قانون استقلال القضاء لسنة 1972

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون استقلال القضاء لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يكون للكلمات التالية الواردة في القانون المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الوزارة : وزارة العدل
الوزير : وزير العدل.
المجلس : المجلس القضائي
القاضي : قضاة المحاكم النظامية والعدل العليا وممثلوالنيابة العامة لدى تلك المحاكم والأمين العام للوزارة والمفتشين
واي قاض يعود امر تعيينه للمجلس.

تعديل
المادة (3)
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

الفصل الاول
المجلس القضائي
المادة 4 –
يتألف المجلس القضائي من:-
1- رئيس محكمة التمييز : رئيسا
2- رئيس محكمة العدل العليا : نائبا للرئيس
3- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز
4- الامين العام للوزارة
5- رؤساء محاكم الاستئناف
6- اقدم المفتشين في الوزارة اعضاء
7- اقدم قاضيين في محكمة التمييز
8- رئيس محكمة بداية عمان

تعديل مبادئ
المادة 5-
أ – 1- في حالة غياب رئيس المجلس القضائي يتولى رئيس محكمة العدل العليا رئاسة المجلس واذا غابا فيتولى رئاسته اقدم
الحاضرين.
2- في حالة غياب رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز ينضم الى المجلس النائب العام في عمان.
3- في حالة غياب المفتش يحل محله المفتش الذي يليه في الاقدمية.
4- في حالة غياب رئيس اي محكمة استئناف ينضم للمجلس اقدم الاعضاء في تلك المحكمة.
5- في حالة غياب رئيس محكمة بداية عمان ينضم للمجلس اقدم الاعضاء في تلك المحكمة.
ب- تعني كلمة ( الغياب ) لاغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة.

تعديل
المادة (6)
أ- يجتمع المجلس في محكمة التمييز او في الوزارة بدعوة من الوزير او رئيس المجلس.
ب-لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً الا بحضور سبعة من اعضائه على الاقل.
ج-تصدر قرارات المجلس بالاكثرية المطلقة لمجموع اعضائه وفي حال تساوي الآراء ينضم للمجلس اقدم قاض في محكمة التمييز.
د) للمجلس ان يطلب من اية دائرة رسمية او غيرها كل ما يراه لازماً من بيانات او وثائق

تعديل مبادئ
المادة (7)
تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاء سر المداولة لدى المجلس بمثابة إفشاء سر المذاكرة لدى المحاكم .

تعديل
المادة 8-
يبدي المجلس رأية من تلقاء نفسه او بناء على طلب الوزير في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة وذلك بأن يضع رئيس المجلس
في مطلع كل سنة تقريرا سنويا يرفعه الى المجلس لمناقشته واقراره ثم رفعه الى الوزير يتضمن صورة عن اوضاع المحاكم وسير
اعمالها في السنة السابقة مع تزويد الوزير بالاقتراحات التشريعية والتنظيمية التي يراها موافقة لمصلحة القضاء ، وذلك
في ضوء القرارات الصادرة عن محكمتي التمييز والعدل العليا.

تعديل
المادة (9)
في الاحوال التي يكون رأي المجلس فيها استشارياً يبلغ الوزير مجلس الوزراء عند عرض المسائل عليه وجهة نظر المجلس والاسباب
التي بنى المجلس عليها رأيه مشفوعة بمطالعته

مبادئ
الفصل الثاني
في التعين
المادة (10)
يشترط فيمن يعين قاضيا:-
أ) ان يكون اردني الجنسية متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة.
ب)ان لا تقل سنه عن الخامسة والعشرين وتتوفر فيه شروط التعيين الصحية.
ج)ان لا يكون قد حكم عليه بأية جناية عدا الجرائم السياسية.
د) ان لا يكون محكوما من محكمة او مجلس تأديبى لامر مخل بالشرف ولو رد اليه اعتباره او شمله عفو عام.
هـ)ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
و)ان يكون حاصلا على اجازة في الحقوق من اية كلية او معهد يقرهما المجلس بعد الاستئناس برأي الوزير ولجنة معادلة الشهادات
على ان تكون هذه الاجازة من شروط التعيين في القضاء في البلد التي صدرت فيه.
ز- ان يكون:-
1- قد عمل محاميا استاذا لمدة لا تقل عن سنتين ،او
2- حاصلا على شهادة الدكتوراه في الحقوق ، او
3- حاصلا على شهادة الماجستير في الحقوق وعمل لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على تلك الشهادة اما قاضيا في محكمة
خاصة او مدعيا عاما فيها او كاتبا في المحاكم النظامية ، او
4- عمل قاضيا تحت التدريب لمدة سنة واحدة على الاقل ، او
5- حاصلا على شهادة من معهد للدروس القضائية يعتمده المجلس بناء على تنسيب الوزير ، او
6- عمل في وزارة العدل لمدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على اجازة في الحقوق وحصل في السنتين الاخيرتين على
تقريرين سنويين بتقدير لا يقل عن ( جيد جدا ) ولغايات هذا البند تعتبر مدة التدريب في المحاماة وكأنها خدمة في وزارة
العدل.

تعديل مبادئ
المادة (11)
مع مراعاة ما ورد في الفقرات أ-هـ – من المادة السابقة يجوز تعيين قاض تحت التدريب:
أ- من حصل على شهادة ماجستير في الحقوق او ما يعادلها ، او حصل على دبلوم في الحقوق من معهد معترف به لا تقل مدة الدراسة
فيه عن سنة واحدة بعد الحصول على الليسانس على ان يكون قد عمل في الاعمال الكتابية في المحاكم النظامية لمدة لا تقل
عن سنتين بعد حصوله على الدبلوم.
ب)من حصل على اجازة في الحقوق وعمل في وزارة العدل بعد حصوله على الاجازة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل في السنتين
الاخيرتين على تقريرين سنويين بتقدير (جيد).
ج)تحسب مدة التدريب في المحاماة لغايات الفقرة (ب) كأنها خدمة في وزارة العدل.
د) من كان محاميا استاذا لمدة لا تقل عن سنة واحدة سواء خدم في وزارة العدل ام لا.
هـ)يكون القاضي تحت التدريب تحت التجربة ، وللمجلس بناء على تنسيب الوزير الاستغناء عن خدماته.

تعديل مبادئ
المادة (12)
لا يجوز تعيين اي شخص في وظيفة قاض الا بعد التحقق من كفاءته الخلقية وصلاحيته لخدمة القضاء ، على ان تجري مسابقة
للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من قبل لجنة يعينها الوزير من ثلاثة من كبار القضاة على ان لا تقل درجة اي منهم عن
الدرجة الاولى اذا كانت تلك الوظائف من الدرجة الرابعة فما دون.

مبادئ
المادة (13)
أ-يجري التعيين بالوظائف القضائية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس وارادة ملكية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة
الشاغرة كل ما امكن ذلك.
ب-بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر للمجلس ان يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة
له في ضوء كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة ان لا يعين في درجة اعلى من الدرجة التي يشغلها اعلى اقرانه درجة ممن
تخرجوا معه في نفس السنة من القضاة العاملين.
جـ-عند تعيين احد المحامين في وظيفة قضائية تحسب له نصف المدة التي مارس فيها المحاماة كمحام استاذ بصورة فعلية خدمة
مقبولة للتقاعد ، شريطة ان يستمر في خدمة القضاء لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون اتمامها
المرض المقعد او الوفاة وان تستوفى منه العائدات التقاعدية عن تلك المدة طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها ، وتحسب
تلك العائدات على اساس الراتب الاول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية بعد العمل في المحاماة.
د- تسري احكام الفقرة (جـ) من هذه المادة على اي قاض كان قد عمل كمحام استاذ بصورة فعلية قبل تعيينه في سلك القضاء
شريطة ان يستمر في وظيفته القضائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ سريان احكام هذا القانون ما لم يحل دون اتمامها
المرض المقعد او الوفاة

تعديل
المادة 14-
بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر للمجلس القضائي يتنسيب من الوزير ان يحيل على التقاعد اي قاض اكمل مدة التقاعد
المنصوص عليها في قانون التقاعد المعمول به ، ويكون قراره في هذه الحالة غير قابل للطعن امام اي مرجع قضائي او اداري.
ولا يجوز لرئيس المجلس القضائي او لاي من اعضائه حضور اجتماع المجلس عند بحث التنسيب باحالته على التقاعد.

