القانون رقم (21) للعام2012

القانون رقم (21) للعام2012 القاضي يقضي بأن يعاقب بالأشغال الشاقة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية

بان يعاقب بالاشغال الشاقة من 10 إلى عشرين سنة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر.
وفيما يلي نص القانون ..
القانون رقم /21/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-1433 هجري الموافق ل 28-6-2012 ميلادي.
يصدر ما يلي..

المادة /1/
يعدل نص المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم/ 1/ لعام / 2011/ ليصبح على النحو الاتي ..
1/ يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة ..
أ/ إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
ب/ إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
ج/ إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
2/ يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر إلى عشرين سنة وبالغرامة ضعف قيمة المبلغ من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر فضلا عن الغرامة المذكورة.
المادة/ 2/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13- 8-1433 هجري الموافق ل 2-7- 2012 ميلادي.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت