة من المحتوى المخزن لديه وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة بالغرامة من خمسين ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية؛ وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
(ب) وإذا أدى الإخلال المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى وقوع جريمة، تكون العقوبة الحبس من 3 أشهر إلى سنتين والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية.

المادة 32 – إفشاء البيانات والمعلومات
يعاقب مقدم الخدماتعلى الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه،مخالفاً بذلك لديه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئتي ألف إلىمليون ليرة سورية.
المادة 34 – الامتناع عن إجابة طلب السلطة القضائية
يعاقبمقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن إجابة طلب السلطة القضائية بسحب أي جزء منالمحتوى المخزن لديه من التداول أو بمنع الوصول إليه بالعقوبات المنصوص عليها فيقانون العقوبات النافذ فيما يتعلق بإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجباتالوظيفة.
المادة 35 – الامتناع عن التصريح عن تغير البيانات المطلوبة لاعتمادموقع الكتروني
يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن التصريح خلال المهلةالمحددة عن تغير البيانات المطلوبة لاعتماد الموقع الالكتروني بالغرامة من خمسينألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية.
المادة 36 – إخفاء دفاتر التجارة أو الامتناع عنتنظيمها
يعاقب مقدم خدمات التواصل على الشبكة المعتمد موقعه الذي يخفى الدفاترالمشار إليها في المادة 14 من هذا القانون أو يمتنع عن تنظيمها بالغرامة من خمسينألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية. وتطبق عقوبة التزوير في الأوراق الخاصة المنصوصعليها في قانون العقوبات على كل تحريف أو تزوير أو تلاعب بهذه الدفاتر.
المادة37 – الإعلان لدى مقدمي خدمات التواصل على الشبكة غير المعتمدين
يعاقب مقدمخدمات التواصل على الشبكة الذي يقوم بالإعلان في موقعه غير المعتمد الغرامة التيتعادل خمسة أضعاف أجر الإعلان المفروض تحصيله.
المادة 38 – مخالفة محظوراتالنشر
يعاقب مقدم خدمات التواصل على الشبكة الذي يخالف محظورات النشر بالغرامةمن مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية؛ وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
المادة 39 – الامتناع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه
يعاقب مقدم الخدمات علىالشبكة الذي لايقوم بحذف محتوى أو تعديله أو تصحيحه بعد حصول معرفته بطابعه غيرالمشروع، وفق أحكام هذا القانون، بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية؛وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
المادة 40- مخالفة أحكام الرد والتصحيح
مععدم الإخلال بالحق بالمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، يعاقب مقدم خدمات التواصل علىالشبكة الذي يخالف أحكام نشر الرد أو التصحيح بالغرامة من خمسين ألف إلى خمسمئة ألفليرة سورية؛ وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
المادة 41 – انطباق قانونالمطبوعات
(أ) في الحالات التي ينطبق عليها هذا القانون، يعاقب مرتكبو الجرائمالمنصوص عليها في قانون المطبوعات النافذ وتعديلاته بالعقوبات المترتبة عليها إذاارتكبت بواسطة موقع الكتروني أو أية منظومة مشابهة.
(ب) يعاقب مرتكبو الجرائمالأخرى غير المنصوص عليها في قانون المطبوعات أو في هذا القانون بالعقوبة المترتبةعليها في قانون العقوبات والتشريعات الجزائية الخاصة النافذة، إذا ارتكبت بواسطةموقع الكتروني أو أية منظومة مشابهة.
الباب الثامن: أصول المحاكمات
المادة42- الاختصاص القضائي
(أ) يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانونالأحكام المتعلقة بالصلاحيات الإقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليهافي قانون العقوبات.
(ب) في معرض تطبيق هذا القانون، يعد النطاق العلوي السوريفلي حكم الأرض السورية.
المادة 43 – أصول المحاكمات الجزائية
(أ) تطبق أصولالمحاكمات الجزائية الخاصة المنصوص عليها في قانون المطبوعات على الجرائم المنصوصعليها في هذا القانون.
(ب) يطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته في كلما لم يرد عليه نص في قانون المطبوعات.
المادة 44 – التفتيش والضبط
تقومالضابطة العدلية بأعمال استقصاء الجرائم المتعلقة بهذا القانون، وجمع أدلتها،وتفتيش المعلومات والبيانات، وضبطها، والقبض على فاعليها، وذلك إلى حين إنشاء ضابطةعدلية خاصة بالجرائم الالكترونية.
الباب التاسع: أحكام ختامية
المادة 45 – عدم الإعفاء من الحصول على التراخيص الأخرى
لايعفي هذا القانون من الحصول على أيتراخيص يفرضها أي قانون آخر نافذ بشأن الحصول على التراخيص اللازمة لتقديم الخدماتالالكترونية. ويجوز للوزارة أن تجعل الحصول على مثل هذه التراخيص شرطاً لمنحالاعتماد.
المادة 46- توفيق الأوضاع
حتى مقدمي خدمات التواصل على الشبكةوأصحاب المواقع الالكترونية توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون والتعليماتالتنفيذية خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذه.