الجرائم المتعلقة بتحرير الشيكات في التشريع السعودي

نظام الأوراق النقدية السعودي، الصادر في ١١/ ١٠ /١٣٨٣هـ وما لحقه من تعديلات، يعد المرجع القانوني في كل ما يخص الأوراق التجارية من سلوكيات سواءً كانت شيكات أو سندات لأمر أو كمبيالة.

وفيما يتعلق بالشيك، باعتباره ورقة تجارية؛ كونه يمتاز عن الآخرين بأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان مثل الكمبيالة والسند لأمر الذين يحتويان غالبًا على الائتمان من خلال تأخر تاريخ الاستحقاق عن تاريخ التحرير، وما صدر من تعديلات خاصة بالأنظمة السعودية جعلت الجرائم المنصوص عليها في المادة ١١٨ من نظام الأوراق التجارية ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.

أما الشيك الذي يتمتع بالأحكام المنصوص عليها في نظام الأوراق النقدية، فهو محرر مكتوب وفقًا لأوضاع أقرّها النظام يصدر به الساحب أمرًا إلى البنك المسحوب كأن يدفع للمستفيد أو لأمره فور الاطلاع عليه مبلغًا محدداً من النقود.

ومن أبرز خصائص الشيك وفق النظام السعودي:

١- أن المسحوب عليه لابد أن يكون بنكًا.

٢- لابد أن يستوفي البينات التي حددها النظام وهي المذكورة في المادة ٩١.

٣- مقتضاه فورية الدفع بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه، الغرض من الشيك هو الحلول محل النقود في الوفاء الفوري.

وتناولت المواد ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢٠ من النظام الفعل المجرم في إصدار الشيك بأنه كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية:

أولًا: إذا سحب شيكًا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك، والمقصود بسحب الشيك هنا طرحه بصيغة قابلة للتداول بتوقيعه وتسليمه للمستفيد، فحينما يمتنع عن الوفاء بقيمة الشيك لعدم وجود رصيد أو لكون هذا الرصيد تحت التحصيل وغير قابل للوفاء الفوري فإن الوصف الجنائي يكون مكتملاً في حق مصدر الشيك.
وثانيًا: إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء، والبعدية مقيدة في المادة ١١٦ بما لا يزيد عن ستة أشهر من تاريخ كتابة الشيك،

وثالثًا: إذا أمر الساحب المسحوب عليه بعدم صرف قيمة الشيك، رابعًا إذا تعمد كتابة الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، خامسًا إذا ظَهَّر أو سلَّم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي به أو أنه غير قابل للصرف، سادسًا إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء لدفع قيمته.

وتمتاز الشيكات كوسيلة مالية بأن الحكم بالوفاء بقيمتها يصدر مشمولًا بالنفاذ السريع؛ حيث نصّت المادة الثالثة من إجراءات التقاضي لدى لجان المنازعات في الأوراق التجارية على أن (تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار إليها مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة ، ويجب عليها أن تبين ذلك في قراراتها ، ولا يترتب على المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قراراتها، ويجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أو شيك مصرفي مصدق عليه أن يأمر مؤقتاً بوقف النفاذ المعجل إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب الأحوال).

ولذلك فإن الشيك عمليًا إذا تقدم به المستفيد مع ورقة الاعتراض من المسحوب عليه إلى الجهة المختصة فإنه يوجب الإيقاف الفوري من قبل رجال الضبط الجنائي حتى صدور الحكم، ثم إذا صدر الحكم بالإلزام بالسداد فإنه يكون مشمولًا بالنفاذ المعجل وهو ما يتطلب بقاء مصدر الشيك في التوقيف لحين السداد أو تقديم الضمان البنكي بكامل المبلغ وحتى اكتساب الحكم صفة القطعية، وهو ما يلزم معه التجار وغيرهم بالحذر من كتابة الشيكات دون أن تكون مستحقة فعليًا ويوجد في البنك مقابل وفاء يغطي قيمتها.