اتفاقية نيويورك بشأن جنسية المرأة المتزوجة

 

ان الدول المتعاقدة، لما كانت تدرك ان من حالات تنازع القوانين عمليا على صعيد الجنسية وما يعود بمنشئة الى الاحكام المتعلقة بفقدان المراة الجنسية او اكتسابها لها كنتيجة للزواج او لانحلاله او لتغيير جنسية الزوج خلال الحياة الزوجية. واذ تضع في اعتبارها ان الجمعية العامة للامم المتحدة قد اعلنت، في المادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ان (لكل فرد حق التمتع بجنسية ما) وانه (لا يجوز، تعسفا، حرمان اي شخص من جنسيته، ولا من حقه في تغيير جنسيته). وحرصا منها على مؤازرة الامم المتحدة في العمل على بث الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع دونما تمييز بين الرجل والمراة. قد اتفقت على الاحكام التالية :

تاثير تغيير جنسية الزوج على جنسية الزوجة 1

توافق كل من الدول المتعاقدة على انه لا يجوز لانعقاد الزواج او انحلاله بين احد مواطنيها وبين اجنبي، ولا لتغيير الزوج لجنسيته اثناء الحياة الزوجية ان يكون بصورة آلية ذا اثر على جنسية الزوجة.

احتفاظ الزوجة بجنسيتها عند تخلي زوجها عن جنسيته 2

توافق كل من الدول المتعاقدة على انه لا يجوز لاكتساب احد مواطنيها باختياره جنسية دولة اخرى ولا لتخلي احد مواطنيها عن جنسيتها، ان يمنع زوجة هذا المواطن من الاحتفاظ بجنسيتها.

اكتساب جنسية الزوج 3

1. توافق كل من الدول المتعاقدة على ان للاجنبية المتزوجة من احد مواطنيها، اذا طلبت ذلك، ان تكتسب جنسية زوجها، من خلال اجراء تجنس امتيازي خاص. ويجوز اخضاع منح هذه الجنسية للقيود التي تفرضها مصلحة الامن القومي او النظام العام.
2. توافق كل من الدول المتعاقدة على انه لا يجوز تاويل هذه الاتفاقية على نحو يجعلها تمس باي تشريع او تقليد قضائي يسمح للاجنبية التي تزوجت احد رعاياها بان تكتسب بملء الحق، اذا طلبت ذلك جنسية زوجها.

التوقيع والتصديق 4

1. تتاح هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق من قبل جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة واية دول اخرى تكون او تصبح اعضاء في اية من الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الامم المتحدة، او اطرافا في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية وكذلك جميع الدول التي تكون الجمعية العامة للامم المتحدة قد وجهت اليها دعوة على هذا القصد.
2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة.

الانضمام للاتفاقية 5

1. يتاح الانضمام لهذه الاتفاقية لجميع الدول المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من المادة (4) .
2. يقع الانضمام بايداع صك انضمام لدى الامين العام للامم المتحدة.

النفاذ 6

1. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع صك التصديق او الانضمام السادس.
2. اما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية او تنضم اليها بعد ايداع صك التصديق او الانضمام السادس فيبدا نفاذ الاتفاقية ازاء كل منها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع هذه الدولة صك تصديقها او انضمامها.

الاقاليم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية 7

1. تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، والموضوعة تحت الوصاية والمستعمرة، والاقاليم غير المتروبولية الاخرى التي تكون الدولة المتعاقدة مسؤولة عن علاقاتها الدولية. وعلى الدولة المتعاقدة المعنية، رهنا باحكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة، ان تعلن، لدى التوقيع او التصديق او الانضمام، عن الاقليم او الاقاليم غير المتروبولية التي ستنطبق عليها الاتفاقية تلقائيا كنتيجة لهذا التوقيع او التصديق او الانضمام.
2. اذا كان اقليم غير متروبولي ما غير معتبر، على صعيد الجنسية، جزءا من الاقليم المتروبولي، او اذا كانت القوانين او الاعراف الدستورية في الدولة المتعاقدة او في الاقليم غير المتروبولي تجعل رضا هذا الاقليم ضروريا لكي تنطبق عليه الاتفاقية، تبذل الدولة المتعاقدة المعنية جهدها للحصول، خلال فترة اثني عشر شهرا تلي تاريخ توقيعها الاتفاقية، على رضا الاقليم غير المتروبولي الذي يتطلبه ذلك. وعليها متى تم الحصول على هذا الرضا، ان تشعر به الامين العام للامم المتحدة، واذ ذلك تنطبق هذه الاتفاقية على الاقليم او الاقاليم المذكورة في هذا الاشعار ابتداء من تاريخ وصوله للامين العام.
3. على اثر انقضاء فترة الاشهر الاثني عشر المذكورة في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة، تقوم الدول المتعاقدة المعنية باعلام الامين العام بنتائج مشاوراتها مع الاقاليم غير المتروبولية التي تكون الدول المذكورة مسؤولة عن علاقاتها الدولية والتي لم تعلن انها ترتضي انطباق هذه الاتفاقية عليها.

ابداء التحفظات 8

1. لاية دولة ، لدى التوقيع او التصديق او الانضمام، حق ابداء تحفظات بشان اية مواد في هذه الاتفاقية غير المادتين ( 1و2) .
2. اذا ابدت دولة ما تحفظات وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، لا يحول ذلك دون نفاذ مفعول هذه الاتفاقية بين الدولة المتحفظة والدول المتعاقدة الاخرى الا بشان الحكم او الاحكام التي تناولتها التحفظات. ويقوم الامين العام للامم المتحدة بابلاغ نص التحفظ الى جميع الدول الاطراف او التي قد تصبح اطرافا في هذه الاتفاقية، ولاية دولة طرف في الاتفاقية او تصبح طرفا فيها ان تشعر الامين العام بانها لا توافق على اعتبار نفسها مرتبطة بالاتفاقية ازاء الدولة المتحفظة. ويتعين ان يصدر هذا الاشعار في حالة الدول الاطراف في الاتفاقية، خلال الايام التسعين التي تعقب تاريخ البلاغ الصادر عن الامين العام، وفي حالة الدول التي تصبح اطرافا في وقت لاحق خلال الايام التسعين التي تعقب تاريخ ايداع صك التصديق او الانضمام. فاذا اصدرت دولة ما اشعارا من هذا النوع لا تنطبق الاتفاقية بين الدولة صاحبة الاشعار والدولة صاحبة التحفظ.
3. لكل دولة ابدت تحفظا وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، في اي حين، ان تسحب التحفظ كله او بعضه، بعد قبوله، وذلك باشعار بهذا المعنى يوجه الى الامين العام للامم المتحدة، ويبدا سريان مفعول هذا الاشعار في تاريخ استلامه.

اجراءات الانسحاب 9

1. لاي دولة متعاقدة ان تنسحب من هذه الاتفاقية باشعار كتابي موجه الى الامين العام للامم المتحدة. ويبدا سريان مفعول هذا الانسحاب لدى مرور عام على تاريخ استلام الامين للاشعار.
2. يتوقف نفاذ هذه الاتفاقية بدءا من التاريخ الذي ينفذ فيه الانسحاب الذي يهبط بعدد الاطراف فيها الى اقل من سنة.

النزاع حول التفسير والتطبيق 10

كل نزاع ينشا بين دولتين متعاقدتين او اكثر حول تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض، يحال الى محكمة العدل الدولية للبت فيه بناء على طلب احد اطرافه، الا اذا اتفق هؤلاء الاطراف على طريقة اخرى لتسويته.

حالات اشعار الدول الاعضاء 11

يقوم الامين العام للامم المتحدة باشعار جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة والدول غير الاعضاء المذكورة في الفقرة (1) من المادة (4) من هذه الاتفاقية :
أ . بالتوقيعات وصكوك التصديق المودعة وفقا للمادة (4) .
ب. بصكوك الانضمام المودعة وفقا للمادة (5) .
ج. بالتاريخ الذي يبدا فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة ( 6 ).
د. بالتبليغات والاشعارات المتلقاة وفقا للمادة ( 8 ) .
هـ.. باشعارات الانسحاب المتلقاة وفقا للفقرة ( 1 ) من المادة ( 9 ).
و. بتوقف نفاذ الاتفاقية وفقا للفقرة ( 2 ) من المادة ( 9 ).

ايداع الاتفاقية وحجية نصوصها 12

1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الامم المتحدة.
2. يرسل الامين العام للامم المتحدة صورة مصدقة من الاتفاقية الى جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة والدول غير الاعضاء المذكورة في الفقرة ( 1) من المادة ( 4 ).