البروتوكول رقم (6) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام 1983

تاريخ التنفيذ: 1 مارس، 1985

تم التوقيع عليها من طرف 47 دولة، تم التصديق عليها من طرف 46 دولة

قائمة التصديقات

المقدمة:
الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون على هذا البروتوكول لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (مشار إليها فيما يلي”الاتفاقية”).

إذ يقدرون أن التطور الذي حدث في عدة دول أعضاء في مجلس أوروبا يعبر عن اتجاه عام نحو إلغاء عقوبة الإعدام.

اتفقوا على ما يلي:
المادة 1: Abolition of the death penalty
تلغى عقوبة الإعدام. ولا يجوز الحكم بهذه العقوبة على أي شخص أو تنفيذها فيه.
المادة 2: Death penalty in time of war
يجوز للدولة أن تضع في قانونها أحكامها لعقوبة الإعدام فيما يتعلق بالأعمال التي ترتكب وقت الحرب أو التهديد الوشيك بالحرب. وتطبق هذه العقوبة فقط في الحالات المنصوص عليها في القانون وطبقاً للأحكام. ويجب أن تقوم الدولة بإخطار سكرتير عام مجلس أوروبا بالأحكام المعنية في هذا الشأن.
المادة 3: Prohibition of derogations
لا يجوز الانسحاب من أحكام هذا البروتوكول على أساس المادة 15 من الاتفاقية.
المادة 4: Prohibition of reservations
لا يجوز إبداء أي تحفظ بشأن أحكام هذا البروتوكول على أساس المادة 64 من الاتفاقية.
المادة 5: Territorial application
1- لا يجوز لأي دولة – وقت التوقيع أو وقت إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة – أن تحدد الإقليم أو الأقاليم التي يطبق عليها هذا البروتوكول.

2- يجوز لأي دولة في أي وقت لاحق أن تعلن بإخطار موجه إلى سكرتير عام مجلس أوروبا عن امتداد تطبيق هذا البروتوكول إلى أي إقليم آخر في الإخطار. ويبدأ العمل بهذا الإخطار في هذا الإقليم منذ اليوم الأول للشهر التالي لتاريخ استلام الإخطار المذكور من جانب السكرتير العام.

3- يجوز أن يسحب أي إخطار تم طبقاً للفقرتين السابقتين بالنسبة لأي إقليم محدد في هذا الإخطار، وذلك بإخطار آخر موجه إلى السكرتير العام. ويصبح السحب نافذاً منذ اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ استلام هذا الإخطار من جانب السكرتير العام.
المادة 6: Relationship to the Convention
تعتبر أحكام المواد من 1 إلى 5 من هذا البروتوكول – فيما بين الأطراف السامية المتعاقدة – مواد مضافة إلى الاتفاقية، وبناء على ذلك تطبيق جميع أحكام الاتفاقية.
المادة 7: Signature and ratification
هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من جانب الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية. ويخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة. ولا يجوز للدولة عضو مجلس أوروبا أن تصدق أو تقبل أو توافق على البروتوكول ما لم تكن – في وقت سابق أو في وقت لاحق – قد صدقت على الاتفاقية. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى السكرتير العام لمجلس أوروبا.
المادة 8: Entry into force
1- أن يبدأ العمل بهذا البرتوكول منذ اليوم الأول من الشهر التالي للتاريخ الذي تصرح فيه خمس دول أعضاء في مجلس أوروبا عن موافقتها على الالتزام بالبروتوكول طبقاً لأحكام المادة 7.

2- وبالنسبة لأي دولة عضو تعبر في وقت لاحق عن موافقتها على الالتزام بالبروتوكول يبدأ في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة.
المادة 9: Depositary functions
يتولى سكرتير عام مجلس أوروبا إخطار الدول أعضاء مجلس أوروبا بما يلي:

(أ) أي توقيع.

(ب) إيداع أية وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة.

(ج) أي تاريخ يبدأ العمل فيه بهذا البرتوكول طبقاً للمادتين 5 و8.

(د) أي جزء آخر أو إخطار أو اتصال يتعلق بهذا البروتوكول.