مرسوم تشريعي رقم 38 لعام 2006

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

مادة 1- تضاف إلى المادة / 1 / من القانون رقم 41 لعام 1975 وتعديلاته الفقرة /د/ الآتية :

د – السيارات الخاصة المسجلة في غير الجمهورية العربية السورية التي يصدر بتحديد الدول المسجلة فيها ومقدار الرسم قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل ويجوز للمجلس إعفاء سيارات من هذا الرسم ، كما يجوز له تعديل مقدار الرسم أو إلغائه تبعاً للمبدأ ذاته.

مادة 2 – تضع وزارة المالية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

مادة 3 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

دمشق 4/ 9/2006م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

اعادة نشر بواسطة محاماة نت