قانون الأعضاء البشرية التونسي

 

 

القانون عدد 22 لسنة 1991 مؤرخ في 25 مارس 1991 يتعلق بأخذ الأعضاء البشرية وزرعها

” باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصه :

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول – الحرمة الجسديّة للإنسان مضمونة. وتخضع عمليات أخذ الأعضاء البشريّة وزرعها لأحكام هذا القانون.

الفصل 2 – يجوز لغاية العلاج أخذ عضو من شخص متبرّع قصد زرعه لشخص آخر ويشترط في المتبرع أن يكون رشيدا سليم المدارك العقلية متمتعا بالأهليّة القانونيّة الكاملة وأن يكون رضاه صريحا وصادرا عن اختيار.

الفصل 3- يجوز أخذ عضو من جثة شخص ميت لغاية علاجية أو علمية ما لم تحصل ممانعة من الهالك في قائم حياته أو بعد وفاته من الأشخاص كاملي الأهليّة الآتي ذكرهم حسب الترتيب التالي : الأبناء – الأب – الأم – الزوج – الأخوة والأخوات والولي الشرعي. ولا يجوز أخذ الأعضاء ولو برضاء أحد هؤلاء إذا عارض في ذلك شخص من بينهم يحتل مرتبة أقرب أو يكون الأكبر سنا بالنسبة للأبناء أو الأخوة والأخوات. لا يجوز أخذ عضو من جثة قاصر أو محجور قصد زرعه إلا بموافقة وليه الشرعي.

الفصل 4 – يحجر مطلقا أخذ كامل العضو الضروري للحياة من الأحياء لزرعه ولو برضاهم. يعتبر عضوا ضروريا للحياة العضو الذي بأخذه تحصل حتما وفاة الشخص الذي أخذ منه.

الفصل 5 – يحجر مطلقا أخذ أعضاء الإنجاب الناقلة للصفات الوراثيّة من الأحياء والأموات قصد زرعها.

الفصل 6 – يحجر أخذ الأعضاء بمقابل مالي أو بأي صفة من صفات التعامل في الحالات المشار إليها بالفصلين 2 و 3 بقطع النظر عن إرجاع المصاريف التي قد تستلزمها عمليات الأخذ والزرع.

الباب الثاني في الصيغ والإجراءات التي يتم بمقتضاها أخذ الأعضاء وزرعها

الفصل 7 – يتم كتابيّا إعلام الشخص المتبرع بعضو من أعضائه لغاية زرعه بالنتائج المحتملة لقراره من طرف الطبيب المسؤول عن القسم الإستشفائي الذي ستقع فيه عملية الأخذ أو نائبه، ويتضمن هذا الإعلام :

أ- كل النتائج المحتملة من الناحيتين البدنيّة والنفسيّة لعملية الأخذ وكذلك الانعكاسات المحتملة لها على الحياة الشخصيّة والعائليّة والمهنيّة للمتبرّع.

ب- كل النتائج المرتقبة من عملية الزرع لفائدة المنتفع بها.

الفصل 8- على المتبرع أن يدلي برضاه لدى رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوبه والتي يوجد مقر إقامته أو مقر المؤسسة الإستشفائيّة بدائرة مرجع نظرها والقاضي الذي يتلقى رضا المتبرع يتأكد سلفا من صحة توفر شروط الرضا المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون ويدون في ذلك محضرا يمضيه معه المعني بالأمر وكاتب المحكمة. وعلى كاتب المحكمة أن يوجه نسخة منه إلى المؤسسات الإستشفائيّة المرخص لها طبق الفصل 13 من هذا القانون ويودع الأصل بكتابة المحكمة بعد تضمينه بدفتر مخصص لذلك.

الفصل 9 – يجوز للمتبرع أن يتراجع عن رضاه قبل إجراء العملية دون التقيد بأي شكل.

الفصل 10 – تصدر الممانعة من الهالك في قائم حياته بكتب معرف بالإمضاء عليه يودع لدى كتابة المحكمة الابتدائية التي يقيم بدائرة مرجع نظرها والتي عليها حالا إعلام كافة المؤسسات الإستشفائيّة المرخص لها في عمليات أخذ وزرع الأعضاء بقرار الممانعة. وعلى المؤسسات المذكورة تسجيل ذلك بدفتر معد لهذا الغرض. ويمكن للممانع أن يذكّر إدارة المستشفى عند دخوله إليه بقرار ممانعته.

الفصل 11 – الممانعة الصادرة عن أحد الأشخاص المشار إليهم بالفصل 3 من هذا القانون يمكن أن يقع التصريح بها لدى إدارة المستشفى الذي وقعت به الوفاة وذلك قبل عملية الأخذ، وتدون الممانعة بنفس الدفتر مذيلة بإمضاء المعني بالأمر.

الفصل 12- قبل إجراء عملية الأخذ من الأموات يجب على الطبيب المسؤول عن تلك العملية أن يتثبت لدى إدارة المستشفى عن عدم حصول الممانعة سواء من الهالك في قائم حياته أو بعد وفاته من أحد الأشخاص المشار إليهم بالفصل 3 من هذا القانون.

الفصل 13- يقع إجراء عمليات أخذ وزرع الأعضاء المنصوص عليها بالفصلين 2 و 3 من هذا القانون بالمؤسسات الإستشفائيّة العموميّة المرخص لها في ذلك بقرار من وزير الصحة العموميّة. غير أنه يمكن إجراء عمليات زرع القرنيات بالمؤسسات الصحيّة الخاصة المرخص لها في ذلك بقرار من وزير الصحة العموميّة.

الفصل 14- يجب أن تتوفر في هذه المؤسسات مسبقا الشروط التالية :

أ‌- الإطار الطبي اللازم والوسائل الفنيّة التي تمكن من معاينة الموت طبقا لمقتضيات الفصل 15 من هذا القانون.

ب‌- الإطار الطبي المختص في عمليات أخذ الأعضاء وزرعها.

ج‌- قاعد عمليات تتوفر فيها الوسائل الضروريّة لأخذ الأعضاء وزرعها.

د‌- الوسائل اللازمة للحفاظ على الجثث.

هـ – الإطار المختص برتق الجثث.

ويجب بصورة عامة أن تتوفر في تلك المؤسسات كل الظروف الملائمة لإجراء هذه العمليات بصفة مرضيّة.

الفصل 15- لا يجوز أخذ عضو من جثة لغايات علاجيّة قبل معاينة الموت وتقع هذه المعاينة :

أ- من طرف طبيبين استشفائيين لا ينتميان إلى الفريق المكلف بعملية أخذ الأعضاء وزرعها.

ب- وفق القواعد المقبولة والمعمول بها في الميدان الطبي، وبين وزير الصحة العموميّة بمقرر الطرق والعلامات الواجب اعتمادها والدالة على حصول الوفاة بصفة نهائيّة وخاصّة التوقف النهائي لوظائف المخ.

يحرّر الطبيبان اللذان يعاينان الموت محضرا في وفاة الشخص يوضحان فيه تاريخ الموت وساعته وسببه وطريقة ملاحظته ويتم إمضاؤه من طرفهما.

الباب الثالث : أحكام جزائيّة

الفصل 16 – كل مخالف لأحكام الفصلين 2 و 3 من هذا القانون يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطيّة تتراوح بين ألف دينار وألفي دينار.

الفصل 17 – كل مخالف لأحكام الفصل 4 من هذا القانون يسلط عليه العقاب الوارد في الفصل 201 من القانون الجنائي في صورة وفاة المتضرر والعقاب المنصوص عليه بالفصل 219 من القانون الجنائي في الصور الأخرى.

الفصل 18 – كل مخالف لأحكام الفصلين 5 و 6 من هذا القانون يعاقب في غير صورة الفصل 221 من القانون الجنائي بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام وبخطية تتراوح بين ألفي دينار وخمسة آلاف دينار.

الفصل 19 – يمكن بالإضافة إلى العقوبات المذكورة بالفصول السابقة من هذا الباب حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المدنيّة ومن بعض الوظائف والمهن لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام.

الفصل 20 – تستوجب مخالفة أحكام الفصل 13 من هذا القانون تسليط خطيّة تتراوح بين ألفي دينار وخمسة آلاف دينار علاوة على الإجراءات الإداريّة وخاصة منها غلق المؤسسة الإستشفائيّة الخاصّة لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر.

الفصل 21 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 19 جويلية 1951 المتعلق بالترخيص في أخذ أجزاء من الجثث بالمستشفيات. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في25 مارس 1992

قانون ذو صلة

قانون عدد 49 لسنة 1995 مؤرخ في 12 جوان 1995 يتعلق باحداث المركزالوطني للنهوض بزرع الاعضاء.

الفصل الأول: أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى “المركز الموطني للنهوض بزرع الأعضاء”.

وتخضع هذه المؤسسة لإشراف وزارة الصحة العمومية وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة.

ويكون مقر المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بتونس العاصمة.

الفصل 2: تتمثل مهمة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء خاصة فيما يلي:

– اقتراح الاساليب العملية لأخذ الأعضاء البشرية والمحافظة عليها ونقلها وزرعها.

– الحث على التبرع بالأعضاء وذلك بالمشاركة في اعلام وتحسيس العموم وخاصة بالتعاون مع الجمعيات المعنية.

– المساهمة في تكوين أعوان الاطار الطبي وشبه الطبي المعنيين بزرع الأعضاء.

– مسك سجل مركزي يرسم به الاشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية زرع عضو لهم، مع المحافظة على سرية المعلومات ذات الصبغة الخاصة المتعلقة بالاشخاص المرسمين به.

– اسناد الاعضاء المعدة للزرع إلى الاشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية ذلك.

الفصل 3:يسير المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء مدير عام تقع تسميته بأمر باقتراح من وزير الصحة العمومية يساعده مجلس اداري ومجلس علمي تحدد تركيبتهما ومهامهما بأمر.

ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء وكذلك طرق تسييره بمقتضى أمر.