اتفاقية النقل البحري والموانئ بين الأردن ولبنان

 

انطلاقاً من الروابط الاخوية والتاريخية القائمة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية وشعبيهما الشقيقين ورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وارساء اسس التعاون المشترك في المجال البحري بغية تنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري بينهما واستخدام موانيهما واساطيلهما البحرية الوطنية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين فقد اتفقتا على ما يلي :

اهداف الاتفاقية 1
اهداف الاتفاقية :
تهدف هذه الاتفاقية الى : –
النهوض بقطاع الملاحة البحرية وصناعة النقل البحري بين البلدين وتطويرهما للوصول الى محاذاة المستويات الدولية بالاسلوب الاقتصادي السليم .
– تنظيم العلاقات والانشطة البحرية بين البلدين وتحقيق تنسيق افضل .
– سن سياسة موحدة ومركزة على مبدا المشاركة والتكامل بين اساطيل البلدين في نقل المبادلات التجارية البحرية .
– تلافي جميع العوائق التي من شانها ان تضر بتنمية النقل البحري بين البلدين .
-التنسيق في مجال التفتيش والارشاد والانقاذ البحري ومكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وتبادل المعلومات فيما بين البلدين قصد توفير انجح اسباب السلامة لقطاع الملاحة وصناعة النقل البحري في كلا البلدين
– التعاون في مجال التشغيل المتبادل للربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين والبحارة على سفن الطرفين المتعاقدين .
– تنسيق التشريعات البحرية في البلدين .
– توحيد المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الاقليمية والدولية .
– التنسيق والتعاون في مجال التاهيل والتدريب البحري .
– التعاون في مجال استغلال الموانئ البحرية .
– التعاون في مجال ادارة وتشغيل وصيانة واصلاح السفن .

تعاريف 2
التعاريف :
لاغراض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاءها :
1. السلطة البحرية المختصة : الوزارة المختصة بشؤون النقل البحري .
2. الشركات والوكالات البحرية : كل شركة تتوفر فيها الشروط التالية :
ا . تكون تابعة فعلاً للقطاع العام و/او الخاص في احد البلدين او كلاهما . ب. يكون سجلها القانوني باقليم احد البلدين .
ج. يكون معترف بها من السلطة البحرية المختصة التي تتولى التعريف بنشاطها .
3. سفينة الطرف المتعاقد : كل سفينة تجارية مسجلة باقليم ذلك الطرف ورافعة لعلمه طبقاً لتشريعاته . الا ان هذه العبارة لا تشمل :
– السفن الحربية او السفن الحكومية او السفن التي تستخدمها احدى السلطات او الادارات العامة لاغراض غير تجارية .
– سفن الصيد التي تقل حمولتها عن خمسماية طن ولا تمارس نشاطات بحرية تجارية .
– السفن الشراعية وان كانت مجهزة بمحرك آلي مساعد .
– يخوت النزهة التي لا تعمل في التجارة .
– جميع انواع السفن التي تقل حمولتها عن 150 طن ولا تمارس نشاطات بحرية تجارية فيما عدا سفن الركاب .
4. عضو طاقم السفينة : الربان وكل شخص يعمل على متن السفينة لادارتها بالاضافة الى الذين يقومون بمهام تتعلق بالادارة والعمليات وصيانة السفن وحيث اسم العضو مدرجاً في لائحة طاقم السفينة .
5. اللجنة البحرية المشتركة : اللجنة المشكلة لاغراض هذه الاتفاقية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بقطاع الملاحة البحرية وصناعة النقل البحري بين البلدين .
6. التشريعات :
القوانين والانظمة والقواعد والتعليمات التي تصدرها السلطات البحرية المختصة لاي من الطرفين المتعاقدين كل على حدة .

تطبيق التشريعات 3
تطبيق التشريعات :
تخضع سفن كل من الطرفين المتعاقدين وطواقمهما وركابها وحمولتها خلال تواجدها في حدود المياه الاقليمية والداخلية وموانئ الطرف المتعاقد الآخر للتشريع الداخلي لهذا الطرف الاخير .

جنسية السفن ووثائقها 4
جنسية السفن ووثائقها : –
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الآخر طبقاً للمستندات الموجودة على ظهر السفينة والصادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقاً للتشريعات المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الآخر الذي ترفع السفينة علمه .
-يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بكافة المستندات القانونية الدولية الموجودة على سفينة الطرف المتعاقد الآخر والخاصة ببناء السفينة وتجهيزاتها وطاقتها وشهادة قياس الحمولة واية شهادات ومستندات اخرى صادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقاً للتشريعات المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخرى الذي ترفع السفينة علمه .
– لا تخضع سفن اي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات صادرة بصفة قانونية العادة قياس الحمولة وتعتبر الحمولة الصافية والمبينة بالشهادة اساسا لحساب الرسوم الطنية .

معاملة السفن في الموانئ 5
معاملة السفن في الموانئ :
يضمن كل من الطرفين المتعاقدين بموانيه لسفن الطرف المتعاقد الآخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الدخول والخروج والاقامة بها واستعمال جميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة والعمليات التجارية سواء بالنسبة للسفن وطواقمها او للمسافرين وللبضائع ويتعلق هذا الاجراء خاصة باسناد اماكن الارساء وتسهيلات الشحن والتفريغ .

رسوم وبدلات خدمات الموانئ 6
رسوم وبدلات خدمات الموانئ
تسدد كافة الرسوم وبدلات واجور الخدمات والمصروفات التي تستحق على سفن احد الطرفين المتعاقدين في موانئ او مياه الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد .

وثائق تعريف البحارة 7
وثائق تعريف البحارة :
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر ويمنح حاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية :
ان وثائق التعريف المذكورة اعلاه هي :
بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية سجل بحار وبالنسبة للجمهورية اللبنانية تذكرة بحري سفر

الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف 8
الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف :
تخول وثائق التعريف المذكورة بالمادة السابعة من هذه الاتفاقية لحامليها حق النزول الى البر خلال اقامة السفينة بميناء الارساء شريطة ان يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة وبالقائمة المسلمة لسلطات الطرف المتعاقد الآخر . يرخص للاشخاص الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من احد الطرفين المتعاقدين والمذكورة بالمادة السابعة مهما كانت وسيلة النقل المستعملة دخول اقليم الطرف المتعاقد الآخر او عبوره للالتحاق بسفينتهم او الانتقال الى سفينة اخرى او الاقامة به لاسباب صحية او العودة الى بلادهم . كما تمنح تاشيرة الدخول والعبور اللازمة لاقليم احد الطرفين المتعاقدين بطلب من الطرف المتعاقد الآخر للاشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة بالمادة السابعة والذين لا يحملون جنسية احد الطرفين المتعاقدين شرط ان يكون مزوداً بحق الدخول الى بلد الطرف المتعاقد الاول والذي اصدر له وثيقة التعريف فيكل الحالات المذكورة اعلاه ان وثائق التعريف يجب ان تحمل تاشيرة دولة الطرف المتعاقد الآخر وهذه التاشيرة يجب ان تمنح له باقصى سرعة ممكنة هذا ويحتفظ كلا الطرفان المتعاقدان بحقه في منع الدخول لبلده الاشخاص غير المرغوب فيهم .

حقوق ممارسة النقل البحري 9
حقوق ممارسة النقل البحري :
يعمل الطرفان المتعاقدان على :
– انشاء خط ملاحي مشترك ومنتظم بين موانيهما .
– تنظيم عمليات النقل البحري بينهما وحسن الاستغلال الامثل لاسطولهما البحري .
-الاستغلال المشترك لبعض الخطوط البحرية من طرف شركاتهما البحرية . كما يعمل ( في اطار الخطوط المنتظمة ) كل طرف متعاقد على توزيع حقوق النقل من حيث الحجم واجور النقل وفق مقتضيات مدونة قواعد سلوك المؤتمرات البحرية . وفي حال عدم استجابة اسطول احد الطرفين المتعاقدين لطلبات النقل يخول للشركات البحرية التابعة للطرف المتعاقد الآخر العمل المؤقت على الخطوط البحرية المستقلة بين هذا الطرف واي طرف آخر شريطة عدم الاخلال بالتزاماته . كما يعمل كل طرف متعاقد عند الاقتضاء الى الالتجاء التفضيلي لاستئجار سفن الطرف المتعاقد الآخر وذلك حسب مقتضيات السوق والمنافسة .

تمثيل شركات النقل البحري 10
تمثيل شركات النقل البحري :
للشركات البحرية لكلا الطرفين المتعاقدين حق الاحتفاظ باقليم الطرف المتعاقد الآخر بالمصالح الضرورية لنشاطها البحري مع مراعاة التشريعات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر . وفي حالة عدم رغبة هذه الشركات في استعمال الحق المنصوص عليه اعلاه تكلف بهذه الامور اية شركة بحرية مرخص لها بذلك طبقاً للتشريعات المعمول بها باقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك بقصد تمثيلها ورعاية مصالحها .

الاستثمار المشترك 11
الاستثمار المشترك :
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع قيام مشاريع وشركات الاستثمار البحرية لمشتركة بينهما ودعم وتنمية اساطيلهما البحرية الوطنية وانشطة موانيهما وعقد الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين الجهات ذات العلاقة في البلدين بعد الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة البحرية المختصة في الطرف المتعاقد الذي سيتم فيه الاستثمار

تسوية المدفوعات 12
تسوية المدفوعات :
تتم تسوية المدفوعات ذات العلاقة بالنقل البحري بين الطرفين المتعاقدين بعملة قابلة للتحويل ومقبولة لديهما وطبقاً لتشريعات التحويل الخارجي نافذة المفعول لدى البلدين .

الحوادث البحرية 13
الحوادث البحرية :
اذا تعرضت سفينة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين لعطب او جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر او باحد موانيه فان السلطة المختصة التابعة لهذا الطرف الاخير تمنح لاعضاء الطاقم والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها هذا ولا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لاية رسوم جمركية شريطة عدم تسليمها للاستهلاك الداخلي .

تسوية النزاعات على السفن 14
تسوية النزاعات على السفن :
في حالة نشوء اي نزاع يتعلق بالنشاط البحري بوجه عام على ظهر سفينة تابعة لاي من الطرفين المتعاقدين اثناء تواجدها في موانئ او مياه الطرف المتعاقد الآخر يجوز للسلطة البحرية المختصة فيه التدخل لفض النزاع ودياً واذا تعذر ذلك يخطر الممثل الرسمي لدولة علم السفينة وفي حالة عدم الوصول الى تسوية تطبق التشريعات المعمول بها في بلد الميناء الذي ترسو فيه السفينة .

التاهيل في الميدان البحري 15
التاهيل في الميدان البحري :
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اعمال مراكز ومدارس التاهيل والتدريب البحري التابعة لهما مما يسمح بالاستغلال الامثل للقدرات المتاحة من تبادل المعلومات والخبرات ويسهل كل طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الآخر قصد التدريب والتاهيل وتبادل التجارب وبكلف تشجيعية .

الاعتراف بالشهادات والمؤهلات 16
الاعتراف بالشهادات والمؤهلات :
يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات المهنية البحرية ومؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بشرط توفر الحد الادنى التاهيلي والتشغيلي الوارد بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها ويعمل كلا الطرفين المتعاقدين على تنسيق وضبط صلاحياتها المهنية لممارسة مختلف الوظائف على متن سفن البلدين . ويشجع كل طرف متعاقد في حالة تواجد نقص وظيفي على متن سفنه الالتجاء التفضيلي لسد تلك الشواغر وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف المتعاقد .

العلاقات الاقليمية والدولية 17
العلاقات الاقليمية والدولية :
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد مواقفهما في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والمحافل الاقليمية والدولية ذات العلاقة بالملاحة البحرية وصناعة النقل البحري والتنسيق بينهما عند الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بهذا الشان بما يدعم اهداف هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ممكناً .

اللجنة البحرية المشتركة 18
اللجنة البحرية المشتركة :
بهدف تحقيق هذه الاتفاقية وفي اطار دعم العلاقات البحرية بين البلدين وتكريس مبدا التشاور والتحاور وتركيز اسس التعاون الفني الشامل وكذلك وضع ومتابعة برامج العمل المشترك وتبادل المعلومات والوثائق والاحصائيات الدورية وغير ذلك بصفة منتظمة يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عنهما وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بالتناوب باحد البلدين في جلسة عادية ويمكن استدعائها في جلسة استثنائية بالبلد الذي تقدم بطلب ذلك في موعد لا يتجاوز (60) ستين يوماً ابتداء من يوم تسلم هذا الطلب ويوافق على النظام الداخلي لهذه اللجنة طبقاً لمحضر اتفاق يبرم ممثلي السلطات البحرية المختصة لكلا البلدين .

الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية 19
الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية :
تكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية كما يلي :
في المملكة الاردنية الهاشمية وزارة النقل في الجمهورية اللبنانية وزارة النقل

دخول الاتفاقية حيز التطبيق وتعديلها وانهاء العمل بموجبها وتسوية الخلافات 20
دخول الاتفاقية حيز التطبيق وتعديلها وانهاء العمل بموجبها وتسوية الخلافات :
1. تخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها طبقاً للاجراءات القانونية المتبعة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بالطرق الدبلوماسية من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين .
2. تسري هذه الاتفاقية لمدة ثلاثة سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائياً بعد هذه الفترة من سنة لاخرى وذلك ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابياً بالطرق الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر على الاقل من موعد انتهاء مدة سريانها .
3. اية تعديلات او اضافات الى هذه الاتفاقية يجب ان تتم كتابة بالطرق الدبلوماسية وان تكون بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين وتصبح التعديلات او الاضافات نافذة المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين .
4. كل خلاف يتعلق بتفسير او تطبيق هذه اتفاقية يتم تسويته ودياً وعلى مستوى اللجنة البحرية المشتركة وان تعذر ذلك فمن خلال الطرق الدبلوماسية . حررت هذه الاتفاقية في مدينة عمان بتاريخ 1998/3/9 من نسختين اصليتين باللغة العربية ووقع عليها ممثلاً حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية .