الجزء الأول ـ المختصة بذات الإنسان
الكتاب الأول ـ في النكاح
الباب الأول ـ في مقدمات النكاح

/ مادة 1 /
تجوز خطبة المرأة الخالية عن نكاح وعدة.
/مادة 2/
تحرم خطبة المعتدة تصريحاً سواء كانت معتدة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة ويصح إظهار الرغبة تعويضاً لمعتدة الوفاة دون غيرها من المعتدات ولا يجوز العقد على واحدة منهن قبل انقضاء عدتها.
/ مادة 3 /
يجوز للخاطب أن يبصر المخطوبة وينظر إلى وجهها وكفيها .
/مادة 4/
الوعد بالنكاح في المستقبل ومجرد قراءة الفاتحة بدون إجراء عقد شرعي بإيجاب وقبول لا يكون كل منهما نكاحاً.
وللخاطب العدول عمن خطبها وللمخطوبة أيضاً رد الخاطب الموعود بتزويجها منه ولو بعد قبولها أو قبول وليها إن كانت قاصرة هدية الخاطب ودفعه المهر كله أو بعضه.
الباب الثاني: في شرائط النكاح وأركانه وأحكامه
/مادة 5/
ينعقد النكاح بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر. ولا فرق بين أن يكون الموجب هو الزوج أو وليه أو وكيله والقابل هو الزوجة أو وليها أو وكيلها إن كانت مكلفة أو بالعكس.
/مادة 6/
يشترط لعقد النكاح اتحاد مجلس الإيجاب والقبول إذا كان العاقدان حاضرين وإن طال من غير اشتغال بما يدل على الأعراض وسماع كل منهما كلام الآخر وإن لم يفهما معناه مع علمهما أنه مقصود به عقد النكاح وعدم مخالفة القبول للإيجاب.
/مادة 7/
لا يصح عقد النكاح إلا بحضور شاهدين حرين أو حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين لنكاح
مسلم مسلمة سامعين قول العاقدين معاً فاهمين أنه عقد نكاح ولو كانا أعميين أو فاسقين أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما.
والأصم لا يصلح شاهداً في النكاح ولا النائم ولا السكران الذي لا يعي ما يسمع ولا يذكره فلا ينعقد النكاح صحيحاً بحضورهم.
/مادة 8/
إذا زوج الأب بنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح النكاح بمحضر شاهد رجل أو امرأتين.
وكذلك إذا أمر الأب غيره أن يزوج بنته الصغيرة فزوجها بمحضر رجل أو امرأتين والأب حاضر بالمجلس صح النكاح.
/مادة 9/
لا ينعقد النكاح بالكتابة إذا كان العاقدان حاضرين وينعقد بكتابة الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ أو تُقْرِىءَ الكتاب على الشاهدين وتسمعهما عبارته أو تقول لهما فلان بعث إليّ يخطبني وتشهدهما في المجلس أنها زوجت نفسها منه.
/مادة 10/
ينعقد نكاح الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة مؤدية إلى فهم مقصوده.
/مادة 11/
ينعقد النكاح صحيحاً بدون تسمية المهر ومع نفيه أصلاً وبالعقد يجب مهر المثل للمرأة.
/مادة 12/
لا ينعقد النكاح المعلق بشرط غير كائن أو حادثة غير محققه الحصول ولا يبطل النكاح المقرون بالشرط الفاسد بل يبطل الشرط دونه كما إذا اشترط الزوج في العقد عدم المهر فشرطه فاسد والعقد صحيح.
/مادة 13/
لا ينعقد النكاح المؤقت على الصحيح كنكاح المتعة.
/مادة 15/
نكاح الشفار وهو أن يجعل بضع كل من المرأتين مهراً للأخرى ينعقد صحيحاً ويجب بالعقد مهر المثل لكل منهما.
/مادة 16/
لا يثبت في النكاح خيار رؤية ولا خيار شرط ولا خيار عيب سواء جعل الخيار للزوج أو للزوجة.
فإذا اشترط الزوج في العقد شفاهاً أو بالكتابة جمال المرأة أو بكارتها أو سلامتها من العيوب أو اشترطت المرأة سلامته من الأمراض والعاهات فالعقد صحيح والشرط باطل حتى إذا وجد أحدهما صاحبه بخلاف ما اشترط فليس له الخيار في فسخ النكاح وإنما يكون الخيار بشروطه للمرأة إذا وجدت زوجها غنياً أو نحوه.
/مادة 17/
متى انعقد النكاح صحيحاً ثبتت الزوجية ولزم الزوج والزوجة أحكامه من حين العقد ولو لم يدخل بالمرأة.
فيجب عليه بمجرد العقد مهر مثلها إن لم يكن سمى لها مهراً وتلزمه نفقتها بأنواعها ما لم تكن ناشزة أو صغيرة لا تطيق الوطء، ولا يستأنس بها في بيته، ويحل استمتاع كل منهما بالآخر ويثبت له ولاية التأديب عليها، وتجب عليها طاعته فيما كان مباحاً شرعاً، وتتقيد بملازمة بيته ولا تخرج بغير حق شرعي إلا بإذنه، ولا تمنعه من الاستمتاع بها بلا عذر شرعي بعد إيفائها معجل مهرها، وتثبت حرمة المصاهرة ويثبت الإرث من الجانبين إلى غير ذلك من أحكام النكاح.
الباب الثالث: في موانع النكاح الشرعية وبيان المحللات والمحرمات من النساء
/مادة 18/
كل عقد نكاح لم تحضره الشهود أو فقد شرطاً آخر من شروط الصحة فهو فاسد لا تترتب عليه أحكام النكاح ويجب التفريق بين الزوجين إن لم يفترقا ولا تثبت به حرمة المصاهرة إذا وقع التفريق المتاركة قبل الوطء أو ما يقوم مقامه ولا يتوارث فيه الزوجان وإذا لم يسم الزوج مهراً للمرأة وقت العقد فلا يلزمه مهر مثلها إلا بعد إتيانها في القبل أو فض بكارتها إن كانت بكراً.
/مادة 19/
يجوز للحر أن يتزوج أربع نسوة في عقد واحد أو في عقود متفرقة.
/مادة 20/
يشترط لصحة النكاح أن تكون المرأة محلاً له غير محرمة على من يريد التزوج بها.
/مادة 21/
أسباب التحريم قسمان مؤيدة ومؤقتة فالمؤيدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع، والمؤقتة هي
الجمع بين محرمين والجمع بين الأجنبيات زيادة على أربع وعدم الدين السماوي والتطليق
ثلاثاً وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة.
/مادة 22/
يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه وجدته وإن علت وبنته وبنت بنته وبنت ابنه وان سفلت وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفلت وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله وتحل له بنات العمات والأعمام وبنات الخالات والأخوال.
وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات.
/مادة 23/
يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وهو مشتهي وهي مشتهاة سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد فإن دخل بها وهو غير مشتهي أو هي غير مشتهاة أو ماتت قبل الدخول أو طلقها ولم يكن دخل بها فلا تحرم عليه بنتها.
وتحرم عليه أم زوجته بمجرد العقد الصحيح عليها وإن لم يدخل بها وزوجة فرعه وإن سفل وأصله وإن علا ولو لم يدخل بها في النكاح الصحيح.
/مادة 24/
يحرم على الرجل أن يتزوج أصل مزنيته وفرعها وتحرم المزنى بها على أصوله وفروعه ولا تحرم عليهم أصولها وفروعها.
/مادة 25/
كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع إلا ما استثني من ذلك في باب الرضاع.
/مادة 26/
لا يحل للرجل أن يتزوج أخت امرأته التي في عصمته ولا أخت معتدته ولا عمة أحد منهما ولا خالتها ولا بنت أخيها ولا بنت أختها.
فإذا ماتت المرأة المانعة أو وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ زال المانع وجاز له بعد انقضاء عدتها أن يتزوج أختها أو غيرها من محارمها المتقدم ذكرهن.
/مادة 27/
يحرم نكاح زوجة الغير ومعتدته قبل انقضاء عدتها سواء كانت معتدة لطلاق أو وفاة أو فرقة من نكاح فاسد أو وطء بشبهة.
/مادة 28/
يحرم على الرجل أن يتزوج حرة طلقها ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها حقيقة ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها.
/مادة 29/
يحرم نكاح الحامل الثابت نسب حملها ويصح نكاح الكامل من الزنا ولا يواقعها الزوج حتى تضع حملها ما لم يكن الحمل منه.
/مادة 30/
من له أربع نسوة بنكاح صحيح فلا يجوز له أن ينكح خامسة حتى يطلق إحدى الأربع ويتربص حتى تنقضي عدتها.
/مادة 31/
يحل نكاح الكتابيات المؤمنات بكتاب منزل سواء كنّ ذميات أو غير ذميات مستأمنات أو غير مستأمنات مع الكراهة.
/مادة 32/
لا يحل نكاح الوثنيات ولا المجوسيات ولا الصائبات اللاتي يعبدن الكواكب ولا يؤمن بكتاب منزل.

الباب الرابع: في الولاية على النكاح
الفصل الأول: في بيان الولي وشروطه
/مادة 33/
يجب أن يكون الوليّ حراً عاقلاً بالغاً مسلماً في حق مسلم ومسلمة ولو فاسقاً.
/مادة 34/
الولي شرط لصحة نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما من الكبار غير المكلفين وليس الوليّ شرطاً لصحة نكاح الحر والحرة العاقلين البالغين بل ينفذ نكاحهما بلا وليّ.
/مادة 35/
الوليّ في النكاح العصبة بنفسه على ترتيب الإرث والحجب فيقدم الابن ثم ابن الابن وان سفل ثم الأب ثم الجد الصحيح وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العب لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم ولاء العتاقة فوليّ المجنونة في النكاح ابنها وإن سفل دون أبيها عند الاجتماع.
/مادة 36/
إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية النكاح للأم ثم لأم الأب ثم للبنت ثم لبنت الابن ثم لبنت البنت ثم لبنت ابن الابن ثم لبنت بنت البنت وهكذا ثم للجد الفاسد ثم للأخت الشقيقة ثم للأخت لأب ثم لولد الأم ثم لأولادهم ثم لباقي ذوي الأرحام العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام ثم أولادهم بهذا الترتيب.
/مادة 37/
السلطان وليّ في النكاح لمن لا ولي له ثم القاضي الذي كتب له بذلك في منشوره.
/مادة 38/
ليس للوصيّ أن يزوج اليتيم واليتيمة مطلقاً وإن أوصى إليه الأب بذلك ما لم يكن قريباً لهما أو حاكماً يملك التزويج ولم يكن ثمة من هو أولى منه.
/مادة 39/
لا ولاية في النكاح ولا في المال لمسلم على ذمي إلا إذا كان سلطاناً أو نائباً عنه. وللذمي الولاية في النكاح والمال على ذمي مثله.
/مادة 40/
لا ولاية للوليّ الأبعد مع وجود الولي الأقرب المتوفرة فيه شروط الأهلية.
فإذا غاب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه جاز لمن يليه في القرب أن يزوج الصغيرة ولا يبطل تزويجه بعود الأقرب.
وكذا إذا كان الأقرب غير أهل للولاية جاز للأبعد أن يتولى تزويج الصغيرة.
/مادة 41/
إذا عضل الأقرب وامتنع من تزويج الصغيرة فليس للأبعد ولاية تزويجها بل يزوجها القاضي أو نائبه بطريق النيابة عن العاضل ولو كان أبا الصغيرة إذا تحقق القاضي أن امتناعه كان بغير سبب مقبول وإن الزوج كفء لها والمهر مهر مثلها وليس لأحد نقض النكاح الذي عقده القاضي أو نائبه ولو لم يكن التزويج منصوصاً عليه في منشوره.
فإن كان امتناع الأقرب من تزويجها لكون الزوج غير كفء لها أو لكون المهر دون مهر المثل فلا يعد عاضلاً ولا يجوز للقاضي أن يزوجها.
/ مادة 42 /
إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى النكاح بشروطه جاز سواء أجازه الآخر أم لم يجزه
/مادة 43/
لا يجوز للحاكم الذي له ولاية النكاح أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه ولا من أصوله وفروعه.
الفصل الثاني: في نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما والكبير والكبيرة الملفين
/مادة 44/
للأب والجد وغيرهما من الأولياء ولاية إنكاح الصغير والصغيرة بشروطه جبراً ولو كانت ثيباً وحكم المعتوه والمعتوهة والمجنون والمجنونة شهراً كاملاً كالصغير والصغيرة.
/مادة 45/
إذا ولي الأب أو الجد بنفسه نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما من غير المكلفين وكان غير معروف قبل العقد بسوء الاختيار مجانة وفسقاً لزم النكاح بلا خيار لهما بعد البلوغ ولو كان النكاح بغبن فاحش زيادة في المهر الذي دفعه الصغير ونقصاً في مهر الصغيرة أو كان الزوج غير كفء لها.
والمجنونة إذا زوجها ابنها الذي هو وليها بغبن فاحش في المهر أو بغير كفء لزمها النكاح ولا خيار لها بعد إفاقتها.
/مادة 46/
لو كان الأب أو الجد مشهوراً قبل العقد بسوء الاختيار مجانة وفسقاً وزوج صغيره أو صغيرته بغبن فاحش في المهر أو بغير كفء فلا يصح النكاح أصلاً.
/مادة 47/
إذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد ولو القاضي فلا يصح النكاح أصلاً بغير كفء أو بغبن فاحش في المهر ويصح بالكفء وبمهر المثل ولكل منهما إذا لم يرض بالنكاح ولو بعد الدخول خيار فسخه بالبلوغ أو العلم به بعده.
/مادة 48/
إذا بلغ الصغير والصغيرة واختارا فسخ النكاح الذي باشره غير الأب والجد لزمهما أن يرفعا الأمر إلى الحاكم ليفسخ النكاح إذا لم يوجد مسقط للخيار فإذا مات أحد الزوجين قبل أن يفسخ الحاكم النكاح يرثه الآخر ويلزم كل المهر للمرأة أو لورثتها.
/مادة 49/
الزوجة التي لها خيار الفسخ بالبلوغ إذا بلغت وهي بكر واختارت فسخ النكاح ينبغي لها أن تبادل باختيار نفسها وتشهد على ذلك فوراً حال البلوغ إن كانت عالمة بالنكاح قبله أو عنده أو حال علمها إن لم تكن عالمة به وقت البلوغ فإن سكتت عن اختيار نفسها مختارة عالمة بأصل النكاح يبطل خيارها بالسكوت ولا يقبل عذرها إذا اعتذرت بجهلها الخيار أو الوقت الذي يكون لها الخيار فيه.
ومتى أشهدت على اختيارها نفسها ساعة البلوغ أو ساعة علمها بالنكاح فلا يضر تأخيرها رفع أمرها إلى الحاكم بل تبقى على خيارها وإن طال الزمن ما لم يوجد منها ما يدل على الرضا.
/مادة 50/
إذا بلغت الزوجة التي لها الخيار وهي ثيب وسكتت عن اختيار نفسها ساعة البلوغ أو ساعة علمها بالنكاح إن كانت غير عالمة به قبل البلوغ فلا يبطل خيارها بالسكوت وإنما يبطل بالرضا صراحة أو دلالة.
وكذلك الغلام لا يبطل خياره بسكوته بل بإفصاحه بالرضا أو بوقوع ما يدل عليه.
/مادة 51/
للحر البالغ العاقل التزوج ولو كان سفيهاً بلا توسط ولي وللحرة المكلفة أيضاً أن تزوج نفسها بلا ولي بكراً كانت أو ثيباً وينفذ نكاحها ويلزم إذا كانت الزوج التي تزوجت به كفؤاً لها وكان المهر مهر مثلها.
/مادة 52/
إذا تزوجت الحرة المكلفة بلا رضا وليها بأقل من مهر المثل صح العقد وللولي إذا كان عصبة حق الاعتراض على الزوج حتى يتم مهر المثل إن رضي أو يفسخ الحاكم النكاح.
وإذا تزوجت بغير كفء لها بلا رضا العاصب صراحة قبل العقد فالنكاح غير جائز أصلاً ولا ينفع رضا الولي بعد العقد.
وإذا لم يكن لها ولي عاصب وزوجت نفسها من غير كفء أو كان لها ولي ورضي بزواجها بغير الكفء فالنكاح صحيح.
/مادة 53/
لا تجبر الحرة البالغة على النكاح بكراً كانت أو ثيباً بل لا بد من استئذانها واستثمارها فإن كانت بكراً واستأذنها الولي القريب أو وكيله أو رسوله قبل تزويجها أو زوجها الولي وأخبرها هو أو وكيله أو رسوله أو فضولي عدل وعلمت بالزوج وبالمهر فسكتت عن رده مختارة لا مكرهة أو تبسمت أو ضحكت غير مستهزئة أو بكت بلا صوت فذلك إذن في صورة استئذانها قبل العقد وإجازة بعده.
وإن استأذنها غير القريب من الأولياء وعين لها الزوج والمهر فسكتت أو تبسمت أو ضحكت
أو بكت فلا يعد ذلك منها رضا بل لا بد من الإفصاح بالرضا أو من وقوع ما يدل عليها منها.
/مادة 54/
البالغ الثيب إذا استأذنها الولي بعيداً كان أو قريباً فسكتت فلا يكون سكوتها رضا بل لا بد أن تعرب عن نفسها مفصحة برضاها أو يقع منها ما يدل عليه.
/ مادة 55 /
من زالت بكارتها بعارض أو تعنيس فهي بكر حقيقية كمن فرق بينها وبين زوجها بعنة أو بفسخ أو طلاق أو موت أو بعد خلوة قبل وطء .
ومن زالت بكارتها بزنا فهي بكر حكماً ما لم يتكرر منها أو تحد فإن تكرر منها أو لم يتكرر وحدت فهي ثيب كالموطوءة بشبهة وبنكاح فاسد .
/مادة 56/
لا تسلم الزوجة الصغيرة للزوج حتى تطيق الوطء ولا يجبر الأب على تسليمها وله طلب ما استحق من مهرها من الزوج فإن زعم الزوج أنها تطيقه وأنكر الأب ذلك فعلى الحاكم أن يأمر من يثق بهنّ من النساء بالكشف عليها فإن قلن بصلاحيتها للرجال يأمر أباها بتسليمها وإلا فلا ولا عبرة بالسن.
الباب الخامس: في الوكالة بالنكاح
/مادة 57/
يجوز للزوج والزوجة أن يتوليا عقد نكاحهما بأنفسهما وأن يوكلا به من شاءا إذا كانا حرين عاقلين بالغين وللولي أباً كان أو غيره أن يوكل بنكاح من له الولاية عليهم من الصغار ومن يلحق بهم.
/مادة 58/
يصح التوكيل بالنكاح شفاهاً وبالكتابة ولا يشترط الإشهاد عليه لصحتها بل لخشية الجحود والنزاع.
/مادة 59/
لا يجوز للوكيل بالنكاح أن يوكل غيره بلا إذن موكله أو موكلته أو بلا تفويض الأمر إلى رأيه.
/مادة 60/
لا يطالب الوكيل بتسليم الزوجة للزوج ولا بمهرها إلا إذا ضمنه لها فإن ضمنه وجب عليه أداؤه وليس له الرجوع به على الزوج إلا إذا كان الضمان بإذنه.
/مادة 61/
يشترط للزوج عقد الوكيل ونفوذه على من وكله موافقته لما أمره به فإن خالف فلا ينفذ عليه النكاح إلا إذا أجازه.
الباب السادس: في الكفاءة
/مادة 62/
تعتبر الكفاءة من جانب الزوج لا من جانب المرأة فيجوز أن تكون أدنى منه في الشروط المذكورة في المادة الآتية:
والكفاءة حق الولي وحق المرأة واعتبارها عند ابتداء العقد فلا يضر زوالها بعده.
/مادة 63/
إذا زوجت الحرة المكلفة نفسها بلا رضا وليها العاصب قبل العقد أو زوج الصغيرة غير الأب والجد من الأولياء أو زوجها الأب أو الجد وهو ماجن سيء الاختيار مشهور بذلك قبل العقد يشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج كفؤاً للمرأة نسباً إن كانا عربيين أصلاً وإسلاماً ومالاً وصلاحاً وحرفة سواء كانا عربيين أو غير عربيين فإن كان الزوج غير كفء للمرأة في شرط من الشروط المذكورة فالنكاح غير صحيح في الصور المتقدمة.
/مادة 64/
يعتبر الإسلام بالنظر للزوج وأبيه وجده لا غير فمسلم بنفسه ليس كفؤاً لمسلمة أبوها مسلم ومن له أب واحد مسلم ليس كفؤاً لمن لها أبوان مسلمان ومن له أبوان في الإسلام كفء لمن لها آباء.
/مادة 65/
شرف العلم فوق شرق النسب فغير العربي العالم كفء للعربية ولو كانت قرشية والعالم الفقير كفء لبنت الغني الجاهل.
/مادة 66/
لا عبرة بكثرة المال في النكاح فمن قدر على المهر المتعارف تعجيله ونفقة شهر إن كان غير محترف أو قدر على كفاية المرأة بتكسبه كل يوم إن كان محترفاً فهو كفء لها ولو كانت ذات أموال جسيمة وثروة عظيمة.
/مادة 67/
لا يكون الفاسق كفؤاً لصالحة بنت صالح وإنما يكون كفؤاً لفاسقة بنت فاسق أو بنت صالح.
/مادة 68/
تعتبر الكفاءة حرفة في غير العرب وفي من يحترف بنفسه من العرب فإذا تقاربت الحرف فلا
يعتبر التفاوت فيها وتثبت الكفاءة وإذا تباعدت فصاحب الحرفة الدنيئة لا يكون كفؤاً لبنت صاحب الحرفة الشريفة والعبرة في ذلك يعرف أهل البلد في شرف الحرف وخستها.
/مادة 69/
إذا زوج الولي موليته الكبيرة برضاها جاهلاً قبل العقد كفاءة الزوج لها ثم علم بعده أنه غير كفء لها فليس له خيار فسخ النكاح ولا لها ما لم يكن اشترط الكفاءة على الزوج أو أخبره الزوج أنه كفء فإذا هو غير كفء فلها ولوليها الخيار في الصورتين.
الباب السابع: في المهر
الفصل الأول: في بيان مقدار المهر وما يصلح تسميته مهراً وما لا يصلح
/مادة 70/
أقل المهرة عشرة دراهم فضة وزن سبعة مثاقيل مضروبة أو غير مضروبة ولا حد لأكثره بل للزوج أن يسمي لزوجته مهراً أكثر من ذلك على حسب ميسرته.
/مادة 71/
كل ما كان مقوماً بمال من العقارات والعروض والمجوهرات والأنعام والمكيلات
الصحيح والموزونات ومنافع الأعيان التي تستحق بمقابلتها المال يصلح تسميته مهراً.
/مادة 72/
كل ما ليس مقوماً بمال في ذاته أو في حق المسلم لا يصلح تسميته مهراً وإن سمي فالعقد صحيح والتسمية فاسدة.
/مادة 73/
يصح تعجيل المهر كله وتأجيله كله إلى أجل قريب أو بعيد وتعجيل بعضه وتأجيل البعض الآخر على حسب عرف أهل البلد.
الفصل الثاني: في وجوب المهر
/مادة 74/
يجب للزوجة المهر شرعاً بمجرد العقد الصحيح عليها سواء سمي الزوج أو الولي مهراً عند العقد أو لم يسم أو نفاه أصلاً.

/مادة 75/
إذا سما الزوج عشرة دراهم أو دونها مهراً لامرأته وجبت لها العشرة بتمامها وإن سما أكثر
منها وجب لها ما سما بالغاً قدره ما بلغ.
/مادة 76/
إذا لم يسمّ الزوج أو وليه مهراً وقت العقد وجب عليه مهر المثل وكذا لو سما تسمية فاسدة أو حيواناً مجهول النوع أو مكيلاً أو موزوناً كذلك أو نفى المهر أصلاً.
ويجب أيضاً مهر المثل في الشغار وفي تعليم القرآن للامهار.
/مادة 77/
مهر المثل للحرة هو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها كأختها أو عمتها أو بنت عمها أو عمتها ولا تمثل بأمها أو خالتها إذا لم تكونا من قوم أبيها وتعتبر المماثلة وقت العقد سناً وجمالاً ومالاً وبلداً وعصراً وعقلاً وصلاحاً وعفة وبكارة وثيوبة وعلماً وأدباً وعدم ولد ويعتبر أيضاً حال الزوج.
فإن لم يوجد من يماثلها من قبيلة أبيها في هذه الأوصاف كلها أو بعضها فمن قبيلة أخرى تماثل قبيلة أبيها.
ويشترط في ثبوت مهر إخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول ولفظ الشهادة فإن لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه.
/مادة 78/
المفوضة التي زوجت بلا مهر إذا طلبت من الزوج أن يفرض لها مهراً بعد العقد وقبل الدخول فلها ذلك ويجب عليه أن يفرض لها فإذا امتنع ورفعت المرأة أمرها إلى الحاكم بأمره بالفرض فإن لم يفعل ناب منابه وفرض لها مهر مثلها بالنظر إلى من يماثلها من قوم أبيها بناء على شهادة الشهود ويلزم الزوج ما فرض لها سواء كان بالتراضي أو بأمر القاضي.
/مادة 79/
يجوز للزوج وأبيه أو جده الزيادة في المهر بعد العقد وتلزمه الزيادة بشرط معرفة قدرها وقبول الزوجة أو وليها في المجلس وبقاء الزوجية.
/مادة 80/
كما يجوز للزوج الزيادات في المهر يجوز للمرأة البالغة أن تحط برضاها في حال صحتها كل المهر أو بعضه عن زوجها إن كان من النقدين ولا يجوز لها حط شيء من الأعيان وليس لأبي الصغيرة أن يحط شيئاً من مهرها ولا من مهر بنته الكبيرة إلا برضاها.
الفصل الثالث: أسباب تأكيد لزوم المهر بتمامه أو نصفه أو لا شيء منه
/مادة 81/
بالوطء في نكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة وبالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح وبموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول يتأكد لزوم كل المهر المسمى والزيادة التي زيدت فيه بعد العقد في النكاح الصحيح وكل مهر المثل في الفاسد والوطء بشبهة وعدم صحة التسمية وما فرض للمفوضة بعد العقد بالتراضي أو بفرض القاضي.
ولا يسقط المهر بعد تأكد لزومه بأحد هذه المعاني الثلاثة ولو كانت الفرقة من قبل الزوجة ما لم تبرئه.
/مادة 82/
الخلوة الصحيحة التي تقوم مقام الوطء وتؤكد لزوم كل المهر هي أن يجتمع الزوجان في مكان آمنين من إطلاع الغير عليهما بغير إذنهما وأن يكون الزوج بحيث يتمكن من الوطء بلا مانع حس أو طبعي أو شرعي.
/مادة 83/
حكم الخلوة الصحيحة كحكم الوطء في تأكد لزوم المهر كله في النكاح الصحيح ولو كان الزوج عنيناً وفي ثبوت النسب والنفقة والسكنى وحرمة نكاح أخت الزوجة وأربع سواها في عدتها.
ولا تكون الخلوة الصحيحة كالوطء في الإحصان وحرمة البنات وحل المرأة للزوج الأول والرجعة والميراث من الزوج إذا مات والمرأة في عدة الخلوة.
/مادة 84/
إذا طلق الزوج امرأته قبل الوطء والخلوة الصحيحة من نكاح صحيح وكان قد سما لها مهراً وقت العقد فلا يجب عليه إلا نصفه وإن لم يكن سلمه إليها عاد النصف الآخر إلى ملكه بالطلاق مجرداً عن القضاء أو الرضا وإن كانت حصلت زيادة في المهر قبل قبضه وكانت متولدة من الأصل تتنصف بين الزوجين سواء كان حصولها قبل الطلاق أو بعده.
فإن كان قد سلم المهر كله فلا يعود النصف إلى ملكه بالطلاق بل يتوقف عوده إلى ملكه على الرضا أو القضاء فلا ينفذ مصرفه فيه قبلهما.
وينفذ تصرفها في الكل قبل ذلك بجميع التصرفات الشرعية.
وإذا تراضا على النصف أو قضي للزوج به وكانت قد حصلت زيادة في المهر قبل الطلاق أو بعده وقبل القضاء بنصفه للزوج فلا يلزمها إلا نصف قيمة الأصل يوم قبضه والزيادة التي زيدت فيه متصلة كانت أو منفصلة متولدة أو غير متولدة تكون لها خاصة.
ولا ينتصف ما زيد بعد العقد على المهر المسمى بل يسقط بالطلاق قبل الدخول.
/مادة 85/
الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكماً هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء كانت طلاقاً أو فسخاً كالفرقة بالايلاء واللعان والعنة والردة وإبائه الإسلام إذا أسلمت زوجته وفعله ما يوجب حرمة المصاهرة بأصولها وفروعها.
إن جاءت الفرقة من قبلها كردتها وإبائها الإسلام إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية وفعلها ما
يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله فلا يجب لها نصف المسمى بل يسقط.
وإن كانت قبضت شيئاً منه ترد ما قبضت.
/مادة 86/
مهر المثل وما فرض للمفوضة بعد العقد بالقضاء أو الرضا لا ينتصف بالطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة.
فمن طلق زوجته قبلهما ولم يكن سما لها مهراً وقت العقد أو سما تسمية فاسدة من كل الوجوه حتى وجب لها مهر المثل أو فرض لها فرضاً بعد العقد سقط عنه مهر المثل كله وما فرضه بعد العقد ووجبت لها عليه المتعة إن لم تكن الفرقة من قبلها.
/مادة 87/
الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الوطء في النكاح الفاسد.
فإن كان النكاح فاسداً ووقع التفريق أو المتاركة بين الزوجين قبل الدخول حقيقة فلا مهر للمرأة ولو خلا بها الزوج خلوة صحيحة وإن تفرقا بعد الدخول وكان قد سما لها الزوج مهراً فلها الأقل من المسمى ومهر المثل وإن لم يكن سما لها مهراً أو سما ما لا يصلح مهراً فلها مهر المثل بالغاً قدره ما بلغ.
/مادة 88/
إذا تزوج صبي محجور عليه امرأة بلا إذن وليه ودخل بها فرد الولي نكاحها فلا مهر لها عليه ولا متعة.
/مادة 89/
إذا بلغت الصبية التي زوجها غير الأب والجد من الأولياء زوجاً كفؤاً لها وبمهر المثل
واختارت نفسها بالبلوغ قبل الدخول بها حقيقة أو حكماً فلا مهر لها على زوجها ولا متعة كما تقدم في المادة الخامسة والثمانين.
/مادة 90/
المعتبر في المتعة عرف كل بلدة لأهلها فيما تكتسى به المرأة عند الخروج واعتبارها على حسب حال الزوجين.
ويجوز دفع بدل المتعة نقداً ولا تزيد على نصف مهر المثل إن كان الزوج غنياً ولا تنقص عن خمسة دراهم إن كان فقيراً.
ولا تجب المتعة لمن طلقت قبل الدخول ولها مهر مسمى ولا للمتوفى عنها زوجها وتستحب للمطلقة بعد الدخول سواء سما لها مهراً أم لا.
الفصل الرابع: في شروط المهر
/مادة 91/
إذا سما الزوج للمرأة مهراً أقل من مهر مثلها واشترط في نظير ذلك منفعة فإن كانت مباحة الانتفاع ووفى بالشرط فلها المسمى وإن لم يوف به وجب عليه تكميل مهر المثل وإن كانت المنفعة التي شرطها غير مباحة الانتفاع بطل الشرط ووجب المسمى ولا يكمل مهر المثل.
/مادة 92/
إذا تزوج الرجل امرأة بأكثر من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي ثيب وجب عليه مهر المثل لا الزيادة.
/مادة 93/
إذا تردد الزوج في المهر كثرة وقلة بين صباحة المرأة وقباحتها صح الشرطان ووجب المسمى في أي شرط وجد.
/مادة 94/
إذا اشترط الزوج بكارة المرأة فوجدها ثيباً يلزمه كل المهر المسمى وإن لم يكن مسمى يلزمه مهر المثل ولا ينقص لثيوبتها.

الفصل الخامس: في قبض المهر وما للمرأة من التصرف فيه
/مادة 95/
للأب والجد والوصي والقاضي ولاية قبض المهر للقاصرة بكراً كانت أو ثيباً وقبضهم معتبراً يبرأ به الزوج فلا تطالبه المرأة بعد بلوغها.
والمرأة البالغة تقبض مهرها بنفسها فلا يجوز لأحد من هؤلاء قبض مهر الثيب البالغة إلا بتوكيل منها ولا قبض مهر البكر البالغة إذا نهت عن قبضه فلو لم تنته فلهم قبضه.
/مادة 96/
ليس لأحد من الأولياء غير من ذكر في المادة السابقة ولا للأم قبض صداق القاصرة إلا إذا كان وصياً عليها.
فإذا كانت الأم وصية ابنتها وقبضت مهرها وهي صغيرة ثم أدركت فلها أن تطالب أمها به دون زوجها وإن لم تكن الأم وصية وقبضته عن بنتها القاصرة فللبنت بعد الإدراك أن تطالب زوجها وهو يرجع على الأم وكذلك الحكم في سائر الأولياء غير من ذكر قبل.
/مادة 98/
إذا وهبت المرأة مهرها كله أو بعضه لزوجها بعد قبضه بتمامه ثم طلقها قبل الدخول بها فله الرجوع عليها بنصفه إن كان من النقدين أو من المكيلات أو الموزونات فلو لم تقبضه أو قبضت نصفه فوهبت الكل في الأولى أو ما بقي وهو النصف في الثاني لا رجوع.
ولو وهبته لأجنبي وسلطته على قبضه فقبضه من زوجها أو من ضامنه ثم طلقها الزوج قبل الدخول فله الرجوع عليها بنصفه أيضاً.
فإن كان المهر مما يتعين بالتعيين كالعروض ووهبت زوجها النصف أو الكل ثم طلقها قبل الدخول فلا يرجع عليها بشيء مطلقاً.
وليس لأبي الصغيرة أن يهب شيئاً من مهرها.
/مادة 99/
لا تجبر المرأة على فوات شيء من مهرها لا لزوجها ولا لأحد من أوليائها ولا لوالديها وإذا ماتت قبل أن تستوفي جميع مهرها فلورثتها مطالبة زوجها أو ورثته بما يكون باقياً بذمته من مهرها بعد إسقاط نصيب الزوج الآيل له من ارثها إن علم موتها قبله.

الفصل السادس
/مادة 100/
ولي الزوج أو الزوجة ضمانة مهرها في حال صحته صغيرة كانت الزوجة أو كبيرة بشرط قبولها الضمان في المجلس إن كانت كبيرة أو قبول وليها إن كانت صغيرة ولا يصح ضمانه في مرض موته إن كان المكفول له أو عنه وارثاً له فإن لم يكن وارثاً صح ضمانه بقدر ثلث ماله.
/مادة 101/
للمرأة المكفول مهرها أن تطالب به أياً شاءت من الزوج بعد بلوغه أو الضامن سواء كان وليها أو وليه.
وإذا أدى الضامن رجع على الزوج أن أمره بالضمان عنه وإلا فلا رجوع له عليه.
/مادة 102/
إذا زوج الأب ابنه الصغير الفقير امرأة فلا يطالب بمهرها إلا إذا ضمنه.
فإن ضمنه وأداه عنه فلا يرجع به عليه إلا إذا أشهد على نفسه عند التأدية أنه أداه ليرجع به.
ولو مات أبو الصغير الفقير قبل أداء المهر الذي ضمنه عنه فللمرأة أخذه من تركته ولباقي الورثة حق الرجوع به في نصيب الصغير من ميراث أبيه.
ولو كان للصغير مال يطالب أبوه ولو لم يضمن المهر عنه بدفعه من مال ابنه لا من مال نفسه لما له من ولاية التصرف في مال أولاده الصغار.
/مادة 103/
إذا كان المهر معيناً فهلك في يد الزوج أو استهلك قبل التسليم أو استحق بعده فللمرأة الرجوع عليه بمثله إن كانت من ذوات الأمثال أو بقيمته إن كان قيمياً.
ولو استحق نصف العين المجعولة مهراً فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذت الباقي ونصف القيمة وإن شاءت ردته وأخذت كل القيمة فإن طلقها زوجها قبل الدخول بها فلها النصف الباقي.
الفصل السابع: في قضايا المهر
/مادة 104/
بعد تسليم المرأة نفسها للزوج لا تقبل دعواها عليه بعدم قبضها كل معجل مهرها إلا إذا كان التعجيل غير متعارف عند أهل البلد فإن ادعت ببعض المعجل تسمع دعواها وما يمنع المرأة من الدعوى يمنع ورثتها.

/مادة 105/
إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر فادعى أحدهما تسمية قدر معلوم وأنكر الآخر وإن حلف يفضي بمهر المثل بشرط أن لا يزيد على ما ادعته المرأة إن كانت هي المدعية للتسمية ولا ينقص عما ادعاه الزوج إن كان هو المدعي لها.
وإذا وقع الاختلاف بينهما بعد الطلاق قبل الدخول حقيقة أو حكماً تجب لها المتعة.
/مادة 106/
إذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال قيام النكاح قبل الدخول أو بعده أو بعد الطلاق والدخول يجعل مهر المثل حكماً بينهما فإن شهد لها بأن كان كما قالت أو أكثر يقبل قولها بيمينها ما لم يقم الزوج بينة على دعواه وإن شهد له بأن كان كما ادعى أو أقل يصدق بيمينه ما لم تقم عليه البينة وإن كان مهر المثل مشتركاً بينهما لا شاهداً له ولا لهما تحالفاً فإن حلفا أو أقاما البينة وتهاترت البينتان يقضي بمهر المثل.
ومن نكل منهما عن اليمين في الصورتين حكم عليه بما ادعاه صاحبه ومن أقام البينة منهما قبلت بينته وقضى له بها.
وإن اختلفا في قدره بعد الطلاق قبل الدخول تحكم متعة المثل على التفصيل المتقدم.
/مادة 107/
موت أحد الزوجين كحياتهما في الحكم أصلاً وقدراً فإذا مات أحدهما ووقع الاختلاف بين
ورثته وبين الحي في أصل المهر أو في قدره يحكم على الوجه المتقدم في المادة السالفة:
فإذا مات الزوجان واختلفت ورثتهما في قدر المهر المسمى فالقول لورثة الزوج ويلزمهم ما يعترفون به وإن اختلفوا في أصل التسمية يقضى بمهر المثل على ورثة الزوج إن جحدوا التسمية ونكلوا عن اليمين وكذلك إذا أنفقوا على عدم التسمية في العقد.
/مادة 108/
إنما يقضي بجميع مهر المثل للمرأة في الصور المتقدمة إذا وقع الاختلاف قبل تسليمها نفسها فإن وقع الاختلاف بعد التسليم سواء كان وقوعه في حياتهما أو بعد موتهما أو أحدهما وادعى الزوج أو ورثته إيصال شيء من المهر إليها وقد جرت عادة أهل البلد بأن المرأة لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شيء من مهرها تقرر بما وصلها معجلاً فإن لم تقر به يقضي عليها بإسقاط قدر ما يتعارف تعجيله لمثلها ويعطى لها الباقي منه إن حصل اتفاق على قدر المس وإلا فإن أنكر ورثة الزوج أصل التسمية فلها بقية مهر المثل وإن أنكروا القدر فالقول لمن شهد له مهر المثل وبعد موتهما القول في قدره لورثة الزوج.

/مادة 109/
إذا أنفق الخاطب على معتدة الغير وأبت أن تتزوجه بعد انقضاء عدتها فإن اشترط عليها التزوج بها فله حق الرجوع بما دفعه إليها من النقدين للاتفاق على نفسها وإن لم يشترط التزوج بها فلا رجوع له بشيء وكذلك إذا تزوجته وأما الأطعمة التي أطعمها فلا يرجع بقيمتها ولو اشترط عليها تزويج نفسها منه.
/مادة 110/
إذا خطب أحد امرأة وبعث إليها بهدية أو دفع إليها المهر كله أو بعضه ولم يتزوجها أو لم يزوجه وليها منها أو ماتت أو عدل هو عنها قبل عقد النكاح فله استرداد ما دفعه من المهر عيناً إن كان قائماً ولو تغير ونقصت قيمته بالاستعمال أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك وأما الهدايا فله استردادها إن كانت قائمة أعيانها فإن كانت قد هلكت أو استهلكت فليس له استرداد قيمتها.
/مادة 111/
إذا بعث الزوج إلى امرأته شيئاً من النقدين أو العروض أو مما يؤكل قبل الزفاف أو بعد البناء بها ولم يذكر وقت بعثه أنه من المهر ولا غيره ثم اختلفا فقال الزوج هو من المهر وقالت هو هدية فالقول له بيمينه فيما لم يجر عرف أهل البلد بإرساله هدية للمرأة ولها فيما جرى به.
فإن حلف الزوج والمبعوث قائم فهي بالخيار إن شاءت أبقته محسوباً من مهرها وإن شاءت ردته ورجعت بباقي المهر أو كله إن لم يكن دفع لها شيئاً منه وإن هلك أو استهلك تحتسب قيمته من المهر وإن بقي لأحدهما بعد ذلك شيء يرجع به على الآخر وإن أقاما البينة فبينتهما مقدمة. الفصل الثامن: في الجهاز ومتاع البيت والمنازعات التي تقع بشأنها
/مادة 112/
ليس المال بمقصود في النكاح فلا تجبر المرأة على تجهيز نفسها من مهرها ولا من غيره ولا يجبر أبوها على تجهيزها من ماله فلو زفت بجهاز قليل لا يليق الذي دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلاً فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشيء منه ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه وإن بالغ الزوج في بذله رغبة في كثرة الجهاز.
/مادة 113/
إذا تبرع الأب وجهز ابنته البالغة من ماله فإن سلمها الجهاز في حال صحته ملكته بالقبض
وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلمه إليها فلا حق لها فيه ولو سلمه إليها من مرض موته فلا تملكه إلا بإجازة المورثة.
/مادة 114/
إذا اشترى الأب من ماله في حال صحته جهاز ابنته القاصرة ملكته بمجرد شرائه سواء قبضته بنفسها وهي مميزة في حال صحته أو في مرض موته أو لم تقبضه في حياته وليس له ولا لورثته أخذ شيء منه ولو مات قبل دفع ثمنه يرجع البائع على تركته ولا سبيل للورثة على القاصرة.
/مادة 115/
إذا جهز الأب ابنته من مهرها وقد بقي عنده شيء منه فاضلاً عن تجهيزها فلها مطالبته به.
/مادة 116/
الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له ولأضيافه وإنما له الانتفاع بها بإذنها ورضاها ولو اغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو استهلك عنده.
/مادة 117/
إذا جهز الأب ابنته وسلمها إلى الزوج بجهازها ثم ادعى هو أو ورثته أن ما سلمه إليها أو بعضه عارية وادعت هي أو زوجها بعد موتها أنه تمليك لها فإن غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل هذا جهازاً لا عارية فالقول لها ولزوجها ما لم يقم الأب أو ورثته البينة على ما ادعوه وإن كان العرف مشتركاً بين ذلك أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها فالقول قول الأب وورثته والأم في ذلك كالأب.
/مادة 118/
إذا اختلفت الزوجان حال قيام النكاح أو بعد الفرقة في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه سواء كان ملك الزوج أو الزوجة فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلا أن يقيم الزوج البينة وما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة وأيهما أقامها قبلت منه وقضي له بها ولو كان المتاع المتنازع فيه مما يصلح لصاحبه.
وما كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما.
/مادة 119/
إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين الحي وورثة الميت فالمشكل الذي يصلح للرجل والمرأة يكون للحي منهما عند عدم البينة.

الباب الثامن: في نكاح الكتابيات وحكم الزوجية بعد إسلام الزوجين أو أحدهما
الفصل الأول: في نكاح المسلم الكتابيات
/ مادة 120 /
يصلح للمسلم أن يتزوج كتابية نصرانية كانت أو يهودية ذمية أو غير ذمية وإن كره ويصح عقد نكاحها بمباشرة وليها الكتابي وشهادة كتابين ولو كانا محالفين لدينها ولا يثبت النكاح بشهادتهما إذا جحده المسلم ويثبت بها إذا أنكرته الكتابية.
/مادة 121/
يصح نكاح الكتابية على المسلمة والمسلمة على الكتابية وهما في القسم سيان.
/مادة 122/
لا تتزوج المسلمة إلا مسلماً فلا يجوز تزوجها مشركاً ولا كتابياً يهودياً كان أو نصرانياً ولا ينعقد النكاح أصلاً.
/مادة 123/
إذا تزوج المسلم نصرانية فتهودت أو يهودية فتنصرت فلا يفسد النكاح.
/مادة 124/
الأولاد الذين يولدون للمسلم من الكتابية ذكوراً كانوا أو إناثاً يتبعون دينه.
/مادة 125/
اختلاف الدين من موانع الميراث فلا يرث المسلم زوجته الكتابية إذا ماتت قبل أن تسلم وهي لا ترثه إذا مات وهي على دينها.
الفصل الثاني: في حكم الزوجية بعد إسلام الزوجين أو أحدهما
/مادة 126/
إذا كان الزوجان غير مسلمين فأسلمت المرأة بغرض الإسلام على زوجها فإن أسلم يقرّان على نكاحهما ما لم تكن المرأة محرماً له وإن أبى الإسلام أو أسلم وهي محرم له بفرق الحاكم بينهما في الحال ولو كان صغيراً مميزاً أو معتوهاً فإن كان غير مميز ينتظر تمييزه وإن كان مجنوناً فلا ينتظر شفاؤه بل يعرض الإسلام على أبويه لا بطريق الإلزام فإن أسلم أحدهما
تبعه الولد وبقي النكاح على حاله وإن أباه كل منهما يفرق بينه وبين زوجته.
وإن لم يكن له أب ولا أم يقيم القاضي عليه وصياً ليقضي عليه بالفرقة.
وتفريق القاضي لآباء الصبي المميز وأحد أبوي المجنون طلاق لا فسخ وما لم يفرق القاضي بينهما فالزوجية باقية.
/مادة 127/
إذا أسلم الزوج وكانت امرأته كتابية فالنكاح باق على حاله وإن كانت غير كتابية يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهي زوجته وإن أبت الإسلام أو أسلمت وكانت محرماً له يفرق بينهما والتفريق بإبائها فسخ لا طلاق وما لم يفرق الحاكم فالزوجية باقية حتى يحصل التفريق.
/مادة 128/
إذا أسلم الزوجان معاً بقي النكاح على حاله ما لم تكن المرأة محرماً له فإن كانت كذلك يفرق الحاكم بينهما.
وليس له أن يفرق بين الزوجين المحرمين غير المسلمين إلا إذا ترافعا إليه معاً وله أن يفرق من غير مرافعة بين الزوجين إذا كانت كتابية معتدة لمسلم وتزوجت قبل انقضاء عدتها.
/مادة 129/
إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير أو ولد لهما ولد قبل عرض الإسلام على الآخر أو بعده فإنه يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيماً في دار الإسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيماً بها أو في غيرها فإن لم يكن الولد مقيماً بدار الإسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه.
/مادة 130/
لا يتبع الولد جده ولا يصير مسلماً بإسلامه ولو كان أبوه ميتاً.
وتستمر تبعيد الولد لمن أسلم من أبويه مدة صغره سواء كان عاقلاً أو غير عاقل ولا تنقطع إلا ببلوغه عاقلاً فلو بلغ مجنوناً أو معتوهاً فلا تزال تبعيته مستمرة.
الباب التاسع: في النكاح غير الصحيح والموقوف
الفصل الأول: في النكاح غير الصحيح
/ مادة 131 /
إذا تزوج أحد إحدى محارمه نسباً أو رضاعاً أو صهرية فالنكاح لا يصح أصلاً ويفرق بينهما إن لم يفترقا ويعاقب الزوج بأشد العقوبات التعزيرية سياسةً إن فعل ذلك عالماً بالحرمة أو بعقوبة تليق بحاله إن فعله جاهلاً بها.
/مادة 132/
إذا تزوج أحد امرأة الغير أو معتدته فلا يصح النكاح أصلاً ويرجع عقوبة إن دخل بها عالماً بالحرمة ويعاقب بما يليق به إن فعله غير عالم بها وفي صورة العلم لا عدة على المرأة بعد التفريق فلا يحرم وقاعها على الزوج الأول ولو متزوجة وفي صورة عدم العلم تجب عليها العدة ويحرم على زوجها الأول وقاعها قبل انقضائها.
/مادة 133/
إذا تزوج الرجل أختين خاليتين عن نكاح وعدة في عقد واحد فنكاحهما غير صحيح ويجب التفريق بينه وبينهما إن لم يفرقهما ولا مهر لهما إن وقع التفريق قبل الدخول.
فإن لم يعلم الأسبق منهما أو علم ونسي بطل العقدان معاً ما لم يكن أحدهما بعينه غير صحيح من الأصل فيصح الآخر.
وإن وقع التفريق بينه وبينهما قبل الدخول بهما فله أن يتزوج أيتهما شاء في الحال ويكون لهما معاً نصف المهر في حالة التفريق قبل الدخول إن كان مهراهما مسميين في العقد ومتساويين جنساً وقدراً وادعت كل منهما أنها الأولى ولا بينة لهما.
ولو أقامت إحداهما بينة على أسبقية عقدها فنكاحها هو الصحيح ولها نصف المهر دون التي بطل نكاحها.
فإن اختلف مهراهما جنساً أو قدراً فلهما معاً الأقل من نصفي المهرين المسميين وإن لم يكن لهما مهر مسمى فالواجب لهما متعة واحدة.
وإن كانت الفرقة بعد الدخول وجب لكل منهما مهر كامل.
/مادة 134/
إذا تزوج الرجل مطلقته ثلاثاً قبل أن يصيبها زوج غيره ويحلها له أو تزوج مجوسية أو خامسة قبل تطليق الرابعة وانقضاء عدتها أو تزوج امرأة بلا شهود فالنكاح غير صحيح أيضاً والتفريق بينهما واجب ولكل منهما فسخه وترك صاحبه وإخباره بذلك بلا توقف على القضاء قبل الدخول أو بعده.
/مادة 136/
إذا استوى وليان في القرب وزوج كل منهما الصبية من رجل آخر صح الأسبق من العقدين وبطل الآخر فإن جهل الأسبق منهما أو وقعا معاً فهما باطلان.

الفصل الثاني: في النكاح الموقوف
/مادة 138/
إذا تزوج الصغير أو الصغيرة المميزان غير المأذونين أو الكبير أو الكبيرة المعتوهان بدون إذن وليهما توقف نفوذ العقد على إجازته فإن أجازه وكان بغير غبن فاحش نقصاً في مهر الصغيرة وزيادة في مهر الصغير نفذ وإن لم يجزه بطل وكذلك إن كان بغين فاحش في المهر وإن أجازه الولي.
/مادة 139/
إذا زوج الولي الأبعد الصغيرة مع وجود الولي الأقرب المتوفرة فيه شروط الأهلية توقف نفاذ النكاح على إجازة الأقرب فإن أجازه نفذ وإن نقضه انتقض وبطل.
/مادة 140/
إذا أمر الموكل الوكيل بتزويجه امرأة غير معينة فزوجه امرأة ولو بها عيب أو عاهة من العاهات جاز عليه النكاح وليس له رده.
فإن زوجه بنته الصغيرة أو موليته القاصرة فلا يلزمه النكاح إلا إذا أجازه صراحة أو دلالة.
ولو أمره أن يزوجه امرأة فخالف أمره وزوجه امرأتين في عقد واحد فلا يلزمه المرأتان ولا واحدة منهما إلا إذا أجازهما أو أجاز إحداهما.
فلو زوجه أباهما في عقدين لزمه الأول وتوقف الثاني على إجازته.
/مادة 141/
إذا أمر الموكل وكيله أن يزوجه امرأة معينة فخالف وزوجه غيرها فلا يلزمه النكاح وإن أمره أن يزوجه امرأة وعين له مقدار المهر فزوجه بأكثر مما عينه فلا ينفذ عليه النكاح أيضاً ما لم ينفذه ولا يسقط خياره بدخوله بالمرأة غير عالم بالزيادة التي زادها عليه الوكيل في المهر وليس للوكيل أن يلزمه بالنكاح ولو التزم بدفع الزيادة من ماله.
/مادة 142/
إذا أمرت المرأة وكيلها أن يزوجها ولم تعين أحداً فزوجها من نفسه أو من أبيه أو من ابنه فلا
يجوز عليها النكاح ولها رده.
فإن زوجها بأجنبي منه وبغين فاحش في المهر فلها ولوليها فسخ النكاح إذا لم يتم الزوج لها مهر المثل.
وإن زوجها بغير كفء لم يجز النكاح أصلاً ولو زوجها بكفء ويمهر المثل لزمها النكاح ولو كان بالزوج عيب أو مرض.
/مادة 143/
إذا غر الزوج المرأة بانتسابه لها نسباً الحقيقي ثم ظهر لها بعد العقد بإطلاع الولي أنه دونها في الكفاءة فلها أو لوليها حق الخيار في إجازة النكاح ونقضه.
/مادة 144/
الفضولي الذي يوجب النكاح أو يقبله بلا توكيل ولا ولاية ينعقد نكاحه موقوفاً على إجازة من له الإجازة فإن أجازه نفذ وإن أبطله بطل.
الباب العاشر: في إثبات النكاح والإقرار به
/مادة 145/
إذا وقع نزاع بين الزوجين في أمر النكاح يثبت بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.
فإذا ادعى أحد على امرأة أنها زوجته أو ادعت هي أنه زوجها وجحد المدعى عليه وعجز المدعي عن البينة فله أن يستحلف الجاحد فإن حلف سقطت الدعوى وإن نكل قضى عليه بنكوله.
/مادة 146/
لا يثبت النكاح بشهادة ابني الزوجين لمن ادعاه منهما وكذا لو كان أحد الشاهدين ابناً للزوج والآخر ابناً للزوجة فإن كان ابنا الزوج وحده أو ابنا الزوجة وحدها فادعى أحدهما النكاح وأنكره الآخر تقبل شهادتهما على أصلهما إذا استشهد بهما الآخر.
/مادة 147/
لا يعتبر إقرار الولي على الصغير والصغيرة بالنكاح إلا أن يشهد الشهود على النكاح أو يبلغ الصغير والصغيرة ويصدقانه.
/مادة 148/
إذا أقر أحد لامرأة أنها زوجته ولم يكن تحته محرم لها ولا أربع سواها وصدقته وكانت خالية عن زوج وعدة تثبت زوجتيها له بإقراره وتلزمه نفقتها ويتوارثان.
/مادة 149/
إذا أقرت المرأة في حال صحتها أو في مرضها أنها تزوجت فلاناً فإن صدقها في حياتها ثبت النكاح وورثها وإن صدقها بعد موتها فلا يثبت النكاح ولا يرثها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت