الاتفاقية الخاصة بالحق الدولي في التصحيح 1952

تاريخ التنفيذ: 24 أغسطس، 1962

تم التوقيع عليها من طرف 12 دولة، تم التصديق عليها من طرف 17 دولة

قائمة التصديقات

المقدمة:
إن الدول المتعاقدة:

رغبة منهد فى إنفاذ ما لشعوبها من حق فى الحصول على معلومات كاملة وموثوقة. ورغبة منهد فى تعسين التفا هم بين شعوبها عن طريق التبادل الحرللمعلومات والأراء.

وإذ تروح من ذلك حماية البشرية من آفة الحروب، وتفادى تجدد العدوان من أى جانب، ومكافعة أية دعاية يراد بها أو يكون من شأنها إثارة أو تشجيع أى تهديد للسلام أو حت ق للسلام أو أى عمل عدوانى.

وإذ تضع فى اعتبا رها ما يمثله نشر المعلومات المغلوطة من خطر على صون العلاقات الودية بين الشعوب وعلى وقاية السلام.

وإذ تلحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أوصت، فى دورتها العادية الثانية، باعتماد تدابير تهدف إلى مكافعة بث المعلومات الكاذبة أو المحرفة التى من شأنها أن تلعق الأذى بردية العلاقات بين الدول.

ولما كانت ترى، من جهة أخرى، أنه ليس فى المستطاع الأن عمليا أن ينشأ، على الصعيد الدولى، إجراء للتحقق من صحة المعلومات يؤمل أن يسفرعن فرض عقوبات جزائية على نشر المعلومات الكاذبة أو المحرفة.

ولما كانت ترى، فوق ذلك، أن تفادى نشر معلومات من هذا النوع، أو التخفيف من أضرار ها يتطلب قبل كل شىء تشجيع نشر المعلومات على نطاق واسع وإذكاء حس المسؤولية لدى أولئك الذين يعترفون نشر الأخبار.

ولما كانت ترى أن من الوسائل الناجعة لتحقيق هذا المطلب أن تكفل للدول المتأثرة مباشرة بغبر تعتبره كاذبا أو محرفا، نشرته وكالة أنباء ما، إمكانية تصحيح هذا الغبر بنفس القدر من العلنية.

وإذ تضع فى اعتبا رها أن تشريع بعض الدول لا ينص على حق فى التصحيح تستطيع الحكومات الأجنبية اللجوء إليه، وأن هذا يجعل هن المستصوب تقريرهثل هذا العق على الصعيد الدولى.

ولما كانت قد قررت عقد اتفاقية على هذا القصد

قل اتفقت على الأحكام التالية:
المادة 1:
لأغراض هذه الاتفاقية:

ا- تعنس عبارة ددرسالة إخبارية<< أية معلومات تتقل كتابة أو عن طريق أدوات الاتصال اللاسلكى، بالشكل الذى اعتادت وكالات الأنباء استخدامه فى نقل مثل هذه المعلومات، قبل نشر ها، إلى الصحف اليومية والدوريات وهيشات الإذاعة.

-2 تعنس عبارة ددوكالة أنباء<< أية منظمة صحافية أو إذاعية، أو منظمة للتزويد بالأشرطة السينمائية أو التليفزيونية أو لنقل النسخ عن بعد، عامة أو خاصة، تتعاطى بانتظام جمع مواد الرسائل الإخبارية وتوزيعها، وتكون منشأة ومنظمة فى ظل قوانين وأنظمة الدولة المتعاقدة التى يقوم فيها المقر المركزى للوكالة وتمارس نشا طها، فى كل دولة متعاقدة تعمل فيها، فى ظل قوانين وأنظمة هذه الدولة.

-3 تعنس كلمة ددمراسل<< مواطنا فى دولة متعاقدة أو شخصا تستغدمه وكالة أنباء فى دولة متعاقدة، ويتعاطى بانتظام، فى كلتا الحالتين، مهنة جمع ونشرمواد الرسائل الإخبارية، ويوصف حين يكون خارج بلده بأنه مراسل، إما فى جواز سفر صالح وإما فى وثيقة مماثلة مقبولة على الصعيد الدولى.
المادة 2:
ا- اعترافا منهد بأن المسؤولية المهنية للمراسلين ولوكالات الأنباء تقتضيهم نقل الوقائع دون تمييز ودون فصلها عن سياقها العتيقى، وبالتا لى تقتضيهم الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتيسير التفا هم والتعاون بين الأمم، والإسهام فى صيانة السلم وا لأمن الدوليين.
ولما كانت ترى أيضا أن أخلاقيات المهنة تقتضى جميع المراسلين ووكالات الأنباء، حين يثبت أن المعلومات التى نشروها أو نقلوها فى بعض رساثلهم الإخبارية كانت كاذبة أو معرفة، أن يأخذوا بالعرف المعتاد فينقلوا بالوساثل ذاتها أو ينشروا تصحيعثا للوسالة الإخبارية المعنية.
تتفق الدول المتعاقدة على أن من حق كل دولة متعاقدة، إذا ادعت وجود كذب أو تعريف فى رسالة إخبارية نقلها من بلد إلى آخر مراسلون أو وكالات أنباء فى دولة متعاقدة أو غير متعاقدة ونشرة أو ورعت فى الخارج، ركان من شأنها الإضرار بعلاقاتها مع دول أخرى أو بمكانتها أو بكوامتها الوطنية، أو تعرض الوقائع من وجهة نظرها فى رسالة (تسمى فى ما يلى ددبلاغا <<) تبعث بها إلى الدول المتعاقدة التى نشرت أو ورعت فيها الرسالة الإخبارية المك كورة. وتوسل نسفة من هذا البلاغ فى الوقت ذاته إلى المراسل المعنى أو وكالة الأنباء المعنية لتمكينه أو تمكينها من تصحيح الرسالة الإخبارية معل البعث.

-2 لا يجوز إصدار بلاغ إلا بصدد الرسائل الإخبارية، ويجب أن يخلو هذا البلاغ من التعليق أو إبداء الأراء . ويجب ألا يزيد طوله عما هو ضرورى لتصحيح الكذب أو التحريف المدعى به. وأن يكون مصحوبا بنسغة من النص الحرفى للوسالة الإخبارية كما نشرت أو ورعت، وبالبينة على أن الرسالة قد نقلت من الخارج بواسطة مراسل أو وكالة أنباء
المادة 3:
1- على الدولة المتعاقدة، خلال أقمر مهلة سكة، لا تتجاوز فى جميع الأحوال خمسة أيام كاملة تلى استلامها بلاغا أرسل إليها وفقا لأحكام المادة الثانية، وأيا كانت وجهة نظرها فى الوقائع محل البحث:
(أ) أن يسلم هذا البلاغ إلى العاملين فى إقليمها من مراسلين ووكالات الأنباء، بالطت ق التى تستخدمها عادة لنقل الأنباء المتعلقة بالشثون الدولية بقصد النشر.
(ب) أن توسل البلاغ إلى المقرر الرئيسى لوكالة الأنباء التى كان مراسلها مصدر الرسالة الإخبارية المعنية، إذا كان هذا المقر واقثا فى أرضها .

-2 إذا تفلفت دولة متعاقدة عن الوفاء بالالتزام الذى تفرضه عليها هذه المادة بصدد بلاغ أرسلته إليها دولة متعاقدة أخرى كان من حق هذه الأخيرة أن تأخذ بالنهج نفسه، على سبيل المعاملة بالمثل، إزاء بلاغ ترسله إليها فى وقت لاحق، الدولة التى تفلفت عن الوفاء بالتزامها .
المادة 4:
1- إذا تفلفت دولة متعاقدة، أرسل إليها بلاغ وفقا لأحكام المادة الثانية، عن الوفاء بالالتزامات التى تقضى بها المادة الثا لثة فى حدود المهلة الزمنية المنصوص عليها، كان للدولة المتعاقدة التى تمارس حق التصحيح أن توسل البلاغ إلى الأمين العام للأمم المتحدة، شريطة أن يكون مصحوبا بنسغة من النص الكامل للوسالة الإخبارية كما نشرت أو ورعت، وأن تخطو بذلك فى الوقت ذاته الدولة المشكو منهد، ولهذه الأخيرة، خلال خمسة أيام كاملة تلى استلامها هذا الإخطار، أن تقدم إلى الأمين العام ملاحظاتها، التى يجب أن تكون مقصورة على تناول الادعاء القائل بأنها تفلفت عن الوفاء بالالتزامات التى تقضى بها المادة الثا لثة.

-2 يقوم الأمين العام فى أى حال، خلال الأيام العشرة الكاملة التى تلى استلامه البلاغ، باستغدام وسائل الإعلام الموضوعة تعت تصوفه لتوفيو العلنية المناسبة للبلاغ وكذلك نص الرسالة الإخبارية، والملاحظات التى قدمتها له الدولة المشكو منهد إذا وجدت.
المادة 5:
أى نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكثر بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ، وتتعذر تسويته بالمفاوضات ، يعال إلى محكمة العال الدولية للفصل فيه ما لم تتفق الدولتان المتعاقدتان أو الدول المتعاقدة على وسيلة أخرى للتسوية.
المادة 6:
1- يتاح توقيع هذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، ولكل دولة دعية إلى حضور مؤتمر الأمم المتحدة لحرية الإعلام الذى عقد فى جنيف عام 941 ا ، ولكل دولة أخرى قد تتخذ الجمعية العامة قرارا بأهليتها لذلك.

-2 تغضن هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة عليها وفقا للإجراءات الدستورية فى كل منهد . وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 7:
1- يتاح الانضمام إلى هذه الاتفاقية للدول المشار إليها فى المادة السادسة ( ا).

-2 يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للامم المتحدة.
المادة 8:
متى أودعت ست من الدول المشار إليها فى المادة السادسة ( ا) صكوك تصديقها أو انضما مها، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فيما بينها فى اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام السا دس. ثم يبدأ نفاذ ها إزاء كل دولة تصدقها أو تتضم إليها بعد ذلك التاريخ فى اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ إيداع صك تصديقها أو انضما مها .
المادة 9:
يمتد مفعول أحكام هذه الاتفاقية إلى، أو ينطبق بالقدر نفسه على، الإقليم المتووبولى للدولة المتعاقدة وعلى جميع الأقاليم التى تقوم بإدارتها أو تحكمها هذه الدولة المتووبولية سواء كانت غيرمتمتعة بالحكم الذاتى أو موضوعة تعت الوصاية أو مستعمرة.
المادة 10:
لأية دولة متعاقدة أن تسهب من هذه الاتفاقية بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويبدأ سريان مفعول الانسعاب بعد ستة أشهر من تاريخ وصول الإشعار إلى الأمين العام.
المادة 11:
ينقضى نفاذ هذه الاتفاقية ابتداء من التاريخ الذى يبدأ فيه سريان مفعول الانسعاب الذى ~ بعدا الأطراف فيها إلى أقل من ستة.
المادة 12:
1- لأية دولة متعاقدة، فى أى حين، أن تتقدم بطلب إعادة النظر فى هذه الاتفاقية بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

-2 تقرر الجمعية العامة الخطوات الواجب اتخاذ ها، عند الاقتضاء، بصدد هذا الطلب.
المادة 13:
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار الدول المذكورة فى المادة السادسة( ا):
(أ) بالتوقيعات وصكوك التصديق والانضمام الموجهة إليه بمقتضى المادتين السادسة
والسابقة.
(ب) بالتاريخ الذى يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة الثامنة.
ج) بإشعارات الانسحاب الموجهة إليه بمقتضى الفقرة ا من المادة العاشرة. (د) ببطلان الاتفاقية المنصوص عليه فى المادة الحادية عشرة.
(«) بالإشعارات الموجهة إليه بمقتضى المادة الثانية عشرة.
المادة 14:
ا- تودع هذه الاتفاقية، التى تتساوى فى الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، فى محفوظات الأمم المتحدة.

-2 يوجه الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى الدول المذكورة فى الفقرة ا من المادة السادسة.

-3 تسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة الأمم المتحدة بتاريخ بدء نفاذ ها .