المرسوم التشريعي رقم 59 للعام 2008

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 59 للعام 2008 القاضي بإزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم وذلك مع مراعاة أحكام المواد 6/7/11 من هذا المرسوم التي تنص على أن يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة قرارا يتضمن تحديد أنواع المخالفات القابلة للتسوية وإمكانية معالجة أوضاع المخالفات في مناطق السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 1 لعام 2003 مع الاحتفاظ بأحكام القانون 26 لعام2000.

ويتضمن المرسوم نوع العقوبات على كل من تثبت مسؤوليته بالبناء المخالف سواء كان متجاوزا على التخطيط المصدق أو واقعا ضمن الاملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الادارية أو متجاوزا عليها أو واقعا ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو ممنوع البناء عليها أو عندما يكون البناء المخالف غير حائز علي المتانة الكافية أو متعارضا مع نظام البناء. كما ينص المرسوم على فرض عقوبات على المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الأرض ضمن الحدود الادارية وخارجها بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة وعلى كل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلا أو جزءا. ويقضي المرسوم بفرض عقوبات على العاملين في الجهة الإدارية المقصرين في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة.
وفيما يلى نص المرسوم: المرسوم التشريعي رقم 59

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي..
المادة /1/
يقصد بالتعابير التالية الواردة في المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها..
الجهة الادارية /الوحدة الادارية ذات الشخصية الاعتبارية أو البلدية.
المجلس/مجلس الوحدة الادارية أو المجلس البلدي.
المكتب/المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية أو المجلس البلدي في البلدية.
البناء المخالف/البناء الذي يشاد بدون ترخيص.
مخالفة البناء/أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح.
يقصد بالتعابير التالية الواردة في المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها..
الجهة الادارية /الوحدة الادارية ذات الشخصية الاعتبارية أو البلدية.
المجلس/مجلس الوحدة الادارية أو المجلس البلدي.
المكتب/المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية أو المجلس البلدي في البلدية.
البناء المخالف/البناء الذي يشاد بدون ترخيص.
مخالفة البناء/أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح.

المادة/2/
مع مراعاة أحكام المواد /6/7/11/ من هذا المرسوم التشريعي تزال الابنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم وترحل الانقاض على نفقة من كانت المخالفة لمصلحته.

المادة /3/
اضافة إلى إزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء..
أولا:يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 200 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته سواء أكان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء عندما يكون البناء المخالف.. /أ/ متجاوزا على التخطيط المصدق. /ب/ واقعا ضمن الاملاك العامة أو املاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الادارية أو متجاوزا عليها. /ج/ واقعا ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو ممنوع البناء عليها.
ثانيا: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته سواء أكان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء عندما يكون البناء المخالف..
/أ/غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة العامة في المحافظة. /ب/متعارضا مع نظام البناء باضافة طابق او اكثر او جزء من طابق غير مسموح ببنائها وفق نظام البناء النافذ أو تفريغ الارض كليا او جزئيا اسفل الابنية القائمة او تعديل فى الجملة الانشائية ويعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح. وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المحددة في الفقرة السابقة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء للسبب الوارد في الفقرة أ أو نجم الانهيار عن الاضافة أو التفريغ أو التعديل المنصوص عنه في الفقرة ب. ولا تقل العقوبة عن عشر سنوات أشغال شاقة وضعف الغرامة اذا ادى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر.
ثالثا:في غير المخالفات المنصوص عليها فى البندين اولا وثانيا يعاقب بالغرامة المالية من مئة الف الى مئتي ألف ليرة سورية كل من… /1/مالك العقار او حائزه او شاغله الذي يقوم بانشاءات او اجراء تعديلات دون الحصول على رخصة نظامية او مخالفة للرخصة الممنوحة. /2/ المتعهد أو المهندس أو الدارس أو المشرف عند القيام بانشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية او مخالفة للترخيص الممنوح. رابعا: يعاقب بذات العقوبة والغرامة المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من هذا المرسوم التشريعي العاملون في الجهة الادارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة.

المادة /4/
تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة 3 السابقة في حال تكرار المخالفة.

المادة /5/
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية… /1/المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الأرض ضمن الحدود الادارية وخارجها بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة. /2/ كل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلا أو جزءا بهدف اشادة أبنية مخالفة. /3/ المهندس أو الدارس لاجراءات التقسيم والعاملون فى الوحدات الادارية والجهات العامة المعنية فى استكمال اجراءات التقسيم بما يخالف الانظمة والقوانين النافذة.
المادة /6/
يصدر وزير الادارة المحلية والبيئة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا يتضمن تحديد انواع المخالفات القابلة للتسوية التي لا تغير في النظام العمراني وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق المخالف سواء المالك او المستثمر.
المادة /7/
مع الاحتفاظ بأحكام القانون /26/ لعام /2000/ النافذ في مدن مراكز المحافظات يجوز معالجة اوضاع المخالفات في مناطق السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم /1/ لعام /2003/ داخل او خارج المخططات التنظيمية المصدقة للجهات الادارية ودون المساس بحقوق المالكين بتطبيق احكام الباب الثانى من القانون رقم /9/ لعام /1974/ المعدل.
المادة /8/
/1/ لا تأثير لتسوية المخالفة وفق احكام المواد /6/7/11/ من هذا المرسوم التشريعى فى حقوق الغير ويحق لهؤلاء ان يلجؤوا الى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الاضرار التى اصابتهم من جراء المخالفة او ازالتها.
/2/ فى حال الحكم بازالة المخالفة التى تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد الى المخالف الرسوم المستوفاة منه.
المادة /9/
تتحمل الجهة الادارية التى منحت الترخيص بالبناء خلافا للمخطط التنظيمى العام او التفصيلى ونظام ضابطة البناء مسؤولية هدم البناء المخالف.
المادة /10/
اذا وقعت المخالفة فى القرى والمزارع التى ليس فيها جهات ادارية محلية يتولى المكتب التنفيذى لمجلس المحافظة صلاحيات الجهة الادارية المحلية ورئيس الجهة الادارية المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعي.
المادة /11/
/1/ مع مراعاة المادة /6/ من هذا المرسوم التشريعى للمجلس تسوية المخالفات اذا كانت قابلة للتسوية وفق احكام القرار بالقانون رقم /44/ لعام /1960/ وقواعد التسوية الصادرة بموجبه على انه نظم بها ضبط او صرح عنها او تم تصحيح اوصافها قبل تاريخ 2003/12/31. /2/ تعالج المخالفات القابلة للتسوية المنظم بها ضبط المرتكبة بين تاريخ صدور القانون /1/ لعام /2003/ وتاريخ نفاذ هذا القانون وفقا لاحكام القانون رقم /1/ لعام /2003/ وتعليماته التنفيذية.

المادة /12/ مع مراعاة احكام المواد /6 و7 و11/ تسرى احكام المادتين /2 و3/ من هذا المرسوم التشريعى على جميع المخالفات التى تقع داخل وخارج المخطط التنظيمى ومناطق الحماية والتوسع ومناطق المخالفات الجماعية والمناطق الممنوع البناء عليها.
المادة /13/
/1/ لا تطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا المرسوم التشريعى كما لا تطبق عليها احكام وقف التنفيذ المنصوص عليها فى المادة /168/ وما يليها من قانون العقوبات.
/2/ لا تقبل طلبات وقف تنفيذ قرارات الهدم الصادرة تنفيذا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة /14/
تحقق وتحصل الغرامة المالية المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى وتعتبر ايرادا لصالح الجهة الادارية المعنية.
المادة /15/
تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة بقرار من وزير الادارة المحلية والبيئة.
المادة /16/
ينهى العمل بالقانون رقم /1/ تاريخ /5/4/2003/ وجميع النصوص والانظمة المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة /17/
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية دمشق فى 24/9/1429 هجرية الموافق ل 24/9/2008 ميلادية.
رئيس الجمهورية بشار الأسد.