اتفاقية انشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية

 

ان الدول الاتية اعضاء جامعة الدول العربية : المملكة الاردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية الجمهورية الاسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ايمانا منهم بان التنمية الصناعية هي من الوسائل الرئيسية لتحقيق معدلات عالية في التنمية الاقتصادية ورفع المستوى المعيشي والفكري لابناء الدول العربية. وادراكا منهم لضرورة توثيق عرى الروابط الاقتصادية بين الدول العربية وتكاتف جهودها والتعاون فيما بينها لتنسيق خططها الصناعية، والاسراع في حل المشكلات الصناعية، وتخطي كافة العقبات تمهيدا للتوصل الى التكامل الاقتصادي والصناعي العربي. وتقديرا منهم للدور الهام الذي قام به مركز التنمية الصناعية في دفع عجلة التصنيع في الدول العربية كجهاز فني عربي مختص. واستنادا الى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 742 الصادرة في دور انعقاده الخامس والعشرين 9 – 1978/9/10 بالموافقة على تحويل مركز التنمية الصناعية للدول العربية الى منظمة مستقلة عربية مختصة في نطاق جامعة الدول العربية بهدف تمكينه من اداء مهمته بمرونة وكفاءة وفاعلية مما ينسجم مع طبيعة العمل في مجال التنمية الصناعية. فقد اتفقت هذه الدول العربية على احكام الاتفاقية الاتية :

تمهيد 1
الباب الاول انشاء المنظمة ومقرها يعتبر التمهيد سالف الذكر جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقية.

المقر والفروع 2
ا. يكون مقر المنظمة في المدينة التي يحددها وزراء الصناعة العرب في اجتماعهم في مؤتمر الجزائر المقرر عقده في نوفمبر / تشرين الثاني 1979. ب. للمنظمة ان تنشيء مكاتب فرعية لها في خارج دولة المقر.

الشخصية الاعتبارية للمنظمة 3
المنظمة العربية للتنمية الصناعية – ويشار اليها فيما بعد بالمنظمة هي منظمة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري انشئت نتيجة لتحويل مركز التنمية الصناعية للدول العربية وفقا لاحكامه هذه الاتفاقية.

العضوية 4
الباب الثاني العضوية عضوية المنظمة مفتوحة للدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية.

الاهداف 5
الباب الثالث الاهداف والاختصاصات تهدف المنظمة الى الاسهام في تنمية وتطوير الصناعة في الوطن العربي على المستويين القطري والقومي وتنسيق قدراته في قطاعات الصناعة والكهرباء وصناعة التعدين وتشجيع التعاون في مجالات التنمية – الصناعية بين الدول العربية في اطار استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك وبينها وبين الدول النامية والدول المتقدمة صناعيا.

وسائل تحقيق الاهداف 6
تتخذ المنظمة الوسائل الكفيلة بتحقيق اهدافها وعلى الاخص : ا. اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة باستراتيجية التنمية الصناعية العربية وسياسات وبرامج التصنيع وتخطيطها وتنفيذها وتمويلها والخدمات الفنية اللازمة لتوفير المقومات المعاونة لها وتقديم المقترحات بصددها وتوفير احدث البيانات والمعلومات عنها ونشرها. ب. متابعة مختلف التطورات الفنية والعلمية والاقتصادية الدولية في هذه المجالات والعمل على حماية المصالح العربية فيها. ج. مساعدة الدول العربية في تنمية الصناعة والكهرباء وصناعة التعدين عن طريق تقديم المشورة والمعونة الفنية في الموضوعات المتعلقة بالسياسات الصناعية ووضع خطط وبرامج التنمية الصناعية وفي اجراء المسوح واعداد المواصفات الفنية للمشاريع وتقييم العروض العالمية ومساعدتها في مفاوضة بيوت التمويل والاستثمار والدوائر الاجنبية وانتقاء المعدات وتنفيذ المشروعات وتقييمها ورفع كفايتها الانتاجية. د. المساعدة في انشاء وتدعيم كافة المؤسسات التي تخدم الصناعة العربية ومراكز البحوث وتنمية القوى العاملة ووضع مناهج للمعاهد الصناعية وادخال نظام الادارة الحديثة في المشاريع. هـ. اعداد الدراسات واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بمساعدة الدول العربية من اجل بناء قاعدة علمية تكنولوجية قطرية وقومية والتوصل ذاتيا الى تقنيات الصناعة الحديثة وتدعيم مواقعها التفاوضية الخاصة باكتساب التكنولوجيا الاجنبية وفي انشاء وتطوير نظم الملكية الصناعية. و. اتخاذ كافة الوسائل المناسبة والكفيلة بتحقيق وتنمية التعاون الصناعي العربي بما في ذلك اجراء الدراسات والبحوث للتعرف على فرص هذا التعاون ووسائله والقيام بالمشاورات مع الجهات العربية المعنية وتقديم المقترحات لتحقيقها ومتابعة تنفيذها والمساعدة على اقامة المشاريع العربية المشتركة في الصناعة والتعدين والكهرباء واعداد دراسات ما قبل الاستثمار والدراسات الخاصة بالنواحي المالية والقانونية والادارية لهذه المشاريع والاتصال بالجهات المختصة في الدول العربية وبالمنظمات والهيئات العربية والاجنبية والدولية المعنية بها. وبمؤسسات التمويل والاستثمار وانشاء الاتحادات الصناعية النوعية والمعاهد والمراكز المختصة بالتعاون مع الجهات العربية والدولية المعنية وتنظيم الاجتماعات واللقاءات المتعلقة بذلك. ز. تنسيق مواقف الدول العربية في المؤتمرات الدولية وفي مختلف انشطة الحوار بين الدول العربية والدول الاخرى الخاصة بقضايا التنمية الصناعية واعداد الدراسات والبحوث اللازمة لذلك. ح. تشجيع التعاون الصناعي بين الدول العربية والنامية او بينها وبين الدول المتقدمة بما يحقق مصلحة الدول العربية. ط. تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات لبحث مختلف جوانب ومشكلات تنمية الصناعية والتعدين والكهرباء. ي. التعاون مع الهيئات والمنظمات العربية والدولية ممن يتصل نشاطها باهداف المنظمة واغراضها.

الاجهزة 7
الباب الرابع اجهزة المنظمة ا. تتكون اجهزة المنظمة من مجلس المنظمة وسكرتارية دائمة يراسها مدير عام. ب. لمجلس المنظمة ان ينشيء ما يرى انشاؤه من هيئات واجهزة فرعية.

المجلس 8
مجلس المنظمة ا. يتالف مجلس المنظمة من ممثلي جميع الدول العربية الاعضاء ويكون التمثيل على مستوى وزراء الصناعة او من في حكمهم او من ينيبونهم. ب. يعقد المجلس دورة عادية كل عام ويجوز له عقد دورات غير عادية بناء على طلب ربع الاعضاء او مدير عام المنظمة. ج. يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور الاغلبية العادية للدول الاعضاء. د. لكل عضو صوت واحد. هـ. تسند رئاسة المجلس في بداية كل دور انعقاد الى ممثلي الدول الاعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي لاسمائها. و. تصدر قرارات المجلس بالاغلبية العادية للمندوبين المشتركين في الاجتماع الا في الحالات التي نص فيها على اشتراط اغلبية خاصة. واذا تساوت الاصوات ترجح كفة الجانب الذي يؤيده الرئيس.

اختصاصات المجلس 9
مجلس المنظمة هو السلطة العليا للمنظمة ويختص بوضع السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة وتخطيط ومتابعة برامجها ونشاطها ومراقبة اعمالها الفنية والمالية والادارية ويتخذ المجلس القرارات والاجراءات اللازمة لتحقيق اغراض المنظمة في حدود هذه الاتفاقية وعلى الاخص : ا. اقرار النظام الداخلي للمجلس. ب. اقرار الهيكل التنظيمي والانظمة الاساسية واللوائح المالية والادارية للمنظمة. ج. اقرار نظام للعاملين في المنظمة يتضمن الاسس والشروط والصلاحيات التي يتم بموجبها تعيين الموظفين بجميع فئاتهم والخبراء وانهاء خدماتهم وكل ما يتعلق بهم. د. تعيين مدير عام المنظمة من بين مرشحي الدول الاعضاء وانهاء خدماته. هـ. اقرار خطط المنظمة وبرامج عملها السنوية التي تعد بالتنسيق مع سياسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. و. اقرار الموازنة التقديرية السنوية للمنظمة. ز. التصديق على الحسابات الختامية للمنظمة وتقارير هيئة الرقابة المالية. ح. قبول المعونات والتبرعات والايرادات واعتماد تخصيصها لاغراض محددة. ط. اعتماد تقرير المدير العام السنوي عن نشاط المنظمة. ي. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة واعتماد توصياتها. ك. انشاء مكاتب فرعية للمنظمة خارج دولة المقر. ل. تنظيم التعاون بين المنظمة وبين الدول والهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية.

السكرتارية الدائمة 10
السكرتارية الدائمة تتالف السكرتارية الدائمة من المدير العام يعاونه عدد من المساعدين والموظفين الفنيين والاداريين اللازمين لتنفيذ اهداف المنظمة وفقا للهيكل التنظيمي، ويراعى بقدر الامكان عند تعيينهم ان توزع الوظائف بين مواطني الدول الاعضاء.

المدير العام 11
المدير العام ا. يعين المدير العام من قبل مجلس المنظمة من بين مرشحي الدول الاعضاء ويكون تعيينه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ب. يكون المدير العام مسؤولا امام مجلس المنظمة عن ادارة اعمالها والعمل على تنفيذ قرارات المجلس وتمثيلها في المؤتمرات ولدى الهيئات والدول المختلفة ويتعاقد باسمها ويقوم بكل ما يعهد اليه به مجلس المنظمة من مهام، وعلى الاخص. اقتراح مشروعات النظم الداخلية والادارية والمالية للمنظمة. اعداد مشاريع خطط المنظمة وبرامج عملها السنوية والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها من المجلس . تقديم تقرير سنوي الى مجلس المنظمة عن نشاط السكرتارية الدائمة وله ان يقدم للمجلس ما يراه ضروريا من تقارير اخرى. اعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديم تقرير عن الحساب الختامي. اعداد البحوث والتقارير التي يطلبها مجلس المنظمة. اقتراح تعديل احكام هذه الاتفاقية. تعيين وانهاء خدمة الموظفين وفقا لاحكام اللائحة الخاصة بالموظفين.

الايرادات والموازنة 12
الباب الخامس الايرادات والموازنة : ا. يكون للمنظمة ميزانية مستقلة يصادق عليها المجلس. ب. تتكون موارد موازنة المنظمة من : 1. اشتراكات الدول الاعضاء وفقا لنسب مشاركتها في ميزانية الامانة العامة لجامعة الدول العربية بحيث تغطي الميزانية بكاملها. 2. المعونات والتبرعات والايرادات الاخرى التي يقبلها المجلس.

العلاقة مع جامعة الدول العربية 13
الباب السادس علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية ا. تلتزم المنظمة بتنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة ببرامج عملها وبما يضمن تنسيق عملها مع الامانة العامة والمنظمات والاجهزة العربية المتخصصة. ويقدم المدير العام تقريرا نصف سنوي الى الامين العام لجامعة الدول العربية عن تنفيذ توجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ب. يقوم المدير العام بتقديم تقرير سنوي عن نشاط المنظمة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشته بحضور المدير العام واعطاء توجيهاته.

المزايا والحصانات 14
الباب السابع احكام عامة تتمتع المنظمة (مقرها ومكاتبها واموالها وموجوداتها ومحفوظاتها وممثلوا الاعضاء لدى هيئاتها وموظفوها وخبراؤها) بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية وما يتقرر اضافة لذلك في الاتفاقية التي تعقد مع دولة المقرر بهذا الصدد.

ما تقدمه دولة المقر 15
تقدم الدولة التي بها مقر المنظمة او احد مكاتبها الفرعية الارض والمباني مجانا عند التاسيس.

اجراء تعديل 16
مع مراعاة احكام المادة 13 يكون تعديل هذه الاتفاقية والنظام الداخلي لمجلس المنظمة بناء على طلب احدى الدول الاعضاء او المدير العام للمنظمة وبموافقة ثلثي عدد اعضائها على الاقل.

العمل والسريان 17
يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من ايداع اربعة عشر بلدا عضوا في جامعة الدول العربية وثائق تصديقها لدى الامانة العامة للجامعة، وتسري بشان كل من الدول والبلاد الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها عليها او انضمامها اليها، ويتولى الامين العام للجامعة العربية الدعوة الى عقد الاجتماع الاول لمجلس المنظمة خلال شهر من تاريخ نفاذها.

الانسحاب 18
يجوز لاي عضو في المنظمة ان ينسحب منها بكتاب رسمي يرسله الى المدير العام للمنظمة الذي يتخذ الاجراءات لابلاغه الى اعضاء المنظمة والامين العام لجامعة الدول العربية. ولا يعتبر الانسحاب نافذا الا بعد سنة من تاريخ تبليغه للمدير العام للمنظمة.

الحل وايلولة الاموال 19
تحل المنظمة وتؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى جامعة الدول العربية في احدى الحالتين : ا. بقرار يتخذه مجلس المنظمة باغلبية ثلثي اعضائها. ب. بانسحاب اكثر من نصف عدد اعضائها.

احكام انتقالية 20
الباب الثامن احكام انتقالية ينقل العاملون بمركز التنمية الصناعية الى المنظمة وفقا للقواعد التي يقرها مجلس المنظمة في نظام العاملين فيها مع احتفاظهم بجميع حقوقهم المكتسبة على اختلاف انواعها.

اموال مركز التنمية الصناعية 21
تؤول الى المنظمة جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والاعتمادات المالية المخصصة لمركز التنمية الصناعية للسنة المالية التي يتم فيها قيام المنظمة.

الخلف القانوني لمركز التنمية الصناعية 22
تحل المنظمة محل مركز التنمية الصناعية فيما له من حقوق وما عليه من التزامات تجاه الغير.

استمرار العمل بالانظمة القائمة 23
الى ان تصدر الانظمة الاساسية واللوائح المالية والادارية ونظام العاملين في المنظمة يستمر العمل بموجب الانظمة القائمة في المركز.