التعليمات التنفيذية لمرسوم منح طلاب الماجستير دورة امتحانية واحدة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

صدر مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 477 للعام 2011 تاريخ 8-12-2011 القاضي بمنح طلاب درجة الماجستير في أي سنة من سنوات المقررات الراسبين أو المستنفدين بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2010-2011 دورة امتحانية واحدة خلال العام الدراسي 2011-2012 وطلاب درجتي الماجستير والدكتوراه في مرحلة الأطروحة سنة ميلادية إضافية إذا كانوا بدءا من 1-3-2011 في آخر عام لهم بعد التمديد والإيقاف،بحسب صحيفة “سانا”.

وبحسب القرار، يستفيد الطلاب الراسبون في أي سنة من سنوات المقررات وكذلك الذين استنفدوا فرص الرسوب في العام الدراسي 2010-2011 من هذا المرسوم بحيث تجري الدورة الامتحانية الإضافية خلال شهري شباط أو آذار من العام الدراسي 2011-2012 ويتم تحديد الموعد بقرار من مجلس الجامعة على ألا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوما .

وأوضحت التعليمات انه يحق للطلاب الراسبين الذين لم يستنفدوا فرص الرسوب التقدم إلى امتحان الدورة المنصوص عليها في قرار المجلس والدورة النظامية في نهاية العام ، ولا يحق للطالب الراسب الذي لم يحقق درجة الأعمال أو ما في حكمها الدخول إلى امتحان هذه الدورة ويطالب في هذه الحالة بالمقرر المعتمد للطلاب الجدد الذين قبلوا في العام الدراسي 2011-2012 وبالدوام ويتقدم إلى امتحانات الدورة النظامية في نهاية العام.

وبالنسبة إلى الكليات التي تكون فيها مدة دراسة المقررات سنتين وكان الطالب راسباً في السنة الأولى وتقدم إلى الدورة ونجح بجميع المقررات فيعد ناجحاً إلى السنة الثانية وعليه التسجيل فيها خلال أسبوع من تاريخ صدور النتائج وعلى الكلية تعويضه عن الجلسات العملية والمواد النظرية إذا لزم الأمر ويسدد الطلاب الرسم المتوجب على الطالب الراسب .

وبينت التعليمات انه إذا حقق الطالب المستنفد درجة الأعمال أو ما في حكمها له الخيار في التقدم إلى امتحان الدورة المنصوص عليها في القرار أو التقدم إلى امتحانات الدورة النظامية في نهاية العام وفي هذه الحالة يطالب بالمقرر المعتمد للطلاب الجدد الذين قبلوا في العام الدراسي 2011-2012 وبالدوام.

وفيما يتعلق بالكليات التي تكون فيها مدة دراسة المقررات سنتين وكان الطالب مستنفداً في السنة الأولى وتقدم إلى الدورة المنصوص عليها في القرار ونجح بجميع المقررات فيعد ناجحاً إلى السنة الثانية ، وعليه التسجيل فيها خلال أسبوع من تاريخ صدور النتائج وعلى الكلية تعويضه عن الجلسات العملية والمواد النظرية إذا لزم الأمر .

وعلى الطالب المستنفد الذي لم يحقق درجة الأعمال أو ما في حكمها التقدم إلى امتحانات الدورة النظامية في نهاية العام ويطالب في هذه الحالة بالمقرر المعتمد للطلاب الجدد الذين قبلوا في العام 2011-2012 وبالدوام بدءاً من 1-2-2012 ، أما إذا رسب الطالب المستنفد لفرص الرسوب الذي سيتقدم إلى امتحان الدورة المنصوص عليها في القرار أو الدورة النظامية في نهاية العام بأي مقرر من المقررات المطلوبة يبقى مستنفدا ويسدد الطلاب الرسم الذي يسدده الطالب عند التقدم من خارج الجامعة .

وأشارت التعليمات إلى إن كل طالب في مرحلة الأطروحة حصل على مدد التمديد والإيقاف وكان في آخر عام له بدءاً من 1-3-2011 وحتى 8-12-2011 تاريخ صدور المرسوم يمنح سنة ميلادية إضافية من تاريخ انتهاء مدة دراسته ، ولا يحتاج في هذه الحالة إلى تقديم طلب ويسدد الرسوم المطلوبة وفق الأنظمة النافذة .

وأوضحت التعليمات أن الطلاب الذين يتقدمون إلى امتحانات الدورة المنصوص عليها في القرار يطالبون بالمقررات القديمة التي رسبوا فيها ، ولا يستفيد الطلاب المفصولون لأسباب تأديبية أو لتقصيرهم في انجاز الأطروحة من أحكام هذا المرسوم .