اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان

اتفاقية لسنة 1949م

الفصل الأول: احكام عامة
المــادة(1): تتعهد الدول الاطراف السامية المتعاقدة بان تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الاحوال.
المــادة(2): علاوة علي الاحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة او اي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين او اكثر من الاطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف احدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية ايضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي او الكلي لاقليم احد الاطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
واذا لم تكن احدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فان دول النزاع الاطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما انها تلتزم بالاتفاقية ازاء الدولة المذكورة اذا قبلت هذه الاخيرة احكام الاتفاقية وطبقتها.
المــادة(3): في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في اراضي احد الاطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بان يطبق كحد ادني الاحكام التالية:
1 . الاشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الاعمال العدائية، بمن فيهم افراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم اسلحتهم، والاشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض او الجرح او الاحتجاز او لاي سبب آخر، يعاملون في جميع الاحوال معاملة انسانية، دون اي تمييز ضار يقوم علي العنصر او اللون، او الدين او المعتقد، او الجنس، او المولد او الثروة، او اي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الافعال التالية فيما يتعلق بالاشخاص المذكورين اعلاه، وتبقي محظورة في جميع الاوقات والاماكن:
(ا) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع اشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) اخذ الرهائن،
(ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الاخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
(د) اصدار الاحكام وتنفيذ العقوبات دون اجراء محاكمة سابقة امام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2. يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة انسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الاحمر، ان تعرض خدماتها علي اطراف النزاع.
وعلي اطراف النزاع ان تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، علي تنفيذ كل الاحكام الاخرى من هذه الاتفاقية او بعضها.
وليس في تطبيق الاحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني لاطراف النزاع.
المــادة(4): تطبق الدول المحايدة احكام هذه الاتفاقية، بطريقة القياس، علي الجرحى والمرضى وافراد الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة لاطراف النزاع، الذي يصلون الي اراضيها او يحتجزون بها، وكذلك علي جثث الموتى.
المــادة(5): بالنسبة للاشخاص المحميين الذين يقعون في قبضة العدو، تنطبق هذه الاتفاقية الي ان تتم اعادتهم النهائية الي اوطانهم.
المــادة(6): علاوة علي الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد 10 و 15 و 23 و 28 و 31 و 36 و 37 و 52، يجوز للاطراف السامية المتعاقدة ان تعقد اتفاقات خاصة اخري بشان اية مسائل تري من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر اي اتفاق خاص تاثيرا ضارا علي وضع الجرحى والمرضى، او وضع افراد الخدمات الطبية والدينية كما حددته هذه الاتفاقية، او يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع الجرحى والمرضى وافراد الخدمات الطبية والدينية بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم، الا اذا كانت هناك احكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر او اتفاقات لاحقة لها، او اذا كان هذا الطرف او ذاك من اطراف النزاع قد اتخذ تدابير اكثر ملاءمة لهم.
المــادة(7): لا يجوز للجرحى والمرضى، وكذلك افراد الخدمات الطبية والدينية، التنازل في اي حال من الاحوال جزئيا او كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، او بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار اليها في المادة السابقة، ان وجدت.
المــادة(8): تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت اشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح اطراف النزاع. وطلبا لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية ان تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين او القنصليين، مندوبين من رعاياها او رعايا دول اخري محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها.
وعلي اطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي او مندوبي الدول الحامية، الي اقصي حد ممكن.
ويجب الا يتجاوز ممثلي الدول الحامية او مندوبوها في اي حال من الاحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات امن الدول التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم الا اذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.
المــادة(9): لا تكون احكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الانشطة الانسانية التي يمكن ان تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الاحمر او اية هيئة انسانية اخري غير متحيزة بقصد حماية واغاثة الجرحى وافراد الخدمات الطبية والدينية، وشريطة موافقة اطراف النزاع المعنية.
المــادة(10): للاطراف السامية المتعاقدة ان تتفق في اي وقت علي ان تعهد الي هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية علي عاتق الدول الحامية.
واذا لم ينتفع الجرحى والمرضى وافراد الخدمات الطبية والدينية او توقف انتفاعهم لاي سبب كان بجهود دولة حامية او هيئة معينة وفقا للفقرة الاولي اعلاه، فعلي الدولة الحاجزة ان تطلب الي دولة محايدة او الي هيئة من هذا القبيل ان تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها اطراف النزاع.
فاذا لم يمكن توفير الحماية علي هذا النحو، فعلي الدولة الحاجزة ان تطلب الي هيئة انسانية، كاللجنة الدولية للصليب الاحمر، الاضطلاع بالمهام الانسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، او ان تقبل، رهنا باحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلي اية دولة محايدة او هيئة طلبت اليها الدولة صاحبة الشان تحقيق الاغراض المذكورة اعلاه، او قدمت هي عرضا للقيام بذلك، ان تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي اليه الاشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وان تقدم الضمانات الكافية لاثبات قدرتها علي تنفيذ المهام المطلوبة وادائها دون تحيز.
لا يجوز الخروج علي الاحكام المتقدمة في اي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون احداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الاخرى او حلفائها بسبب احداث الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلي الاخص في حالة احتلال كل اراضيها او جزء هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فان مدلولها ينسحب ايضا علي الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم من هذه المادة.
المــادة(11): تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من اجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي تري فيها ان ذلك في مصلحة الاشخاص المحميين، وعلي الاخص في حالات عدم اتفاق اطراف النزاع علي تطبيق او تفسير احكام هذه الاتفاقية.
ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية ان تقدم لاطراف النزاع، بناء علي دعوة احد الاطراف او من تلقاء ذاتها، اقتراحا باجتماع ممثليها، وعلي الاخص ممثلي السلطات المسؤولة عن الجرحى والمرضى، وكذلك افراد من الخدمات الطبية والدينية، عند الاقتضاء علي ارض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم اطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقا لهذا الغرض. وللدول الحامية ان تقدم، اذا رات ضرورة لذلك، اقتراحا يخضع لموافقة اطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي الي دولة محايدة او تفوضه اللجنة الدولية للصليب الاحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.
الفصل الثاني: الجرحى والمرضي
المــادة(12): يجب في جميع الاحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من افراد القوات المسلحة وغيرهم من الاشخاص المشار اليهم في المادة التالية.
وعلي طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته ان يعاملهم معاملة انسانية وان يعني بهم دون اي تمييز ضار علي اساس الجنس او العنصر او الجنسية او الدين او الآراء السياسية او اي معايير مماثلة اخري. ويحظر بشدة اي اعتداء علي حياتهم او استعمال العنف معهم، ويجب علي الاخص عدم قتلهم او ابادتهم او تعريضهم للتعذيب او لتجارب خاصة بعلم الحياة، او تركهم عمدا دون علاج او رعاية طبية، او خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالامراض او تلوث الجروح.
وتقرر الاولوية في نظام العلاج علي اساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها.
وتعامل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب ازاء جنسهن.
وعلي طرف النزاع الذي يضطر الي ترك بعض الجرحى او المرضى لخصمه ان يترك معهم، بقدر ما تسمح به الاعتبارات الحربية، بعض افراد خدماته الطبية والمهمات الطبية اللازمة للاسهام في العناية بهم.
المــادة(13): تنطبق هذه الاتفاقية علي الجرحى والمرضى من الفئات التالية:
1. افراد القوات المسلحة التابعين لاحد اطراف النزاع، وكذلك افراد المليشيات والوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة،
2. افراد المليشيات الاخرى والوحدات المتطوعة الاخرى، بمن فيهم اعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون الي احد اطراف النزاع ويعملون داخل او خارج الاقليم الذي ينتمون اليه، حتى لو كان هذا الاقليم محتلا، علي ان تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات او الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المشار اليها:
(ا) ان يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه،
(ب) ان تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
(ج) ان تحمل الاسلحة جهرا،
(د) ان تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
3. افراد القوات المسلحة النظامية الذي يعلنون ولاءهم لحكومة او لسلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.
4. الاشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون ان يكونوا في الواقع جزءا منها، كالاشخاص المدنيين الموجودين ضمن اطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وافراد وحدات العمال او الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة ان يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.
5. افراد الاطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية واطقم الطائرات المدنية التابعة لاطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة افضل بمقتضى اي احكام اخري من القانون الدولي.
6. سكان الاراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء انفسهم عند اقتراب العدو، لمقاومة القوات الغازية، دون ان يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة ان يحملوا السلاح جهرا وان يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.
المــادة(14): مع مراعاة احكام المادة 12، يعتبر الجرحى والمرضى التابعون لدولة محاربة الذين يقعون في ايدي العدو، اسري حرب، وتنطبق عليهم احكام القانون الدولي المتعلقة باسري الحرب.
المــادة(15): في جميع الاوقات، وعلي الاخص بعد الاشتباك في القتال، يتخذ اطراف النزاع دون ابطاء جميع التدابير الممكنة للبحث عن الجرحى والمرضى، وجمعهم، وحمايتهم من السلب وسوء المعاملة، وتامين الرعاية اللازمة لهم، وكذلك للبحث عن جثث الموتى ومنع سلبها.
وكما سمحت الظروف، يتفق علي تدبير عقد هدنة او وقف اطلاق النيران او ترتيبات محلية لامكان جمع وتبادل ونقل الجرحى المتروكين في ميدان القتال.
وبالمثل، يمكن الاتفاق علي ترتيبات محلية بين اطراف النزاع لجمع او تبادل الجرحى والمرضى في منطقة محاصرة او مطوقة، ولمرور افراد الخدمات الطبية والدينية والمهمات الطبية الي تلك المنطقة.
المــادة(16): علي اطراف النزاع ان تسجل باسرع ما يمكن جميع البيانات التي تساعد علي التحقق من هوية الجرحى والمرضى والموتى الذي يقعون في قبضتها وينتمون الي الطرف الخضم. ويجب ان تشمل هذه المعلومات اذا امكن ما يلي:
(ا) اسم الدولة التي ينتمون اليها.
(ب) الرقم بالجيش، او الفرقة، او الرقم الشخصي او المسلسل.
(ج) اللقب.
(د) الاسم الاول او الاسماء الاوليز.
(هـ) تاريخ الميلاد.
(و) اية معلومات اخري مدونة في بطاقة او لوحة تحقيق الهوية.
(ز) تاريخ ومكان الاسر او الوفاة.
(ح) معلومات عن الجروح او المرض او سبب الوفاة.
وتبلغ المعلومات المذكورة اعلاه باسرع ما يمكن الي مكتب الاستعلامات المشار اليه في المادة 122 من اتفاقية جنيف بشان معاملة اسري الحرب، المؤرخة في 12 آب/اغسطس 1949، وعلي هذا المكتب ان ينقلها الي الدولة التي يتبعها هؤلاء الاشخاص والي الوكالة المركزية لاسري الحرب.
وتعد اطراف النزاع ويرسل كل منهما للآخر عن طريق المكتب المذكور شهادات الوفاة او قوائم باسماء الموتى مصدقا عليها علي النحو الواجب. كما يجمع ويقدم عن طريق المكتب نفسه احد نصفي اللوحة المزدوجة الخاصة بتحقيق هوية المتوفى، والوصايا الاخيرة او اي مستندات اخري تكون ذات اهمية لاقاربه، والنقود، وعلي وجه العموم جميع الاشياء التي توجد مع الموتى وتكون لها قيمة فعلية او معنوية. وترسل هذه الاشياء وكذلك الاشياء التي لم يعرف اصحابها في طرود مختومة ترفق بها اقرارات تتضمن جميع التفاصيل اللازمة لتحديد هوية اصحابها المتوفين، وقائمة كاملة بمحتويات الطرود.
المــادة(17): يتحقق اطراف النزاع من ان دفن الجثث او حرقها يجري لكل حالة علي حدة بقدر ما تسمح به الظروف، ويسبقه فحص الجثة بدقة، وفحص طبي ان امكن، بقصد التاكد من حالة الوفاة، والتحقق من هوية المتوفى، والتمكن من وضع تقرير. ويجب ان يبقي مع الجثة احد نصفي لوحة تحقيق الهوية اذا كانت مزدوجة او اللوحة نفسها اذا كانت مفردة.
لا يجوز حرق الجثث الا لاسباب صحية قهرية او لاسباب تتعلق بديانة المتوفى. وفي حالة الحرق، تبين اسبابه وظروفه بالتفصيل في شهادة الوفاة او في قائمة اسماء الموتى المصدق عليها.
وعلي اطراف النزاع التحقق من ان الموتى قد دفنوا باحترام وطبقا لشعائر دينهم اذا امكن، وان مقابرهم تحترم، وتجمع تبعا لجنسياتهم اذا امكن، وتصان بشكل ملائم، وتميز بكيفية تمكن من الاستلال عليها دائما. وطلبا لهذه الغاية، وعند نشوب الاعمال العدائية، تنشئ اطراف النزاع ادارة رسمية لتسجيل المقابر، لتيسير الاستدلال عليها فيما بعد، والتحقق من هوية الجثث ايا كان موقع المقابر، ونقل الجثث الي بلد المنشا. وتنطبق هذه الاحكام بالمثل فيما يتعلق بالرماد الذي تحفظه ادارة تسجيل المقابر الي ان يتم التصرف فيه طبقا لرغبات بلد المنشا.
وحالما تسمح الظروف، وباقصى حد عند انتهاء الاعمال العدائية، تتبادل هذه الادارات عن طريق مكتب الاستعلامات المذكور في الفقرة الثانية من المادة 16 قوائم تبين بها بدقة مواقع المقابر وعلاماتها المميزة، وكذلك بيانات عن الموتى المدفونين فيها.
المــادة(18): يجوز للسلطات العسكرية ان تلتمس مروءة السكان الذين يتطوعون لجمع الجرحى والمرضى والعناية بهم تحت اشرافها، مع منح الاشخاص الذين يستجيبون لهذا النداء الحماية والتسهيلات اللازمة. وفي حالة استيلاء الطرف الخصم علي المنطقة او اعادة استيلائه عليها، يتعين عليه ان يمنح بالمثل هؤلاء الاشخاص الحماية والتسهيلات ذاتها. وتسمح السلطات العسكرية للسكان وجمعيات الاغاثة، حتى في المناطق التي غزيت او احتلت، بان يجمعوا طوعا الجرحى او المرضى ايا كانت جنسيتهم وبان يعتنوا بهم، وعلي السكان المدنيين احترام هؤلاء الجرحى والمرضى، وعلي الاخص ان يمتنعوا عن اقتراف اي اعمال عنف ضدهم.
لا يعرض اي شخص للازعاج او يدان بسبب ما قدمه من عناية للجرحى او المرضى.
لا تخلي احكام هذه المادة دولة الاحتلال من الالتزامات التي تقع عليها ازاء الجرحى والمرضى في المجالين الطبي والمعنوي.
الفصل الثالث: الوحدات والمنشآت الطبية
المــادة(19): لا يجوز باي حال الهجوم علي المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية، بل تحترم وتحمي في جميع الاوقات بواسطة اطراف النزاع. وفي حالة سقوطها في ايدي الطرف الخصم، يمكن لافرادها مواصلة واجباتهم مادامت الدولة الآسرة لا تقدم من جانبها العناية اللازمة للجرحى والمرضى الموجودين في هذه المنشآت والوحدات.
وعلي السلطات المختصة ان تتحقق من ان المنشآت والوحدات الطبية المذكورة اعلاه تقع بمناى عن اي خطر تسببه الهجمات علي الاهداف الحربية.
المــادة(20): لا يجوز الهجوم من البر علي السفن المستشفيات التي تتوجب حمايتها بمقتضى اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحي ومرضي وغرقي القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12 آب/اغسطس 1949.
المــادة(21): لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة التابعة للخدمات الطبية الا اذا استخدمت، خروجا علي واجباتها الانسانية، في اعمال تضر بالعدو. غير انه لا يجوز وقف الحماية عنها الا بعد توجيه انذار لها يحدد في جميع الاحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون ان يلتفت اليه.
المــادة(22): لا تعتبر الظروف التالية مبررة لحرمان وحدة او منشاة طبية من الحماية المكفولة لها بمقتضى المادة 19:
1. كون افراد الوحدة او المنشاة مسلحين ويستخدمون الاسلحة في الدفاع عن انفسهم او عن الجرحى والمرضى الذين يعنون بهم،
2. كون الوحدة او المنشاة محروسة بخفير او نقط حراسة او حرس مرافق، وذلك في حالة عدم وجود ممرضين مسلحين،
3. احتواء الوحدة او المنشاة علي اسلحة صغيرة وذخيرة اخذت من الجرحى او المرضى ولم تسلم بعد الي الادارة المختصة،
4. وجود افراد او مهمات من الخدمات البيطرية في الوحدة او المنشاة دون ان يكون هؤلاء الافراد او هذه المهمات جزءا اساسيا منها،
5. امتداد النشاط الانساني للوحدة او المنشاة الطبية او افرادها ليشمل العناية بالجرحى او المرضى المدنيين.
المــادة(23): يجوز للاطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولاطراف النزاع بعد نشوب الاعمال العدائية، ان تنشئ في اراضيها، او في الاراضي المحتلة اذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى من اضرار الحرب وكذلك حماية الافراد المكلفين بتنظيم وادارة هذه المناطق والمواقع والعناية بالاشخاص المجمعين فيها.
ويجوز للاطراف المعنية ان تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف المتبادل بمناطق ومواقع الاستشفاء التي تكون قد انشاتها. ولها ان تستخدم لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع ادخال التعديلات التي قد تراها ضرورية.
والدول الحماية واللجنة الدولية للصليب الاحمر مدعوة الي تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل انشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والاعتراف بها.
الفصل الرابع: الموظفون
المــادة(24): يجب في جميع الاحوال احترام وحماية افراد الحماية الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمرضى او جمعهم او نقلهم او معالجتهم، او في الوقاية من الامراض، والموظفين المشتغلين بصفة كلية في ادارة الوحدات والمنشآت الطبية، وكذلك رجال الدين الملحقين بالقوات المسلحة.
المــادة(25): يجب بالمثل احترام وحماية افراد القوات المسلحة الذي يدربون خصيصا لاستخدامهم عند الحاجة كممرضين او حاملين مساعدين لنقالات المرضى في البحث عن الجرحى والمرضى او جمعهم او نقلهم او معالجتهم، وذلك اذا كانوا يؤدون هذه المهام في الوقت الذي يقع فيه احتكاك مع العدو او عندما يقعون تحت سلطته.
المــادة(26): يوضع علي قدم المساواة مع الموظفين المشار اليهم في المادة 24 موظفو الجمعيات الوطنية للصليب الاحمر وغيرها من جمعيات الاغاثة الطوعية المعترف بها والمرخصة علي النحو الواجب من قبل حكوماتها، الذين يستخدمون في تنفيذ نفس المهام التي يقوم بها الموظفون المشار اليهم في تلك المادة، شريطة خضوع موظفي هذه الجمعيات للقوانين واللوائح العسكرية.
وعلي كل طرف من الاطراف السامية المتعاقدة ان يخطر الطرف الآخر باسماء الجمعيات التي يكون قد رخص لها بتقديم مساعدتها تحت مسؤوليته للخدمات الطبية الرسمية لقواته المسلحة. ويتم هذا الاخطار في وقت السلم او عند بدء الاعمال الحربية او خلالها، وعلي اي حال قبل اي استخدام فعلي لهذه الجمعيات.
المــادة(27): لا تقدم الجمعية المعترف بها التابعة لدولة محايدة خدمات موظفيها الطبيين ووحداتها الطبية لاحد اطراف النزاع الا بعد حصولها علي موافقة مسبقة من الحكومة التي تتبعها الجمعية وعلي ترخيص من طرف النزاع المعني. ويوضع هؤلاء الموظفون وهذه الوحدات تحت اشراف طرف النزاع المذكور.
وتبلغ الحكومة المحايدة هذه الموافقة الي الطرف الخصم للدولة التي تقبل المساعدة. ويلتزم طرف النزاع الذي يقبل هذه المساعدة بابلاغ الطرف الخصم قبل اي استخدام لها.
ولا تعتبر هذه المساعدة باي حال تدخلا في النزاع.
ويتعين تزويد الموظفين المشار اليهم في الفقرة الاولي ببطاقات تحقيق الهوية المنصوص عنها في المادة 40، وذلك قبل مغادرتهم البلد المحايد الذي يتبعونه.
المــادة(28): لا يجوز استبقاء الموظفين المشار اليهم في المادتين 24 و 26 اذا وقعوا في قبضة الطرف الخصم الا بقدر ما تقتضيه الحالة الصحية لاسري الحرب واحتياجاتهم الروحية وعددهم.
ولا يعتبر الموظفون الذي يستبقون بهذه الكيفية اسري حرب. ومع ذلك، فانهم ينتفعون، علي اقل تقدير، بجميع احكام اتفاقية جنيف بشان معاملة اسري الحرب، والمؤرخة في 12 آب/اغسطس 1949، ويواصلون ممارسة مهامهم الطبية او الروحية في اطار القوانين واللوائح العسكرية للدولة الحاجزة، وتحت سلطة الادارة المختصة فيها ووفقا لآداب مهنتهم، وذلك لخدمة اسري الحرب الذي يفضل ان يكونوا من القوات المسلحة التي يتبعها الموظفون المذكورون. ويتمتع هؤلاء الموظفون ايضا من اجل ممارسة مهامهم الطبية او الروحية بالتسهيلات التالية:
(ا) يرخص لهم بعمل زيارات دورية لاسري الحرب الموجودين في فصائل العمل او في المستشفيات الواقعة خارج المعسكر. وتضع السلطات الحاجزة تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لهذا الغرض،
(ب) في كل معسكر، يكون اقدم ضابط طبيب في اعلي رتبة موجودة هو المسؤول امام سلطات المعسكر الحربية عن كل ما يتعلق بانشطة الموظفين الطبيين المستبقين. ولهذا الغرض، تتفق اطراف النزاع عند بدء الاعمال الحربية بشان موضوع اقدمية الرتب المتقابلة لموظفيها الطبيين، بمن فيهم موظفو الجمعيات المشار اليهم في المادة 26. ويكون لهذا الطبيب ورجال الدين حق الاتصال المباشر بسلطات المعسكر المختصة في جميع المسائل الخاصة بواجباتهم. وتقدم لهم هذه السلطات كافة التسهيلات الضرورية بشان المراسلات التي تتعلق بهذه المسائل،
(ج) علي الرغم من ان الموظفين المستبقين في معسكر يخضعون لنظامه الداخلي، فانه لا يجوز الزامهم بتادية اي عمل يخرج عن نطاق مهامهم الطبية او الدينية.
تتفق اطراف النزاع اثناء الاعمال العدائية بشان امكان الافراج عن الموظفين وتحديد اجراءاته.
لا يخلي اي حكم من الاحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من الالتزامات التي تقع عليها ازاء اسري الحرب في المجالين الطبي والروحي.
المــادة(29): يعتبر الافراد المشار اليهم في المادة 25 اسري حرب اذا وقعوا في قبضة العدو، ولكنهم يستخدمون في اداء المهام الطبية ما دامت هناك حاجة لذلك.
المــادة(30): يعاد الموظفون الذين لا يكون استبقاؤهم امرا ضروريا بمقتضى احكام المادة 28، الي طرف النزاع الذي يتبعونه بمجرد ان يفتح طريق لعودتهم وتسمح بذلك الضرورات الحربية.
والي حين عودتهم، لا يعتبرون اسري حرب، ومع ذلك، فانهم ينتفعون علي اقل تقدير، بجميع احكام اتفاقية جنيف بشان معاملة اسري الحرب، المؤرخة في 12 آب/اغسطس 1949، ويواصلون تادية مهامهم تحت امرة الطرف الخصم، ويفضل تكليفهم بالعناية بجرحي ومرضي طرف النزاع الذي يتبعه هؤلاء الموظفون.
ويحملون معهم عند رحيلهم متعلقاتهم ومهماتهم الشخصية والاشياء ذات القيمة والادوات الخاصة بهم.
المــادة(31): يتم اختيار الموظفين الذي يعادون الي طرف النزاع بمقتضى المادة 30 بصرف النظر عن اي اعتبار للعنصر او الدين او الراي السياسي، ويفضل ان يتم وفقا للترتيب الزمني لوقوعهم في قبضة العدو ولحالتهم الصحية.
ويجوز لاطراف النزاع ان تقرر باتفاقات خاصة منذ بدء الاعمال العدائية النسبة المئوية من الموظفين الذي يستبقون تبعا لعدد الاسرى، وكذلك توزيع هؤلاء الموظفين على المعسكرات.
المــادة(32): لا يجوز استبقاء الاشخاص المشار اليهم في المادة 27 اذا وقعوا في قبضة العدو.
وما لم يتفق علي خلاف ذلك، يصرح لهم بالعودة الي بلدهم او -اذا تعذر ذلك- الي اقليم طرف النزاع الذي كانوا في خدمته، بمجرد ان يفتح طريق لعودتهم وتسمح بذلك المقتضيات الحربية.
والي حين عودتهم، يواصلون تادية مهامهم تحت امرة الطرف الخصم، ويفضل تخصيصهم للعناية بجرحي ومرضي طرف النزاع الذي كانوا في خدمته.
ويحملون معهم عند رحيلهم متعلقاتهم ومهماتهم الخاصة والاشياء ذات القيمة، والادوات والاسلحة، واذا امكن وسائل المواصلات التي تخصهم.
وتوفر اطراف النزاع لهؤلاء الموظفين اثناء وجودهم تحت سلطتها نفس الغذاء والماوي والمخصصات والرواتب التي تعطي للموظفين المناظرين لهم في جيوشها. ويجب ان يكون الغذاء علي اي حال كافيا من حيث الكمية والجودة والتنوع لتامين توازن صحي طبيعي للموظفين المعنيين.
الفصل الخامس: المباني والمهمات
المــادة(33): تبقي المهمات المتعلقة بالوحدات الطبية المتحركة التابعة للقوات المسلحة مخصصة لرعاية الجرحى والمرضى اذا وقعت في قبضة الطرف الخصم.
وتظل مباني ومهمات ومخازن المنشآت الطبية الثابتة التابعة للقوات المسلحة خاضعة لقوانين الحرب، ولكن لا يجوز تحويلها عن الغرض الذي تستخدم من اجله ما دامت هناك حاجة اليها لرعاية الجرحى والمرضى. ومع ذلك، يجوز للقادة في الميدان استخدامها في حالة الضرورة الحربية العاجلة شريطة ان يكونوا قد اتخذوا مسبقا التدابير اللازمة لراحة المرضى والجرحى الذين يعالجون فيها.
ولا يجوز تعمد تدمير المهمات والمخازن المشار اليها في هذه المادة.
المــادة(34): تعتبر منقولات وعقارات جمعيات الاغاثة التي يحق لها الانتفاع بمزايا هذه الاتفاقية ممتلكات خاصة.
لا يجوز ممارسة حق الاستيلاء المعترف به للدول المحاربة بمقتضى قوانين الحرب وعاداتها الي في حالة الضرورة الملحة، وبعد تامين راحة الجرحى والمرضى.
الفصل السادس: النقل الطبي
المــادة(35): يجب احترام وحماية وسائل نقل الجرحى والمرضى او المهمات الطبية شانها شان الوحدات الطبية المتحركة.
وفي حالة وقوع هذه الوسائل او المركبات في قبضة الطرف الخصم، فانها تخضع لقوانين الحرب شريطة ان يتكفل طرف النزاع الذي ياسرها بالعناية بالجرحى والمرضى الموجودين فيها في جميع الحالات.
ويخضع الافراد المدنيون الذين يحصل عليهم، وجميع وسائل النقل التي يحصل عليها عن طريق الاستيلاء، لقواعد القانون الدولي العامة.
المــادة(36): لا يجوز مهاجمة الطائرات الطبية، اي الطائرات المستخدمة كلية في اخلاء الجرحى والمرضى، وكذلك في نقل افراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية، وانما تحترم من جانب الدول المحاربة عند طيرانها علي ارتفاعات وفي اوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين جميع الدول المحاربة المعنية.
وتحمل علي سطوحها السفلي والعليا والجانبية، بشكل واضح، الشارة المميزة المنصوص عليها في المادة 38 الي جانب اعلامها الوطنية. وتزود باية علامات او وسائل تمييز اخري يمكن الاتفاق عليها بين الدول المحاربة عند نشوب الاعمال العدائية او في اثنائها.
يحظر الطيران فوق اراضي العدو او اراض يحتلها العدو، ما لم يتفق علي خلاف ذلك.
تمتثل الطائرات الطبية لاي امر يصدر اليها بالهبوط. وفي حالة الهبوط بهذه الكيفية، يمكن للطائرة ومستقبلها مواصلة طيرانها بعد اي تفتيش قد يحدث.
وفي حالة الهبوط الاضطراري علي ارض العدو او علي ارض يحتلها العدو، يعتبر الجرحى والمرضى وكذلك طاقم الطائرة اسري حرب. ويعامل افراد الخدمات الطبية طبقا للمادة 24 وما بعدها.
المــادة(37): مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز للطائرات التابعة لاطراف النزاع ان تطير فوق اراضي الدول المحايدة، وان تهبط علي ارضها او مائها عند الضرورة او للتوقف لفترة قصيرة. وعليها ان تبلغ الدول المحايدة مسبقا بمرورها فوق اراضيها وان تمتثل لاي امر بالهبوط علي الارض او الماء. ولا تكون في مامن من الهجوم عليها الا اذا طارت في مسارات وعلي ارتفاعات وفي اوقات محددة يتفق عليها بين اطراف النزاع والدول المحايدة المعنية.
غير انه يجوز للدول المحايدة ان تضع شروطا او قيودا علي مرور الطائرات الطبية فوق اراضيها او هبوطها عليها. وتطبق هذه الشروط او القيود بكيفية مماثلة علي جميع اطراف النزاع.
ما لم يتفق علي خلاف ذلك بين الدولة المحايدة واطراف النزاع، تحتجز الدولة المحايدة الجرحى والمرضى الذين يتم انزالهم في اراضيها من طائرة طبية بناء علي موافقة السلطات المحلية، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، بحيث لا يستطيعون الاشتراك مجددا في العمليات الحربية. وتتحمل الدولة التي ينتمون اليها نفقات علاجهم واحتجازهم.
الفصل السابع: الشارة المميزة
المــادة(38): من قبيل التقدير لسويسرا، يحتفظ بالشعار المكون من صليب احمر علي ارضية بيضاء، وهو مقلوب العلم الاتحادي، كشارة وعلامة مميزة للخدمات الطبية في القوات المسلحة.
ومع ذلك، فانه في حالة البلدان التي تستخدم بالفعل، بدلا من الصليب الاحمر، الهلال الاحمر او الاسد والشمس الاحمرين علي ارضية بيضاء كشارة مميزة، يعترف بهاتين الشارتين ايضا في مفهوم هذه الاتفاقية.
المــادة(39): توضع الشارة علي الاعلام وعلامات الذراع وعلي جميع المهمات المتعلقة بالخدمات الطبية وذلك تحت اشراف السلطة الحربية المختصة.
المــادة(40): يضع الموظفون المشار اليهم في المادة 24، وفي المادتين 26 و 27، علي الذراع الايسر علامة ذراع لا تتاثر بالماء وعليها الشارة المميزة، وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها،
ويحمل هؤلاء الموظفون، بالاضافة الي لوحة تحقيق الهوية المشار اليها في المادة 16، بطاقة خاصة لتحقيق الهوية عليها الشارة المميزة. وتكون هذه البطاقة من نوع لا يتاثر بالماء، وبحجم يسمح بوضعها في الجيب. وتحرر باللغة الوطنية، ويبين بها علي الاقل لقب حاملها واسمه بالكامل، وتاريخ ميلاده ورتبته ورقم قيده الشخصي. وتبين بها الصفة التي تخول له حماية هذه الاتفاقية. وتحمل البطاقة صورة حاملها وتوقيعه او بصمته او كليهما معا وتختم بخاتم السلطة الحربية.
وتكون بطاقة تحقيق الهوية موحدة داخل كل جيش، وبقدر الاستطاعة من نوع مماثل بالنسبة لكل جيوش الاطراف السامية المتعاقدة. ويمكن لاطراف النزاع ان تسترشد بالنموذج الملحق بهذه الاتفاقية علي سبيل المثال. وتخطر بعضها بعضا عند بدء الاعمال العدائية بالنموذج الذي تستخدمه. وتستخرج بطاقات تحقيق الهوية، اذا امكن، من صورتين علي الاقل تحتفظ دولة المنشا باحديهما.
ولا يجوز، باي حال، تجريد الموظفين المشار اليهم اعلاه من شاراتهم، او بطاقات هويتهم، او من حقهم في حمل علامة الذراع. ويحق لهم في حالة فقد البطاقة الحصول علي نسخة بديلة ويحق لهم استعاضة الشارة.
المــادة(41): يضع الموظفون المبينون في المادة 25، وذلك اثناء قيامهم بمهام طبية فقط، علامة ذراع بيضاء في وسطها العلامة المميزة ولكن بابعاد مصغرة، وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها.
وينص في مستندات تحقيق الهوية العسكرية التي يحملها هؤلاء الموظفون علي نوع التدريب الخاص الذي حصل عليه حاملها، والطابع المؤقت لواجباته وحقه في حمل علامة الذراع.
المــادة(42): لا يرفع علم الاتفاقية المميز الا فوق الوحدات والمنشآت الطبية التي تقضي هذه الاتفاقية باحترامها، ولا يتم ذلك الا بناء علي موافقة السلطة الحربية.
ويجوز في الوحدات المتحركة وفي المنشآت الثابتة ان يرفع الي جانبه العلم الوطني لطرف النزاع الذي تتبعه الوحدة او المنشاة.
غير ان الوحدات الطبية التي تقع في قبضة العدو لا ترفع الا علم الاتفاقية.
تتخذ اطراف النزاع الاجراءات اللازمة، بقدر ما تسمح المقتضيات الحربية، لجعل العلامة المميزة للوحدات والمنشآت الطبية ظاهرة بوضوح لقوات العدو البرية والجوية والبحرية تلافيا لاحتمال وقوع اي اعتداء عليها.
المــادة(43): يتعين علي الوحدات الطبية التابعة لبلدان محايدة، التي يكون قد رخص لها بتقديم خدماتها الي دولة محاربة بالشروط المنصوص عنها في المادة 27، ان ترفع مع علم الاتفاقية العلم الوطني لتلك الدولة المحاربة، اذا كانت هذه الدولة تستخدم الصلاحية التي تمنحها لها المادة 42.
ويمكنها في جميع الاحوال، اذا لم تكن هناك اوامر من السلطة الحربية المختصة تقضي بخلاف ذلك، ان ترفع علمها الوطني، حتى اذا وقعت في قبضة الطرف الخصم.
المــادة(44): باستثناء الحالات المذكورة في الفقرات التالية من هذه المادة، لا يجوز استخدام شارة الصليب الاحمر علي ارضية بيضاء وعبارة “الصليب الاحمر” او “صليب جنيف”، سواء في وقت السلم او في وقت الحرب، الا لتمييز او حماية الوحدات والمنشآت الطبية، والموظفين المحميين والمهمات المحمية بمقتضى هذه الاتفاقية والاتفاقيات الدولية الاخرى التي تنظم مثل هذه الامور. وينطبق الشيء نفسه علي الشارات المشار اليها بالفقرة الثانية من المادة 38 بالنسبة للبلدان التي تستخدمها. ولا يجوز لجمعيات الصليب الاحمر الوطنية وغيرها من الجمعيات المشار اليها بالمادة 26 ان تستخدم الشارة المميزة التي تمنح حماية الاتفاقية الا في اطار احكام هذه المادة.
وبالاضافة الي ذلك، يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الاحمر (او الهلال الاحمر او الاسد او الشمس الاحمرين) ان تستخدم في وقت السلم وفقا لتشريعاتها الوطنية اسم وشارة الصليب الاحمر في انشطتها الاخرى التي تتفق مع المبادئ التي وضعتها المؤتمرات الدولية للصليب الاحمر. وفي حالة متابعة هذه الانشطة في وقت الحرب، يكون استخدام الشارة بحيث لا يمكن اعتبارها مانحة للحماية التي تقتضيها الاتفاقية، وتكون الشارة ذات ابعاد صغيرة نسبيا، ولا يجوز وضعها علي علامات الذراع او فوق اسطح المباني.
ويسمح للاجهزة الدولية التابعة للصليب الاحمر وموظفيها المعتمدين حسب الاصول باستخدام شارة الصليب الاحمر علي ارضية بيضاء في اي وقت.
يجوز بصفة استثنائية، ووفقا للتشريع الوطني، وباذن صريح من احدى الجمعيات الوطنية للصليب الاحمر (او الهلال الاحمر او الاسد والشمس الاحمرين)، استخدام شارة الاتفاقية في وقت السلم لتمييز المركبات المستعملة للاسعاف وللاشارة الي اماكن مراكز الاسعاف المخصصة كلية لتقديم الرعاية المجانية للجرحى او المرضى.
الفصل الثامن: تنفيذ الاتفاقية
المــادة(45): علي كل طرف من اطراف النزاع ان يعمل من خلال قادته العظام علي ضمان تنفيذ المواد المتقدمة بدقة، وان يعالج الحالات التي لم ينص عنها علي هدي المبادئ العامة لهذه الاتفاقية.
المــادة(46): تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى او المرضى او الموظفين الذين تحميهم هذه الاتفاقية، او المباني او المهمات التي تحميها.
المــادة(47): تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بان تنشر نص هذه الاتفاقية علي اوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بان تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني اذا امكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميع السكان، وعلي الاخص للقوات المقاتلة المسلحة، وافراد الخدمات الطبية والدينية.
المــادة(48): تتبادل الاطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية اثناء الاعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.
الفصل التاسع: قمع اساءة الاستعمال والمخالفات
المــادة(49): تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بان تتخذ اي اجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة علي الاشخاص الذين يقترفون او يامرون باقتراف احدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة او بالامر باقترافها، وبتقديمهم الي محاكمه، ايا كانت جنسيتهم. وله ايضا، اذا فضل ذلك، وطبقا لاحكام تشريعه، ان يسلمهم الي طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدي الطرف المذكور ادلة اتهام كافيه ضد هؤلاء الاشخاص.
علي كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الافعال التي تتعارض مع احكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.
وينتفع المتهمون في جميع الاحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملائمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمادة 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف بشان معاملة اسري الحرب، المؤرخة في 12 آب/ اغسطس 1949.
المــادة(50): المخالفات الجسيمة التي تشير اليها المادة السابقة هي التي تتضمن احد الافعال التالية اذا اقترفت ضد اشخاص محميين او ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، التعذيب او المعاملة اللاانسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، تعمد احداث آلام شديدة او الاضطرار الخطير بالسلامة البدنية او بالصحة، تدمير الممتلكات او الاستيلاء عليها علي نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية.
المــادة(51): لا يجوز لاي طرف متعاقد ان يتحلل او يحل طرفا متعاقدا آخر من المسؤوليات التي تقع عليه او علي طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار اليها في المادة السابقة.
المــادة(52): يجري، بناء علي طلب اي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الاطراف المعنية، تحقيق بصدد اي ادعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم الاتفاق علي اجراءات التحقيق، يتفق الاطراف علي اختيار حكم يقرر الاجراءات التي تتبع.
وما ان يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين علي اطراف النزاع وضع حد له وقمعه باسرع ما يمكن.
المــادة(53): يحظر في كل الاوقات علي الافراد والجمعيات والمؤسسات التجارية، العامة والخاصة علي حد سواء، من غير المخول لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، استخدام شارة او تسمية “الصليب الاحمر” او “صليب جنيف”، او اية علامة او تسمية تنطوي علي تقليد لها، ايا كان الغرض من هذا الاستخدام، ومهما كان التاريخ الذي يرجع اليه اقراره.
وبسبب اعتماد معكوس الوان علم الاتحاد السويسري تقديرا لسويسرا، وبسبب ما يمكن ان ينشا من خلط بين الشعارات السويسرية وبين شارة الاتفاقية المميزة، يخطر في كل الاوقات علي الافراد والجمعيات والمؤسسات التجارية استعمال شعارات الاتحاد السويسري، او علامات تنطوي علي تقليد لها، سواء كعلامات مسجلة او علامات تجارية او كجزء من هذه العلامات او لغرض يتعارض مع الامانة التجارية او في حالات قد تجرح الشعور الوطني السويسري.
ومع ذلك، يجوز للاطراف السامية المتعاقدة التي لم تكن اطرافا في اتفاقية جنيف المؤرخة في 27 تموز/يوليه 1929 ان تمنح للمستعملين السابقين للشارات او التسميات او العلامات التجارية المشار اليها في الفقرة الاولي مهلة لالغاء هذا الاستعمال اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية علي الا يبدو الاستعمال المذكور خلال هذه المهلة وكانه يمنح حماية الاتفاقية في وقت الحرب.
وينطبق الحظر المنصوص عنه في الفقرة الاولي من هذه المادة كذلك علي الشارتين والتسميتين المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 38، دون ان يؤثر ذلك علي اي حقوق اكتسبت بسبب الاستعمال السابق.
المــادة(54): تتخذ الاطراف السامية المتعاقدة التدابير اللازمة، اذا لم يكن تشريعها من الاصل كافيا، من اجل منع وقمع حالات اساءة الاستعمال المنصوص عنها بالمادة 53 في جميع الاوقات.
الفصل العاشر: احكام ختامية
المــادة(55): وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الانكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.
وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجع رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والاسبانية.
المــادة(56): تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان/ابريل 1949، وباسم الدول التي لم تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك في اتفاقيات جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان، المؤرخة في 1864 او 1906 او 1929.
المــادة(57): تصدق هذه الاتفاقية باسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن.
يحرر محضر بايداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا موثقة من هذا المحضر الي جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية او الابلاغ عن الانضمام اليها.
المــادة(58): يبدا نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ ايداع صكين للتصديق علي الاقل. وبعد ذلك، يبدا نفاذها ازاء اي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ ايداع صك تصديقه.
المــادة(59): تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الاطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقيات 22 آب/اغسطس 1864، و 6 تموز/يوليه 1906، و 27 تموز/يوليه 1929.
المــادة(60): تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها.
المــادة(61): يبلغ كل انضمام الي مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر ساريا بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام الي جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية او الابلاغ عن الانضمام اليها.
المــادة(62): يترتب علي الحالات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها اطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل او بعد وقوع الاعمال العدائية او الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري باسرع وسيلة اي تصديقات او انضمامات يتلقاها من اطراف النزاع.
المــادة(63): لكل طرف من الاطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ويبلغ الانسحاب كتابة الي مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى ابلاغه الي حكومات جميع الاطراف السامية المتعاقدة.
ويعتبر الانسحاب ساريا بعد مضي عام من تاريخ ابلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. علي ان الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدول المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر ساريا الا بعد عقد الصلح، وعلي اي حال بعد انتهاء عمليات الافراج عن الاشخاص الذين تحميهم الاتفاقية واعادتهم الي اوطانهم.
ولا يكون للانسحاب اثره الا بالنسبة للدول المنسحبة. ولا يكون له اي اثر علي الالتزامات التي يجب ان تبقي اطراف النزاع ملتزمة بادائها طبقا لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الاعراف الراسخة بين الامم المتمدنة، ومن القوانين الانسانية، وما يمليه الضمير العام.
المــادة(64): يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدي الامانة العامة للامم المتحدة. ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الامانة العامة للامم المتحدة كذلك باي تصديقات او انضمامات او انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.

ملحق رقم (1)

المــادة(1): تخصص مناطق الاستشفاء بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في المادة 23 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، وللأشخاص المكلفين بتنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع وبرعاية الأشخاص المجمعين فيها.
ومع ذلك، فالأشخاص الذي تكون إقامتهم داخل هذه المناطق مستديمة يكون لهم الحق في البقاء فيها.
المــادة(2): لا يجوز للأشخاص الذين يقيمون، بأية صفة كانت، في منطقة استشفاء، أداء أي عمل له اتصال مباشر بالعمليات الحربية أو بإنتاج المهمات الحربية، سواء داخل هذه المنطقة أو خارجها.
المــادة(3): تتخذ الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء جميع الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي أشخاص ليس لهم حق الإقامة فيها أو دخولها.
المــادة(4): تستوفي في مناطق الاستشفاء الشروط التالية:
1. لا تشغل إلا قسما صغيرا من الإقليم الذي يخضع لسيطرة الدولة التي تنشئها.
2. أن تكون كثافتها السكانية منخفضة بالنسبة لإمكانات الإقامة فيها.
3. أن تكون بعيدة عن أي أهداف حربية أو منشآت صناعية أو إدارية كبيرة ومجردة من أي منها.
4. ألا تكون واقعة في مناطق يوجد أي احتمال أن تكون لها أهمية في سير الحرب.
المــادة(5): تخضع مناطق الاستشفاء للالتزامات التالية:
(أ) لا يجوز استخدام وسائل الاتصال والنقل التي قد تكون تحت تصرفها في نقل الموظفين الحربيين أو المهمات الحربية ولو بصورة عابرة،
(ب) يحظر الدفاع عنها بالوسائل الحربية بأي حال.
المــادة(6): يتم تمييز مناطق الاستشفاء بوضع علامات الصليب الأحمر (الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين) علي أرضية بيضاء علي حدودها الخارجية وفوق المباني.
ويمكن كذلك تمييزها ليلا بوسائل ضوئية ملائمة.
المــادة(7): تخطر الدول في وقت السلم أو عند نشوب الأعمال العدائية جميع الأطراف السامية المتعاقدة، بقائمة مناطق الاستشفاء الموجودة في الإقليم الخاضع لسيطرتها. كما تخطرها أيضا بجميع المناطق التي تستجد أثناء النزاع.
وبمجرد استلام الطرف الخصم الإخطار المشار إليه أعلاه، يصبح إنشاء منطقة الاستشفاء قانونيا.
غير أنه إذا اعتبر الطرف الخصم أن شروط هذا الاتفاق غير مستوفاة، جاز له أن يرفض الاعتراف بالمنطقة بإرسال إخطار عاجل بذلك إلي الطرف المسؤول عن هذه المنطقة، أو أن يعلق اعترافه بها علي فرض الرقابة المنصوص عنها بالمادة 8.
المــادة(8): يحق لكل دولة تعترف بمنطقة أو عدة مناطق استشفاء أنشأها الطرف الخضم، أن تطلب فرض الرقابة عليها بواسطة لجنة خاصة أو أكثر بقصد التحقق من استيفاء المناطق للشروط والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وطلبا لهذه الغاية، يكون لأعضاء اللجان الخاصة حرية دخول مختلف المناطق في جميع الأوقات، بل يجوز لهم الإقامة فيها بصفة مستمرة. وتقدم لهم جميع التسهيلات لممارسة مهامهم التفتيشية.
المــادة(9): إذا لاحظت اللجان الخاصة أية وقائع تعتبرها مخالفة لأحكام هذا الاتفاق، وجب عليها أن تبلغها في الحال إلي الدولة المسؤولة عن المنطقة، وأن تحدد أن مهلة أقصاها خمسة أيام لتصحيح الوضع. وعليها أن تبلغ بذلك الدولة التي اعترفت بالمنطقة.
فإذا انقضت المهلة ولم تمتثل الدولة المسؤولة عن المنطقة للتحذير الذي وجه إليها، جاز للطرف الخصم أن يعلن أنه لم يعد ملتزما بهذا الاتفاق فيما يختص بالمنطقة المذكورة.
المــادة(10): تعين الدولة التي تنشئ منطقة أو موقعا أو أكثر من مناطق ومواقع الاستشفاء والأطراف المعادية التي أبلغت بوجودها، الأشخاص الذين يكونون أعضاء في اللجان الخاصة المذكورة في المادتين 8 و 9، أو تعهد إلي الدول المحايدة بتعيينهم.
المــادة(11): لا يجوز بأي حال الهجوم علي مناطق الاستشفاء. وعلي أطراف النزاع حمايتها واحترامها في جميع الأوقات.
المــادة(12): في حالة احتلال أي إقليم يجب أن يستمر احترام مناطق الاستشفاء الموجودة فيه واستخدامها بهذه الصفة.
غير أنه يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض من هذه المناطق شريطة أن تكون قد اتخذت جميع الإجراءات التي تكفل سلامة الأشخاص المقيمين فيها.
المــادة(13): ينطبق هذا الاتفاق أيضا علي المواقع التي قد تستخدمها الدول لنفس أغراض مناطق الاستشفاء.

– ملحق رقم (2)

(وجه البطاقة)
(مساحة مخصصة لبينان اسم الدولة والسلطة الحربية التي أصدرت البطاقة)
بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الخدمات الطبية والدينية الملحقين بالقوات المسلحة
اللقب
الأسماء الأولي
تاريخ الميلاد
الرتبة
الرقم الشخصي بالجيش
يتمتع صاحب هذه البطاقة بحماية اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان والمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، بصفته:
تاريخ إصدار البطاقة
رقم البطاقة
(ظهر البطاقة)
صورة حامل البطاقة
توقيع حامل البطاقة أو بصمات أصابعه أو كلاهما
خاتم السلطة الحربية التي أصدرت البطاقة
الطول
العينان
الشعر أية علامات مميزة أخري.