المراسيم التشريعية لعام 2002

المراسيم التشريعية >>مراسيم 2002

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

31 تشرين الأول , 2002
السيد الرئيس/قانون عفو دمشق/31/10/سانا أصدر السيد الرئيس/بشار الأسد/القانون رقم/56/للعام/2002/القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين العسكرية المتعلقة بخدمة العلم المرتكبة قبل صدور هذا القانون ونص القانون على أن المشمولين بهذا القانون يستفيدون من العفو إذا وضعوا أنفسهم تحت تصرف شعب تجنيدهم وقاموا بالإجراءات المترتبة عليهم قانونا خلال أربعة أشهر من تاريخ صدوره وفيما يلى نص القانون رقم 56 القانون رقم 56 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ/20/8/1423/هجرية و/26/10/2002/ م يصدر مايلى المادة /1/ يمنح عفو عام عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين العسكرية المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا القانون وفقا لمايلى أ عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها فى المادة /98/ من قانون العقوبات العسكرى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم /61/ تاريخ 27/2/1950 وتعديلاته ب عن كامل العقوبة للمخالفات المنصوص عليها فى المواد 56/57/59/60 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعى رقم /115/ لعام 1953 وتعديلاته

ج عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عنها بالمادة /67/ من قانون خدمة العلم وتعديلاته المادة /2/ يستفيد المشمولون بهذا القانون من العفو اذا وضعوا انفسهم تحت تصرف شعب تجنيدهم وقاموا بالاجراءات المترتبة عليهم قانونا خلال اربعة اشهر من تاريخ صدوره المادة /3/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية دمشق فى /25/8/1423/ هجرية 31/10/ 2002/ م رئيس الجمهورية بشار الاسد