المرسوم التشريعي رقم (62) للعام 2011 القاضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال مهلة لاتتجاوز السنة

دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (62) للعام 2011 القاضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال مهلة لاتتجاوز السنة على أن يكون العامل المؤقت يقوم فعلا بعمل ذي طبيعة دائمة وأن يكون قد مضت على استخدامه سنتان على الأقل في العمل ذي الصفة الدائمة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الانشاءات العامة حيث يشترط أن يكون مضت على استخدامه مدة لاتقل عن أربع سنوات.
وفيما يلي نص المرسوم
المرسوم التشريعي رقم (62)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة1- يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مهلة لاتتجاوز السنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي إعادة تعيين العمال المؤقتين وفق ما يلي:
أ- إعادة تعيين العمال المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة “146” من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 دون التقيد بأحكام المواد/8/9/10/11/ من القانون المذكور باستثناء العمال الموسميين والعرضيين.
ب- إعادة تعيين العمال المؤقتين المهنيين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة “147” من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 إذا رغبوا بذلك شريطة خضوعهم لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولاسيما الحقوق والواجبات والأجور.
المادة 2- تتم إعادة تعيين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وفق الشروط الاتية..
أ- أن يكون العامل المؤقت يقوم فعلا بعمل ذي طبيعة دائمة.
ب- أن يكون قد مضت على استخدامه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي سنتان على الأقل في العمل ذي الصفة الدائمة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة حيث يشترط أن يكون قد مضت على استخدامه مدة لاتقل عن أربع سنوات في الشركة أو المؤسسة العامة.
ج- أن تتوفر فيه الشروط المطلوب توفرها للتعيين بموجب المادة “7 ” من القانون الأساسي للعاملين في الدولة إما إعادة التعيين بالفئتين الرابعة والخامسة فتتم دون النظر للمؤهل العلمي.
د- تتم إعادة التعيين في إحدى وظائف الفئات الخمس المذكورة في المادة “5” من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة لكل فئة من الفئات المذكورة وفي الأجر الذي بلغه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بعد منحه علاوة جزئية عن الفترة ما بين آخر ترفيع استحقه وصدور قرار إعادة التعيين.
ه – تتم إعادة تعيين العامل المؤقت وفق أحكام الفقرات السابقة على وظيفة شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة وفي حال عدم توفر شواغر في الملاك تعتبر الشواغر للمعاد تعيينهم بموجب هذا المرسوم التشريعي محدثة حكما لهذه الغاية.
و- يبدأ القدم المؤهل للترفيع للعمال المعاد تعيينهم وفق هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل بعد صدور الصك بإعادة التعيين.
ز- استخدام العمال المؤقتين المعاد تعيينهم وفق هذا المرسوم التشريعي بذات الأعمال المكلفين بها في الجهة العامة التي يعملون لديها.
المادة 3- يصدر الوزير قرارا يتضمن التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في4-7-1433 هجري الموافق لـ 5-6-2011 ميلادي.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: أكثر من 100 ألف عامل يستفيد من مرسوم تثبيت العمال المؤقتين ويحقق الاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي لهم
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب أن المرسوم رقم 62 الذي صدر اليوم القاضي بتثبيت العمال المؤقتين يحقق الاستقرار النفسي والمادي لهؤلاء العمال وأسرهم وينعكس إيجابا على بيئة العمل.
وبين الوزير الحبيب في تصريح لسانا أن أكثر من100 ألف عامل مؤقت سوف يستفيد من هذا المرسوم والوزارة تعكف حاليا على إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة به التي ستصدر قريبا.
ولفت وزير الشؤون إلى أنه بموجب المرسوم يستفيد كل عامل أتم سنتين بتاريخ صدور المرسوم حيث يحق للعامل المؤقت بتقديم طلب إلى المؤسسة التي يعمل بها بشرط أن تكون الوظيفة ذات صفة دائمة موضحا أن المرسوم يشمل المتعاقدين على أحكام المادتين 146 و147 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة دون التقيد بأحكام المواد 8 و9 و10 و11 من نفس القانون.
وقال الوزير الحبيب إنه سيتم التعيين بالفئات الخمس وفق شروط التعيين الواجب توافرها بموجب المادة رقم 7 من قانون العاملين الأساسي رقم50 لعام 2004 عدا الفئتين الرابعة والخامسة حيث لا يتم النظر إلى المؤهل العلمي وقال إنه يتم إعادة تعيين العاملين في إحدى وظائف الفئات الخمس المذكورة في المادة 5 من قانون العاملين الأساسي التي تتناسب مع الشهادات المطلوبة لكل فئة من الفئات الخمس وفي الأجر الذي بلغه العامل بتاريخ نفاذ المرسوم بعد منحه علاوة جزئية عن الفترة بين آخر ترفيع استحقه وصدور قرار إعادة التعيين.
وأضاف وزير الشؤون إنه تتم إعادة تعيين العاملين على وظائف شاغرة في الجهات العامة وفي حال عدم توافر الشواغر في الملاك تعتبر الشواغر للمعاد تعيينهم بموجب المرسوم محدثة حكما مشيرا إلى أنه يتم استخدام العمال المؤقتين المعاد تعيينهم وفق القانون بذات الأعمال المكلفين بها في الجهات العامة التي يعملون لديها.
بدوره أكد رئيس اتحاد نقابات العمال محمد شعبان عزوز أن المرسوم يلبي حاجة الآلاف من العمال في سورية ويأتي استكمالا للقانون رقم 8 الصادر عام2001 الذي تم بموجبه تثبيت أكثر من 120 ألف عامل مؤقت.
وبين عزوز أن المرسوم يحقق الاستقرار الوظيفي للعاملين المؤقتين ويساويهم في الحقوق مع العمال الدائمين في العديد من الميزات كالندب والنقل والإعارة لافتا إلى أن موضوع التثبيت سيكون له أثر إيجابي على وضع العمال في سورية بشكل عام.
من جهته قال مدير شؤون العاملين بجامعة دمشق فايز شيخ عيسى إن المرسوم يلبي حاجة شريحة واسعة من العاملين المعينين بموجب عقود عمل سنوية مع الجهات العامة المختلفة في الدولة مضيفا أن المرسوم سيولد لدى هؤلاء المتعاقدين المشمولين بالمرسوم شعورا بالاستقرار في عملهم بعد تثبيتهم وفق الأصول القانونية.
وأشار الدكتور أحمد المنديلي رئيس فرع نقابة المعلمين بجامعة دمشق إن المرسوم يؤمن العمال المؤقتين وعائلاتهم ويدل على مدى اهتمام الدولة بأبنائها وتأمين راحتهم واستقرارهم النفسي والاطمئنان إلى مستقبلهم ما يجعلهم يعملون بشكل أكبر ويبذلون المزيد من الجهود للمساهمة في تطوير الوطن وتنميته.
وأشارت علا سعيد موظفة مؤقتة في مديرية زراعة اللاذقية إلى أهمية التثبيت وفق الأجر الشهري الذي وصل إليه العاملون وليس تبعا للأجر الشهري الذي تم على أساسه التعيين لكونه يحافظ على الترفيعات والزيادات التي حصل عليها العامل طوال فترة عمله.
من جهتها أكدت الموظفة نوال الكعبي في وزارة الشؤون أن المرسوم حقق ارتياحا وأمانا لدى جميع العمال الذين شملهم المرسوم وأسرهم أيضا إضافة إلى أنه سيحقق للمستفيدين منه ميزات ومستوى ظروف العمال الدائمين بشكل عام.
من جهته بين عامر جديد الموظف المؤقت في مديرية صحة طرطوس أن العمال يشعرون بالثقة والأمان بالنسبة لهم ولأطفالهم بعد أن تحقق لهم الاستقرار الوظيفي والمهني.
كما أكد حسان سمارة الموظف المؤقت من درعا أن المرسوم جاء في سياق مسيرة الإصلاح التي تنتهجها القيادة في سورية بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين في شتى المجالات.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت