القانون رقم/1/ لعام2013 الخاص برسوم وثيقة السفر للسوريين

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور .
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/2/1435هـ الموافق 29/12/2013 .
يصدر ما يلي :
المادة 1 – أ- يحدد الرسم القنصلي للجواز أو وثيقة السفر التي تصدر ضمن نظام الدور للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين خارج القطر بمبلغ /200/ دولار أمريكي أو ما يعادلها باليورو متضمناً كافة الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية .
ب – يحدد الرسم القنصلي لجواز أو وثيقة السفر التي تصدر بشكل (فوري ومستعجل) للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين خارج القطر بمبلغ /400/ دولار أمريكي أو ما يعادلها باليورو متضمناً كافة الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية .
المادة 2 – يصدر بقرار عن وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة رسوم السمات متضمنة كافة النسب المضافة المحددة بموجب التشريعات الصادرة لغاية تاريخه .
المادة 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ اليوم التالي لصدوره .

دمشق في 5/3/1435هجري الموافق لــ 6/1/2014 ميلادي .
إبلاغ إساءة