القانون رقم 3 القاضي بتعديل بعض مواد القانون 28 لعام 2001

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 3 القاضي بتعديل بعض مواد القانون 28 لعام 2001.. المصدر : سانا 04/01/2010
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 3 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة السادسة والسابعة، والفقرة (ج) من المادة التاسعة من القانون رقم 28 لعام 2001 المتعلق بعمل المصارف المرخصة في سورية.

ويحدد بموجب هذا القانون في صك ترخيص المصرف رأس مال المصرف، على ألا يقل عن عشرة مليارات ليرة سورية، كما يحدد رأسمال المصرف المصرح به، وعدد الأسهم الموزع عليها، وقيمة السهم الواحد، وحصص المؤسسين، ونسبة مساهمة القطاع العام المصرفي فيه.
كما يقضي هذا القانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005، والتي تحدد رأسمال المصرف الإسلامي المصرح به في صك الترخيص، على ألا يقل عن 15 مليار ليرة سورية، موزع على أسهم اسمية.
ويمنح هذا القانون المصارف المرخصة قبل نفاذه مهلة ثلاث سنوات لزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب.
وفيما يلي نص القانون.. القانون رقم (3)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/1/1431 هجري، الموافق 30/12/2009م.
يصدر ما يلي
المادة 1- تعدل المادة (6) من القانون رقم (28) لعام 2001 لتصبح كما يلي..
أ- يحدد في صك ترخيص المصرف ما يلي..
1 – رأس مال المصرف على ألا يقل عن 10 مليارات ليرة سورية.
2 – عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال، وقيمة السهم الواحد على ألا تقلّ عن 500 ليرة سورية.
3 – حصص المؤسسين على ألا تقلّ في مجموعها عن ـ 25 في المئة – خمس وعشرين في المئة من رأسمال المصرف، عند تقديم الطلب، وبما لا يتجاوز الحد الأعلى للنسب المذكورة في هذا القانون دون مراعاة الحد الأقصى لحصص المؤسسين المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (3) لعام 2008.
4 – نسبة مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي في رأسمال المصرف، ولا يعتبر المصرف مشتركاً إلا في حال بلغ مجموع نسب مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي النسبة المحددة لها في المادة الأولى من القانون رقم (28) لعام 2001.
ب- يجب ألا يتجاوز مجموع مساهمات الشخصيات الاعتبارية في أيّ وقت، سواء كانت هذه الشخصيات سورية أم عربية أم أجنبية، نسبة -60 في المئة – ستين في المئة من رأس مال المصرف، ويمكن تجاوز هذه النسبة لتصل إلى -75 في المئة – خمس وسبعين في المئة، شريطة أن تكون هذه الزيادة مخصصة لصالح مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي.
ج- يجب ألا تتجاوز حصة الشخص الطبيعي في رأسمال المصرف في أيّ وقت نسبة – 5 في المئة – خمسة في المئة من رأس المال، وتعتبر حصص الزوجة والأولاد للشخص الطبيعي ضمن هذا الحد الأقصى المسموح به.
د- يراعى عند النظر في طلبات الترخيص مشاركة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف ومدى ما تتمتع به كلّ منها من خبرات مصرفية وسمعة عالمية وملاءة مالية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية السائدة.
المادة 2- تعدل المادة (7) من القانون رقم (28) لعام 2001 لتصبح كما يلي..
أ- يحدد في صك الترخيص رأسمال المصرف المصرح به، كما يحدد رأس المال المدفوع عند التأسيس، على ألا يقل عن ـ50 في المئة ـ خمسين في المئة من رأس المال المصرح به.
ب- تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام.
ج- يجب استكمال دفع رأس المال المصرح به خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أي أرباح للمساهمين خلال هذه المدة.

المادة 3 – تعدل الفقرة (ج) من المادة (9) من القانون رقم (28) لعام 2001 بحيث تصبح كما يلي..
ج – في جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين – 49 في المئة – تسعاً وأربعين في المئة من رأسمال المصرف، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف، زيادة هذه النسبة لتصل إلى – 60 في المئة – ستين في المئة، شريطة أن تكون الحصة الأكبر للشريك الاستراتيجي المتمثل بمؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة عالمية جيدة وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي وانتشار واسع وتتسم مؤشراتها المالية بمتانة عالية.

المادة 4 – أ- تعدل المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي..
1 – يحدد في صك ترخيص المصرف الإسلامي رأسماله المصرح به، على ألا يقل عن 15 مليار ليرة سورية، موزع على أسهم اسمية لا تقل القيمة الاسمية للسهم الواحد منها عن خمسمئة ليرة سورية، كما يحدد في صك الترخيص رأس مال المدفوع عند التأسيس على ألا يقل عن – 50 في المئة – خمسين في المئة من رأس المال المصرح به.
2 – تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام.
3 – يجب استكمال دفع رأس المال خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه، ويجوز للمصرف عدم توزيع أي أرباح للمساهمين خلال هذه المدة.
ب – تخضع المصارف الإسلامية للأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكام مرسوم إحداث المصارف الإسلامية رقم (35) لعام 2005.

المادة 5- تمنح المصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفق أحكام هذا القانون.

المادة 6 – لا يسمح للمصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون بزيادة مجموع نسب مساهمات الشخصيات الاعتبارية، سواء كانت سورية أم عربية أم أجنبية، من 49 في المئة إلى 60 في المئة أو 75 في المئة أو زيادة نسبة تملك غير السوريين من 49 في المئة إلى 60 في المئة، ما لم تكن هذه الزيادة مترافقة مع زيادة لرأسمال هذه المصارف إلى ما لا يقل عن 50 في المئة من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عنه في هذا القانونن وبما لا يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة، كما ويشترط، إضافة إلى ما سبق، في حال رغب المصرف بزيادة مجموع نسب مساهمات الشخصيات الاعتبارية العامة المصرفية والمالية أو زيادة نسبة تملك غير السوريين وفق أحكام هذا القانون، طلب الموافقة المسبقة، والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.
المادة 7 – تبقى المصارف العامة خاضعة للأحكام الواردة في صكوك إحداثها فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال.
المادة 8- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت