المرسوم التشريعي رقم 72 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20- 6- 2011.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة / 1/

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20- 6- 2011 وفقا لما يلي:
أ/ عن كامل العقوبة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
ب/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 13/ لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.
ج/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم / 2/ لعام /1993/.\
والتي نصت المادة/43/
أ – يعاقب بالإعتقال المؤقت وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية ، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو أسَلم أو تسلم مواد مخدرة ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ب – يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ وإيداع من يثبت إدمانه على التعاطي المواد المخدرة أحد المصحات التي ينشأ لهذا الغرض ليعالج فيها . ويكون الإفراج عن المودَع بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة . ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على السنة .
ج – تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير من :
– معاون الوزير أو مدير الصحة بالمحافظة رئيساً
– قاضي نيابة يسميه وزير العدل عضواً
– مدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينوب عنه عضواً
– طبيب مختص تسميه نقابة الأطباء عضواً
د – لا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذاً لحكم سابق .
هـ – إذا تبين عدم جدوى الإيداع ، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أو خالف المودع الوجبات المفروضة عليه لعلاجه ، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة مع طلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ . وفي حالة إلغاء وقف التنفيذ تستوفي كامل الغرامة وتنفذ باقي مدة العقوبة المانعة للحرية المقضي بها بعد حساب المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة من مدة العقوبة .
و – مع مراعاة الفقرة /د/ من هذه المادة ، لا تقام الدعوى العامة على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة إلى سلطة رسمية للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية .
ولا يشمل ذلك من ضُبِطَ بجرم تعاطي المخدرات مشهود ، أو حركت عليه الدعوى العامة بهذه الجريمة .

د/ عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /2/ لعام /1993/.
هـ/ عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات رقم/ 148/ لعام /1949/ وتعديلاته /628/ الى / 636/ 642/ 643/ 644/ 652/ 653/ 658/ والجنحة المنصوص عليها في المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام /2011/.

والتي تنص :

المادة 628
يقضىبالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبالغرامة من مائة ليرة إلى ثلاثمائة ليرة إذا ارتكبالسرقة في إحدى الحالات الآتية:
آ ـ ليلاً والسارق اثنان فأكثر أو في إحدىهاتين الصورتين في مكان سكنى الناس أو في معبد.
ب ـ أن يكون السارق مقنعاً أوحاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ج ـ أن يكون السارق خادماً مأجوراً ويسرق مالمخدومه أو مال إنسان في بيت مخدومه أو في بيت آخر رافقه إليه، أو أن يكون السارقمستخدماً أو عاملاً أو صانعاً ويسرق في مصنع مخدومه أو مخزنه أو في الأماكن التييشتغلان عادة فيها.
د ـ أن يكون السارق عسكرياً أو شبيهه ويسرق من أنزلهعنده.
المادة 629
تنزل العقوبة نفسها بكل من أقدم على النشل أوالسرقة بالصدم أو السرقة في القطارات أو السفن أو الطائرات أو الحافلات الكهربائيةأو غيرها من الناقلات العامة أو في محطات سكك الحديد أو المطارات أو الجمارك أو علىالأرصفة.
المادة 630
كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أوالجر أو الركوب وسائر المواشي الكبيرة أو الصغيرة أو آلات الزراعة يعاقب بالحبس منسنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة. وكل من يسرق ما أعد للبيعمن الحطب أو خشب البناء المقطوع والحجارة من المقالع أو السمك من الشبك أو العلق منالبرك أو الطيور من القن أو النحل من الخلايا يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامةمن مائة ليرة إلى مائتي ليرة.
المادة 631
1 ـ كل من يسرق ما كانمحصوداً أو مقلوعاً من المزروعات وسائر محصولات الأرض النافعة أو كدساً من الحصيديعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مائة ليرة.
2 ـ واذا تعدد السارق أووقعت السرقة نقلا على العربات أو الدواب يكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامةمائة ليرة.
المادة 632
إذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التيينتفع بها لم تقلع وسرقت من الحقل بالزنبيل أو الأكياس أو الأوعية المماثلة أوبنقلها على العربات أو الدواب أو سرقت بفعل عدة اشخاص مجتمعين كانت العقوبة الحبسمن شهرين إلى سنة.
المادة 633
من سرق شيئاً من محصولات الأرض أوثمارها التي لم يتناولها المالك ولم يجنها وكانت قيمتها أقل من ليرة يعاقب بغرامةلا تتجاوز المائة ليرة .
المادة 634
1 ـ كل سرقة أخرى غير معينة فيهذا الفصل تستوجب عقوبة الحبس مع الشغل من شهر إلى سنة والغرامة حتى مائتي ليرة.
2 ـ ولا تنقص مدة الحبس مع الشغل عن ستة اشهر إذا كانت السرقة واقعة علىالطاقة الكهربائية ولا تطبق على الجرائم المعاقب عليها في هذه الفقرة الأسبابالمخففة التقديرية وأحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المواد 168 ومايليها منقانون العقوبات.
المادة 635
1 ـ كل من أقدم لاجتلاب نفع غير مشروعله أو لغيره على اغتصاب توقيع أو أية كتابة تتضمن تعهداً أو ابراء وذلك بالتهديد أوالاكراه أو أكره شخصاً على اجراء عمل أو الامتناع عن اجرائه اضراراً بثروته أوبثروة غيره. عوقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلىخمسمائة ليرة.
2 ـ وتفرض عقوبة الأشغال الشاقة إذا كان الفاعل حاملاًسلاحاً هدد به المجنى عليه.
المادة 636
كل من هدد شخصاً بفضح أمر أوإفشائه أو الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدرأحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة عوقب بالحبسحتى سنتين وبالغرامة حتى خمسمائة ليرة.
المادة 642
تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في احدى الحالاتالآتية:
أ ـ بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عمومية.
ب ـ بفعل شخصيلتمس من العامة مالاً لاصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروعما.
المادة 643
كل من استغل احتياجات أو عدم خبرة أو أهواء قاصر دونالثامنة عشرة من عمره أو مجذوب أو معتوه فحمله على اجراء عمل قانوني من شأنهالاضرار بمصالحه أو مصالح الغير عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة توازي قيمةالضرر ولا تنقص عن مائة ليرة.
المادة 644
كل من حمل الغير علىتسليمه بضاعة مع حق الخيار أو لوعدة وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه لايمكنه الدفع عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى مائة ليرة إذا لم يردها أو لميدفع ثمنها بعد انذاره.
المادة 652
كل من أقدم عن سوء نية على سحب شك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابلغير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشك أو على اصدار منع عن الدفعللمسحوب عليه يقضى عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 .
المادة 653
1 ـ من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شكاً بدون مقابل قضي عليهبعقوبة الشريك في الجرم المذكور أعلاه.
2 ـ تضاعف هذه العقوبات إذا استحصلالمجرم على الشك لتغطية قرض بالربى.
المادة 658
1 ـ تشدد وفقاً لمنطوق المادة 247 العقوبات المنصوصعليها في المادتين 656 و657 إذا ارتكب الجرم أحد الأشخاص المذكورين أدناه بالأموالالمسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وهم:
أ ـ مدير مؤسسة خيرية وكل شخصمسؤول عن أموالها.
ب ـ وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله.
ج ـ منفذ الوصيةأو عقد الزواج.
د ـ كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض.
هـ ـ كلمستخدم أو خادم مأجور.
و ـ كل شخص مستناب من السلطة لادارة أموال تخص الدولة أوالأفراد أو لحراستها.
2 ـ ويمكن أن يمنع المجرم منعاً باتاً عن ممارسةالعمل الذي ارتكب بسببه الجرم.
المادة 17-
1-كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاًُ أو غيرمنقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً،إما باستعمالالدسائسأو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نيةأو بظرف مهد لهالمجرم أو ظرف استفاد منه.أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أنليس له صفة للتصرف بها.
أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
عوقببالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى خمسين ألفليرة، ولا يستفيد المحكوم من الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ أو وقفالحكم النافذ إلا في حالة إزالة الضرر.
2-يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذاالجرم.

المادة /2/

يشترط للاستفادة من أحكام الفقرة /هـ/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى شخصية أو أن يتم اسقاط هذا الادعاء حتى وإن تم الاسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ويأخذ مفعول اسقاط الحق الشخصي تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي كافة المبالغ والنفقات المحكوم بها في صندوق المحكمة.

المادة 3

/أ / يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من احكام الفقرة /أ / من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ صدوره.
ب/ تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل او وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المادة /4/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 19-7-1432 هجري الموافق لـ 20-6-2011 ميلادي.