القانون 26 لعام 2003 المتضمن توحيد نسبة الحسميات التقاعدية

القانون رقم /26/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/9/1424هـ و11/11/2003م

يصدر مايلي :
المادة 1- تعدل الفقرة /ب/ من البند /2/ من المادة /8/ من القانون رقم /78/ لعام 2001 بحيث تصبح على النحو الآتي :
/ب/-(7%) من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم /119/ و/120/ لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم /130/ لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات .
المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/1/2004 م .

دمشق في 24/9/1424 هـ

19/11/2003م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

اعادة نشر بواسطة محاماة نت