المرسوم التشريعي رقم 4الخاص مهام وزارة الخارجية وتوزيع اختصاصاتها

تاريخ 10/1/2010

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

البابالأول

تعاريف

مادة 1 – يقصد بالتعابيرالآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم ، المعنى المقابل لكل منها ، وهي :
الوزارة : وزارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية .
الوزير : وزير الخارجية .
نائب الوزير : نائب وزير الخارجية .
الملاك : ملاك وزارة الخارجية .
النظام : النظام الداخليلوزارة الخارجية .
اللجنة السياسية : اللجنة السياسية في وزارة الخارجية .
المجلسالاستشاري : المجلس الاستشاري لوزارة الخارجية .
الإدارة : إحدى الإداراتفي الإدارة المركزية لوزارة الخارجية .
العامل : العامل الدائمالمعين في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي لوزارة الخارجية .
السفارة : إحدى سفارات الجمهورية العربية السورية في الخارج .
البعثة : السفارة أوالقنصلية أو المكتب أو الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية في الخارج .
القنصلية : إحدى قنصليات الجمهورية العربية السورية في الخارج .
القنصلية الفخرية : إحدىالقنصليات الفخرية للجمهورية العربية السورية المعتمدة حسب الأنظمة المرعية .

البابالثاني

مهامالوزارة وتحديد وتوزيع اختصاصاتها

الفصلالأول

مهامواختصاصات الوزارة

مادة 2 – آ – مهمة الوزارة تنسيق وتنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في شؤون السياسة الخارجية وممارسة جميع الشؤون والصلاحيات التي تتصل بالعلاقات الثنائية والدولية ومعالجة القضايا العائدة للسوريين والمصالح السورية في البلدان العربية والأجنبية حسب ما تحدده المعاهدات والقانون والعرف الدوليين والدستور والقوانين والأنظمة السورية والعمل على تطوير التواصل بين سورية والدول الأخرى في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وذلك ضمن توجهات السياسة الخارجية للجمهورية العربية السورية .
ب – يدخل ضمن مهام الوزارة واختصاصاتها ما يلي :
1 – تنظيم تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول العربية والأجنبية .
2 – تمثيل الجمهورية العربية السورية في المنظمات والمؤتمرات والاجتماعات السياسية الدولية وإبداء الرأي في تمثيلها في الفعاليات الدولية غير السياسية .
3 – الاشتراك في المباحثات والمفاوضات لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتخاذ جميع الإجراءات المؤدية إلى إبرامها وتنفيذها .
4 – المشاركة في أية مفاوضات أو مباحثات ثنائية أو دولية في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها مما تقتضيه مصلحة سورية .
5 – الإشراف على علاقات سورية الاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية مع الدول العربية والأجنبية وإبداء الرأي في مشاريع المعاهدات والاتفاقيات ومختلف القضايا الفنية بالاشتراك مع الوزارات والجهات العامة المعنية .
6 – دراسة مختلف الأمور السياسية المتصلة بعملها وجمع المعلومات اللازمة عنها في سائر وزارات وإدارات ومؤسسات الدولة وتوزيع ما يرد حولها من البعثات على تلك الجهات بعد إبداء الرأي فيها .
7 – ترشيح القناصل الفخريين للجمهورية العربية السورية في الخارج والموافقة على قبول القناصل الفخريين للدول العربية والأجنبية في الجمهورية العربية السورية .
8 – معالجة قضايا الحدود بمشاركة الجهات المختصة .
9 – التعريف بسورية في الخارج ونهضتها وتراثها الحضاري والتركيز على دور سورية التاريخي في الحضارة الإنسانية وعلى تطورها الحالي وتواصلها مع العالم ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً وسياحياً ، والتركيز على المبادئ الأساسية التي تحددها السياسة السورية .
10 – منح وتمديد جوازات ووثائق سفر السوريين المقيمين في الخارج ومن في حكمهم وإعادة المعوزين منهم إلى أرض الوطن وفق الأنظمة المرعية .
11 – آ – تنظيم ومنح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة وتمديدها ومنح سمات الخروج لحامليها .
ب – إجراء المعاملات المتعلقة بحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة من العرب والأجانب ومنحهم تراخيص الإقامة في سورية .
12 – تولي الشؤون الخاصة بالمزايا والحصانات والإعفاءات الدبلوماسية للعرب والأجانب وإعمال مبدأ المعاملة بالمثل حين الاقتضاء .
