بروتوكول بشأن أسلحة الليزر المعمية, البروتوكول الرابع المعتمد في فيينا / 13 أكتوبر/ تشرين الأول 1995

تاريخ التنفيذ: 3 يوليو، 1998

تم التوقيع عليها من طرف 0 دولة، تم التصديق عليها من طرف 99 دولة

قائمة التصديقات

المادة 1:
يحظر استخدام الأسلحة اللازرية المصممة خصيصاً لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة أو إحدى وظائفها القتالية إحداث عمى دائم للرؤية غير المعززة، أي للعين المجردة، أو للعين المجهزة بأجهزة مصححة للنظر. وعلى الأطراف المتعاقدة السامية ألا تنقل تلك الأسلحة إلى أية دولة أو أي كيان ليست له صفة الدولة.
المادة 2:
عند استخدام نظم اللازر، تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب حدوث عمى دائم للرؤية غير المعززة. وتتضمن تلك الاحتياطات تدريب قواتها المسلحة وغير ذلك من التدابير العملية.
المادة 3:
لا يشمل الحظر المنصوص عليه في هذا البروتوكول الإعماء الحاصل كأثر عرضي أو مصاحب للاستخدام العسكري المشروع لنظم اللازر، بما في ذلك نظم اللازر التي تستخدم ضد المعدات البصرية.
المادة 4:
لأغراض هذا البروتوكول، يعني ((العمى الدائم)) فقدان البصر غير القابل للرجوع وغير القابل للتصحيح، والمسبب لعجز شديد لا أمل في الشفاء منه. والعجز الشديد يعادل حدة البصر التي تقل عن 20/200 سنلن، مقيسة باستخدام كلتا العينين.