تعديل مبادئ
المادة 15-
أ- يقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم القسم التالي:- “اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن
وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين واؤدي وظائفي بكل أمانة واخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف
“.
ب-يؤدي كل من رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا اليمين المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة امام الملك.
جـ -يؤدي قضاة محكمة التمييز وقضاة محكمة العدل ورئيسا النيابة العامة لديهما ورؤساء محاكم الاستئناف اليمين المنصوص
عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة أمام المجلس القضائي ، وأما القضاة الاخرون فيؤدون اليمين قبل مباشرهم العمل امام
رئيس محكمة التمييز.

تعديل
الفصل الثالث
واجبات القضاة
المادة (16)
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة او اية وظيفة او مهنة اخرى ولا يجوز للقاضي ان يكون محكما ولو بغير
اجر ولو كان النزاع غير مطروح امام القضاء الا اذا كان احد اطراف النزاع من اقاربه او اصهاره لغاية الدرجة الرابعة.
اما اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة طرفا في النزاع المراد فصله بطريق التحكيم فيجوز ان يكون القاضي محكما
وحينئذ يعين بقرار من مجلس الوزراء وموافقة المجلس الذي يعود له الحق بتقدير بدل اتعاب القاضي المحكم.

المادة (17)
لا يجوز للقضاه افشاء سر المداولات

المادة (18)
يجب ان يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله ما لم يحصل على موافقة الوزير الخطية بالاقامة في بلد آخر قريب من محل
عمله ولا يجوز للقاضي ان يتغيب عن مقر عمله قبل اخطار مرجعه المسؤول ولا ان ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجيء قبل ان
يسمح له بذلك كتابة

الفصثل الرابع
في الترفيع
المادة (19)
أ) يجري ترفيع القضاه بقرار من المجلس وارادة ملكية على اساس الاهلية والكفاءة ضمن الدرجة الواحدة المستمدتين من
التقارير الواردة عنهم والعقوبات التأديبية المفروضة عليهم ومن واقع اعمالهم وفي حالة التساوي يرجح الاقدم على ان
يكون للتقارير الصادرة عن المفتشين بحق القضاة دور رئيسي عند بحث ترفيعهم.
ب)يحدد القدم في الدرجة وفق الاسس التالية:-
(1) من يستوفي راتبا اعلى ضمن الدرجة الواحدة يعتبر اقدم فيها.
(2) في حالة التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الاقدم من كان اسبق في تاريخ استيفاء ذلك الراتب وفي حالة
التساوي يعتبر الاقدم الاسبق في تاريخ نيل الدرجة وفي حالة التساوي يرجع الى الدرجة السابقة وهكذا حتى اذا اتحدت يرجع
الى القدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الاكبر سنا.
ج)تحدد اقدمية القضاه الذين يعادون الى الخدمة او الذين يعينون لأول مرة في قرار التعيين.
د- لا يجوز ترفيع القاضي من درجة لاخرى حتى الدرجة الثالثة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة الا اذا
عين في اعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة علىالتعيين وتعطى الاولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن
اجتاز الدورات التي حددتها الوزارة في المعهد القضائي ، اما القاضي في الدرجات الثانية والاولى والخاصة فيجوز ترفيعه
الى الدرجة الاعلى منها بعد سنتين على الاقل من حلوله في تلك الدرجة ، على ان يقدم القاضي الذي سيرفع من الدرجات الثانية
وحتى الخاصة بحثا قانونيا مبتكرا يناقش فيه بنجاح من قبل لجنة من ثلاثة اعضاء ينتدب المجلس اثنين منهم من بين اعضائه
ويعين احدهما رئيسا للجنة وينتدب مجلس ادارة المعهد القضائي من بين اعضائه العضو الثالث في اللجنة.

تعديل
المادة (20)
أ) تمنح الزيادة السنوية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس.
ب)يجوز حجب الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة اذا فرضت على القاضي احدى العقوبات المذكورة في الفقرات أ ، ب ،
جـ من المادة ( 39 ) ، وتحجب اذا فرضت على القاضي خلال ثلاث سنوات احدى العقوبتين المذكورتين في الفقرتين ب ،جـ اكثر
من مرة او اقترنت احداهما بعقوبة اخرى.

مبادئ
الفصل الخامس
في النقل والانتداب والاستقالة
المادة (21)
أ- ينقل القضاه من وظيفة لاخرى بقرار من المجلس وارادة ملكية.
ب-لا يجوز نقل اي قاض الى محكمة التمييز الا اذا عمل في محكمة الاستئناف مدة لا تقل عن سنتين ، كما لا يجوز نقل اي
قاض الى محكمة الاستئناف الا اذا عمل في محكمة البداية او محكمة الجنايات الكبرى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات حيثما كان
ذلك ممكنا.

تعديل
المادة (22)
يقدم طلب الاستقالة الى الوزير ليحيله الى المجلس الذي له ان يدعو القاضي في موعد لا يتجاوز ثلاثة ايام ويستمع الى
اقواله أو اقوال من ينيبه والى رأي الوزير او من ينيبه ومن ثم يصدر قراره بقبول الطلب او رفضه وللمجلس ان يقرر ان
القاضي في اجازة حتمية بمرتب كامل الى ان يصدر قراره بموضوع الاستقالة خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد.

المادة (23)
أ) للوزير ان ينتدب في حالة الضرورة اي قاضي لاية محكمة نظامية او خاصة او لتولي احدى وظائف النيابة العامة او وكالة
الوزارة او للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة.
ب)للوزير بموافقة المجلس تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة.
ج)يراعى في الانتداب ان لا تكون الوظيفة او العمل من درجة ادنى من وظيفة القاضي او العمل المناط به.
د- يجوز انتداب القاضي للتدريس في المعهد القضائي الاردني والجامعات بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير.

تعديل
المادة (24)
مع مراعاة احكام المادة السابقة لا يجوز نقل القاضي من سلك القضاء الى وظيفة اخرى او انتدابه لغير عمله او لعمل اضافي
الا بموافقة المجلس

مبادئ
الفصل السادس
فس المحاكمة والتأديب
المادة (25)
لا يجوز عزل القاضي او اعتباره فاقدا لوظيفته او تنزيل درجته الا بقرار من المجلس وارادة ملكية.

المادة (26)
للوزير حق الاشراف الاداري على القضاه ولرئيس كل محكمة هذا الحق على القضاه في تلك المحكمة ، ولغايات هذه المادة يعتبر
قضاة الصلح في مراكز محاكم البداية قضاة فيها ، ولرئيس النيابة حق الاشراف على جميع اعضاء النيابة ، وللنائب العام
حق الاشراف على اعضاء النيابة التابعين له.

المادة (27)
للوزير من تلقاء نفسه او بناء على تنسيب القاضي المسؤول حق تنبيه القضاة كتابة الى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم
او مقتضيات وظيفتهم وله ان يحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري.

المادة (28)
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي او توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس وفي حالات التلبس
على النائب العام عند القبض على القاضي او توقيفه ان يرفع الامر الى المجلس في مدة الاربع وعشرين ساعة التالية.
وللمجلس ان يقرر بعد سماع اقوال القاضي اما الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة واما استمرار توقيفه للمدة التي يقررها
وله تمديد هذه المدة.

المادة (29)
يجوز للمجلس ان يأمر بكف بيد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة اسندت اليه
وذلك اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب الوزير او النائب العام. وللمجلس ان يقرر وقف صرف ما لا يزيد عن نصف راتب
القاضي وعلاواته وله ايضا ان يعيد النظر في كل وقت في قرار كف اليد او وقف صرف الراتب واذا لم تسفر الاجراءات عن ادانة
القاضي يتقاضى ما اوقف صرفه من الرواتب والعلاوات.

المادة (30)
تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب الوزير ويعلم المجلس بهذا الطلب فاذا لم يقم النائب العام برفع
الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب جاز للمجلس ان يتقلى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الاسباب.

المادة (31)
ترفع الدعوى التأديبية بلائحة تشتمل على التهمة او التهم والادلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس القضائي ليصدر قراره بدعوة
القاضي للحضور امام المجلس وعلى المجلس مباشرة الاجراءات خلال خمسة عشر يوما على الاكثر.

المادة (32)
للمجلس ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله ان ينتدب احد اعضاءه للقيام بذلك وللمجلس او العضو الذي ينتدبه للتحقيق
السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى فائدة من سماع اقوالهم.

المادة (33)
اذا رأى المجلس وجها للسير في الدعوى عن جميع التهم او بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على ان لا تقل المدة بين
التكليف بالحضور وموعد المحاكمة عن اسبوع ويجب ان يشتمل امر الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام.

المادة (34)
عند تقرير السير في الدعوى يجوز للمجلس ان يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته او يقرر انه في اجازة حتمية
حتى تنتهي المحاكمة وتتبع في ذلك احكام المادة (29).

المادة (35)
أ) تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية او المدنية
الناشئة عن نفس الواقعة.
ب)اذا اعيد القاضي للخدمة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات يجب متابعة الاجراءات التأديبية.

المادة (36)
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية الا اذا طلب القاضي الذي رفعت عليه الدعوى ان تكون علنية ويحكم المجلس بعد سماع
النائب العام ودفاع القاضي ويكون القاضي آخر من يتكلم. ويحضر القاضي بشخصه امام المجلس وله ان يقدم بيناته ودفاعه
او ان ينيب عنه احد المحامين بذلك وللمجلس دائما الحق في تكليف القاضي للحضور بشخصه فاذا لم يحضر ولم ينب احدا تجري
محاكمته غيابيا.

مبادئ
المادة (37)
يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند النطق به في
الجلسة ويكون الحكم خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا من القاضي او النائب العام من تلقاء نفسه او بناء على طلب
الوزير.

المادة (38)
كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الادب يشكل خطأ يعاقب عليه تأديبيا ، ويشمل الاخلال بواجبات
الوظيفة تأخير البت بالدعاوى وعدم تحديد موعد لافهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وافشاء سر المداولة والغياب بدون
معذرة وعدم التقيد باوقات الدوام.

المادة (39)
العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على القضاه هي:-
أ) التنبيه الخطي الذي يقرر الوزير توجيهه وحفظه في ملف القاضي.
ب)الانذار.
ج)الحسم من الراتب.
د) تنزيل الدرجة.
هـ)العزل.

المادة -40-
لا يجوز ان يجتمع في هيئة واحدة في اي محكمة قاضيان بينهما قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.

تعديل مبادئ
المادة (41)
في غير حالات الضرورة لا تجري والتنقلات بين القضاة الا مرة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.

تعديل
المادة (42)
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على القضاه احكام نظام الخدمة المدنية واي تشريع آخر يتعلق بالموظفين.

مبادئ
المادة 43-
على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تستمر خدمة كل من رئيسي محكمتي التمييز والعدل العليا والقضاة فيهما ورئيسي النيابة
العامة والادارية ورؤساء محاكم الاستئناف حتى اكماله الثانية والسبعين من العمر كما تستمر خدمة اي قاض آخر حتى اكماله
الثامنة والستين من العمر وتنتهي خدمة كل من اولئك الرؤساء والقضاة حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة
له ودون الحاجة الى أي قرار بانهائها من اي جهة من الجهات على ان لا يؤثر ذلك في انتهاء خدمته او انهائها قبل ذلك
لاي سبب اخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض.

تعديل
المادة 44-
أ- تبدأ العطلة القضائية السنوية من اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر ايلول من
السنة نفسها ولكل قاض الحصول على اجازته السنوية خلال هذه المدة وتمنح بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس المحكمة
المختص.
ب-يقدم القاضي طلب الحصول على اجازته السنوية الى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بداية العطلة القضائية
ليحيله رئيس المحكمة الى الوزير مع رأية في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستمرار في نظر لقضايا
المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة.
جـ- تحدد نقابة المحامين اجازة المحامين خلال العطلة القضائية في الفترة المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة
على ان لا تزيد الاجازة على خمسة واربعين يوما في السنة.
د- تلتزم المحاكم خلال العطلة القضائية بتأجيل قضايا المحامي الذي يستعمل اجازته القضائية خلال العطلة القضائية.

تعديل
المادة (45)
يلغى قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955واي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة (46)
رئيس الوزراء ووزير العدل مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.