13 – العناية بشؤون السوريين في الخارج ورعايتهم والعمل على توثيق الروابط بينهم ومع الوطن الأم وإبداء الرأي في التشريعات والأنظمة المتعلقة بالمغتربين .
14 – متابعة شؤون العرب والأجانب في سورية بالاشتراك مع الجهات المعنية ومعالجة ما ينشأ عن ذلك من مسائل إدارية ومن قضايا تنعكس على العلاقات مع بلدانهم .
15 – دراسة قضايا الجنسية بالاتفاق مع الجهات المختصة .
16 – رعاية السوريين في علاقاتهم بالدول الأخرى وحماية مصالحهم الاقتصادية والثقافية وغيرها والتدخل عند الاقتضاء من أجل هذه الغاية لدى السفارات والممثليات أو لدى الجهات الرسمية في الدول المعنية .
17 – التوسط بالأمور القضائية في العلاقات الدولية كتنفيذ الاستنابات والمذكرات القضائية وقضايا استرداد المجرمين وغيرها
مادة 16 – في حال غيابرئيس البعثة عن مكان عمله أو خلو منصبه يحل محله الدبلوماسي الذي يليه لقباً منداخل الملاك بصفة قائم بالأعمال بالنيابة .
مادة 17 – يقوم العاملونفي البعثات بوظائفهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في سورية وقواعد العملالدبلوماسي والعرف الدولي والتعليمات الموجهة إليهم من الوزارة ومن رئيس البعثة .
مادة 18 – تشمل دائرة اختصاص الممثل الدبلوماسي أرض الدولة المعتمد لديها وجميعالأراضي التابعة لها ، ويجوز بمرسوم اعتماد ممثل دبلوماسي لدى أكثر من دولة .
مادة 19 – يتم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس الاستشاري تكليف البعثاتبممارسة مهام التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في البلدان التي لا يوجد فيها تمثيل مقيم .
مادة 20 – تتناول وظائف الممثل الدبلوماسي الأمور التالية :
آ – تمثيل سورية لدى الدولة أو المنظمة الدولية المعتمدلديها.
ب – رعاية مصالح الجمهورية العربيةالسورية ومواطنيها .
ج – السهر على حسنتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية النافذة .
د – دراسة أحوال البلد المعتمد لديها .
هـ – التعريف بسورية وتطوير علاقاتها بالدولة أو الدولالمعتمد لديها في جميع المجالات والدفاع عن قضاياها وقضايا لأمة العربية .
و – الإشراف ضمن دائرة اختصاصه علىالقنصليات التابعة للبعثة .
مادة 21 – تحدد دائرة اختصاص القنصلية في مرسومإحداثها .
مادة 22 – تتبع القنصلية السفارة في الدولة المعتمدة لديها ، كما تتبع القنصليةالوزارة مباشرة في الأحوال التالية :
آ – إذا وجدت في دولة ليس لسورية تمثيل دبلوماسي فيها .
ب – في كل ما يتعلق بممارسة الأعمال القنصلية العاديةوالإدارية والمالية المحددة وفقاً للأصول المرعية.
مادة 23 – يمكن إحداثقنصليات فخرية للجمهورية العربية السورية في الخارج وتعيين قناصل فخريين لها وفقاًلصكوك إحداثها والأنظمة النافذة ذات الصلة ، وترتبط أعمال القنصلية الفخرية بأقرببعثة سورية ، ويجوز للوزارة أن تبقي ارتباط القنصلية الفخرية بها مباشرة .
مادة 24 – للوزير قبول تسمية القناصل الفخريين المعتمدين للدول العربية والأجنبيةلممارسة أنشطتهم وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية .
الفصلالرابع
الملحقون الاختصاصيون
مادة 25 – آ – يجوز وضع العاملين الاختصاصيين التابعين لمختلف الجهات العامة تحت تصرف الوزارة بصورة مؤقتة ولمدة أقصاها أربع سنوات ، ويعتبرون ملحقين اختصاصيين في البعثات ويتقاضون أجورهم ورواتبهم وما ينتج عنها كافة من حقوق من وزاراتهم الأصلية وتسري عليهم أحكام هذا المرسوم .
ب – يشترط في الملحقين الاختصاصيين أن يكونوا من ملاكات الجهات العامة التي يتبعون لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات ، وأن يتقنوا إحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية أو لغة البلد الموفدين إليه .
