القانون 7 لعام 2008 قانون المنافسة و منع الاحتكار

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/3/1429هـ ، الموافق لـ 31/3/2008‏ ‏ م.
يصدر مايلي‏ ‏ :
الفصل الأول:‏ ‏
تعاريف ونطاق تطبيقالقانون‏ ‏
نطاق تطبيق القانون‏ ‏
المادة / 3/:‏ ‏
أولاً: يطبق هذا القانونعلى:‏ ‏
أ. جميع المؤسسات، حسبتعريفها الوارد أعلاه فيما يتعلق بجميع اتفاقاتها او إجراءاتها أو صفقاتها التجاريةالمتصلة بالسلع او الخدمات أو حقوق الملكية الفكرية‏ ‏
ب. كل شخص من الاشخاصالطبيعيين يقوم، بصفة شخصية كمالك لمؤسسة أو كمدير لها أو موظف فيها، بارتكابممارسات مقيدة للمنافسة يحظرها القانون أو بالاشتراك في ارتكابها أو بالمساعدة علىارتكابها.‏ ‏
ج. جميع انشطة الإنتاجوالتجارة والخدمات في الجمهورية العربية السورية مع مراعاة قوانين الملكيةالفكرية.‏ ‏
د. أية انشطة اقتصادية تتمخارج الجمهورية العربية السورية وتترتب عليها آثار ضارة داخلها.‏ ‏
ثانياً: يستثنى من تطبيقهذا القانون:‏ ‏
أ ـ الاعمال السياديةللدولة‏ ‏
ب ـ المرافق العامة التيتملكها أو تديرها الدولة بغرض تقديم منتجات او خدمات للمواطنين مثل: مياه الشرب،الغاز، الكهرباء، البترول، النقل العام، البريد والاتصالات، وتحدد بقرار من رئيسمجلس الوزراء.‏ ‏
الفصل الثاني: حرية الأسعاروالمنافسة‏ ‏
المادة /4/‏ ‏
تحدد أسعار السلع والخدماتوفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة باستثناء مايلي:‏ ‏
أ. أسعار المواد الأساسيةوالخدمات التي يتم تحديدها بمرسوم.‏ ‏
ب ـ أسعار المواد والخدماتالمتعلقة بالقطاعات او المناطق التي تكون فيها المنافسة بوساطة الأسعار محدودة إمابسبب حالة احتكار للسوق او صعوبات متواصلة في عملية التزويد او بسبب أحكام تشريعيةاو تنظيمية وتنظم بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد استشارةهيئة المنافسة، ويحدد هذا القرار المواد والخدمات المعنية به وشروط تحديد أسعاركلفتها وبيعها.‏ ‏
ج. الأسعار التي تحدد بقرارمن مجلس الوزراء وبمقتضى اجراءات مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية او حالة طارئة اوكارثة طبيعية على أن يعاد النظر في هذه الاجراءات خلال مدة لاتزيد على ستة أشهر منبدء تطبيقها.‏ ‏
الفصل الثالث:‏ ‏
الممارسات المخلةبالمنافسة‏ ‏
الممارسات والاتفاقاتالمخلة بالمنافسة‏ ‏
المادة /5/‏ ‏
أ ـ تحظر وتكون باطلةبطلاناً مطلقاً قانوناً الاتفاقات والممارسات والتحالفات بين المؤسسات المتنافسة فيالسوق او بين أي مؤسسة ومورديها أو المتعاملين معها عندما تشكل اخلالاً بالمنافسةاو الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها مايلي:‏ ‏
1ـ عرقلة عملية تحديدالاسعار حسب السير الطبيعي للمنافسة في السوق وذلك عن طريق تحديد أو زيادة أو إنقاصالأسعار أو غيرها من شروط البيع والشراء بما في ذلك في التجارة الدولية.‏ ‏
2 ـ التواطؤ في طلباتالعروض أو المناقصات أو المزايدات، ولايعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركةيعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية على ألا تكون الغاية منها منع المنافسة بأيةصورة كانت.‏ ‏
3 ـ تقاسم الأسواق ومصادرالتزويد على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات او المشتريات أو العملاء أوعلى أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة‏ ‏
4 ـ فرض القيود على الإنتاجأو المبيعات او الاستثمار أو التقدم التقني بما في ذلك بموجب حصص.‏ ‏
5 ـ الاتفاق فيما بينها علىرفض الشراء من جهة ما.‏ ‏
6 ـ الاتفاق فيما بينها علىرفض التوريد لجهة ما.‏ ‏
7 ـ اتخاذ اجراءات لعرقلةدخول مؤسسات الى السوق أو لإقصائها عنه أو للحد من المنافسة الحرة فيه.‏ ‏
8 ـ الرفض الجماعي لإتاحةإمكانية الانضمام الى ترتيب ما أو رابطة ما تكون لاي منها أهمية بالغة بالنسبةللمنافسة.‏ ‏
ب ـ 1 ـ مع عدم الإخلال بأينص خاص يرد في أي قانون آخر متصل بحقوق الملكية الفكرية، يعتبر باطلاً كل نص أو شرطيشكل إساءة لاستخدام حقوق الملكية الفكرية يرد في عقد ترخيص يتعلق بأي من حقوقالملكية الفكرية قد يكون له أثر سلبي على المنافسة أو قد يعيق نقل التكنولوجياونشرها وبصفة خاصة مايلي:‏ ‏
أ ـ إلزام المرخص له بعدمنقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص إلا للمرخص ) النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة(‏ ‏
ب ـ منع المرخص له منالمنازعة ادارياً أو قضائياً في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه .‏ ‏
ج ـ إلزام المرخص له بقبولالترخيص بمجموعة من الحقوق بدلاً من حق واحد.‏ ‏
2 ـ تشمل حقوق الملكيةالفكرية المذكورة في الفقرة )آ( من هذه المادة بوجه خاص مايلي:‏ ‏
ـ حقوق المؤلف والحقوقالمجاورة لها.‏ ‏
ـ العلامات الفارقة‏ ‏
ـ الرسوم والنماذجالصناعية‏ ‏
ـ براءات الاختراع ونماذجالمنفعة‏ ‏
ـ التصاميم للداراتالمتكاملة‏ ‏
ـ الأسرار التجارية‏ ‏
ـ الأصناف النباتيةالجديدة‏ ‏
ج ـ لاتسري أحكام الفقرتين (آ) و(ب) من هذه المادة على الاتفاقات ضعيفة الأثر التي تحددها اللائحة التنفيذيةوذلك عندما ينتج عن الاتفاق أو الممارسة ككل نفع عام أو يثبت أنها ضرورية لضمانتقدم تقني أو اقتصادي ويشترط في تلك الاتفاقات:‏ ‏
1 ـ ألا تتجاوز الحصةالإجمالية للمؤسسات التي تكون طرفاً فيها نسبة تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذهالغاية وألا تزيد تلك النسبة على (10%) من مجمل معاملات السوق‏ ‏
2 ـ ألا تتضمن شروطاًبتحديد مستوى الأسعار وتقاسم الأسواق.‏ ‏
اساءة استغلال وضع مهيمن فيالسوق:‏ ‏
المادة/6/‏ ‏
يحظر على أية مؤسسة لها وضعمهيمن في السوق أو في جزء هام منه القيام لوحدها أو بالاشتراك مع مؤسسات أخرىبإساءة استغلال هذا الوضع للحد من إمكانية الوصول الى السوق أو للإخلال بالمنافسةأو الحد منها أو منعها فيترتب أو يحتمل أن يترتب على ذلك آثار ضارة على السوق أوالتنمية الاقتصادية بما في ذلك مايلي:‏ ‏
آ ـ تثبيت أو فرض أسعار أوشروط إعادة بيع السلع أو الخدمات‏ ‏
ب ـ التصرف أو السلوكالمؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات أخرى الى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائرجسيمة كما في حالة البيع بأقل من التكلفة.‏ ‏
ج ـ التمييز بين العملاء فيالعقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها.‏ ‏
د ـ إرغام عميل لها علىالامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها.‏ ‏
ه ـ السعي لاحتكار مواردمعينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها أو لشراء سلعة أو خدمة معينة بالقدرالذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه.‏ ‏
و ـ رفض التعامل دون مبررموضوعي مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.‏ ‏
ز ـ تعليق بيع السلعة أوتقديم خدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة أخرى.‏‏
الاستثناءات‏ ‏
المادة /7/‏ ‏
أ ـ لاتعتبر الممارساتالناجمة عن تطبيق قانون ساري المفعول والممارسات الداخلة ضمن الإجراءات المؤقتةالتي يقرها مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية أو حالة طارئة أو كارثة طبيعيةإخلالا بالمنافسة بالمعنى المقصود في المادتين (5) و(6) من هذا القانون على أن يعادالنظر في هذه الإجراءات خلال مدة لاتزيد على ستة أشهر من بداية تطبيقها بما فيها حقالتمديد لفترة أخرى.‏ ‏
ب ـ لاتعتبر إخلالابالمنافسة الممارسات والترتيبات التي يستثنيها المجلس من تطبيق احكام المادتين (5)و(6)من هذا القانون بقرار معلل إذا كانت تؤدي الى نتائج ذات نفع عام يتعذرتحقيقها دون هذا الاستثناء بما في ذلك آثارها الإيجابية على تحسين المنافسة أو نظمالإنتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك أو ثبت أنها ضرورية لضمان تقدمتكنولوجي معين مرغوب فيه.‏ ‏
ج ـ للمجلس تطبيقالاستثناءات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على نوع من الممارسات أوالشروط التعاقدية أو على الممارسات أو ترتيبات أو شروط تعاقدية لمؤسسات معينة علىأن تطلب تلك المؤسسات منحها هذا الاستثناء وفق نموذج يعتمده المجلس لهذه الغاية.‏ ‏
د ـ يمنح مقدم طلبالاستثناء المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة إشعاراً باكتمال الطلب وعلىالمجلس البت في الطلب خلال مدة لاتتجاوز تسعين يوما من تاريخ الإشعار على أن ينشرقرار الاستثناء أو ملخص عنه في الجريدة الرسمية.‏ ‏
ه ـ للمجلس أن يحدد مدةلاستثناء هذه الممارسات أو أن يخضعها لمراجعة دورية وله سحب الإعفاء في حالة مخالفةالمؤسسة المعنية لشروط منحه.‏ ‏
الفصل الرابع: الممارساتالمخلة بنزاهة المعاملات التجارية‏ ‏
الممارسات المخلة بنزاهةالمعاملات التجارية‏ ‏
المادة 8:‏ ‏
أ ـ يحظر على كل منتج أومستورد أو موزع أو تاجر جملة أو مقدم خدمة مايلي:‏ ‏
1 ـ أن يفرض بصورة مباشرةأو غير مباشرة حداً أدنى لأسعار إعادة بيع سلعة أو خدمة.‏ ‏
2 ـ أن يفرض على طرف آخر أويحصل منه على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي الى إعطائه ميزةفي المنافسة أو الحاق الضرر به.‏ ‏
3 ـ أن يتوقف عن التوريدالى السوق بشكل يلحق الضرر بالسوق أو بالمستهلكين‏ ‏
ب ـ 1 ـ يحظر على أية مؤسسةإعادة بيع سلعة أو خدمة على حالتها بسعر أقل من التكلفة الاجمالية بهدف الإخلالبالمنافسة أو السيطرة على السوق.‏ ‏
2 ـ يقصد بسعر الشراءالحقيقي لغاية تطبيق هذه المادة السعر المثبت في الفاتورة بعد تنزيل الخصوماتالمنصوص عليها فيها، ولا يشمل هذا الحظر المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخصبها لأي بيع لتصفية الأعمال أو تجديد المخزون بأسعار أقل.‏ ‏
الفصل الخامس: التركزالاقتصادي‏ ‏
التركز الاقتصادي‏ ‏
المادة /:9/‏ ‏
أ ـ يعتبر تركزاً اقتصادياًكل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق الانتفاع من ممتلكات أو أسهم أوحصص أو التزامات مؤسسة إلى مؤسسة أخرى من شأنه أن يمكن مؤسسة أو مجموعة مؤسسات منالسيطرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى.‏ ‏
ب ـ يشترط لاتمام عملياتالتركز الاقتصادي، التي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق كتحقيق أوتدعيم وضع مهيمن الحصول على موافقة المجلس الخطية إذا تجاوزت الحصة الإجماليةللمؤسسة أو المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي(30%) من مجمل المعاملات فيالسوق.‏ ‏
ج ـ خلافاً لأي نص نافذ يجبعلى الجهات المعنية بالترخيص لعمليات التركز الاقتصادي في أي قطاع قبل إصدار قرارهاالنهائي الأخذ برأي المجلس خطياً عن مدى تأثير هذه العمليات على مستوى المنافسة فيذلك القطاع.‏ ‏
د ـ لكل شخص طبيعي أواعتباري إبلاغ المجلس بما يصل إلى عمله من عمليات تركز اقتصادي تخضع لأحكامالفقرة(ب) من هذه المادة.‏ ‏
طلبات اتمام عمليات التركزالاقتصادي‏ ‏
المادة /10/:‏ ‏
أ ـ على المؤسسات التي ترغبفي اتمام أي من عمليات التركز الاقتصادي المشار إليها في الفقرة(ب) من المادة /9/ من هذا القانون أن تقوم بتقديم طلب بذلك إلى المجلس وفق النموذج المعتمد خلال مدةلا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إبرام مشروع اتفاق أو إبرام اتفاق على عمليةتركز اقتصادي مرفقاً به مايلي:‏ ‏
1 ـ عقد التأسيس والنظامالأساسي للمؤسسات المعنية.‏ ‏
2 ـ مشروع عقد أو اتفاقيةالتركز.‏ ‏
3 ـ بيان بأهم السلعوالخدمات التي تتعامل فيها المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وحصصها منها.‏‏
4 ـ تقرير عن الأبعادالاقتصادية للعملية وبصورة خاصة آثارها الايجابية على السوق.‏ ‏
5 ـ البيانات المالية لآخرثلاث سنوات مالية لأي من المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وفروع تلكالمؤسسات مصدقة ومدققة أصولاً.‏ ‏
6 ـ بيان بمساهمي المؤسساتالمعنية أو الشركاء في كل منها ونسبة مساهمة أو حصة كل منهم.‏ ‏
7 ـ قائمة بأسماء أعضاءمجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها.‏ ‏
8 ـ كشف بفروع كل مؤسسة.‏ ‏
ب ـ للمؤسسات أن ترفقبالطلب بياناً بما تراه ضرورياً من التزامات أو اقتراحات للحد من الآثار السلبيةالمحتملة لعملية التركز الاقتصادي على السوق.‏ ‏
ج ـ 1 ـ مع مراعاة أحكامالفقرة(ج) من المادة(14)من هذا القانون للمجلس أن يطلب خطياً أي معلومات أو مستنداتإضافية على اتفاق التركز الاقتصادي وأطرافه، وعليه بعد ذلك إصدار إشعار باكتمالالمعلومات والمستندات على ألا ينتقص ذلك من حق المجلس في طلب معلومات إضافية أوممارسة الصلاحيات الرقابية.‏ ‏
2 ـ يتم تحديد مدد وإجراءاتإصدار الإشعار المذكور في البند (1)من هذه الفقرة وسائر الأمور المتعلقة به فياللائحة التي يصدرها المجلس المذكورة في الفقرة (ه) من المادة رقم(11).‏ ‏
د ـ يعلن المجلس في صحيفتينيوميتين محليتين وعلى نفقة مقدم الطلب عن طلب التركز الاقتصادي المقدم وفقاً لأحكامالفقرة (أ)من هذه المادة على أن يتضمن الإعلان ملخصاً عن موضوع الطلب ودعوة لكل ذيمصلحة لإبداء رأيه فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان.‏ ‏
ه ـ للمجلس بعد التشاور معالجهات ذات العلاقة اتخاذ أية إجراءات تحفظية لحين البت في الطلب المقدم بموجبالفقرة(أ)من هذه المادة.‏ ‏
الفصل السادس: هيئة ومجلسالمنافسة‏ ‏
إحداث هيئة المنافسة ومنعالاحتكار‏ ‏
المادة /11/‏ ‏
أ ـ تحدث هيئة عامة مستقلةتسمى الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار يكون مقرها في دمشق وتتولى المهاموالصلاحيات المنوطة بها في هذا القانون وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالالمالي والإداري ويحدد ملاكها وتنظيمها الإداري والمالي بمرسوم وتتبع لرئيس مجلسالوزراء ويديرها مجلس إدارة يسمى مجلس المنافسة إضافة للمدير العام.‏ ‏
ب ـ يتألف مجلس المنافسة منثلاثة عشر عضواً يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلكبموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وفق مايلي:‏ ‏
1 ـ ثلاثة أعضاء من القضاة،اثنان من قضاة المحاكم العادية وقاض من قضاة مجلس الدولة من الدرجة الاستئنافية أومايعادلها بناء على اقتراح من وزير العدل ومن رئيس مجلس الدولة.‏ ‏
2 ـ عضوان من الجهازالمركزي للرقابة المالية من بينهم عضو بمرتبة مدير في المجال الاقتصادي بناء علىاقتراح من رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية.‏ ‏
3 ـ ثلاثة أعضاء من ذويالخبرة في الشؤون الاقتصادية وقضايا المنافسة وحماية المستهلك بناء على اقتراح منوزير الاقتصاد والتجارة.‏ ‏
4 ـ ثلاثة أعضاء منتخبونيمثلون الفعاليات الصناعية والتجارية ترشحهم اتحادات بغرف التجارة والصناعةوالحرفيين وعضوان عن الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد العام للفلاحين.‏ ‏
5 ـ يحلف أعضاء مجلسالمنافسة باستثناء القضاة وقبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية:‏ ‏
( أقسم بالله العظيم أنأحكم بالعدل و أن أحترم القوانين) وتؤدى هذه اليمين أمام محكمة الاستئناف المدنيةالأولى.‏ ‏
ج ـ يعين رئيس مجلسالمنافسة من الأعضاء المذكورين في الفقرة ب/1 أعلاه على ألا تقل درجته عن رئيسمحكمة استئناف أو ما يعادلها، ويعين نائب للرئيس من أعضاء مجلس الدولة ويؤدي الرئيسونائبه واجباتهم على أساس تفرغ كامل.‏ ‏
د ـ يعين المدير العامبقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون مسؤولاً أمام المجلس ويمثل الهيئة أمام الغيروالقضاء ويحضر اجتماعات مجلس المنافسة دون أن يكون له حق التصويت.‏ ‏
ه ـ يصدر مجلس المنافسةنظامه الداخلي ولائحة قواعد الإجراءات المتبعة أمامه على أن يكونا خاضعين للتصديقمن قبل رئيس مجلس الوزراء ويقوم رئيس المجلس برفع تقرير سنوي عن أعماله إلى رئيسمجلس الوزراء.‏ ‏
المادة /12/‏ ‏
أ ـ يجتمع المجلس بدعوة منرئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور تسعة منأعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القراراتبأكثرية الحضور، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة، ولا يجوزلأي عضو أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيهامصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أويمثل أحد الأطراف فيها.‏ ‏
ب ـ للمجلس أن يدعو لحضوراجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين وذلك دون أن يكون له حق التصويت.‏ ‏
الصلاحيات العامة لهيئةالمنافسة ومنع الاحتكار‏ ‏
المادة /13/‏ ‏
أ ـ تتولى هيئة المنافسةومنع الاحتكار وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات الآتية:‏ ‏
1 ـ المساهمة في إعدادالخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاصة بها وأي دراسات تتعلق بها.‏ ‏
2 ـ العمل على نشر ثقافةالمنافسة وعلى حمايتها وتشجيعها.‏ ‏
3 ـ تقصي المعلومات للكشفعن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفقأحكام القوانين النافذة.‏ ‏
4 ـ إجراء التحقيقات فيالممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى وإعداد تقارير عن نتائجهاورفع الاقتراحات للجهات المعنية.‏ ‏
5 ـ تلقي ومتابعة الطلباتالمتعلقة بعمليات التركز الاقتصادي التي ورد نص عليها في المادة /10/ من هذاالقانون.‏ ‏
6 ـ إصدار آراء توضيحيةبالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤسسات.‏ ‏
7 ـ الاستعانة بخبراء أومستشارين من خارج المجلس لانجاز أي من الأعمال التي تدخل ضمن صلاحياته.‏ ‏
8 ـ التعاون مع الجهاتالمماثلة خارج الجمهورية العربية السورية لغايات تبادل المعلومات والبيانات ومايتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شريطة المعاملةبالمثل مع مراعاة أحكام المادة /16/ من هذا القانون لجهة سرية المعلومات.‏ ‏
ب ـ رفع تقرير سنوي عن وضعالمنافسة إلى مجلس الوزراء.‏ ‏
ج ـ علىالجهات الحكوميةوالهيئات التنظيمية القطاعية المنوط بها الرقابة على أية عمليات تركز اقتصاديبمقتضى التشريعات الخاصة بها الأخذ برأي المجلس خطياً في حدود اختصاصه المنصوص عليهفي هذا القانون.‏ ‏
قرارات المجلس بخصوص عملياتالتركز الاقتصادي‏ ‏
المادة /14/‏ ‏
أ ـ للمجلس أن يتخذ قراراًبشأن الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام المادة(10)من هذا القانون على النحو التالي:‏ ‏
1 ـ الموافقة على عمليةالتركز الاقتصادي إذا كانت تحسن وضع المنافسة أو كانت لها آثار اقتصادية ايجابيةكأن تؤدي إلى تخفيض سعر الخدمات أو السلع أو ايجاد فرص عمل أو تشجيع التصدير أوجذبالاستثمار أو إلى دعم قدرة المؤسسات الوطنية على المنافسة الدولية أو كانت ضروريةلتقدم تقني مرغوب فيه أو تحسين نوعية الخدمات والسلع أو طرح منتجات جديدة فيالسوق.‏ ‏
2 ـ الموافقة على عمليةالتركز الاقتصادي شريطة تعهد المؤسسات المعنية بتنفيذ شروط يحددها المجلس لهذهالغاية.‏ ‏
3 ـ عدم الموافقة على عمليةالتركز الاقتصادي وإصدار قرار بإلغائها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه .‏ ‏
ب ـ وفي جميع الحالاتالمبينة في الفقرة(أ) من هذه المادة يجب أن يرفق بقرار المجلس بيان ملخص لعمليةالتركز الاقتصادي وتأثيرها على المنافسة في السوق بما في ذلك الآثار الاقتصادية فيهوالشروط والالتزامات المرتبة على المؤسسات إن وجدت، ويتم نشر القرار أو ملخص عنه فيصحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.‏ ‏
ج ـ يصدر المجلس قرارهبخصوص عملية التركز الاقتصادي خلال مدة لا تتجاوز مئة يوم تبدأ من تاريخ إصدارالإشعار باكتمال الطلب. ويتعين على المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادية ألاتقوم خلال هذه المدة بأية تصرفات أو إجراءات قد تؤدي إلى ترسيخ عملية التركزالاقتصادي أو تغيير هيكلية السوق وإلا كانت هذه التصرفات والإجراءات باطلة بقرار منالمجلس ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة بمثابة قبول ضمني للطلب.‏ ‏
د ـ للمجلس أن يلغي موافقتهالسابقة في إحدى الحالتين التاليتين:‏ ‏
1 ـ إذا خالفت المؤسساتالمعنية أياً من الشروط والتعهدات التي صدرت الموافقة بموجبها .‏ ‏
2 ـ إذا تبين أن المعلوماتالأساسية التي صدرت بموجبها الموافقة مضللة.‏ ‏
ه ـ للمجلس اتخاذ إجراءاتيراها مناسبة في مواجهة أية عملية تركز اقتصادي لم يتم تقديم طلب بشأنها أو كانتتخالف أحكام هذا القانون.‏ ‏
الضابطة العدلية والتتبعات‏‏
المادة /15/‏ ‏
أ ـ يتمتع العاملونالمحلفون في الهيئة بصفة الضابطة العدلية ويتم تسميتهم بقرار من رئيس المجلس وله أنيكلف أياً منهم القيام بمايلي:‏ ‏
1 ـ الدخول خلال ساعاتالعمل إلى الأماكن التالية: المخازن، صالات العرض، المحلات التجارية والمكاتب،المعامل، السيارات، سيارات الشحن المستعملة للتجارة، المستودعات، المسالخ وتوابعها، أسواق الهال، الأسواق التجارية ، المعارض، المحطات ومرافئ الذهاب والوصولوالمناطق الحرة لإجراء تفتيش وتعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبطها وأخذ نماذجمنها.‏ ‏
2 ـ الاطلاع على المستنداتوالسجلات والملفات، بما فيها ملفات الحاسوب، والاحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها مقابلإشعار بالتسلم، على أن يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضر وأن تتم إعادتها عندالانتهاء من تدقيقها.‏ ‏
3 ـ مراجعة جميع السجلاتوالملفات والوثائق التي تحتفظ بها الدوائر الرسمية المتعلقة بالشركات، وسجل التجارةوإدارة المناطق الحرة، وسجلات الموردين والمصدرين، والمديرية العامة للجمارك،وإدارة الضرائب وأية جهة حكومية مأذون لها بإصدار تراخيص من أي نوع تسمح بتداولالسلع والخدمات، ولا يجوز لتلك الجهات تعطيل عمل أي من العاملين في الهيئة في هذاالشأن بحجة السرية أو لأي سبب آخر.‏ ‏
4 ـ إجراء التحريات اللازمةوالاستماع لإفادة أي شخص يشتبه بمخالفته لأحكام هذا القانون.‏ ‏
5 ـ يحلف العاملون فيالهيئة بصفة الضابطة العدلية قبل مباشرتهم العمل الذي يكلفون به أمام القاضيالبدائي اليمين التالية:‏ ‏
( أقسم بالله العظيم أنأقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة)‏ ‏
ب ـ يجب على العاملينالقيام بالكشف عن هويتهم واطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي.‏ ‏
ج ـ للمجلس بمقتضىالصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون أن يطلب من أي شخص مطلع أو يحتملاطلاعه على معلومات تتعلق بمخالفة لأحكام هذا القانون إما لسماع إفادته أو تقديم مايطلب منه من بيانات أو وثائق أو مستندات في حيازته أو أن يرد على مجموعة أسئلة منخلال إملاء استمارة معينة.‏ ‏
د ـ لعناصر الضابطة العدليةصلاحية إغلاق المحلات والمعامل والمستودعات وتوابعها إدارياً بالشمع الأحمر عندحدوث أية ممانعة أو عرقلة لتنفيذ المهام المذكورة في الفقرات السابقة لمدة ثلاثةأيام مع رفع الأمر خلالها للمجلس الذي يكون له صلاحية إلغاء الإغلاق أو تمديده لمدةأقصاها ثلاثون يوماً.‏ ‏
ه ـ لعناصر الضابطة العدليةالمذكورين في الفقرة(أ) أعلاه صلاحية الاستعانة برجال الشرطة في أداء مهامهم.‏ ‏
و ـ إعداد نتائج التحقيقاتفي أية مخالفة لأحكام هذا القانون في تقارير على أن يشمل التقرير تحليلاً دقيقاًلوضع المنافسة فيه وتأثيرها على توازن السوق.‏ ‏
سرية المعلومات‏ ‏
المادة /16/‏ ‏
أ ـ على هيئة المنافسة ومنعالاحتكار والعاملين فيها وأي شخص يطلع على أعمالها بموجب مهنته وأطراف الدعاوى بمافيهم الشهود والخبراء المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار المحافظة على سريةالمعلومات والسجلات والمستندات التي تحصل عليها أثناء التحقيقات التي تجريها، أوالتي يتم تقديمها من المؤسسات التي يتم التحقيق في أنشطتها، أوالمقدمة من مقدميالشكاوى أو من الشهود الذين يدلون بأقوالهم في التحقيقات، ولا يجوز الإفصاح عنها أوتداولها علناً أو تسليمها إلى أي طرف غير المؤسسات المشار إليها، ولو كانوا أطرافاًفي ذات التحقيق، كما لا يجوز الإفصاح عنها أو تسليمها إلى مجالس حماية المنافسة فيدول أخرى إلا بعد موافقة أصحاب العلاقة وشرط المعاملة بالمثل، ولا يجوز استخدام هذهالمعلومات والسجلات والمستندات لأي غرض آخر غير التحقيقات التي تجريها هيئةالمنافسة ومنع الاحتكار وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك تحت طائلة المساءلة المسلكيةوالجزائية.‏ ‏
ب ـ يمكن لرئيس مجلسالمنافسة تسليم الوثائق المخلة بسرية القضايا في الحالة التي يكون فيها تسليم هذهالوثائق أو الاطلاع عليها ضرورياً لممارسة الأطراف لحقوقهم أمام جهات قضائية أورسمية بناء على طلب هذه الجهات وتسري أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة أمام هذهالجهات القضائية والرسمية التي اطلعت على المعلومات السرية من مجلس المنافسة.‏ ‏
النظر بالمخالفات‏ ‏
المادة /17/‏ ‏
ينظر المجلس بالمخالفاتلأحكام هذا القانون من تلقاء نفسه أو عندما تعرض عليه من قبل الوزير أو بطلب منالحكومة أو من المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية أو النقابات أو هيئاتالمستهلكين أو غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة.‏ ‏
مندوب الوزارة لدى مجلسالمنافسة‏ ‏
المادة /18/‏ ‏
يعين الوزير ممثلاً عنهأمام مجلس المنافسة يتولى الدفاع عن المصلحة العامة في القضايا المتعلقة بالممارساتالمخلة بالمنافسة المنصوص عليها في هذا القانون .‏ ‏
المادة /19/‏ ‏
تقبل القرارات الصادرة عنمجلس المنافسة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة خلال مدة ستينيوماً من تاريخ تبليغ القرار وتنظر المحكمة بالطعن على وجه السرعة.‏ ‏
رفض أو قبول الشكوى‏ ‏
المادة /20/‏ ‏
عندما يقرر المجلس رفضالشكوى يجب أن يتضمن قراره ما إذا كانت الوقائع لا تدخل ضمن اختصاصه أو كانت غيرمدعومة بوسائل إثبات وفي حال قبول الشكوى يجب أن يتضمن قرار المجلس بيان ما إذاكانت الممارسات المعروضة عليه تستوجب العقاب أم لا، والحكم عند الاقتضاء على أصحابهذه الممارسات بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة /23 / من هذا القانون..‏ ‏
قرارات مجلس المنافسة:‏ ‏
المادة /21 /‏ ‏
يمكن لمجلس المنافسة عندالاقتضاء:‏ ‏
ـ توجيه أوامر خطيةللمتعاملين المعنيين لإنهاء الممارسات المخالفة لحرية المنافسة وذلك في أجل معين أوفرض شروط خاصة عليهم في ممارسة نشاطهم.‏ ‏
ـ إعلان بطلان الممارساتالمخالفة أو النشاط المحظور وعدم نفاذ أي أثر لها.‏ ‏
ـ إعلان الإغلاق المؤقتللمؤسسة أو المؤسسات المدانة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر على أنه لا يمكن إعادةفتح هذه المؤسسات إلا بعد أن تضع حداً للممارسات موضوع إدانتها.‏ ‏
ـ إحالة الملف إلى النيابةالعامة قصد القيام بالتتبعات الجزائية بعد تحديد الجرم المنسوب للمخالف.‏ ‏
يمكن لمجلس المنافسة إذاتبين له وجود حالة استغلال مفرط لمركز مهيمن ناتجة عن حالة تركز مؤسسات إلزامالمؤسسة أو المؤسسات المعنية بتعديل أو اتمام أو فسخ كل الاتفاقات أو كل العقودالتي تم بمقتضاها تحقيق التركز الذي نتجت عنه التجاوزات.‏ ‏
موازنة الهيئة‏ ‏
المادة /22/‏ ‏
يكون للهيئة موازنة مستقلةبفرع خاص تدخل في الموازنة العامة للدولة وتتألف مواردها المالية ممايلي :‏ ‏
أ ـ الاعتمادات الملحوظةلها في الموازنة العامة للدولة.‏ ‏
ب ـ المنح والهباتوالتبرعات والقروض المحلية والخارجية وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏ ‏
ج ـ بدل الخدمات التيتتقاضاها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.‏ ‏
د ـ ريع أموالها.‏ ‏
الفصل السابع: العقوباتوالتعويض‏ ‏
المادة /23/‏ ‏
إضافة إلى العقوبات الأخرىالمنصوص عنها في القوانين النافذة يعاقب مجلس المنافسة كل من:‏ ‏
ـ يباشر الأنشطة المحظورةبهذا القانون‏ ‏
ـ يخالف قرارات المجلس بوقفالنشاط المحظور‏ ‏
ـ قام أو شارك في عمليةتركز اقتصادي كان يجب إخطار المجلس بها ولم يقم بإخطاره، أو استمر في إجراءاتالتركز الاقتصادي بعد الإخطار به وقبل صدور قرار من المجلس أو استمر في الإجراءاتبعد صدور القرار من المجلس بمنع التركز.‏ ‏
ـ قام أو شارك في عمليةتركز اقتصادي مخالفاً للشروط التي نص عليها قرار المجلس الصادر بالموافقة علىالتركز.‏ ‏
ـ قدم معلومات كاذبة إلىالمجلس، أو رفض تقديم معلومات إليه، أو قام عمداً بإعاقة عمل المجلس.‏ ‏
أ ـ بغرامة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 10% من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات لمرتكبالمخالفة وتحسب على النحو التالي:‏ ‏
1 ـ على أساس الإجماليالسنوي لمبيعات السلع أو إجمالي إيرادات الخدمات في السوق حسبما هو مبين بالبياناتالمالية للسنة المالية السابقة لارتكاب المخالفة.‏ ‏
2 ـ على أساس الإجماليالسنوي لمبيعاته المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة إذا كان نشاط الجهة المخالفةيشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها.‏ ‏
3 ـ على أساس يحدده المجلسإذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضهاوتعذر تحديد إجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة.‏ ‏
ب ـ بغرامة لا تقل عن 100000 مئة ألف ل.س ولا تزيد على 1000000 مليون ل.س إذا كان رقم المبيعات أوالإيرادات غير محدد.‏ ‏
المعاقبة على إفشاءالمعلومات السرية‏ ‏
المادة /24/‏ ‏
مع عدم الإخلال بأية عقوبةأشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنواتوبغرامة لا تقل عن 100000 مئة ألف ل.س ولا تزيد على 1000000 مليون ل.س أو بإحدىهاتين العقوبتين كل من أقدم على إفشاء أية معلومات سرية حصل عليها نتيجة لتطبيقأحكام هذا القانون وذلك من أي مصدر كان وهذا يشمل الأفراد العاديين والعاملين فيالهيئة وما يتبعها من دوائر.‏ ‏
منع المنشآة المخالفة منالتعامل التجاري مع الجهات العامة‏ ‏
المادة/ 25/‏ ‏
يجوز للمجلس فضلاً عنالعقوبة المقررة أن يحكم في حالة مخالفة المادتين 5 و6 من هذا القانون بمنع المنشأةالمخالفة من التعامل التجاري مع الجهات العامة على أي وجه مدة لا تقل عن سنةولاتزيد على ثلاثة سنوات.‏ ‏
التعويض:‏ ‏
المادة/ 26/‏ ‏
لكل من تضرر بسبب الأنشطةالمحظورة بهذا القانون أن يطالب المؤسسات التي تمارسها بالتعويض أمام محكمة البدايةالمدنية المختصة، ويسقط حق المتضرر في رفع دعوى التعويض بمرور ثلاث سنوات من تاريخوقوع الأنشطة المحظورة.‏ ‏
الضمانات:‏ ‏
المادة /27/‏ ‏
تكون أموال وموجوداتالمؤسسة المحكوم عليها بغرامة طبقاً للمواد السابقة ضامنة للوفاء بها.‏ ‏
الفصل الثامن: أحكامانتقالية وختامية‏ ‏
المادة/28/‏ ‏
يطبق هذا القانون علىالأنشطة التي تمت ممارستها قبل تاريخ نفاذه، إذا كانت تلك الانشطة مستمرة بعد ذلكالتاريخ، وعلى كل مؤسسة ان تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدةلا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه بما في ذلك إزالة كل ممارسة أو اتفاق أوترتيب قائم قبل تاريخ النفاذ أو طلب الاستثناء المشار إليه في المادة 7 منه. ومعذلك لايجوز للمجلس في مثل هذه الحالات فرض غرامة بسبب أنشطة تم القيام بها قبل هذهالمدة.‏ ‏
المادة /29/‏ ‏
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعدإحداث مجلس المنافسة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏ ‏
المادة /30/‏ ‏
ينشر هذا القانون فيالجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد مدة ستة أشهر من تاريخ نشره.‏ ‏
دمشق في 27/3/1429 هـالموافق لـ 3/4/2008م.‏ ‏

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

اعادة نشر بواسطة محاماة نت