مادة 26 – تنحصر مهام الملحقين الاختصاصيين بالشؤون العائدة لاختصاصهم وفي أعمال تماثل الأعمال التي يمارسونها في ملاكهم الأصلي ويتحتم عليهم إطلاع رئيس البعثة على جميع الشؤون التي يعالجونها وأن يودعوه مسبقاً صورة عن مراسلاتهم الرسمية كافة وله أن يبدي الرأي فيها ، وذلك مع عدم الإخلال بما للوزارات والجهات العامة ذات الشأن من حق التوجيه والاتصال بالملحقين الاختصاصيين التابعين لها أو الذين يتصل نشاطهم بأعمالها ويحق لرئيس البعثة أن يكلف الملحقين بأعمال أخرى إضافة إلى مهامهم وأعمالهم الأصلية .
مادة 27 – آ – يشترط في الملحق التجاري أن يكون حائزاً إجازة جامعية أو عليا في الحقوق أو الاقتصاد .
ب – يشترط في الملحق الإعلامي أن يكون حائزاً إجازة جامعية أو عليا في الصحافة أو مارس مهنة الصحافة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ج – يشترط في الملحق الثقافي أن يكون من العاملين في مجال التربية أو التعليم العالي أو الثقافة وأن يكون حائزاً شهادة جامعية أو عليا .
د – يشترط في الملحق الاختصاصي في المجالات الأخرى أن يكون حائزاً إجازة جامعية أو عليا في مجال تخصصه .
مادة 28 – يتم تعيين الملحقين العسكريين ونقلهم وإنهاء مهامهم وفق القوانين والأنظمة النافذة .
مادة 29 – يمنح الملحق الاختصاصي لقب ملحق دبلوماسي ويكون ترتيبه المراسمي فيالبعثة وفق ما يلي :
آ – أن يكون ترتيبالملحق العسكري بعد العامل الدبلوماسي الذي يلي السفير .
ب – يكون ترتيب باقي الملحقين الاختصاصيين بعد الدبلوماسيينحسب قدمهم .
البابالرابع
شؤونالعاملين
الفصلالأول
التعيين وشغل الوظائف
مادة 30 – يتم تعيينالعاملين في الوزارة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وهذا المرسوم ،وتنتهي خدمة العامل بإتمامه الستين من العمر وفق التاريخ الميلادي ، ويمكن في حالاتالضرورة تمديد خدمة العامل في السلك الدبلوماسي والقنصلي سنة واحدة قابلة للتمديدحتى خمس سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ، أما من حصل علىلقب سفير فتنتهي خدمته حين إتمامه الخامسة والستين من العمر ، ويجوز بمرسوم بناءعلى اقتراح الوزير تمديد خدمته سنة فسنة بما لا يتجاوز إتمامه سن السبعين ، وتدخلمدد التمديد في حساب الترفيع والمعاش .
مادة 31 – آ – يقبلللاشتراك في المسابقة التي تجريها الوزارة لانتقاء عاملين في السلك الدبلوماسيوالقنصلي حاملو الشهادات الجامعية من الاختصاصات التالية :
الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعيةوالآداب والعلوم الإنسانية .
ب – تحددبقرار من الوزير شروط المسابقة لتعيين العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي .
ج – يخضع المقبولون للاشتراك في المسابقةلامتحان في المواد التالية :
1 – القانونالدولي العام والخاص وشؤون المنظمات الدولية .
2 – التاريخ الحديث لسورية والأقطار العربية والتطوراتالسياسية المعاصرة .
3 – الجغرافيةالسياسية والاقتصادية .
4 – قانون الأحوالالشخصية وقانون الكاتب بالعدل .
5 – اللغةالإنكليزية أو الفرنسية .
6 – امتحانمعلوماتية .
د – يمنح المتقدم للمسابقةالذي يتقن اللغتين المشار إليهما في الفقرة السابقة من هذه المادة أو يتقن أكثر منهاتين اللغتين علامات إضافية تحدد كيفية منحها في قرار الإعلان عن المسابقة .
هـ – للوزير أن يضيف مواداً أخرى أو يلغيأياً من مواد المسابقة باقتراح معلل من المجلس الاستشاري .
مادة 32 – تحدد شروط المسابقة لتعيين العاملين في مجموعةالوظائف الإدارية والفنية بقرار من الوزير للعاملين من الفئة الأولى من حملةالشهادات الجامعية في الحقوق أو العلوم السياسية أو الاقتصادية أو المالية أوالإدارية أو الآداب والعلوم الإنسانية .
مادة 33 – تحدد شروطالمسابقة والاختبار لتعيين العاملين في مجموعة الوظائف الإدارية والفنية بقرار منمعاون الوزير المختص :
– للعاملين في وظائفالفئة الثانية من حملة شهادات المعاهد أو ما يعادلها .
– للعاملين في وظائف الفئة الثانية الأخرى ووظائف الفئاتالثالثة والرابعة والخامسة وفقاً للقوانين والأنظمة .
مادة 34 – إضافة للشروطالمنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة يشترط فيمن يعين في ملاكالوزارة :
آ – أن يكون سورياً أصلياً .
ب – ألا يكون متزوجاً بأجنبية أصلها منغير البلاد العربية ، ولا تعتبر بحكم الأجنبية الحاصلة على الجنسية العربية السوريةمنذ خمس سنوات على الأقل .
ج – أن يكون ذامظهر لائق .
مادة 35 – يحق لوزير الخارجية أن يرفض بدون بيان السببوقبل إجراء المسابقة طلب أحد راغبي التعيين في وزارة الخارجية وهذا الرفض التقديريغير تابع لأي طريق من طرق المراجعة القضائية أو الإدارية .
مادة 36 – مع الاحتفاظبالأحكام الخاصة بالسفراء ، لا يجوز النقل أو التعيين في السلك الدبلوماسي والقنصليإلا عن طريق المسابقة حصراً وفق أحكام هذا المرسوم .
الفصلالثاني
فيالألقاب الدبلوماسي والقنصلية
مادة 37 – تتألف الألقابالدبلوماسية من حلقتين وتشكل مجموعة الوظائف الدبلوماسية والقنصلية :
آ – تشمل الحلقة الأولى الألقاب التالية :
الدبلوماسيةالقنصلية
سفير –
وزير مفوض قنصل عام
وزير مستشار قنصل عام
مستشار نائب قنصل عام
ب – تشمل الحلقة الثانية الألقاب التالية :
سكرتير أول قنصل
سكرتير ثان قنصل
سكرتير ثالث نائب قنصل
ملحق نائب قنصل
ويجوز بقرار من الوزير منح أي من العاملين الإداريينالمنقولين إلى البعثات لقب ملحق طيلة مدة عمله بها بناء على اقتراح من المجلسالاستشاري .
مادة 38 – لا تلازم بين الألقاب الدبلوماسية والقنصليةوالأجر الشهري فالألقاب ملك الدولة ولا تمنح إلا بالانتقاء وضمن الشروط المحددة فيالنظام الداخلي .
مادة 39 – مع مراعاةأحكام المادة السابقة يحدد النظام الداخلي قواعد منح الألقاب الدبلوماسية والقنصليةوشروط الترقية في الألقاب .
مادة 40 – تمنح الألقاب الدبلوماسية وفقاً لما يلي :
آ – بمرسوم للقب سفير بناء على اقتراحالوزير.
ب – من رئيس مجلس الوزراء بناء علىاقتراح الوزير لبقية ألقاب الحلقة الأولى حيث يتطلب الانتقال من الحلقة الثانية إلىالحلقة الأولى اجتياز الاختبارات اللازمة .
ج – بقرار من الوزير لألقاب الحلقة الثانية بناء على اقتراحالمجلس الاستشاري .
مادة 41 – يحتفظ السفير باللقب الممنوح له مدى الحياةما لم يجرد من حمل اللقب بصك من السلطة المانحة .
الفصلالثالث
النقل
مادة 42 – يتم نقلالعاملين من فئات وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي بين الإدارة المركزية والبعثاتبقرار من الوزير وذلك بعد أن يمضي العامل الدبلوماسي أو القنصلي مدة لا تقل عنسنتين كحد أدنى في الإدارة المركزية ولا تزيد على خمس سنوات في كل مرة يتم نقلهمفيها للعمل في البعثات .
مادة 43 – يحدد النظام الداخلي قواعد وشروط النقل بينالإدارة المركزية والبعثات .
مادة 44 – آ – يمكن نقل العاملين في مجموعة الوظائفالإدارية والمالية العاملة في البعثات ومن الفئتين الأولى من حملة الشهاداتالجامعية والثانية من حملة شهادة المعاهد حصراً للعمل في البعثات ، ولا يجوز أنتزيد مدة خدمتهم على ثلاث سنوات في كل مرة يتم نقلهم فيها العمل في البعثات .
ب – لا يجوز الانتقال من فئات الوظائفالإدارية والمالية العاملة في الإدارة المركزية ومكاتبها في المحافظات ومجموعةالوظائف الفنية والخدمية إلى مجموعة الوظائف الإدارية والمالية العاملة في البعثاتالواردة في متن المادة /8/ من هذا المرسوم .
مادة 45 – مع مراعاةأحكام المادة 44 من هذا المرسوم ، لا يجوز وجود أكثر من عاملين اثنين من مجموعةالوظائف الإدارية والمالية في البعثة الواحدة أحدهما محاسب البعثة والآخر إداري .
مادة 46 – للوزير الحق في تقدير الحالات الضرورية التي يوقف فيها مفعول المواد (42حتى 45) باستثناء الفقرة /ب/ من المادة 44 .
مادة 47 – لا يجوز نقلالزوجين العاملين في الوزارة للعمل في بعثة واحدة ويحال أحدهما حكماً على الاستيداعفي حال مرافقته للزوج الآخر وفقاً لأحكام المادة 56 من هذا المرسوم .
الفصلالرابع
الإجازات
أولاً – الإجازات الإدارية :
مادة 48 – مع مراعاة أحكام المواد (42 حتى 46) منالقانون الأساسي للعاملين في الدولة ، يستفيد العاملون في الوزارة من الإجازاتالإدارية السنوية المنصوص عليها فيه ، ويحدد النظام الداخلي قواعد استخدام هذهالإجازات وتراكمها لمدة لا تزيد على خمس سنوات في البعثات ومهل الطريق والإجازاتالإدارية السنوية الإضافية للمناطق الصعبة التي تحدد بقرار من الوزير بناء علىاقتراح المجلس الاستشاري .
ثانياً – الإجازات الصحية :
مادة 49 – مع مراعاة أحكام المواد (48 حتى 52) منالقانون الأساسي للعاملين في الدولة ، يحق للعامل التغيب عن العمل لأسباب صحيةويحدد النظام الداخلي قواعد وأصول منح هذه الإجازات للعاملين في البعثات .
وإذا بلغ مجموع المدة التي تغيبها العاملفي البعثة ستة أشهر ، وجبت إعادته إلى الإدارة المركزية ، وإذا كانت حالة العاملالمريض لا تسمح بنقله إلى الإدارة المركزية فيمنح بقرار من الوزير إجازة صحيةإضافية لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم نقله أو شفاؤه خلالها ، ويستمر العامل المريض فيهذه الحالة على تقاضي استحقاقاته المالية كاملة كما لو كان على رأس عمله .
ثالثاً – الإجازات الأخرى :
مادة 50 – آ – يستفيد العاملون في الوزارة من الإجازاتالخاصة بلا أجر وإجازات الأمومة والحج وخدمة العلم والإجازات الاضطرارية كإجازةالزواج أو إجازة الوفاة وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
ب – لا تدخل الإجازات الخاصة بلا أجر فياحتساب المدة المحددة للنقل من الإدارة المركزية إلى البعثات .
ج – يحق للعاملين المعينين في بعثات المناطق الصعبة الحصولعلى إجازة إدارية سنوية إضافية لا تزيد على خمسة عشر يوماً وتحدد الأماكن الواردذكرها في هذه الفقرة ومدة الإجازة بالاستناد إلى ظروف العيش وشروط المناخ فيهابقرار من الوزير بناء على اقتراح من المجلس الاستشاري .
الفصلالخامس
العقوبات
مادة 51 – مع مراعاةأحكام البابين التاسع والعاشر من القانون الأساسي للعاملين في الدولة والأحكامالواردة في قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ، تتولى إدارة الرقابة الداخليةبتكليف من الوزير القيام بالرقابة والتفتيش وإجراء التحقيقات اللازمة في الإدارةالمركزية والبعثات .
مادة 52 – يجوز للوزير وللضرورات التي يعود تقديرهاإليه كف يد العامل في الوزارة عن العمل ، ويجري التحقيق مباشرة مع العامل المكفوفاليد وفقاً للأصول النافذة .
مادة 53 – يحق للوزير بقرار منه بناء على اقتراحالمجلس الاستشاري حرمان العامل من العمل في البعثات وحجب أو تأخير منحه اللقبالدبلوماسي ويحدد النظام الداخلي قواعد تطبيق هذه المادة .
الفصلالسادس
زواجالعاملين
مادة 54 – آ – يشترط لزواج العامل في الوزارة الحصولعلى الموافقة المسبقة من الوزير أو من ينيبه .
ب – يشترط بزوج العامل :
1 – إتقان اللغة العربية محادثة وكتابة .
2 – الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية الحية .
3 – التمتع بسيرة حسنة ومظهر لائق .
ويعود تقدير توفر الشروط آنفة الذكر للوزير أو من ينيبه .
مادة 55 – آ – تنهى خدمة كل عامل في الوزارة إذا تزوج من أجنبية .
ب – يحرم بقرار من الوزير وللفترة المحددة فيه من العمل فيالبعثات كل عامل يتزوج من سورية أو من رعايا إحدى الدول العربية بعد تعيينه دونالحصول على موافقة مسبقة من الوزير أو من ينيبه .
الفصلالسابع
الإجازة الخاصة
مادة 56 – آ – يمنح زوجالعامل في الوزارة ومن في حكمه من العاملين الدائمين في الدولة الذين يكلفون بالعملخارج أراضي الجمهورية العربية السورية لمدة أكثر من ستة أشهر وأراد الالتحاق بزوجهإجازة خاصة بلا أجر طيلة مدة التحاق الزوج ويعامل خلال هذه الفترة معاملة المعار منحيث اعتبار هذه الفترة من الخدمات الفعلية التي تدخل في حساب المعاش على أن يؤديعنها العائدات التقاعدية كما تعتبر من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع .
ب – يتم منح الموما إليهم في الفقرة /آ/ أعلاه إجازة خاصة بلا أجر بناء على طلب صاحب العلاقة بصك من السلطة التي تمارس حقالتعيين بعد استطلاع رأي الوزير المعني ولا تدخل الفترة المحددة أعلاه ضمن المدةالقصوى للإجازة الخاصة بلا أجر المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين فيالدولة .
البابالخامس
الاستحقاقات المالية للعاملين
مادة 57 – آ – تشملاستحقاقات العاملين في الوزارة :
1 – الأجرالمعرّف بالمادة الأولى من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
2 – بدل الاغتراب .
3 – منحة النقل .
4 – بدل التمثيل أو الإنابة .
5 – تعويضاتالانتقال وأجور النقل .
6 – التعويضاتالأخرى وتشمل : التعويض العائلي والإضافة العائلية على بدل الاغتراب والتدفئةوالتداوي والملابس والوفاة ونقل الجثمان .
ب – تدفع الاستحقاقات التالية :
1 – الأجر المعرّف بالمادة الأولى من القانون الأساسيللعاملين في الدولة .
2 – التعويض العائليوالإضافة العائلية على بدل الاغتراب .
3 – تعويض التدفئة .
4 – بدل الاغتراب .
للعاملين في البعثات ومن في حكمهمبالليرات السورية وتحسب معادلها بالدولار الأمريكي حصراً وفقاً لنشرة سعر صرفالعملات الأجنبية .
الفصلالأول
الأجر
مادة 58 – يبدأ أجرالعامل المعين في الوزارة من تاريخ مباشرته العمل على أن تكون هذه المباشرة بعدتبليغه صك تعيينه .
مادة 59 – يتقاضى العامل المنقول إلى البعثة أوالإدارة المركزية أجره اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ انفكاكه من الإدارةالمركزية أو من البعثة المنقول منها بموجب إذن سفر على ألا تتجاوز مهلة الطريقالمدد المحددة بالقرارات الخاصة بمهل الطريق .
الفصلالثاني
بدلالاغتراب
مادة 60 – يمنح رؤساء البعثات الخارجية والعاملون فيهاعلاوة على أجورهم المقطوعة بدل اغتراب يحدد مقداره بمرسوم يتخذ بناء على اقتراحالوزير ورأي المجلس الاستشاري يراعى فيه تقسيم بلاد العالم المختلفة إلى فئات حسبنسب الغلاء فيها وتكاليف المعيشة وظروف المناخ ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية .
مادة 61 – آ – يبدأ حق العامل ببدل الاغتراب قبل وصوله إلى مقر عمله بـ (24) ساعة .
ب – يخفض من بدل الاغتراب مقدار الخُمسفي حال سكن العامل في دار تقدمها الدولة .
ج – يستمر العامل في البعثة بتقاضي مستحقاته كافة في حالالإجازة الإدارية والصحية ولو استعملها في سورية على ألا تتجاوز هذه المدة ثلاثةأشهر من تاريخ الوصول إلى سورية .
د – فيحال استدعاء رئيس البعثة أو أحد العاملين إلى سورية بمهمة يتقاضى تعويض الانتقالالمقرر داخل أراضي الجمهورية العربية السورية إضافة إلى بدل الاغتراب الذي يتقاضاهفي مقر عمله وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ وصوله إلى سورية ويمكن تمديدهابقرار من الوزير إذا استمرت المهمة أكثر من ذلك على أن يوقف حينها بدل الاغتراب .
هـ – يستدعى العاملون في البعثات للقيامبهذه المهام من قبل الوزير بكتاب خطي أو برقياً .
و – يقطع بدل الاغتراب في الحالات التالية :
1 – النقل إلى الإدارة المركزية : اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء المدة المحددة لتنفيذ النقل ، على أن لايقل عن مدة شهر واحد من تاريخ تبليغ صك النقل .
2 – قطع العلاقات السياسية ، أو الإبعاد من قبل السلطاتالأجنبية بعد انقضاء شهرين من تاريخ ترك مركز العمل .
الفصلالثالث
منحةالنقل
مادة 62 – آ – في أحوال السفر بسبب النقل أو الإحالةعلى التقاعد أو انتهاء الخدمة أو إغلاق البعثة أو قطع العلاقات الدبلوماسية أواعتبار العامل غير مرغوب فيه من قبل الدولة المضيفة ، يمنح العامل لقاء نفقات نقلأمتعته وأثاث منزله ومصاريف وأجور التحميل والشحن بأي طريق كان تعويضاً يعادل مثلينونصف المثل من قيمة بطاقة الطائرة بالدرجة السياحية وبالسعر العالمي ذهاباً فقط منالمكان المنقول منه إلى المكان المنقول إليه على أن لا تزيد عن مائة ألف ليرة سورية، ويخفض هذا التعويض إلى الثلثين بالنسبة للعازبين .
ب – يحق للوزير في الأحوال التي يظهر له فيها أن النفقاتالفعلية الضرورية تتجاوز المقدار المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة أنيجيز صرفها بموجب ثبوتيات أصولية .
الفصل الرابع
بدل التمثيل والإنابة
مادة 63 – آ – يمنح معاونو الوزير بدل تمثيل يعادل 20 % من أجورهم المقطوعة .
ب – يمنح مديروالإدارات بدل تمثيل يعادل 15 % من أجورهم المقطوعة .
ج – يمنح رؤساء البعثات بدل تمثيل شهري للقيام بالنفقاتالتي يستلزمها تمثيل سورية تمثيلاً لائقاً ، يحدد مقداره بمرسوم بناء على اقتراحوزارة الخارجية .
د – يستمر استحقاق بدلالتمثيل لمدة خمسة عشر يوماً بعد الانقطاع عن العمل بإجازة إدارية أو صحية ويصرفبدل التمثيل بالنسبة ذاتها لمن يتولى رئاسة البعثة بالإنابة عن كامل المدة التييقوم فيها بهذا العمل .
هـ – يبدأ حقالعامل ببدل التمثيل في الإدارة المركزية من تاريخ مباشرته العمل ، وفي البعثاتالخارجية من تاريخ وصوله ومباشرته العمل في مقر وظيفته .
و – يقطع بدل التمثيل في البعثات الخارجية عن العامل في حالالنقل أو انتهاء الخدمة ، ابتداء من أول الشهر الذي يلي تاريخ انتهاء إشغاله للوظيفة .

الفصلالخامس
تعويضات الانتقال وأجور النقل
مادة 64 – تقع على عاتقالدولة أجور نقل العامل وأفراد عائلته في أحوال السفر الواردة في هذا المرسوموبالشروط التالية :
آ – يتم السفر بالدرجةالأولى لنواب ومعاوني الوزير .
ب – يتمالسفر بدرجة رجال الأعمال للسفراء ولمديري الإدارات الموفدين بمهمات رسمية .
ج – يتم سفر باقي العاملين بالدرجةالسياحية .
د – إذا تم سفر العامل علىنفقته الخاصة تدفع له ولأفراد عائلته نصف قيمة بطاقة الطائرة بالدرجة السياحيةالمقررة له وبالسعر العالمي .
هـ – يكونسفر عائلة العامل بالدرجة المقررة له ، وتشمل العائلة زوج العامل سواء تم الزواجبعد صدور صك النقل أو التعيين أو قبله والأولاد الذكور الذين يتقاضى عنهم العاملالتعويض العائلي والبنات والأخوات العازبات أو المطلقات أو الأرامل والأصول من كلذلك ممن يعيلهم شرعاً ويقطنون معه فعلاً .
مادة 65 – يصدر ويوقعرؤساء البعثات أذونات السفر للعاملين في بعثاتهم .
مادة 66 – آ – يقتضيلقيام رئيس البعثة بمهمة رسمية في الدولة أو الدول المعتمد لديها أخذ موافقة الوزيرأو من ينوب عنه ، أما بالنسبة لبقية العاملين فيكتفى بموافقة رئيس البعثة إذا كانتالمهمة للعامل ضمن نطاق الدولة المعتمد لديها .
ب – عند الضرورة يمكن لرئيس البعثة القيام بالمهام المذكورةفي الفقرة السابقة شرط إعلام الوزارة مسبقاً .
ج – في حال قيام رئيس البعثة أو أحد العاملين فيها بمهمةرسمية خارج مركز البعثة يعطى تعويض الانتقال المنصوص عليه في المادة (111) منالقانون الأساسي للعاملين في الدولة ، كما يعطى تعويضاً إضافياً يعادل 20 % من بدلالاغتراب الذي يتقاضاه إذا كانت المهمة ضمن حدود الدولة المقيم فيها أما إذا كانتالمهمة خارج الدولة المقيم فيها فيستحق تعويضاً إضافياً يعادل 30 % من بدل الاغترابالمقرر للدولة التي يؤدي فيها مهمته بالإضافة إلى تعويض الانتقال .
د – تتحمل الدولة أجور المبيت فقط للمذكورين في الفقرة /آ/ من هذه المادة في فنادق يحدد الوزير درجتها بقرار منه ، وذلك بعد اقتطاع ثلثالاستحقاق المحدد في الفقرة السابقة .
الفصلالسادس
التعويض العائلي والتداوي والوفاةوالملابس
مادة 67 – آ – يزاد بدل الاغتراب للعاملين المتزوجينبالنسب الآتية :
– متزوج بدون أولاد 20 %
– متزوج وله ولد واحد 25 %
– متزوج وله ولدان 30 %
– متزوج وله ثلاثة أولاد فأكثر 35 %

ب – وفي حال عدم وجود الزوجة تصبح النسب كالتالي :
– لمن له ولد واحد 20 %
– لمن له ولدان 25 %
– لمن له ثلاثة أولاد فأكثر 30 %

ج – ولا يشترط استحقاق الإضافة العائلية للمياومات السفريةوبدلات الاغتراب أن تكون عائلة العامل مقيمة معه في الخارج .
د – تطبق أحكام الفقرتين /ب ، ج/ على العاملة المتزوجة فيوزارة الخارجية ولا يشترط تقاضيها التعويض العائلي على الأجر وفق القوانين والأنظمةالنافذة .
مادة 68 – آ – لحين صدور القانون الخاص بالضمان الصحي ، تتحمل الوزارة نسبة 40 % من أجور التداوي للعامل في البعثة وأفراد عائلته وتضاعف هذه النسبة في البلاد التيتقع في منطقة صعبة المناخ السيئة الجو ويصدر قرار وزاري تحدد فيه تلك المناطقالصعبة .
ب – في حال العمليات الجراحيةالتي يحتاج العامل أو أحد أفراد عائلته ممن يتقاضى عنهم التعويض العائلي ، تسددالدولة أجور المستشفى ونفقات العملية كاملة شريطة الحصول على تقارير طبية مصدقة منرئيس البعثة تشعر بضرورة إجراء العمليات حفظاً على سلامة الموظف المريض .
مادة 69 – في حال وفاة أحد العاملين في البعثة أو أحد أفراد عائلته المقيمين معهوالذين يعيلهم شرعاً ينقل جثمانه إلى سورية ويدفن على نفقة الوزارة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت